بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التغيس والحجر نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي بكر ابن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. متفق عليه ورواه وابو داوود ومالك من رواية ابي بكر ابن عبدالرحمن مرسلا بلفظ ايما رجل داع متاعا فابلس الذي ابتاعه ولم يقضي الذي باعه من شيئا فوجد متاعه بعينه فهو احق به. وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء. وواصله البيهقي وضعفه تبعا لابيه بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب التفليس والحجر التفليس تفعيل من الفلس والفلس هو الاعدام والفقر لان الفقير المعدم ليس عنده فلوس فهو مفلس اي خال اليد من الفلوس واما التفليس فهو الحكم بافلاس من حكم عليه به يعني اذا فلسه القاضي وحكم عليه بالفلس فهذا يسمى تفليس عندنا فلس وافلاس بمعنى واحد تفليس الحكم عليه بانه ايش؟ مفلس عليه بانه مفلس والافلاس والفلس هو الفقر والاعدام اما الحجر فهو في اللغة المنع والمراد به من المالك من التصرف في ملكه ولكن الحجر ينقسم الى قسمين هجر لمصلحة الغير وحجر لمصلحة المحجور عليه الحجر للسفه او الصغر او الجنون هذا حجر لمصلحة المحجور عليه والحجر لحق الغرماء هجر لمصلحة الغيب هناك انواع من الحجور كحبسة الراهن من التصرف الرهن هذا ايضا نوع من الحجر لمصلحة من المرتهل لمساحة مرته لكن هذا غير مراد المؤلف بمن حجر عليه اما لمصلحة غيره كما دين افلس او لمصلحة نفسه الصغير والمجنون والسفيه قال عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره قد افلس يعني تقع فقط اذا ادركه بعينه فهو احق به من غيره هذا الحديث يقول من ادرك وكلمة من هذه شرطية فتفيد العموم اي انسان ادرك ما له عند رجل الى اخره فقوله ما له بعينه المال كل ما يجمعه الانسان من نقود وعروض ومنافع وغيرها واحيانا يقال المال ومنفعة فيراد بالمال الاعيان وبالمنافع المنافع وقوله بعينه يعني لم يتغير ادركه كما هو لم يتغير بعيب او غيره وقوله عند رجل قد افلس رجل هذه كلمة للمذكر كما هو معروف لكنها لكنها ليست خاصة بالرجال بل حتى لو ادركها بعينه عند امرأة لكن ذكر الرجال تغليبا وتشريفا تغليبا لان اكثر من يتعامل بالمال من الرجال وتشريفا لان الرجل اشرف من المرأة ان الله تعالى فظل الرجال على النساء فهو احق به من غيره احق اسم تقديم من الحق بمعنى الاستحقاق يعني فيستحق هو دون غيره وان لم يكن لهذا الذي افلس مال سواه يكون صاحبه احق به من غيره وصورة المسألة رجل باع على شخص سيارة ثمان هذا الرجل الذي اشترى السيارة انكسر وانكسر عظمه انكسر بماله يعني افلس فنقول لصاحب السيارة انت احق بسيارتك صاحب السيارة قد باعها بعشرة الاف ريال والرجل صار عليه مئة الف ريال لعشرة لعشرة انفس من جملتهم صاحب السيارة من جملتهم صاحب السيارة اللي عليك كم مئة الف منها عشرة لصاحب السيارة وتسعة وتسعون لغرماء اخرين تسعة رجال. تسعة رجال كل واحد له عشرة الان المال مئة الف الذي عليه والغرماء عشرة كل واحد منهم له عشرة الاف هذا الرجل الذي افلس ما وجدنا عنده الا السيارة كم لصاحب السيارة عشرة الاف ريال لو جعلنا صاحب السيارة اسوة الغرماء لم يأته الا الف ريال طاح ليش لان بنقسمها على عشرة نقص من موجود على عشرة انفس لا يأتيه الا انا لكن مقتضى الحديث ان نقول لك السيارة السيارة هذه ما تغيرت ما اشتراها الا امس مثلا لم تتغير نقول لك السيارة فيكون صاحب السيارة لم لم يفته شيء والباقون باتوا ما ما لهم شيء هذا هو هذه صورة المسألة التي دل عليها الحديث وانما كان احق لان ما له الذي لزم المفلس الدين به موجوع ومال الاخرين مفقود غير غير موجود فكيف يجعل مال هذا الرجل فداء لما للاخرين هذا ليس بحق ولهذا قلنا انك انت يا صاحب السيارة انت احق بسيارتك ولكن هل اذا كان احق يأخذها بالغة ما بلغت قيمتها او يرجع بما نقص ويرد ما زاد ام ماذا قول النبي عليه الصلاة والسلام فهو احق به يدل على انه احق به من غيره لكن لا يدل على انه ان حقه يسقط يعني لو فرضنا ان السيارة الان ما تسوى الا تسعة الاف وقد باعها بعشرة هل نقول بقي له الف في ذمة المفلس ولا نقول ليس لك الا مالك ها نقول بقي له الف انت احق يعني انت انت انت صاحب هذا المال انت مقدم على غيرك فيه كذلك لو فرض ان هذه السيارة تساوي عشرين تساوي الان عشرين هل يأخذها بعشرين او نقول خذها بعشرة وارجد عشرة ها الثاني فاذا قال انا لا اريد ان ارد عشرة قلنا اذا تباع السيارة تباع السيارة وتكون نسبة الغنم فاما ان تؤخذ ان تأخذها بما تساوي والزائد ترده في ملك المفلس ثم يقسم على الغرماء طيب ففي هذا الحديث عدة فوائد اولا تقديم صاحب السلعة بها بالشرط الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وهو ان يكون بعينه اي ايش لم يتغير ومن فوائد الحديث ايضا انه لو تغيرت السلعة بزيادة او نقص فانه ليس احق بها لان قيد بعينه تخرج ما تغيرت بزيادة او نقص طيب ما تغير بالزيادة مثل ان تكون تعيرا فسمنت او حملت هذه الزيادة ولا لا طيب النقص مثل ان تكون هذه البعيد قد هزلت قد هزلت اما الاول وهو ما اذا اذا زادت الظاهر انه ليس احق بها لان الزيادة حصلت على ملك من على ملك المشتري المفلس فلا يمكن ان تكون انت احق بها واما الثاني اذا نقصت فقد يقال ان ان البائع اذا رضي بها ناقصة فانه يعطى إياه لان في هذا مصلحة لمن للمشتري فمثلا اذا قدر انها هزلت حتى كانت لا تساوي الا نصف القيمة وقال انا راض بها بالقيمة كلها فهنا قد نقول انه له الحق فيها لان هذا من مصلحة المشتري حيث انه سيسقط عنه في هذا الحال نصف نصف الدين فان قال قائل هذا يضر بالغرماء لان الغرماء لو تقاسموها لحصل لهم منها شيء قلنا اذا كان اذا كان اخذه اياها وهي تساوي عشرة قد اباحه الشرع مذبحه الشر مع ان فيه اضرارا الغرماء فاباحته اذا كانت دون ذلك واسقط الباقي ها من باب اولى والشرع لا يمكن ان يفرق بين متماثلين ولا ان يسوي بين مختلفين وهذا ظاهر لان الشرع كله مبني على العدل ان الله يأمر بالعدل والاحسان وفي هذا عدل من فوائد هذا الحديث ان البائع له ان يسقط حقه لان الحق له يعني لو ان البائع رحم المشتري والغرباء وقال انا اسقط حقي واجعل نفسي كغريم منه فهل له ذلك نعم لانه قال فهو احق فجعل الحق له فاذا رضي باسقاطه فلا حرج فلا حرج عليه وهذا من مصلحة الغرماء ومصلحة الغريب مفلس اما الغرماء فظاهر واما الغريم فلانه يسقط من ذمته شيء من ديون الغرماء وانتم تعلمون ان الغرماء يختلفون بعض الغرماء يكون شديدا لا يخاف الله ولا يرحم المخلوق فتجده المدين يود ان ان يقضي دين هذا الرجل حتى يسلم منه فاذا اذا رضي بائع بان العين هذه التي هو احق بها من غيره يضاف الى ما لديه من المال او تجعل وتجعل للغرباء جميعا فهذا لا بأس به لان الحق لان الحق حقه