قال ورواه ابو داوود وما لكم من رواية ابي بكر ابن عبد الرحمن مرسلا لماذا كان مرسلا لان ابا بكر بن عبد الرحمن من التابعين ليس بصحابي ولذلك قال مرسلا بلفظ ايما رجل باع متاعا فافلس فافلس الذي ابتاعه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو احق به طيب استفدنا من هذا المرسل فائدة وهي انه يشترط الا يكون البائع استوفى شيئا من ثمنه سوف شيئا من ثمنه فان كان استوفى شيئا من ثمنه ولو درهما واحدا من من الف درهم فليس احق به من غيره اذا نضيف هذا الشرط الى ايش حينما سبق من انه يشترط الا يتغير ويشترط ايضا ان لا يكون قبض من ثمنه شيئا فان كان قبض من ثمنه شيئا فلا حق له فيه يكون صاحبه اسوة الغرماء وهذا الشرط لا يتنافى مع الحديث الصحيح المتصل لان قوله من ادرك ما له بعينه قد يؤخذ من كلمة بعينه انه اذا قبض من ثمنه حجاج شيئا لم يصدق عليه انه وجده بعينه لان العوظ بمقابل المعول عوض في مقابل معوذ فاذا فاذا كان قد قبض من ثمنه شيئا فقد بقي بعض المبيع وهو المقابل والجزء المقابل لما اخذ من الثمن تقي طلقا ليس للبائع فيه حق وحينئذ يكون لم يجده بعينه ما ادري واضح ولا لغة غير عربية طيب اذا كان قد باعه بمئة درهم وقبض عشرة كم صار يستحق من هذا المبيع تسعين يعني تسعة اعشار تسعة اعشار المبيع فقط والعشر الباقي لا حق له فيه اذا فكأنه لم يدركه بعينه كانه ادركه ناقصا ناقص ايش العشب المقابل لما قبضه من من السماء على كل حال سواء امكن ان نأخذ هذا الشرط من قوله بعينه ام لم يمكن فان هذا الحديث المرسل صريح بانه يشترط ايش الا يكون قبض من ثمنه شيئا لا يكون قبضا من ثمنه شيء. طيب قال وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء ان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرم اضف الى هذا الى الشرطين السابقين شرطا ثالثا وهو ان يكون المشتري حيا يكون مسري حيا فان مات فصاحب المتاع اسوة الغرماء يعني ليس له حق فيه هو وغيره سواء ونبقى مفرغين على المثال السابق الذي فاع عليه ايش طيارة بعشرة الاف ريال وكان الدين الذي عليه مئة الف لتسعة غرماء اخرين قلنا لصاحب السيارة ان يأخذ سيارته عن دينه لكن لو مات الذي اشترى السيارة قبل ان يأخذ سيارته قبل ان يأخذ البائع سيارته طار البائع اسوة الغرماء اي ان هذه السيارة تكون مشتركة بين الغرماء العشرة بالتساوي وهذا الشرط ايضا يمكن ان يؤخذ من الحديث من قوله من ادرك متاعه ها عند بعينه عند رجل قد افلس عند رجل وبعد موته لا يكون ادركه عند الرجل ادركه عند من عند الورثة وحينئذ يكون القيد في قوله عند رجل قد افلس مخرجا لما اذا مات هذا المفلس وانتقل المتاع الى ورثته فانه لا حق لصاحب المتاع فيه فليكون اسوة الغرماء طيب فان مات صاحب المتاع من مات صاحب المتاع فهل يسقط حق ورثته او نقول ان الورثة نزلوا منزلة المورث وهذا حق يورث نعم الثاني من ادرك ماله من ادرك ماله عند رجل بعينه عند رجل قد افلس فكروا في الموضوع انتم فاهمين السؤال السؤال هذا الذي باع متاعه على رجل وافلس الرجل نقول انت الان احق بمتاعك من غيرك واضح لكنه مات مات البائع فهل ينزل الورثة منزلته او لا نعم فيه قولان لكم نعم قول لا وقول اخر ينزلون منزلته طيب ما الذي قال لا يبين لنا مأخذه من الحديث المحل الثاني اللي هو مادة الرجل. ايه. ليس له مطالب ورقته يا جماعة قد يقولون القياس سيردون عليها الان الاخوان اللي اللي غيرك بيردون عليه. هذا ما عندك غير هذي يعني قياسا على عكسه ايه طيب القائل بانه حق الورثة ها اي نعم اه عدة رجم اولا نعم طيب العصر يقول هذا سقط بالقياس ما له الان محترم فيبقى على ما يعني على ما كان عليه طيب هذا هذا سبب هذا واحد محترم وكما كان هذي علة الحكم اللي انت قلت كيف يكون سبب ثاني قياسا على ان التزاماته وظيفته وكذلك يعني يقومون في اخذه كما انه لو كان عليه قضاء دين قضاه الوفاء انت. ما يلزمه قضاء ما شاء الله ما جانا الا سببا يعرج بعد معنى ابوهاب؟ ينتقل الى ورثة اه هذا حق حق البركة بعد ان كان حقا لكن ما الدليل على ان المال ينتقل باصله ووصله مال الميت اذا مات ما هو الدليل على انه ينتقل الى ورثته باصله ووصفه من هذا او من غيره هذا طيب يعني عبد الرحمن هناك حديث عنه يا سلام يقول ايكم ان يكون ماله غيره احب اليه من مال ها قالوا كلنا يود اه يحب ان يكون ما له احب اليه من الله قال ما انفقته واوفقته فهو مالك وما خلفته فهو مال غيره تدل على ما خلفه فهو مال غيره نريد الدليل الحين المخلف الذي عندك المخلف دراهم ولا متاع ولا بيوت ولا طيب هذا الثالث نعم. اه من الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم من ادرك ماله وهذا الوارد هذا المال اصبح له بس ما الدليل ايات الوصية والاحاديث مصير مصر وغير ذلك وين الاية؟ قال اقرأ الاية عشان نعرف ما ترك ما ترك هذه اوقف على هذا ما ترك وهذا حق متروك ولا لا حق ومتروك ثابت للمورث فاذا كان حقا متروكا ثابتا للمؤرث دخل في عموم ها ما ترك ازواجه او ما تركتم وما اشبه ذلك واضح؟ نعم طيب اه اذا القول الراجح هي المسألة فيها قولان العلماء. القول الراجح ما ذهب اليه عامة الحاضرين نعم وهو انه ايش لانه يورث فيكون ورثة احق به من من بقية الغرماء لانه داخل في عموم قوله تعالى ما ترك نعم طيب والترك يكون في الاصل ويكون بالوصف وكما ان الوارث يرث حق الشفعة وحق الخيار الاخذ بالمال ولا فرق واما بقي عندنا الجواب عن حجة المعارض لان ذكرنا ان الترجيح لابد فيه من امرين ها اقامة الحجة والرد على حجة قامت الحجة لك والرد على حجة معاذ فكيف نرد على حجة المعارض وهو واحد وقد ذكر ابن جرير ان الواحد لا يخلق الاجماع نعم عبدالرحمن نعم اي نعم ايه لا لا ما هو الشبه معناه ان تكون اوصاب طردية ما تؤثر ما له تأثير بالحكم المشابهة لكن بينهم فرق جدا الحق معنوي غير الشبهي فيكون يعني كاسد الاعتبار؟ فاسد الاعتبار طيب ها طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اه ما هو التفليس لغة وهو عدم الفقر وشرعا وهو من حكم عليه بافلاس وهو الحكم بالافلاس من حكم علي الحكم علي الحكم بالافلاس وهو الفقر والعدم. طيب الحجر يا خالي ما هو الحجم نعم واصطلاحا في ماذا طيب طيب يلا حسن ما تقول في رجل باع على شخص سيارة ثم افلس الذي بيعت عليه السيارة وله غرماء كثيرون وليس عنده الا هذه السيارة من نعم لصاحب السيارة اللي باعها يأخذها والغرماء واحق بهم طيب فان باع السيارة واشترى بدلها اجب باع السيارة هذا الذي افلس واشترى بدلها ووجدها الذي باعها عليه الاول اللي باع عليها السيارات الاولى وجد هذه ليس له حق فيها الحديث يقول بعينه وهذا لم يجدها بعينه وش وجد غير زيارة اخرى يوافقون على هذا؟ نعم. طيب صحيح طيب لو لو باعها احمد باعها ولم يشتري غيرها لكن دراها انها معه ما لا ليس له حق بالدراهم لماذا والحديث يقول نعم طيب يلا بندر باع عليه خامسا من الغنم وافلس ولم يوجد عنده الا اربع ليش نقص ليست بعينها وذلك لانها نقصت طيب