اه اذا يا عليان اذا مات المفلس واحسن التركة وله غرماء ولم تفي التركة بالدين وكان احد الغرماء قد باع عليه سيارة موجودة ها الورثة ما يقوم من مقامه وش يقول البنات المشتركة فصاحب المكان طيب فهد مات الباعي الذي بها السيجارة ثم احسن الدين الذي على المدين فوجد اكثر من الذي عنده فهل لورثة البائع عن ان يطالبوا السيارة الله المدين موجود والمات الذي مات هو الذي باعه ايه لا هو غرم تغيير السيارة عليه مئة الف والان ما وجدنا الا الا السيارة اللي تساوي ثلاثين الف وعشرة الاف الفم المسألة الان مات الذي باع السيارة وبقي ورثته فهل يرجعون بالسيارة او هم اسوة الغرماء كره خلاف هذا هو الناقة الراجح الذي وهو ان الورثة للفرن نال وصفا وايضا الماء ديال عيني واصلة ها لهم الحق ان لمورثهم الاحقية فينزلون منزلة الوارث ولا المورث ايه هل هو وارث ولا مورث طيب في قول اخر ها ما هو طيب اه ما الذي يؤيده ظاهر الحديث نعم وجهه يعني يؤيد ان للورثة الحق في المطالبة وجهه مم طيب وش وجه الدلال يعني بعد موته فيكم مساء الخير. لا الان اللمس البايع حديث فان مات المشتري ها؟ نعم. اي نعم وهو كذلك الميت البائظ فيه قولان قول انه يسقط حق الورثة والقول الثاني ان لهم الحق طيب هل الحديث يؤيد هذا او لا؟ التعليل اللي ذكر فهد جيد لكن ما الذي يؤيده ظاهر الحديث من هذين القولين اي نعم واما انت طيب كيف ذلك الذي مات الذي مات البائع ها؟ طيب مفهوم انه اذا مات البائع فله الحق ايه ها؟ الحديث القول الثاني اللي هو؟ ان ايما رجل مم رجل تعني الرجل بعينه ما تعني الورثة. هم ادرك متاعه يعني يؤيد انه اذا مات البائع سقط حق الورثة نعم ما هو الاول الحين اختلط الحابل بالنابل ما هو الاول ان للورثة الرجوع او ليس لهم الرجوع؟ للورثة حتى بالعين والماء ها من وجد ماله بعيب نعم هذا هذا الورثة يحلون محله عندما يموت طيب صار تؤيد اي نعم انه ظاهر الحديث نعم يؤيد ان لهم الحق مطالبة لان لانه سكت عن البائع تكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام طيب على كل حال نشوف نقرأ الحديث من وجد متاعه ما المتفق عليه. من ادرك ما له بعينه عند رجل قد انفس فهو احق به. المتفق عليه ما فيه ذكر الموت لا من هذا ولا من هذا فقول من ادرك قد يقال فيه انه اذا مات لم يدرك الذي ادركه الورثة ولكن يمكن ان يجاب عن بان الورثة ينزلون منزلة الوارث المورث لعموم قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم وهذا قد ترك مالا وحقا فيما فكما انه لو مات وهو راهن شيئا فللورثة الحق في هذا المال المرهون فكذلك هذا على كل حال المسألة هذي فيها خلاف بين العلماء والمشهور من مذهب الامام احمد ان الورثة ينزل منزلة الوارث في هذه المسألة المورد في هذه المسألة لانهم يرثون المال وصفا وعينا نعم ظاهر الحديث اما ظاهر الحديث فنام ظاهر حديث يؤيد انه ليس للورثة حق لانه قال من ادرك ماله وهو لم يدرك ماله مات من قبل اي نعم طيب اه رجل الاخ اللي وراك اي نعم باع سيارة على شخص بعشرين الفا وقبض منها خمسة ريالات من الثمن عرفت ثم افلس المشتري وله غرماء وكثيرون فهل لصاحب السيارة الحق في الرجوع او لا يا ريت الخمسة عشان يرجع بالسيارة ها محرم طيب على كل حال يعني جواب لا بأس به انت نعم محمد يعني ليس له حق في الرجوع في السيارة ليش طيب لكن ما تقول متفقها كما قال الاخ يرد الخمسة ويقول عطن بهاد الزيارة وقع الوصفة التي الحكم وهو انه قبض من ثمنه شيئا وكلمة شيئا نكرة في السياق كيف احنا ترتل للنفي يعني لا اله الا الله ولم يقضي النفي بارك الله فيكم طيب طيب اذا كان اسوة الغرماء فكيف نوزع كيف نوزع الماء توزيع المال يكون بالقسط توزيع المال هذا ما شرحناه توزيع المال يكون بالقسط يكون بالقسط كيف ذلك ان ننسوا الموجودة من المال الى المطلوب المطلوب الذي يطلب منه ونعطي كل واحد من دينه بمثل تلك النسبة ها معلوم ننسب الموجود من المال الى المطلوب ونعطي كل واحد من دينه بمثل تلك النسبة فاذا قدرنا ان المطلوب خمسون الفا المطلوب خمسون الف والموجود عشرة الاف فقط الكثيرات فقط كم نسبة العشر في الخمسين قمص نعطي كل واحد قمص ديني طيب الذي له خمسة اريل كم نعطيه ريال والذي له خمسون الفا ها؟ عشرة الاف واللي له خمس مئة الف مئة الف لكن ما عنده ما يأثر لانه ما يمكن اذا صار عليه خمس مئة الف المال كثير اللي عليه طيب اذا نقلل الذي له خمسون الف انا اعطيناه عشرة والذي له مئة الف نعطيه عشرين نعطيه عشرين وعلى وعلى هذا فقس المهم ان الطريق هو هذا ان ننسب الموجود الى المطلوب ونعطي كل واحد من دينه بمثل تلك النسلة هذا معنى قوله اسوة الغرماء طيب هل نفرق بين صاحب الدين السابق واللاحق الجواب؟ لا لا نفرط الدين السابق اللي هو عشر سنوات والدين لاحقا الذي ليس له الا عشرة ايام كلها سوى نعم نعم كيف عنده عليه خمسون وله عشرة نعطي كل واحد حسب هذا العشر ذهب خمس لا خمسة الاف ما هي بخمساء خمسة الاف كم خمسة طيب بارك الله فيك الطلب اللي عليك كم خمسون الف وعنده عشرة طيب نقول كل واحد له الخمس كل واحد له الخمس لكن اذا قلنا ان واحد له خمسون الفا مثلا ما يستقيم لان كل الدين كل الدين خمسون الف اذا فقولنا ان واحد يطلبه خمسين الفا هذا غير صحيح يعني غير ممكن اذا كان يطلبه خمسين الفا والاخر يطلب عشرة كم صار صار الطلب ستين الف فمعناه انه لابد ان نقدر ان الطلب دون من الخمسين فاقل اما لو قدرناها اكثر نزيد لو قدرنا ان الطلب مئة وليس عنده الا عشرة ها نعطي كل واحد العشر فاذا كان واحد له خمسون الفا نعطيك كم خمسة الاف العشر وعلى هذا في القصة ها العشر من المطلوب نعطيها العشر من المطلوب اذا كان الموجود عشر المطلوب نعطي كل واحد عشر طلبه لا يا اخي ما تنتهي ما تنتهي طيب هالحين هالحين هذا رجل يطلب مئة مئة الف نعم عرفتم واحد يطلبه الف وواحد يطلبه خمسة خمسين الفا كم هذي واحد وخمسين وواحد يضربه عشرين اكتبوا بورق عشان ما ما تظيعون ها واحد وسبعين وواحد يطلب التسعة ثمانين وواحد يطلبه عشرين مئة تمام الان ها طيب مئة اي نعم اللي عنده ما وجدنا عنده الا خمسة الاف ريال خمسة الاف ريال لا خله عشرة الاف ريال يعني هذي مئة عشرة الاف ريال ينسب عشرة الى المئة العشر اعطي كل واحد عشرة نشوف الاول كم الاول طلبه الف يعطى مئة حط مئة ثاني خمسين الف كم عشرها خمسة ثلاث حط خمسة الاف ها تاني الفين الثالث الفين لا نشوف الطلب الطلب كم؟ طيب عشرين آآ عشرها الفين الرابع تسعة الاف عشرها تسمح هالتسع مئة طيب خامس عشرون الف عشرها الفين اجمع انواع عشرة الاف عشرة الاف؟ ايه هذي هي المهم هذي مظبوطة العملية ان تنسب الموجود الى المطلوب وتعطي كل واحد مثل تلك النسبة اي نعم قال المؤلف رحمه الله ورواه ابو داوود نعم فيه فيه مسألة في المصطلح يقول من رواية ابي بكر ابن عبد الرحمن مرسلا بلفظ مرسلا وش اللي فيها من المصطلح يا عبد الرحمن ها لماذا كان مرسل وعبد الرحمن تابع تابعي طيب طيب تاب والتابع اذا رفع الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم يكون مرسلا طيب زين يقول ورواه ابو داوود وابن ماجة للرواية عمرو ابن علقمة في خلده