ومن فوائد الحديث مبادرة الصحابة رضي الله عنهم الى امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله فتصدق الناس عليه والفاتى تفيد ها الترتيب والتعقيب ومن فوائد الحديث ان انه لا حق للغرباء فيما زاد على ما عنده لقوله وليس لكم الا ذلك ولكن هل هذا يعني سقوط الدين اي سقوط بقية الدين او ان المعنى ليس لكم الا او ان المراد سقوط الطلب في بقية الليل نعم الصحيح ان المراد به الثاني ان المراد به سقوط الطلب لبقية الدين لا ان الدين يسقط لانه لا وجه لسقوط الدين فقوله ليس لكم الا ذلك اي في مطالبتكم واما انه يسقط فلا طيب اذا قال قائل ما الذي حمل الحديث على ذلك مع ان ظاهره خلافه الجواب ان نقول الذي حمل حمل الحديث على ذلك هو ان الدين لما ثبت في ذمته صار مالا للغير ومال الغير لا يسقط الا باسقاطه لا يسقط الا باسقاطه لقول الله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم كما دام صاحب الدين لم يرظى بسقوط ما بقي فهو له طيب فان قال انسان لو مات المفلس في هذه الحال قبل ان يقدر على وفاء دينه فهل يأثم نقول هذا ينبني على قاعدة مرتنا في حديث اخرجه البخاري من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه ومن اخذه يريد اتلافها اتلفه الله في هذا الحديث لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر عليه فيستفاد منه انه اذا لم يطلب الغرماء الحجر فانه لا يحشر عليه ولكن يتولى الامام او الحاكم باي اعماله وقسمه بين الغرماء بدون حجر. قال وعن وعن ابن كعب ابن مالك عن ابيه رضي الله عنه عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ما له وباعه في دين كان عليه رواه الدار قطني وصححه الحاكم واخرجه ابو داوود مرسلا ورجح ارساله ابن كعب ابن مالك عن ابيه كعب بن مالك رضي الله عنه هو احد الثلاثة الذين خلفوا يعني الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وخلفوا في الحكم عليهم لا ان المعنى خلفوا عن الغزوة بل انهم خلفوا يعني ارجئ امرهم حتى يقضي الله فيهم كما هما مصرح به في الحديث الثلاثة وقوله حجر على معاذ هو معاذ بن جبل رضي الله عنه وكان عليه دين وماله لا يفي بما عليه تباعا فحجرم عليه ماله يعني انه منعه من التصرف فيه لان الحجر بمعنى المنع لا يمنعه من التصرف فيه وباعه اي النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان عليه ففي هذا الحديث جواز الحجر على الانسان في ماله وبيعه بغير رضاه ووجه الدلالة ان ذلك وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولكن متى يكون الحجر نقول المدين له اربع حالات اما ان يكون ماله اكثر من دينه او يكون دينه اكثر من ما له او يتساوى دينه وماله او لا يكون عندهما الاحوال اربع تعيده علينا يا عبد الله ها نعم طيب نقول لو يكن نسأله دين اذا كنا ساعتين لم يكن مدينا. اذا المدينة له اربع حالات اذا لم يكن عنده مال حرم التعرض له لا يجوز طلبه ولا مطالبته ولا حج عليه ولا حبسه يجب تركه ودليل ذلك قوله تعالى وان كان ذو عسرة فناظرة الى ميسرة طيب اذا كان ماله اكثر من دينه فانه لا يحشر عليه ايضا ولكن لن الواجب يحل عرضه وعقوبتهم يعني اننا نعاقبه حتى يوفي نأمره بالوفا فان ابى حبسناه فان ابا ظربناه حتى يوفي طيب فان ابى بالكلية اوفينا من ماله قهرا عليه بدون حجر الحالة الثالثة ان يكون ماله ودينه سواء فهذا ايضا لا يحشر عليه ولكن ها لا يؤمر اولا بالوفا فان ابى حبس فان ابى ضرب فان ابى بي تمام الحالة الرابعة ان يكون ماله دينه اكثر من ما له ليكون دينه اكثر من ماله يعني عنده مال لكن الدين اكثر من المال ثمانه عشرة وزينه عشرون هذا لا لا يترك ولا يحبس ولا يظرب ولكن يحشر عليه اي اننا نمنعه من التصرف في ماله ويتولى الحاكم الشرعي بيع ماله ويفرقه على الغرماء كل بقدر دينه بالقسط وفي هذه الحال باي شيء نبدأ نبدأ اولا بالرهن فاذا كان لاحد رهن في المال فهو احق به ثم بمن وجد عين ماله ثم بما وجد عين ماله وقال بعض اهل العلم نبدأ بمن وجد عين ماله فان لم يكن احد وجد عندما وجد عين ماله بدأنا بالرهن حجة من قال بالاول ان نبدأ بالرهن قال لان هذا الفقير او هذا المفلس تصرف بالرهن على وجه صحيح لانه رهنها هذه العين قبل ان يحجر عليه ولما رهناه رهنها تعلق بها حق الغير من تعلق بها حق المرتع فصار سابقا او فصار مقدما وحجة من قال يبدأ بما وجد عين ماله قالوا لعموم الحديث من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به طيب ثم بعد ذلك للغرماء هل نقدم الاول ولا الاخير لا نعم هم على حد سواء هم على حد سواء ومطيهم بالقسط بالنسبة وكيف النسبة نحصي دينه ثم نحصي ماله ثم ننسب المال الى الدين ونعطي كل واحد من دينه بمثل هذه النسبة فاذا قدرنا ان دينه عشرة وماله خمسة كم نعطي كل واحد نصف حقه نصف دينه فمن له درهمان نعطيه درهم ومن له الفان نعطيه الفا كذا طيب وهكذا المهم اننا ننسب الموجود الى المطلوب ونعطي كل واحد مثل تلك النسبة طيب فيه ايضا فحص اخر هل يحسر عليه في ماله وذمته او في ما له فقط نقول يحشر عليه في ماله فقط فلا يتصرف في ماله لا ببيع ولا شراء ولا غير ذلك اما في ذمته فلا يحسر عليه فمثل هذا الرجل الذي وجدنا ان دينه عشرة وماله خمسة هجمنا عليه اذا باع شيئا من ماله فالبيع ايش؟ غير صحيح البيان الصحيح واما اذا اذا اشترى شيئا في ذمته فالشراء صحيح لان ذمته قابلة للتحمل والتصرف بخلاف اعيان ماله فانه قد حجر عليه فيها ولهذا حديث معاذ حجر عليه ماله ما له؟ اما ذمته فانها طليقة يتصرف فيها ان شاء ان شاء الله متى استأجر وانشاء اقترظ وان شاء اشترى بثمن مؤجل وما اشبه ذلك نعم الترجي اه تسقط المطالبة وعم الدين فهو باطل لانه لا لا مسقط له اظن اخذنا الفوائد واحد واحد طيب لكن اخذنا فوائد هذا الحديث الحين اللي بعده ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ما له ففيه ففيه اثبات اخذنا فوائده ايضا نعم من حديث معاذ في حديث معاذ رضي الله عنه اثبات الحجر اثبات الحجر على من استحقه وسبق لنا ان الحجر لا يكون الا فيه سورة واحدة وهي ما اذا كانت دين اكثر من المال ولا حجر في ثلاث سور اذا كان المال اكثر من الدين او كان مساويا او لم يكن له مال وفي هذه السور الثلاث لا حجر الحجم مما يكون فيما فيما عنده مال لكن دينه اكثر من ماله ومن فوائد حديث معاذ رضي الله عنه جواز بيع الانسان وان لم يرظى بالبيع اذا كان بحق اذا كان بحق لقوله وباعه في دين كان عليه وعلى هذا فقوله تعالى الا ان تكون زيارة انت راض منكم يستثنى منها هذه المسألة فان المال فان المحشور عليه يباع دينه قهرا لان ذلك بحق ومن فوائد حديث معاذ خطر الدين وعظم شأنه وانه قد يؤدي بصاحبه الى ان يباع ماله ومن فوائده انه اذا كان يباع المال الموجود في قضاء الدين فما بالك بالشخص يشتري شيئا دينا عليه وهو وهو ليس له حاجة فيه لان بعض الناس الان يذهب يستدين من اجل ان ان يكمل على نفسه كماليات ليس بحاجة ولا بظرورة اليها وهذا لا شك انه من السفه من سفه الانسان ان يذهب ويستدين من اجل مسائل كمالية واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرشد الذي اراد ان يزوجه وليس عنده شيء وقال التمس ولو خاتما من حديد قال لا اجد لم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يستدين مع انه محتاج الى الزواج وانما زوجه بما معه من القرآن واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر اذا قدمت له الجنازة عليها الدين ليس له وفاء لا يصلي عليه دل هذا على على خطر الدين واهميته ولهذا ينبغي لكم انتم ان تلاحظوا هذه المسألة لانا وجدنا كثيرا من الناس يستدين لاجل ان ان لاجل ان يكون كالاغنياء في مأكله ومشربه وملبسه ومركوبه ومسكنه وهذا لا شك انه من السفه يعني رجل لا يملك ما يملك من هذه الاشياء الا بدين واخر يملك اضعاف اضعافه من عنده غني يريد الاول ان يكون مثل الثاني لا شك انه سفه وان الانسان ينبغي له ان يتحرز من الدين بقدر استطاعته