ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة سنة فاجازني متفق عليه وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت وصححه ابن خزيمة اتى به اتى المؤلف في هذا الحديث لان لان الحجر يكون لحظ الانسان المحجور عليه ولحظ غيره ففي حديث معاذ كان الحجر لايش؟ لحظ الغيب وفي حديث ابن عمر الاشارة الى الصغر والصغير لا يعطى ماله كما قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وقال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا تدفع اليهم اموالهم اشترط الله تعالى لجواز دفع مال اليتيم اليه اشتراط الشرطين الاول البلوغ كقوله حتى اذا بلغوا النكاح والثاني الرشد لقوله فان انستم منهم رشدا ومع ذلك لا يدفع اليهم هذا الا بعد ان نبتليهم اي نختبرهم قبل فيختبر قبل البلوغ بما يليق به وينظر هل هو رشيد او لا؟ فاذا كان رشيدا دفع اليه المال من حين ان يبلغ فهنا نقول الحديث هنا هنا يدلنا على البلوغ بل على سن البلوغ وانه خمس عشرة فنبدأ اول بشرحه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة واحد كانت في السنة الثالثة في شوال وكان ابن عمر له اربع عشرة سنة يعني لم يبلغ خمس اشهر قال وعرظت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة سنة وهذا فيه اشكال من حيث الظاهر لان غزوة الخندق كانت في السنة الخامسة واحد كانت في السنة الثالثة ومن له اربع عشرة سنة في السنة الثالثة يكون له في السنة الخامسة ست اشهر وهنا يقول وانا ابن خمسة عشرة ففيه اشكال. حيث ان ظاهره التعارض ولكن الجواب على ذلك من احد لوجهك اما ان يقال ان ابن عمر الغى الكسر الغى الكسل فيقول وانا ابن اربع عشرة سنة اي قريبا من تمام اربع عشرة قريبا من تمامها وعن ابن خمس عشرة اي في اولها في اول الخمس عشرة فاذا كان في اخر الرابعة عشرة ترى اخطأنا ظاهرة في اخر الخامس عشر واول الرابع عشر فاذا كان في احد في اول الرابعة عشرة وفي احد وفي الخندق في اخر الخامسة عشرة صح كذا ولا لا؟ يعني شوال سنة ثلاث كان ابن عمر في اول الرابع عشر لا في اولها في اول الرابع عشر في الخندق كان في اخر الخامسة عشر. فيلتقي اول الرابعة عشرة واخر الخامسة عشرة يلتقيان في خير واحد فيصح هذا وجه. الوجه الثاني ان يكون معنى قوله وعن ابن خمس عشرة اي قد بلغتها اي قد بلغته فلا ينافي ان يكون زائدا عليه عنها فلا ينافي ان يكون زائدا عنها وعلى هذا فلا اشكال وقوله عرضت عليه وانا ابن اربع عشرة يعني عرضت اليه لاكون مقاتلا فلم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يجوز ان يمكن من لم يبلغ من القتال لعدة اوجه منها ان من لم يبلغ لا يتمكن من من التحمل تحمل القتال لانه حتى الان لم يكن شيئا يمكن من اول ما يهتم العدو يفر وفي هذا من الظرر ما فيه ومنها انه ربما يكون لقمة سائغة للعدو فيأسره ويكون اسيرا عندهم وربما ارتد عن الاسلام لانه صغير والصاير يتكيف حسب ما يوجه اليه ومنها ايضا انه ليس فيه قوة على الهجوم لضعفه وهذا ليس هو المعنى الوجه الاول لان الوجه الاول انه يفر وهذا انه لا يهجم لا يستطيع الهجوم لانه صغير واذا لم يستطع الهجوم وصار حائلا بين بين العدو وبين البالغين صار في هذا مفسدة ولهذا نقول ان ذهاب الصغار الى القتال خطأ خطأ عظيم المسألة ليست لم هو رجال فقط لم رجال فقط بل المسألة جهاد فاذا لم يكن اهلا للجهاد فانه يجب منعه حتى وان كان عاقلا فاهما طيب اذا يقول لم يجزني لانه غير اهل للقتال وعرضت عليه يوم الخندق وكان في شوال سنة خمس وانا ابن خمسة عشرة سنة فاجازني يعني رخص لي في الغزو وهذا الحديث الذي في الصحيحين كما ترون ليس فيه الاشارة الى ان البلوغ يكون بخمس عشرة سنة بل فيه دليل على ان الانسان اذا بلغ خمس عشرة سنة صار اهلا ايش؟ للقتال وما دونها ليس باحد هذا هذا ما يدل عليه الحديث لكن رواية البيهقي تدل على على ان سبب الرد انه لم يبلغ وسبب القبول انه بلغ وعلى هذا فتكون الخام فتكون السن الخامسة عشرة من علامات البلوغ من علامات البلوغ نعم حديث ابناء نعم ما يشكل لانه اولا لعله في بدر ما خرج للوزن في بدر كما تعرف خرجوا للعيد فصادف الناس القتال بينهم وبين عدوهم على غير ميعادهم. بخلافهم. نعم. الذين الذي كان بعضهم ايضا في السنة الخامسة لان النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما بدر الموعد ولما خرجت السنة الرابعة لم ير احدا اليس هذا هو الوجه؟ هي معروفة معروفة ان ان في السنة الخامسة ما في اشكال متفق عليه. نعم. خندق في السنة الخامسة ناخذ اجر الفوايد ان شاء الله ونمشي. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نعم ايه. نعم. كل الذين رووا هذا الحديث احسنت اذا نجى المصحح صحون يا جماعة في ثمرة في ثمار تاعها فكان ها؟ فكثر دينه يفطر على فاخلص طيب بسم الله الرحمن الرحيم ناخذ فوائد حديث ابن عمر رضي الله عنهما من فوائده انه يجب على امير الجيش ان يتفقد الغزاة والا يأخذ كل من هب ودب ولذلك يمنع الصبيان ويمنع من لا يصلح للقتال ويمنع المخذل ويمنع المرجف المخذل الذي يخذل الناس والمرجف الذي يقول عدوكم كثير ليس لكم به طاقة وما اشبه ذلك. فيجب على ولي الامر في في الغزو يجب عليه ان يتفقد الغزاة قبل ان يشرع في الغزوة ومن فوائد الحديث انه يجب رد من لا يصلح لان النبي صلى الله عليه وسلم رد عبدالله بن عمر رضي الله عنهما في احد مع ان الصحابة يحرصون على ان يجاهدوا حتى جاء رجل اعرج يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال ان الله لم يجعل عليك حرجا قال اني اريد او اني احب ان اطأ بعرجتي هذه في الجنة. الله اكبر الايمان فاجازه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب من فوائد الحديث كان البلوغ يحصل بتمام خمس عشرة سنة لقوله ولم يرني فلم يجزني ولم يرني بلغت. يعني وفي الثاني اجازني لانني بلغت ومن فوائد الحديث ان ان الخندق كانت في السنة الثالثة آآ الخامسة ان الخندق كانت في السنة الخامسة كيف ذلك لو قال قائل ان ظاهر الحديث ان الخندق في السنة الرابعة اذا كان اقرب. نقول لا لان لان قريشا واعدوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد احد بدرا في السنة الرابعة ولكنهم لم يحضروا كما قال ابن القيم في زاد المعادن في السنة الخامسة قلبوا عليه الاحزاب والقبائل وحضروا الى المدينة يؤخذ من هذا الحديث وان كان على بعد يؤخذ من هذا الحديث زوال الحجر بالبلوغ ولكنه لا يؤخذ من مجرد الحديث. انتبه يؤخذ بانضمامه الى الاية حتى اذا بلغوا النكاح فان بلغ النكاح يعني البلوغ فادفعوا اليهم اموالهم فيؤخذ منه انه اذا تم له خمس عشر سنة فقد بلغ فينظر الى الشرط الثاني ما هو؟ الرشد ومن فوائد الحديث الرد على من قال انه لا بلوغ بالسن يؤخذ من قوله ولم ير فلم يجزني ولم يرني بلغت ولهذا اختلف العلماء هل يحصل البلوغ بتمام خمسة عشر سنة او بتمام ثماني عشرة سنة كمذهب ابي حنيفة رحمه الله انه لا بلوغ قبل الثامن عشر قبل تمام الثامن عشر والجمهور على خلافه وقول جمهور اصح لحديث ابن عمر هذا وللاثر عن عمر ابن عبد العزيز ابن عبد العزيز رحمه الله انه كان يعطي من تم له خمس عشرة سنة يفرض له في العطاء فيعطيه فينزله منزلتها البالغين