مهند وبني النظير وبنو قريظة ثلاثة ثلاث طواف اخر من قاتل الرسول ابن قريظة طيب ما هو الحكم الذي اصدره سعد بن معاذ رضي الله عنه فيهم محمد؟ في بني قريظة وتسبى احسنت طيب اه من الذي الجأهم احمد ما الذي الجأهم الى كشف الى الكشف عن مأتزرهم نعم نعم احسنت كثير عمر بن الخطاب وعثمان بن ابي جهل وخادم بن الوليد ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن امر بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها وفي لفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها رواه احمد واصحاب السنن الا الترمذي وصححه الحاكم يقول عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده والجد المذكور هو عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية لا يجوز يحتمل ان يراد بالجواز بالجواز هنا النفوذ يعني لا ينفذ ويحتمل ان يكون المراد بالجواز الحلم ويكون معنا لا يجوز اي لا يحل طيب فعلى الاول يكون المعنى ان المرأة وان اعطت شيئا من مالها فانه لا ينفذ وعلى الثاني لا لا يحل لها العطاء ولكن لا يلزم من هذا ان لا ينفك قال لا يجوز لامرأة عطية امرأة هذه نكرة في سياق النفي وعطية كذلك نكرة في سياق النفي والعطية هنا هي التبرع بالمال سواء كان في حال الصحة او في حال المرض اما عند الفقهاء فالعطية هي التبرع بالمال في مرض الموت المخوف خدوا بالكوا التبرع بالمال في مرض الموت المخفوف هذه العطية عند الفقهاء اما في لسان الشارع فالعطية هي التبرع بالمال سواء في مرض الموت المخوف او في الصحة او في المرض غير المخوف كل التبرع يسمى عطية وقول عطية يشمل القليل والكثير يعني يشمل الثلث وما زاد وما نقص وقوله الا باذن الا باذن زوجها اي برضاه وموافقته ويكون هذا الحكم من حين ان يملك عصمتها اي من حين العقد يقول وفي لفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها وهذه اعم مما مما سبق لا يجوز للمرأة امر في مالها لان امر واحد الامور وهو نكرة في سياق النفي فيعم يعم العطية والبيع والرهن والاستعمال وكل شيء في مالها اذا ملك زوجها عصمتها عصمتها لا يجوز امر اي لا ينفث ولا يحل اذا ملك زوجها عصمتها ملك العصمة يكون بالعقد لانه اذا اذا عقد على المرأة صار هو المسؤول عنها وصارت عصمتها بيده يملك منها اكثر مما يملك ابوها هذا الحديث كما ترون فيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام نفى ان ان ينفذ شيء من تصرف المرأة في مالها اذا عقد عليها الا باذن الزوج الا باذن الزوج والحديث معناه ظاهر يعني فلا تتبرأ ولا تبيض ولا تؤجر ولا تتصدق بل ظاهره ولا تزكي الا باذن الزوج لانه ملك عصمته طيب وقوله هنا في حديث عطية في اللفظ الاول وفي الثاني امر قد يقول قائل ان بينهما تعارضا لان العطية اخص ها؟ من الامر اذا ان الامر يوم والعطية تخص فهل نقيد العموم بالخصوص ها؟ لا ليش؟ ما يخالف هنا لا نقيد العموم بالخصوص لان حكم الخاص لا يخالف العام وقد مرت علينا هذه القاعدة وهو انه اذا ذكر الخاص في حكم يوافق العام فان ذلك لا يقتضي التخصيص ويسمونه مفهوم اللقب لانه نص على بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام فلا يقتضي التخصيص. طيب هذا الحديث يستفاد منه فوائد اولا عظم حق الزوج على المرأة حتى انها لا تتصرف الا بإذن الزوج مع ان البنت اذا كانت رشيدة تتصرف بمالها وان لم يأذن ابوها وهذا يدل على عظم حق الزوج. ويدل لذلك ايضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجة ان تسجد لزوجها ومن فوائد الحديث انه انه لا يصح تصرف المرأة في مالها الا باذن الزوج سواء كان ذلك بعطية او بغير عطية واذن الزوج قد يكون بصريح القول وقد يكون بالاقرار فبصريح القول ان يقول لها تصدقي ان شئت وبالاقرار ان يراها تتصدق ولا يمنعها او تتصرف ولا يمنعها ما من فوائد الحديث ان للزوج ان يمنع زوجته من التصرف في ماله لانه اذا كان تصرفها باذنه فهو بالخيار له ان يأذن وله الا يأذن ولكن ليس له ان يمنع من اداء الواجب في مالها كالزكاة فان منع فلها ان تعصيهم لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ومن فوائد هذا الحديث ان الممنوع منه اذا كان لحق العبد فانه يزول المنع باذن العبد بخلاف الممنوع لحق الله فلا يزيل المنعة الا الا الله وهكذا جميع الحقوق حقوق العباد تسقط اذا وافقوا على سقوطهم نعم هذا الحديث هذا الحديث كما ترون يفيد منع المرأة من التصرف في ما لها الا باذن الزوج وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحكم الدال عليه هذا الحديث فمنهم من قال ان هذا الحديث محكم وانه لا يجوز للمرأة ان تتصرف بشيء من مالها الا باذن الزوج ومنهم من قال هذا الحديث محكم لكن عمومه بالنسبة للمال مخصوص بالثلث فاقل يعني بمعنى ان لها ان تتصرف بالثلث اقل وليس لها ان تتصرف بما زاد وهذا مذهب مالك وقال انه اذا كان المريض مرض الموت المخوف والموصي له ان يتصرف بالثلث مع تعلق حق الورثة بالمال فهذه من باب اولى هذه من باب اولى طيب ومنهم من قال ان كلمة امرأة نكرة لكن يراد بها الخاص عام يراد به الخاص والمراد به بها ذات العجلة المراد بها المرأة السفيهة التي لا تحسن التصرف في ماله ووجه قوله هذا بان المرأة السفيهة اذا تزوجت فان ولاية ابيها عليها تنتقل الى من؟ الى ولاية الزوج لان الزوج مقدم على الاب لانها صارت معه في بيته وهذا القول كما ترون له وجهة نظر قوية له وجهة نظر قوية طيب ومن العلماء من يقول هذا الزوج منسوخ هذا الحديث منسوخ من قال هذا الحديث منسوخ بالاحاديث الكثيرة الدالة على تصرف النساء في اموالهن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من غير ان يستأذن ازواجهن فها هي ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لي بريرة وقد كتبت بريرة على تسع اواق من الفضة اساء اهلك ان اعدها لك لهم ويكون ولاءك لي فعلت بدون ان تستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه صحيح اقوى من هذا سندا وها هن النساء حين وعظهن النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر خطبهن ووعدهن وقال يا معشر النساء تصدقن فجعلنا يلقينا في ثوب بلال من الخواتم والخروص بدون مثل الازواج بدون اذن الازواج والحديث ايضا في الصحيحين وهو اقوى سندا من هذا وعلى هذا فيكون هذا الحديث منسوخا بالاحاديث الكثيرة الدالة على تصرف المرأة في مالها بدون اذن الزوج فصار الناس في هذا الحديث على على هذه الطرق الطريق الاول انه محكم عام بالمرأة والمال الثاني انه محكم خاص في المال وهو ها مخصوص مو خاص مخصوص بالمال وهو ما دون الثلث من الثلث فاقل يعني لا تتصرف فيما زاد على الثلث اما الثلث فاقل فلها ذلك والقول الثالث انه عام اريد به الخاص ايش؟ في المرأة السفيهة طيب والرابع انه منسوخ انه منسوخ طيب الذين قالوا بالاول قالوا هذا مقتضى الحديث والاصل بقاء الحديث على عمومه بالمال وصاحب المال هذا هو الاصل هذا هو ولان المال مقصود للزوج قد لا يتزوج المرأة الا من اجل مالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاذا كان المال من مقصودات العقد فكما ان المرأة لا تفوت على زوجها منفعة بدنها فلا تفوت منفعة مالها لانه مقصود للزوج وقالوا ايضا الزوج يتبسط بمال زوجته كما جرت العادة ولو سمح لها بان تتصرف كما شاءت لفقد هذا هذا التبسط منين يتبصر لو تصدقت بجميع المال ما يلقى شيء يتبسط به لكن اذا بقي مال مالها اليوم راه الصندوق وياخذ منه ريال نعم يمر الطعام ويخدمه ما تيسر فيتبسط طيب