قالوا وايضا اذا كان عندها مال هان عليه البذل في النفقة لانها اذا كان عندها مال لا تلح عليه بالانفاق تقول اعطني كذا فان تيسر والا ها انفقت من مالها فلا تلح عليه لكن اذا اذا بذلت ماله وبقيت صفر اليدين لا يمكن ان تجعله يطمئن كلما دخل البيت اعطني لكذا واذا جلس يتغدى اعطني لكذا. تعشى اعطني لكذا. عند المنام اعطني لكذا. لماذا لانها معدمة لكن اذا كان عندها مال نعم ان تيسر واعطاها والا كافر. اخذ من ماله فلهذا كان له الحق في ان كان له الحق في السيطرة على ماله والا والا تتصرف الا باذنه طيب لا لو قال قائل افلا يمكن حمل الحديث على وجه خامس بان نقول المراد بالمال المال الخاص اي المال الذي تتعلق به رغبة الزوج كالحلي والثياب الجميلة وما اشبهها بخلاف المال الذي لا تتعلق به روابط الزوج وليس للزوج فيه مدخل فهذا لها الحق فيه نعم يمكن ان يقال هذا فيكون المال عاما اريد به الخاص لان هذا تتعلق برغبة الزوج اذا اصبح الزوج بل اذا امسى الزوج واذا الحلي الذي كانت يده امرأته مملوءة به لا يوجد منه شيء نعم لا شك ان ان هذا سيقلل الرغبة بالنسبة للزوج ويفوت به شيء من من المتعة حتى لو كان عندها مال لو كان عندها مال وتصرفت في في في الحلي قد يقول اشتري بداله وتقول ان شاء الله ويجي يوم ثم اسبوع ثم شهر ثم سنة وهي تقول اشتري ولكن لا تشتري اقول ان ان كان احد قال بهذا الوجه فهو ايضا جيد فصار احسن ما يقال في الاقوال هذا ان يحمل الحديث على امرأة سفيهة ويكون مراد بامرأة المراد بهذا العموم ليش؟ الخصوص او يحمل المال ايضا على المال الذي تتعلق به متعة الزوج وهو الحلي وما تتجمل به لزوجها ويكون المراد بالمال ايضا ويكون المال عاما اريد به الخاص ولا عجب ان يوجد عام يراد به الخاص لان هذا كثير في القرآن والسنة الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قال لهم الناس من الناس ها؟ نعيم بن مسعود الاشجعي. واحد ان الناس من ابو سفيان ها ابو سفيان او اشراف قريش الذين معه لكن ليسوا كل الناس قد جمعوا لكم هذا عام اريد به الخاص فلا غرو ان يوجد عام يراد به الخاص اوجه ما ما ارى في هذا الحديث احد هذين الامرين اما ان يكون المراد بالمرأة المرأة السفيهة ويعني هذا ان ولاية ابيها تنتقل ها؟ الى الزوج او ان المراد بالمال ما تتعلق به لعبة الزوج ويتم به متاعه ويكون هذا في الحلي وشبهه لان ذلك يفوت على الزوج شيئا من المتعة. وحينئذ يبقى الحديث ليس فيه اشكال نعم ايش اي نعم. ايش؟ ايه يصلح انت الان لا تفتح لهم الباب جزاك الله خير. نعم؟ يجوز يعني المرأة بالعقل يعني تشرب شروط على الزوج انها تكون تتصرف في مالها؟ اي نعم هو على المذهب المذهب وجمهور العلماء على ان لها التصرف وهي حرة حرة سواء شرطت ام لم تشترط. نعم لكن الراجح من هذه الاقوال ان يحمل اما على امرأة سفيهة تحتاج الى رعاية واما على مال يتعلق به غرض الزوج ومساحة كالثياب التي تتجمل بها والحلية التي تتجمل به وما اشبه ذلك طيب ويؤيد هذين الاحتمالين الاخيرين النصوص الكثيرة الواردة في ان النساء كن يتصدقن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من دون ان يراجعن ازواجهن كما جاء في حديث جابر وغيره حين وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء يوم العيد فجعلن يتصدقن بدون ان يرجعن الى اذن ازواجهن طيب ويستفاد من الحديث الذي مر علينا عظم حق الزوج على الزوجة نعم تمنع قبيصة بن مخالط رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة رجل الا لاحد ثلاثة رجل تحمل تحمل حمالة تحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل اصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصاب فلانا فاقة فحلت له المسألة رواه مسلم هذا الحديث في حل المسألة وجعله المؤلف في باب التفليس والحجر لان المناسبة فيه ظاهرة فان الانسان اذا اصيب بجائحة صار مفلسا وحينئذ يكون هذا الحديث له ارتباط وثيق في باب الحجر يقول عليه الصلاة والسلام ان المسألة لا تحل لا تحل الا لاحد ثلاثة المسألة يعني سؤال الناس العطاء يعني سؤال الانسان الناس ان يعطوه لا تحل الا لاحد ثلاثة ثم بينهم وقوله الا لاحد ثلاثة هذا مجمل بينه في مبادئه والاجمال اولا ثم التبين ثانيا من اساليب اللغة العربية وهو من مقتضى البلاغة وذلك ان الشيء اذا جاء مجملا فان النفس تتطلع الى بيان هذا المجمع فاذا جاء التفصيل ورد على نفس متشوفة لتفصيل هذا المجمع ومعلوم ان الشيء اذا ورد على نفس متشوه ومتهيأة صار اسرع في فهمه وارسخ في بقائه فلهذا كان من من اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم انه يجمل اولا ثم يفصله ثانيا وقوله في الحديث رجل تحمل رجل بالجرح على انه بدل بعض من كل والبدل كما تعرفون اقسامه خمسة وبعضهم يجعله ستة لكن من اقسامه البعض من الكل فاحد ثلاثة هذي هذي كل رجل هذا بعض من هذا الكل رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك تحمل يعني التزم التزم في امر عام ومصلحة عامة حمالة فهذا له ان يسأل حتى يصيبها ثم يمسك ولو كان غنيا والثاني قال ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له تحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش رئيس اجتاحت ما اصابته جائحة الجائحة ما يجتاح الشيء ان يتلفه اي يتلفه مثل حريق او غرق او هدم او ما اشبه ذلك اجتاحت ما له كرجل صاحب غنم اتاه الوادي تجتاح الغنم وكلفت عليه فهذا رجل اصابته جائحة. تحل له المسألة حتى يصيب قواما اي ما يقوم به اوجه من العيش وهو ما تنحل به الضرورة فقط ثم بعد ذلك يمسك الثالث رجل اصالته فاقه انفاقت شدة الفقر حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقة فهذا فحلت له المسألة هؤلاء الثلاثة هم الذين تحل لهم المسألة ومن عاداهم لا تحل له المسألة وسيأتي ان شاء الله في ذلك التفصيل هذا الحديث يبين الرسول عليه الصلاة والسلام خطر المسألة وانها لا تحل الا في حال الظرورة فقط وذلك ان المسألة تدل ذل للسائل واحراج للمسئول ففيها مفسدتان مفسدة للسائل تقول اعطني مفسدة في من للمسئول فيه احراج قد يكون المسؤول ليس عنده شيء وقد يكون غير منقاد لاعطاء هذا السائل وقد يكون هناك اسباب كثيرة لا يمكن ان يعطي واذا سئل فاكثر الناس يخجل ان يمنع اذا سئل فلهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الا في في حال الظرورة وذلك كما قلت انها ذل للسائل واحراج للمسئول لكن في حال الظرورة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك ثلاثة امثلة الاول رجل تحمل حمالة يعني تحمل حمالة لمصلحة غيره لمصلحة عامة فهذا يعطى وان كان غنيا بل هذا يسأل وان كان غنيا لماذا لانه قام بمهمة ومصلحة عامة فيشجع على ذلك ويعطى ما غرن وهذا ما يعرف عند اهل العلم في باب الزكاة بايش بالغارم لغيره الغالم لغيره فهذا يعطى من اجل ما قام به من المصلحة ومن اجل تشجيعه وغيره على القيام بمثل هذا الامر وهذا ليس في الحقيقة ظرورة لان الرجل غني لكن من اجل مراعاة المصلحة العامة حتى لا ينسد باب التحمل والاحسان الى الناس الثاني الرجل الذي اصابته جائحة اجتاحت وهذا تحل له المسألة لانه اصابه ذل بعد عز وانكسار بعد جبر ولو لم تحل له المسألة لحصل له نكسة نكسة نفسية انه كان بالاول على جانب كبير من العز في المال الذي يعتز به ثم بعد ذلك يصاب بهذه الجائحة فمن اجل جبره رخص له الشارع ان يسأل والا لكان الاصل ان لا يسأل. الثالث رجل اصابته فاقة اي فقر وان لم يكن باجتياح ماله قد لا كنت تكن جائحة لكن خسارة من وراء خسارة حتى ينفذ المال هذا ايضا يعطى هذا تحل له المسألة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط لاعطائه شرطا وهو ان يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه الحجة يعني العقل والتمييز والخبرة لقد اصابت فلانا فاقة فهذا يعظم طيب ففي هذا الحديث عدة فوائد اولا تحريم المسألة تحريم مسألة الغيب لقوله لا تحل المسألة واذا انتفى الحل ثبت التحريم لانه ضده ومن فوائد هذا الحديث حماية الشارع لعزة الانسان وشرفه وذلك لان السؤال كما قلت ذل فحرم عليه ان يسأل ليبقى عزيز النفس قد حفظ ماء وجهه ولم يحتج لاحد من الناس