ومن فوائد هذا الحديث انه لا ينبغي للانسان ان يسأل ولا غير المال لان المعنى الحاصل بسؤال المال حاصل في غيره وان كان لا لا يساوي الذل الحاصل بسؤال المال ومن ثم قال شيخ الاسلام ابن تيمية ان الانسان اذا سأل غيره ان يدعو له فهو من المسألة المذمومة من المسألة المذمومة الا اذا قصد بذلك مصلحة الغيب كيف مسألة مصلحة الوعيد يعني يقصد بذلك ان هذا الغير اذا دعا لك بظهر الغيب انتفع هو لان الملك يقول امين ولك بمثله وهذي مصلحة له فاذا قصد بذلك مصلحة غيره من هذه الناحية فانه لا يدخل في في المسألة المذمومة لانك لا تريد مصلحتك الخاصة انما تريد مصلحتك مع مصلحة هذا الرجل كذلك ايضا يلاحظ مصلحة الغيب لحصول الاسئلة لهم لانه اذا دعا لك فقد احسن اليك واذا احسن اليك ناله من الاجر بقدر احسانه فيكون هذا ايضا ملحوظا يزيل دم المسألة اما اذا قصد مصلحته الخاصة كما هو المتبادر لكل انسان طلب من غيره ان يدعو له فهذا يقول شيخ الاسلام انه من المسألة المذمومة ولكن قد يقول قائل اليس قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات ان يدعو للغير فنقول بلى فقد سألته المرأة التي كانت تصرع ان يدعو الله لها فقال لها ان شئتي صبرتي ولك الجنة وان شئت دعوت الله دعوت الله لك قالت اصبر ولكن ادع الله الا تنكشف عورته اورثها فدعا لها واقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وكذلك الرجل الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثني ولما حدث ان من امته سبعين الفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب قام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم والامثلة في هذا كثيرة فهل نقول ان مثل هذه الادلة ترد على شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله او نقول ان هناك فرقا بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين غيره نعم الظاهر الثاني ان هناك فرقا بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين غيره واما مسألة طلب الدعاء للمصلحة العامة فهذا لا لا يدخل في كلام شيخ الاسلام لان الانسان لم يسأل لنفسه فلو جاء رجل الى الخطيب يوم الجمعة وقال ادعوا الله ان يغيث المسلمين فهذا ليس من السؤال المذموم لانه ليس خاصا بل هو من مساحة الغيب كما لو قلت لشخص تصدق على فلان فانه فقير مثلا فان هنا يدخل في المسألة المذمومة ومن فوائد الحديث جواز السؤال لمن تحمل حمالة لكن بشرط ان يكون بقدر ما تحمل لقوله صلى الله عليه وسلم تحمل حمالة حتى يصيبها ثم ليش ثم يمسك طيب ومن فوائد الحديث ان من اخذ لسبب يقتضي الاخ فانه يقتصر على ذلك السبب فقط وجهه انه قال حتى يصيبها ثم يمسك وبناء على ذلك لو ان رجلا مدينا اخذ الزكاة لقضاء دينه فانه لا يصرفها في غير قضاء الدين لانه اخذها لهذا الغرض وقد مر علينا هذا واخذناه من قوله تعالى والغارمين عطفا على قوله وفي الرقاب وانه وان صرف الزكاة للغارم صرف الى جهة لا يملكها اه الغالي فاذا اعطي للغرم فانه لا يصفه في غيره لانه اعطي للجهة المعينة ومن فوائد الحديث ان ان للظرورات احكاما يخالف حال الاختيار وذلك لان المسألة حرام الا في هذه الاحوال التي هي ظرورة ومن فوائد هذا الحديث تشوه الشارع الى المصالح العامة والاصلاح بين الناس وذلك باباحة المسألة لمن تحمل حمالة لهذا الغرض مع ان الاصل المسألة ليش التحريم. نعم ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان من اجتاحت ما له جائحة فانه لا يحل له ان يأخذ بقدر الجائحة فليأخذ ما يقوم به العيش فقط فلو فرض ان ما له الذي اصابته الجائحة يساوي مثلا مئة الف وهو يكفيه لقوام العيش مئة ريال فقط فانه لا يأخذ اكثر من مئة ريال لان المقصود بهذه المسألة هو رفع الظرورة عنه لا ان يرد عليه ما اصيب به من الجوارح ومن فوائد هذا الحديث ان الجائحة التي تصيب الثمار تكون على المجتمع ولا يتحملها الباعظ لعموم قوله اجتاحت ما له فحلت له المسألة وبذلك اخذ بعض اهل العلم وقال ان حديث وظع الجوائح الذي مر علينا منسوخ بهذا الحديث ولكن الصحيح خلاف ذلك لان هذا الحديث عام وذاك خاص واظن انكم تتصورون المسألة هذي اذا اشترى شخص ثمرا من انسان على رؤوس النخل واصيب هذا الثمر بجائحة فقد مر علينا ان الجائحة تكون على من هي على الباء وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا لا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق وهذا الحديث لو اخذنا بظاهره او لو اخذنا به لكان يقتضي ان تكون الجائح على من على المسرع لان الثمر ماله بعد الشراء ولكنه قال هذا عام وحديث وضع الجوائز خاص والمعروف عند اهل العلم ان الخاص يقضي على العام نعم بسم الله الرحمن الرحيم نكمل فوائد من فوائد الحديث ايضا ان من من اصيب بفقر بعد غنى فانه لا يحل له الاخ او لا يعطى من الزكاة الا اذا شهد ثلاثة من ذوي الحجاب من قومه بان فلانا اصابته فاقة ومن فوائد هذا الحديث ايضا اعتبار العقل والخبرة الشاهد لقوله من ذوي الحجى من قومه فقوله اولحجى هذا العقل من قومه هذه الخبرة لان قومه اخبر به من غيره فلا بد من اعتبار هذين الامرين الشهادة العقل وان يكون الانسان ذا خبرة بما شهد به ومن فوائد الحديث انه كلما كان الشيء اشد امتناعا كان ثبوته اكثر يعني كان طلب ثبوته اكثر واشد تحريا فهذه المسألة لابد فيها من شهود ثلاثة لابد فيها من شؤون ثلاثة يعني لا يكفي ان يأتي رجلان ويقول ان نحن نشهد بان هذا الرجل كان غنيا ثم افتقر لكن بل لا بد من ثلاثة لماذا لان هذا الذي اذداء الفقر بعد الغنى تعلق بدعواه حق الغيب لانه اذا اخذ من الزكاة فسوف يزاحم غيرة ستكون الشهادة الان على استحقاقه وعلى مزاحمة غيره على استحقاقه بكونه الثقة وعلى مزاحمة غيره لانه اذا اعطي من الزكاة حجب ما اعطيه عن غيره ولهذا كانت البينة فيه مركبة من ثلاثة شهور بينما الشهادة بالمال يكفي فيها رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين مدعي لكن هنا لما كانت الشهادة هذه تتضمن ثبوت استحقاقه ومزاحمة غيره جعل الشرع لها ثلاثة شهور وتكبيلا لهذا البحث نقول ان البينات الشرع قد تكون اربعة رجال وقد تكون ثلاثة وقد تكون رجلا رجلين وقد تكون رجلين او رجلا وامرأتين او رجلا في يمين المدعي وقد تكون رجلا واحدا وقد تكون امرأة واحدة هذه كم ستة انواع طيب اربعة رجال هذا في الزنا واللواط لا يقبل فيه الا شهادة اربعة رجال لقول الله تعالى لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء ولقوله والذين يعلمون المحسنات ثم المحسنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثلاثة رجال هذه المسألة اذا ادعى الفاقة بعد الغنى فلا بد من ثلاثة شهود رجال لقوله حتى يشهد ثلاثة وثلاثة عدد مؤنث والعدد المؤنث يكون فيه المعدود مذكرا طيب رجلان في الحدود والقصاص لابد من رجلين فلو شهد على شهد على شخص انه سرق رجل وامرأتان لم تقبل الشهادة او اربع نساء لم تقبل الشهادة لماذا لانه لا بد من رجلين لابد من رجلين فجميع الحدود ما عدا الزنا لان الزنا اربعة رجال لا بد فيه من رجلين الرابعة رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي وهذه في المال وما يقصد به المال بالمال وما يقصد به المال قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قظى بالشاهد الواحد مع اليمين مع يمين المدعي فالمال وما يصل به المال بيناته كم ثلاثة بيناته ثلاث رجلان رجل وامرأتان رجل وامن المدة الرابع الخامس رجل واحد رجل واحد وذلك عند الضرورة عند الضرورة تقبل شهادة الرجل الواحد اذا حصلت قضية ليس في المكان الا رجل واحد فهذه ثقبة وكذلك السادس امرأة واحدة وذلك فيما لا يطلع عليه الا النساء في الغالب الرضاع والاستهلال استهلال الجنين اذا سقط من بطن امه حيا وما اشبه ذلك. واذا قبلت المرأة فالرجل من باب اولى هذه اقسام البينات اما القرائن فهي كثيرة لا حصر لها. القرائن كثيرة لا حصر لها من فوائد هذا الحديث ان من ابيح له اخذ شيء ابيح له سؤاله فالرجل الذي تحمل حمالة يعني اصلح بين جماعة وتحمل مالا للاصلاح بينهم هذا يباح له ان يأخذ بدل هذه هذا هذه الحمالة التي حملها ويجوز له ان يسأل يجوز ان يأخذ اذا اعطي وان يسأل اذا لم يعذر