طيب هل يشترط اتفاق الدينين اجلا فلا يحال حال على مؤجل ولا مؤجل على حال ننظر اذا كان كل من الدينين المحال به وعليه حالا مع اتفاق الجنس والقدر الحوالة جائزة ولا في اشكال واذا كان المحال به حالا والمحال عليه مؤجلا فقد احن ليش؟ بحاضر على مؤجل ايهما ايهما انقص ها؟ مؤجل المؤجل يعني اذا احل بزائد على ناقص الاحالة بالزائد على الناقص للزائد على الناقص جائزة وعلى هذا فاذا احلنا في حال على مؤجل لكنه غير زائد يعني يعني بمئة حالة على مئة مؤجلة الحوالة جائزة فالحوالة جائزة لماذا لانها اشتملت على الانفاق وزيادة وهذا الرجل المحال لم يقصد المعارضة لانه لو قصد المعارضة ما اخذ مؤجلا بحال اذ لا يعقل ان احدا يأخذ مؤجلا بحال طيب بالعكس لو احلنا بحال على معجل بمؤجل على حال في مؤجل على حال نشوفه الان طيب فيه ناقص خمس درجات على زائد لكنه ليس ليس زائدا قدرا بل وزائد واصف زائد وصفا زيادة الوصف هذي لمن للمحيط للمحيل فاذا اسقطها فانه لا بأس بذلك يعني مثلا لو احال بحال بمؤجل على حال بمؤجل على حال فالان المؤجل حق للمحيط لانه هو اللي بيتوسع اذا صار الحق وارجى عليه فاذا رضي باسقاطه فهو كما لو اوفاه قبل الاجل ومعلوم انه اذا اوفاه قبل الاجل بدون نقص فانه جائز قولا واحدا اذا اوفاه المؤجل حالا اعطاه اياه قبل حل الاجل فهو جائز بالاتفاق فهنا اذا قال والله انا الحقاني اه الحق لي ان يبقى الثمن ان يبقى الدين مؤجلا علي لكن انا مسقط هذا حق وانا احيلك على فلان وديني عليه حال فان هذا لا بأس به وان كان في الحقيقة احالة بناقص على زائد لكن لما كان القدر لا يختلف وانما الاختلاف في الوصف والوصف حق لمن اسقطه كان ذلك جائزا هذا هو القول الصحيح وان من العلماء من يرى انه لا يصح فيرى انه لابد ان يتساوى الدينان جنسا ووصفا ووقتا وقدره طيب لو احاله برجيء على جيد برجيء على جيد او بجيد الا ردي فهنا اذا احاله بجيد على رد فقد احال هاه بكامل او زائد على ناقص فيجوز لان المحال اسقط بعض حقه والحق له وبالعكس لو احاله برديء على جيد نعم فهنا ننظر ايضا هل الزيادة هنا بالقدر او بالوصف؟ ها الوصف بالوصف نشوف احاله بمائة الصاع رديئة رديئة على من الصلاة جيدة ها؟ هنا وصف هنا بالوصف لا الساعة واحد ولهذا يجوز ان انك تبيع صاع بصاع سعى من البرج جيد جيدا بصاع من البر رديئة ولا نقول هذا طيب هذا اختلاف الوصف تعال القاعدة التي اصلنا وان اختلاف القصر لا يضر نقول هذا لا بأس به لا بأس به ولا سيما اذا احيل بجيد على رديء لانها لا سكنه من من الافاق وانه اسقاط لبعض حق اما اذا احيل برديء على جيد فهنا قد نقوم او قد نتوقف بجواز ذلك لماذا لان المحال اخذ اكثر من حقه ولان الغالب ان المحيل لا يحيل برجيء على جيد الا من اجل احراج وضغط وربما يكون الطالب المحال قد احرج المطلوب المحيل وضغط عليه واراد ان يتخلص منه وافتك منه وقال انا اطلب فلانا مئة صاع من البر وان تطلبي مئة صاع فاحلتك عليه فهنا ربما نتوقف فيما اذا احال بايش؟ برديء على جيد اما العكس فلا شك في جوازه وقوله عليه الصلاة والسلام اذا عذب احدكم على مليء فليثبت من فوائد من فوائده انه اذا احيل على غير مليء فانه لا لا يلزمه الاتباع او الاتباع لماذا لانه علق الحكم على وصف مناسب له فاذا انتفى هذا الوصف الذي علق عليه الحكم وهو محاسب له انتفى ليش انتفى الحكم ظرورة ان المعلول يتبع العلة فالحكم تابع للعلة وجودا وعدما فاذا احيل على غير مريض فهو بالخيار ان شاء قبل وان شاء لم يقبل لان الحق له طيب من فوائد الحديث انه لو كان المحال متصرفا لغيره فهل يجوز ان يحتال مع كون المحال عليه غير مليء او لا يجوز الصورة انسان يتصرف بغيره كولي اليتيم مثلا ووكيل لشخص احيل على غير مليء فهل يجوز ان يحتال او لا؟ ها؟ لا يجوز وذلك لان المتصرف لغيره لا يجوز ان يتصرف الا بالتي هي احسن كقول الله تعالى ولا تقربوا من اليتيم الا بالتي هي احسن ومن المعلوم انه اذا احاله الغني على شخص غير مليء فليس هذا ايش باحسن ليس هذا باحسن بل واثراء وعلى هذا فنقول لو احيل الوكيل بالدين على شخص غير مليء فانه لا يجوز له ان يقبل مثاله وكلت شخصا يبيع لك سيارة تبعها على انسان غني فقال الغني ليس السيارة انا احيلك على فلان يقول الوكيل وكان فلان غير مليء فهل يجوز للوكيل في هذا الحال ان ان يقبل ويتحول لا لانه يتصرف لغيره والمتصرف لغيره يجب ان يكون تصرفه بما هو احسن ولا يجوز ان يتصرف بما فيه الظرر طيب لو كان لنفسه لو كان هذا الذي باع السيارة باع لنفسه السيارة له فهل يجوز ان يتحول على غير مليء ها؟ نعم يجوز يجوز ان يتحول على غير ملك طيب وفي هذا الحديث دليل على مراعاة الحقوق وان هذه الشريعة الاسلامية كاملة في مراعاة الحقوق الاول في في القضاء الجملة الاولى مطل الغني ظلم والثانية في الاقتضاء من احيل فليحتم ففي الاولى مراعاة جانب القضاء وانه يجب على الانسان ان يقضي الدين ولا يماطل وفي الثاني مراعاة جانب الاقتضاء وانه ينبغي للانسان ان يكون سهلا فيقتضي حقه ممن عليه الحق وممن احيل عليك ممن عليه الحق واما من ممن احيل عليه الشريعة الاسلامية لكمالها تراعي الجانبين جانب القضاء وجانب الاقتضاء وفي كل منهما بينت الحق في هذا وهذا. والله الموفق. نقل نقل دين نعم طيب اذا هي مأخوذة انها تتحول طيب الظمان هداية الله زمان وهو وهو التزام ما هو التزام ما هو على غيره على على ما وجب ما وجب على غير الازمة من عقوق على الدين. ايه. في بعد. تعريف. لان الالتزام ما وجب ما يجب. ما او يجب على غيره. نعم. طيب هذان العقدان من اي انواع العقود يا اخي من اي انواع العقود؟ نعم لان عقول المعارضات وتبرعات ومنافع يعني متنوعة هذي من اي العقود ما هو مثلا يعني من خواله الى لا من اي انواع العقول؟ نعم. الرحمة والاشقاق هذا بالنسبة لايش بالنسبة للحوالة بالنسبة للضمان طيب وغيره الانفاق والتوثيقة لان صاحب الحق يتوثق بحقه بواسطة الظامن طيب