في هذا الحديث فوائد كثيرة اولا تحريم مكر الغني تحريم مقل الغني لقوله مطل الغني ظلم والظلم حرام ظلم حرام لقول الله تعالى انما السبيل الذين يظلمون الناس ويبغون في في الارض بغير حق اولئك لهم عذاب اليم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة ومن فوائده ان مطل غير الغني يؤخذ من اين من قوله مطل الغني وهذا وصف مناسب للحكم وهو كون مطر ظلما فاذا كان مناسبا للحكم كان قيدا فيه وعلى هذا فاذا مطر الانسان الفقير فليس بظالم بل الظالم من يطلبه لقول الله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ومن فوائد الحديث انه اذا لم يطالب صاحب الحق بحقه فان تأخير وفائه ليس بظلم كشخص اقرظ شخصا مئة ريال ولم يقيده باجل ولم يطالبه به فنقول ما دام المقرض لم يطالبك الست بظالم لماذا لانك لست بمواطن وهو كذلك لكن ان علم من قرينة الحال او قرينة المقال انه مطالب بحقه فانه فان مطله ظلم اذا علم من من قرينة الحال مثل ان نعلم ان هذا الطالب فقير لكنه رجل كريم خجول كريم خجول ما يطالب احدا فمطله حينئذ ايش ظلم لاننا نعلم ان الامر لو عاد اليه لطالب لكنه رجل خجول وكريم ولا يحب ان يقول لاحد اعطني حقي فاذا منعت حقه فانك مواطن فتكون ظالما اما لسان اما لما قال فمثل ان نؤجل الحق الى عجل فان الحق اذا اجلح الى اجل كان ذلك دليلا على ان صاحبه يريد وفاءه اذا جاء ذلك الاجل يجب ان يقول بعتك هذا الشي في مئة ريال تحل على رأس محرم في اول يوم محرم. في اول يوم من محرم فاذا جاء اول يوم من محرم وجب على المشتري ان يسدد كان تأجيله الى هذا الاجل المعين يعني انه اذا جاء هذا الاجل وجب على المطلوب ان توفي الطالب طيب ومن فوائد هذا الحديث اثبات القصاص بين الناس لان الظلم لابد ان ان نقتص منه صاحبه اي المظلوم كما جاء في الحديث الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم عنده ولا دينار او قال ولا متاع فقال المفلس من يأتي بحسنات امثال الجبال امثال الجبال فيأتي يقدم ظرب هذا وشتم هذا واخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فان بقي من حسناته شيء والا اخذ من سيئاتهم اطيح عليه ثم طرح في النار عيد الحب للمحقوق اذا كان منيا ووجه الدلالة من الحديث انه جعل مطل مطل الغني ظلم فاذا كان ظلما كان لصاحب الحق ان يطالب لانه صاحب حق وعلى هذا فلا يجوز ان نلوم صاحب الحق اذا طالب بحقه من له مطالبته وما يجري على بعظ الناس على بعظ على السنة بعظ الناس من كونهم اذا رأوا الشخص يطالب غيره بحقه لاموه وقالوا عنده حلال كثير يكسر الخشب كما يقولون ليش يطالبوا فنقول ما دام الحق له فهو غير ملوك ولهذا جعل الله تعالى من استعمل حقه غير ملوم فقال الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير معلومين. فلا يجوز ان يلام شخص يطلب بحق ومن فوائد الحديث تواز الدعاء على على المماطل الغني وان دعوة من مطلة حرية بالاجابة لانه اذا ثبت ان مطل الغني ظلم كان الثاني المنطول ها مظلوما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن الجبل اتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب ومن فوائد الحديث في قوله واذا اتبع احدكم على مرئ فليتبع جواز الحوالة وانها ليست من الربا لانها عقد ارفاق فهي كالقرض ولو كانت عقد معاوضة لم تصح لانها بيع ديننا على بدين ولانها ربا اذا كانت في اموال ربوية لكن لما كان المقصود بها الانفاق صارت جائزة فمن الكلام هذا ولا لا الكلام هذا مفهوم؟ طيب فانا اطلب شخصا مئة ريال واخر يطلبني مئة ريال فاذا احاط الطالب لي على الذي ان اطلب جاهز ولا لا جاز مع انني لو بعت عليهما في ذمة المطلوب لي كان البيع حراما وفاسدا لانني بعت دين دينا بدين وبيع الدين على غير من هو له على غير من هو عليه حرام كما مر علينا ولاني بعت دراهم ها؟ بدراهم بدون قبض فلا يجوز لكن الحوالة تجوز مع ان حقيقتها انني بعت انني باذلته بالدين الذي قال بالدين الذي عليه بادلتك بالدين الذي لي بالدين الذي عليه وهذا هو البيع لكن لما كان المقصود بها الارفاق صارت جائزة كالقرض ارأيت لو اعطيتك قرظا مئة ريال ثم اوفيتني بعد شهر اليس هذا جائزا طيب ولو بعت ولو اشتريت منك مئة درهم مئة ريال بمئة ريال الى اجل لكان هذا حراما والفرق بينهما ظاهر لانني في الاول قصدت الانفاق وفي الثاني قصدت المعارضة والاتساع الحوالة نفس الشي لما كان المقصود بها الارفاق صارت جائزة فاذا ولو كان المقصود بها المعاوضة صارت حراما ولهذا لو احلتك بفظة على دنانير بفظة على ذهب توحلتك بفضة على ذهب كان ذلك حراما كان ذلك حرام لان هذي معاوظة اختلف الجنس ولو احلتك ببر على شعير نعم كان ذلك ايضا حراما لان معارضة طيب ولو احلتك بمئة على مئتين كان ذلك؟ حراما لانه صار معاوضة مثال انت تضرب المئة وانا اطلب شخصا مئتين فقلت احلتك بالمئة التي تطلبني على المائتين التي هذا الشخص كان ذلك حراما لماذا من اجل الزيادة المعاوظة الان تحولت من ارفاق الى اكتساب طيب والعكس لو احلتك بمئة على ثمانين الصحيح جوازه لان هذا ارفاق وزيادة هذا في الحقيقة ارفاق وزيادة وليس فيه ربا المسألة الاولى اذا اذا احلتك بمئة على على مئتين فيها ربا لكن احلتك بمئة على ثمانين وقبلت هذا في الحقيقة ارفاق وزيادة ارفاق لانك لانك قبلت التحول حقك من ذمتي الى ذمة فلان وزيادة لانك اجي ابرأتني واسقطت عني فاذا كان يجوز ان احيلك بمئة على مئة فجواز ان احيلك بمئة على ثمانين من باب اولى لانه ارفاق بلا شك كما لو كان في ذمتي مئة وطلبت مني ثمانين واسقطت الباقي فان الصحيح جوازه فهذا مثلها طيب وان احلتك بثمانين على ثمانين من مئة ها يجوز ولا ما يجوز احالتك بثمانين على ثمانين من مئة جاهز لا يجوز طيب انتم فاهمين الصورة قبل ان تحكموا. نعم الصورة انا اطلب زيد شخصا ثمانين وانت تطلبني ثمانين فاحلتك به سمعانين على ثمانين من المئة التي يطلب زيد من النية التي اطلب هذا الشخص هذا يجوز قولا واحدا هذه جائزة قولا واحدا لانني ما نقصت حقك ولا زدته ولكني احالتك تستوفي بعظ حقي الذي في ذمة هذا الشخص طيب اذا الحوالة لابد فيها من اتفاق الدينين جنسا من ان نأخذها من ان جوازها انما هو للارث للارفاق فاذا اختلف الجنس صارت اجبوا يا جماعة صارت معارضة صارت معارضة فصارت ربا بس ارفاقا طيب ويجوز ولو احلتك بمئة على مئة وعشرين من جنسها كان حراما لانه ربا وعلى هذا فيشترط ايضا اتفاق الدينين قدرا اتفاق الدينين قدره فلا يصح ان يحال بناقص على زائد بناقص هذا زائد يعني يحال بمائة على ايش على مئة وعشرين لا يصح هاه لا يصلح ان يحال بمئة على مئة وعشرين اصبر كيف ان احيل بمائة وعشرين على مئة فهذا فيه خلاف بين العلماء ولكن الصحيح انه جائز لانه لم يخرج عن الارفاق بل فيه ارفاق وزيادة طيب اذا شرط اتفاق الدينين قدرا ولكن هل يجوز ان يحال بناقص على زائد او بزائد على ناقص يعني او بعبارة اخرى يشترط اتفاق الدينين قدرا فلا يحال بزائد على ناقص ولا بناقص على زائد بناء على اشتراط هذا الشرط الا ان القول الراجح انه يجوز ايش الاحالة بزائد على ناقص لماذا لان هذا ارفاق وزيادة والرجل المحال لم يقصد المعاوظة ولا التكسب لو قصد التكسب والمعارضة ما اخذ ثمانين عن مئة