طيب قول لا يحل لامرئ ان يأخذ عصا اخيه يستفاد منه ان تحريم اخذ مال الغير بغير حق طيب فاذا قال قائل انت تقول مال والحديث عصى ومال اعم من عصر فكيف تستدل بالاخص على الاعم لان القاعدة ان يستدل بالاعم على الاخص لان العام يدل على جميع افراده لا ان يستدل بالاخص على الاعم يعني ان الدليل لا يكون اخص من المذلول واظح يا جماعة فالجواب اذا قال قائل هكذا فالجواب ان ذكر العصا تنبيه على ما هو اعظم منه تنبيه على ما هو اعظم منه وعلى هذا فيكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم مراده العموم طيب ونظير هذا من بعظ الوجوه قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرام ما هي الغراب والحدة والفارة نعم والعقرب والكلب العقوق فهذه الخمس لا يقال ان غيرها لا يقتل في الحرم بل ما كان مثلها في الاذى كان مثلها في الحكم وما كان اعظم منها كان اولى منها بالحكم واضح يا جماعة فالذئب مثلا يقتل في في الحرم لانه كالكلب يعقوب او اشد الحية تقتل لانها كالعقرب او اشد الجرأ يقتل لانه كالفارة وعلى هذا في القصة. طيب من فوائد هذا الحديث نعم انه اذا اخذ الانسان مال اخيه بطيب نفس منه فلا بأس بذلك ولكن هذا العموم او هذا الاطلاق يقيد بالنصوص الاخرى الدالة على انه لابد ان يكون المعامل جائز التصرف ان كان تصرفا وجائز التبرع ان كان تضرعا ايهما اوسع؟ التصرف او التبرع التصرف اوسع ولهذا نقول من جاز تبرعه جاز تصرفه ولا نقول من جاز تصرفه جاز تبرؤ فولي اليتيم مثلا يجوز ان يتصادف في مال في مال اليتيم ولكن لا يجوز ان يتبرأ منه الوكيل يجوز ان يتصرف فيما وكل فيه ولكن لا يجوز ان يتبرع به الذي عنده دين مستغرق لماله يجوز ان يتصرف بماله ولا يجوز ان يتبرع به فالتبرع اضيق طيب وظاهر الحديث انه لو طابت نفسه بعد التصرف جاز ذلك وعليه فيكون فيه دليل على جواز تصرف الفضول اتعرفون تصرفوني ان يتصرف الانسان بمال غيره بغير ولاية ثم يأذن الغير في هذا التصرف يسمى هذا تصرف فظولي لانه متوقف على اذن الغيب فهذا التصرف فيه خلاف بين العلماء هل ينفذ او لا ينفذ؟ او ينفذ في بعض المسائل دون بعض والقول الراجح انه ينفذ في كل مسألة اجازها من له الحق فلو بعت ملكك بدون توكيل منك ثم بعد ذلك اذنت لي واجزت التصرف فالصحيح الجواز غاية ما هنالك ان الانسان يتردد فيما اذا كان الامر يحتاج الى نية كما لو اديت الزكاة عنك ثم عجزتني بعد ذلك هل نقول بان الزكاة اجزأت نعم او نقول لم تجزئ هذا فيه تردد اما على اما على قول من يقول ان تصرف الفضول لا ينفذ الا في مسائل معينة كظاهر ان الزكاة ايش؟ لا تجزئ لانك لم توكل واما على القول بانه بان الاصل في تصرف الفضولي الصحة اذا اجيز فان الزكاة عندي في محل فيها نظر وذلك الاشتراط النية ممن تجب عليه عند الدفع فقد يقال انها لا تجزي لان المالك حين الدفع ايش؟ ها؟ لم ينوي وقد يقال انها تجزي لان الدافع نواها زكاة عن صاحبها نواها زكاة واذا كان واذا كان نواها زكاة اجزأت ولربما يرشح هذا الاحتمال يعني يقويه ما جرى من ابي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان ما جرى مع لابي هريرة مع الشيطان ابو هريرة كان وكيلا على زكاة الفطر برمضان وقد جمع تمرا كثيرا وفي ذات ليلة جاءه شخص بصورة فقير فاخذ من التمر فامسك به ابو هريرة قال والله لارفعن بك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له تصبر انا فقير وذو عيال فرق له ابو هريرة واطلقه فلما اصبح ابو هريرة رجع الى الرسول صلى الله عليه وسلم جاء للرسول صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل اسيرك البارحة اخبره الله عن طريق الوحي ما فعل اسلوك البارحة قالوا يا رسول الله انه ادعى انه ذو حاجة وذو عيال فاطلقته قال كذبك كذبك وسيعود يقول فعلمت انه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم سيعود فارتقبته الليلة الثانية فجاء فاخذ من التمر فامسكته قلت لا ارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فادع الفقر والحاجة والعيال قال له رح فاطلقه فلما اصبح غدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل ارسلك البارحة قال يا رسول الله انه ادعى انه ذو حاجة وذو عيال فاطلقته قال كذبك وسيعود الليلة الثالثة تقول فارتقبته فعاد فامسكتم قلت عاد ما اطلقك ابدا الا عند الرسول صلى الله عليه وسلم فلما امسك امسكه هذه المرة قال له ساخبرك باية من كتاب الله اذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم اية الكرسي فلما اصبح خرج الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره الخبر وقال صدقك وهو كذوب يعني اخبرك بالصدق وهو كذوب الشاهد من هذا الحديث والذي سقته من اجله ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يظمن ابا هريرة الزكاة التي دفعها التي تفعل هذا الشخص مع انه لم يوكل في الدفع انما وكل في ايش في الحفظ فقط الشاهد ان نقول ان هذا الحديث الذي معنا يدل على جواز تصرف الفضول لانه يطيب نفس من صاحبه ولو في في ذان الحال ولو في ثاني حال طيب اذا قال قائل لماذا اتى المؤلف بهذا الحديث عقب حديث ابي هريرة قال الشارح ليتبين ان قوله لا يمنع جار جاره على سبيل الاولوية على سبيل الاولوية وذلك لاننا لو مكنا الجار من وظع الخشب على جدار الجار لكان اعتدى على مال اخيه ووضع الحجر وضع الخشب على جداره فكأن المؤلف يقول ان حديث ابي هريرة ليس للتحريم ولكن من باب من باب الاولى لكن هذا ليس بصحيح يعني ما اظن ان المؤلف اراد هذا وذلك لان حديث ابي هريرة لا يتنافى مع هذا الحديث حديث ابي هريرة من حقوق الجار على الجار وليس فيه اخذ للمال. الجدار يبي يبقى على ملك من على ملك صاحبه ولن يتضرر الجدار بذلك ثمان الحديث ايضا لا يحل لامرئ ان يأخذ عصا صاحبه فان يطيب نفس منه ليس على عمومه فانه يخصص منه اشياء كثيرة منها الرهن مثلا الرهن يباع بغير بغير طيب نفس من فاعله من صاحبه ولا لا والله ما ادري وشلون ها الرهن يعني مثلا انت تطلب زيدا الف ريال فرهنك زيد مالا وقال خذ هذه المرة رهنا عندك اذا حل الاجل ولم اوفك فبعه وخذ حقك او لم يقل هكذا قال خذ هذا رهنا اذا حل الدين وامتانع من الوفاء ها يباع الراضي راهنه ام لم ام لم يرفع كذلك تؤخذ النفقة ممن تجب عليه رضي ام لم يرظى فالحديث هذا ليس على عمومه يعني خصص بادلة اخرى تدل على ان الانسان اذا امتنع من حق واجب عليه ايش اخذ منه قهرا رضي ام لم يرظى؟ نعم ثم قال المؤلف باب الحوالة والضمان هذا هذه الترجمة تضمنت بابين الباب الاول الحوالة والحوالة نقل الحق من ذمة الى ذمة نقله من ذمة الى ذمة. هذي الحوالة والظمان التزامه ما على غيره من الحقوق وجمع المؤلف بينهما لما بينهما من التشابه لان الظامن ينقل الحق على الذي عليه الحق الى ذمته والمحيل ينقل الحق من ذمته الى ذمة غيره ففيها ففيه ما تشابه الحوالة نقل حق من ذمة الى اخرى مثاله زيد يطلب عمرا مئة ريال وعمرو يطلب خالدا مئة ريال فجاء زيد الى عمرو فقال اعطني حقي فقال انني ان لي حقا عند خالد هو مئة ريال وقد احلتك وقد احلتك عليه الان هذا حوادث تحول ايش؟ الحق من ذمة عمرو الى ذمة خالد واضح طيب فانتقل من ذمة الى ذمة عمر في هذا الحال هل يكون مطالبا بشيء ها لا لان الحق تحول من ذمته الى ذمة خالد طيب اركان الحوالة لابد فيها من ثلاثة بل من خمسة محيط ومحال ومحال به ومحال عليه كم هذه؟ طيب نشوف الان المحيل من عليه الحق من عليه الحق المحيط من عليه الحق والمحال من له الحق والمحال به الدين الذي على من؟ الذي على المحيط والمحال عليه الدين الذي على المحال عليه وصيغة صيغة يعني لفظ يحصل به التحول فالاركان اذا كم خمسة لان مثلا نقول لزيد على عمرو مئة ريال كم جمعت هذي كم ركن لزيد على عمرو مئة ريال. ثلاثة يا اخوان. ثلاثة ثلاثة. لزيد على عمرو مئة ريال ثلاثة ولعمرو على خالد مئة ريال هذي بكم هذي اربعة كذا؟ نعم. طيب بعدئذ الصيغة قال عمرو لزيد احلتك على خادم هذه الصيام هي الخامسة طيب اما الظمان ففيه ايضا اركان نعم