اه ثم ومن فوائد هذا الحديث انه اذا غرز الجار الخشبة لم يلزم بما يسمونه المباناة عندنا عندنا شي يسمونه المباناة يعني ان الجار اذا بنى واحاط بيته بجدار ثم بنى جاره واراد ان يغدز خشبة على الجدار قال ما يمكن حتى تسلم نصف قيمة الجدار وتسمى المبالاة ولكن ظاهر الحديث انه ليس للجار ان يطلب هذه القيمة لان الجدار لمن الجدار له ولهذا قال على جداره فهو ملكه كيف تطالبني ان احمل عنك بعض نفقة ملكك فاذا قال نعم تحمي البعض نفقة ملكي لانك انتفعت به فالجواب ان هذا النفع قد جعله الشارع لي ومنعك ان تمنعه نهاك ان تمنعني ونهاك ان تمنعني لكن الواقع ان ان الامر عندنا على خلاف ذلك والحكام يحكمون بوجوب دفع نصف النفقة ولعلهم يلاحظون في هذا قطع النزاع لانهم يخشون ان يتأخر الجار في البناء من اجل ان نقيم جاره الجدار لان لان جاره قد بنى تاج الى جدار سور فيسكت هذا ولا يقيموا البناء حتى يبني ذاك الجدار وربما يتكلف عشرة الاف او اكثر فاذا بنى شرع هذا في البناء وش يكون هذا حيلة ولا لا؟ يكون حيلة فلذلك كان القوات الان عندنا يحكمون بدفع المباناة يعني دافع النصف التكاليف على هذا الجدار طيب اذا دفع نصف التكاليف يكون الجدار الان مشتركا بين الطرفين لو ال الى السقوط الزم الطرفان ببنائه نعم وعلى وعلى عدم تكليف على عدم تحميل نصف التكاليف يكون جدار لمن الاول ولا يلزم اذا مال الجدال السقوط ببنائه. نعم قال ابو هريرة نعم طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يملأ اي نعم يعني هذا حق جوار. ما وصلناه. انت عارف اسئلة. قال المؤلف في في بقية الحديث ثم يقول ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه ما لي اراكم عنها معرضين يعني اي شيء لي اراكم عنها اي عن هذه السنة التي حدثتكم بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معرضين يعني لا تعملون بها والله لارمين بها بين اكتافكم والله لارمين بها اي بالسنة بين اكتافكم حتى تنزل عليكم من فوق فترهقكم عملا وقيل والله لارمين بها اي بالخشب بين اكتافكم اي لاجعلنها على اكتافكم ان امتنعتم ان منعتم من وظعها على الجدار فعلى الوجه الاول يكون الضمير في قوله بها عائدا على السنة وعلى الثاني يكون عائدا على الخشب ولكن ايهما انسب قال بعض العلماء الانسب الثاني ويؤيد ذلك امران الامر الاول ان ابا هريرة رضي الله عنه قال ذلك حين كان واليا على المدينة لمروان فهو امير والامير له سلطة سلطة التنفيذ ولو بالقوة والثاني انه يبعد ان يقول ابو هريرة رضي الله عنه عن السنة لارمين بها بين اكتافكم لان السنة الانسب والاليق ان يقال فيها لارمين لالقينها بين ايديكم ما توصف بالرمي والطرح ثم لا توصف بالرمي بين الاكتاف حتى تكون وراء الظهور بل تلقى بين الايدي حتى يقتدي بها الناس ثم هناك ايضا وجه ثالث او امر ثالث يرجح ان ما بين الاكتاف هو موضع الحمل عادة فكان الانسب ان يكون المراد بها ايش؟ الخشب ونظير هذا قول امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه والله ليمرن به ولو على بطنك يعني الساقي الماء الذي يمر من بين ملكي الجار ففي هذا الحديث عدة فوائد واظن اخذنا منها ها؟ ما اخذ منها. طيب اولا نهي الجرار ان يمنع جاره عن وضع الخشب في جداره طيب لقوله لا يمنع والاصل في النهي التحريم حتى يقوم دليل على انه لغير لغير التحريم ومن فوائد هذا الحديث ان المنافع المتمهضة التي ليس فيها ضرر لا يجوز الامتناع منها وذلك لان وضع الخشب على الجدار فيه مصلحة للطرفين من صاحب الجدار والجار صاحب الخشبة اما صاحب الجدار فلان وضع الخشب عليك يقيه من الشمس والامطار ويزيده شدة وقوة لان البناء يشد بعضهم بعضا. واما صاحب الخشب بل منفعته له ظاهرة وظاهر هذا الحديث انه لا تشترط الظرورة يعني لا لا يشترط للنهي عن منعه ان يكون صاحب الخشب مضطرا الى ذلك وذهب بعض اهل العلم الى انه يشترط ان يكون مضطرا الى ذلك بحيث لا يمكنه التسخيف الا على جدار جاره فان كان يمكنه التسقيف على الجهة الاخرى فانه لا فانه يجوز للجار ان يمنعه وكذلك اذا كان يمكنه التسقيف باقامة اعمدة وجسر بين الاعمدة توضع عليه الخشب فانه لا لا يمنع الجار او لا ينهى الجار عن منعه من وضع الخشب على الجدار ولكن ولكن ظاهر الحديث اولى بالتقديم وهو انه لا تشترط الضرورة الى ذلك وظاهر الحديث ايضا انه لا فرق بين ان يتضرر الجدار بذلك او لا يتضرر ولكن هذا الظاهر غير مراد طيب ما الذي يخرجه عن الارادة؟ الاحاديث العامة الاخرى الدالة على انه لا ظرر منه ولا ضرار ومعلوم ان هذا فيه ظرر واذا كان الجار قد اراد الظرر صار اظرارا ايظا من فوائد هذا الحديث تعظيم حق الجار على جاره ولهذا اضاف قال جار جاره من باب التحنن والتعطف على الجار ولا شك ان للجار حقا عظيما على جاره حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه وقال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره فوائقه فالجار له حق على على جاره ومن من حقوقه ان لا يمنعه هذا الحق ومن فوائد الحديث انه لو كان الجدار مشتركا فانه لا يمنعه من وضع الخشب على جداره صح لكن الحديث في جداره وان نحن نقول الان الجدار المشترك والجدار المشترك يقال في جداره ولا في جداريهما؟ في جدارهما لكن يقال انه اذا منع او اذا نهي عن منعه من وضع الخشب على الجدار الخاص بالجار فمن باب اولى اذا كان الجدار مشتركا لان لان الجار له حق فيه الان له حق ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي للانسان ينبغي للامير ومن ولاه الله على شيء ان يكون قويا في امرته لقوله ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم واللين له موضع والشدة لها موضع فان هدي الرسول عليه الصلاة والسلام استعمال اللين في موضعه واستعمال الشدة في موضعها ومن لم يفرق بين مواضع الشدة ومواضع اللين فهو خال من الحكمة فانتم قد مر عليكم مسائل كثيرة استعمل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم اللين واخرى استعمل فيها الشدة الرجل الذي كان لابسا خاتم ذهب نزعه الرسول عليه الصلاة والسلام من يده هو بنفسه ورمى به وهذا نوع من الشدة والذين اشترطوا ان يكون الولاء لهم ببريرة قام الرسول عليه الصلاة والسلام وخطب خطابا توبيخيا عظيما فالمهم ان الانسان ينبغي له ان يستعمل ايش الشدة في موضعها واللين في موضعه ولهذا قال المتنبي وهو شاعر حكيم في الحقيقة قال ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع في موضع الندى وهذا صحيح اذا وضعت الندع عن الكرم والعطاء في موضع السيف فهذا اظرار بالعلا مهانة وذل كوضع السيف في موضع الندم يعني في موضع الكرم لا تضع السيف في موضع السيف لا تظع الكرم بل كن حكيما في هذا وهذا ومن فوائد هذا الحديث استعمال المبالغة استعمال المبالغة في الوعيد لقوله والله لارمين بها بين اكتافكم لان الظاهر ان ابا هريرة رضي الله عنه لم يقصد بهذا ان ان توضع الخشب على الاكتاف لان هذا امر لا لا يطاق وعلى هذا يكون هذا هذا من باب المبالغة في الوعيد مع ان ابا هريرة رضي الله عنه اقسم انه يرمي بها بين اكتافنا ثم قال المؤلف رحمه الله وعن ابي حميد الساعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ ان يأخذ عصا اخيه بغير طيب بغير طيب نفس منه رواه ابن حبان والحاكم في صحيحهما قول لا يحل لامرئ ان يأخذ عصا اخيه لامرئ هذه من اسماء الاجناس للرجال ويقال في النساء امرأة امرأة ولكن تعليق الحكم بالرجال في قوله لامرئ من باب التغليب وليس من باب التقييد وقول ان يأخذ عصا اخيك اخيه نسبا او اخيه دينا نعم دينا وان اجتمع الدين والنسب صار تأكيدا على تأكيد وقوله بغير طيب نفس منه اي بغير رضا منه. لان الانسان اذا رضي طابت نفسه بالشيء واذا لم يرظى شحت نفسه بالشيء ففي هذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان يأخذ الانسان عصا اخيه بغير طيب نفس منه وذلك لانه عدوان وقد اشار وقد اشارت الاية الكريمة الى هذا المعنى في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وعلى هذا الاساس وعلى هذا اساس كل معاملة كل معاملة لابد فيها من رضا وطيب النفس الا ما استثني فان الاكراه قد يكون بحق واذا كان بحق صار كالرضا لان من لم يرضى بالشرع الزم بالرضا به