يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا لا تؤذي المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فانه من تتبع عورة اخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جحر امه نعوذ بالله لكن الانسان الفاضل هو الذي يلتمس العذر لاخوانه كما انه هو لو اخطأ يحب ان يلتمس غيره له العذر. طيب لكن الواقع ان ابن ابن حجر رحمه الله قال انه ضعيف والعلماء تكلموا فيه كلاما شديدا وكلمة ظعيف كلام رخم هذا عندي بالحاشي يقول قال الشافعي وابو داوود هو ركن من اركان الكذب اللي هو كثير ولكن الحديث من حيث المعنى ايش؟ صحيح لا شك فيه تشهد له الادلة الشرعية ولعل المؤلف الترمذي ايضا صححه لا باعتبار السند ولكن باعتبار المتن باعتبار ما اي نعم على كل حال في هذا الحديث فوائد اولا جواز الصلح بين المسلمين لقول الصلح جائز وقد ذكرنا ان كلمة جائز تشمل الجواز التكليفي ها؟ والجواز الوضعي فنقول في الجواز التكليفي جائز وليس بحرام ونقول في الجواز الوضعي نافذ وليس بممنوع او بفاسد فان قال قائل منطوق الحديث جواز الصلح بين المسلمين مفهومه عدم جواز الصلح بين المسلمين والكافرين او بين الكافرين فيقال اهذا القيد اغلبية بين المسلمين والقيد الاغلبي لا يكون مفهومه مخالفا لمنطوقه ولهذا جرى الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش وهو صلح بين مسلمين ها وكافرين وكذلك لو تصالحا كافران واحتكم الينا وجب علينا ان نقفظ الصلح اذا لم يكن مخالف للشرع اذا هذا القيد ايش؟ اغلبية ومن فوائد هذه الاية هذا الحديث ان حكم الله سبحانه وتعالى لا يغيره حكم المخلوق من اين يؤخذ الا صلحا حرم حلالا او احل حرام فكل شيء يجري بين الناس مخالف للشرع مخالفا للشرع فانه لا ينفذ لان حكم الله هو الحكم الاحسن ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون ومن فوائد الحديث ايضا جواز الشروط بين الناس لقوله والمسلمون على شروطهم وكذلك نقول في المسلمون على شروطهم انه قيد انه قيد اغلبي فاذا وجدت الشروط بين المسلم والكافر في عقد من العقود فهي ثابتة نافذة وكذلك لو وجد شروط بين الكافرين في عقد من العقود فهي نافذة ومن فوائد هذا الحديث اي من فوائد الجملة الاخيرة ان الشرط المخالف للشرع باطل غير جائز ولا نافذ لقول الله شرطا حرم حلالا او احل حراما ومن فوائده ان حكم الشرع فوق حكم المخلوق ولهذا اذا خالف شرط المخلوق شرط الخالق وجب ابطاله ومن فوائد الحديث من عمومه بطلان جميع الانظمة المخالفة للشرع لان الانظمة المخالفة للشرع شروط توضع يضعها البشر فكل القوانين المخالف للشرع مهما كان وضعها واظعها فهي فاسدة لا يجوز تنفيذه بل يجب ابطالها وقد ابطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط الفاسد حتى بعد ان اشترط بقصة من؟ في قصة البريئة. طيب ثم قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جارهم ان يغرز خشبة في جداره يجوز فيه يمنع وجه الوجه الاول لا يمنع والوجه الثاني لا يمنع فعلى الوجه الاول تكون لا نافية والفعل بعدها مرفوع لان لا النافية لا تغير الفعل وعلى الوجه الثاني لا يمنع ها؟ ناهية والفعل بعدها مجزوم فان قال قائل هي ناهية واضح ان الرسول ينهى لكن اذا كانت نافية فنقول هذا النفي بمعنى النهي النفي بمعنى النهي ويأتي النفي بمعنى النهي تأكيدا يعني كانه لا يمكن ان يمنع جار جاره فيكون هذا ابلغ من النهي ولهذا قال العلماء قد يأتي الخبر بمعنى الامر وقد يأتي النفي بمعنى النهي فقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة هذا خبر لكنه بمعنى الامر وهذا الحديث لا يمنع جار خبر بمعنى النهي طيب قول جار جاره ان يغرز خشبة في جداره خشبة فيها ايضا وجهان خشبه على انها جمع وخشبة على انها مفرد طيب فاذا قلنا بالجمع خشبه فهذا عام وصيغة العموم انه جمع مضاف والجمع المضاف فيه ايش؟ العمود وعلى رواية الافراد خشبة يقول هو هو نكرة في سياق النفي او النهي فيكون عاما اي خشبة تكون وعلى هذا فمؤدى اللفظين ايش؟ واحد طيب قوله عليه الصلاة والسلام لا يمنع جار جاره المراد بالجار هنا الجار الملاصق لان خشبة الجار لا توضع على الجدار الا اذا كان الجار ملاصقة طيب اما الجار الذي ليس بملاصق فلا يرجع لهذا الحديث. وان كان له حق لكن لا يدخل في هذا الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام ان يغرز خشبة يغرزها يعني يغرسها يحفر لها حفرة ويدخلها فيه او ان يضعها على ظهر الجدار فالغرز هنا ليس بشرط يعني الغرز ان يفتح المكان للخشبة ويدخلها فيه ووضعها على على ظهر الجدار واضح واذا كان الرسول نهى ان يغرس فالنهي على وضعها عن وظعها على ظهر الجار من باب اولى لان نعم لان الغفز نهى ايون اذا كان ظلمها اي يمنع الجار جاره من غرز الخشبة فنهيه عن منع جاره من وضع الخشبة على ظهر الجدار من باب اولى لان الغرز اشد وقوله في جداره جدار الجار ولا جدار المانع لا جدال المانع الا ان جدار الجار ما يمكن ينهى عنه الرسول معروف الجدار جداره واضح والله ما ادري عنكم. لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبة او خشبة في جداره اي في جدار الجار المانع لا في جدال الواضح لانه اذا كان الجدار للواظع ها؟ ما احد ما احد مانع هو ملكه لكن الكلام على جدار المانع طيب ففي هذا الحديث عدة فوائد اولا بيان حقوق الجار وان للجار ان ينتفع بملك جاره بما لا ظرر عليه فيه كذا ومن ذلك وضع الخشبة طيب وهل يلحق بوضع الخشبة ما يساويها الجواب نعم يلحق بوضع الخشبة ما يساويها وذلك لان الخشبة اذا وضعها الجار على الجدار استفاد الجار الواظع والجار صاحب الجدار صح اذا وضعت الخشبة على الجدار غرزا او وضعا استفاد الجار صاحب الخشبة والجار صاحب الجدار كيف ذلك اما صاحب الخشبة الاستفادة ظاهرة لانه بدل من ان يقيم اعمدة او جدارا اخر ملاصق لجار جاره يضع هذه بدون تعب واما استفادة الجار صاحب الجدار صاحب الجدار فلان وضع الخشب على الجدار تثبيت له تزيد في تثبيت الجدار عرفتم؟ وتقيه السيول لانه اذا وظع الخشبة يسقط عليها فتقيه السيول وهذا ينتفع به الجدار لاسيما فيما سبق لما كانت الجدار تكون من الطين صار صار الانتفاع بذلك واضحا وهذا الحديث ظاهرهم انه لا يمنعه ولو تضرر الجدار وهذا غير مراد يعني لو تضرر الجدار فان لصاحب الجدار ان يمنع صاحب الخشبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ومعلوم انه لا يحل لك ان تضر غيرك بمنفعة نفسك طيب اذا قال قائل ما رأيكم فيما لو اراد ان يجري الماء على ارضه الى ارضه التي وراءه يعني اراد صاحب الماء ان يجري الماء على ارض جاره الى ارض له وراء ارض جابر فمنع الجار نقول هذا لا يجوز لا يجوز لصاحب الارض ان يمنع صاحب الماء من اجرائه على ارضه الا ان يكون في ذلك ظرر فان كان فان لم يكن في ذلك ظرر فانه لا يجوز ان يمنع ولهذا قال امير المؤمنين عمر بن الخطاب لجار محمد بن مسلمة لما اراد محمد ابن مسلمة ان ان يجري الماء على ارض جاره فمنعه قال له عمر والله لا يمرن به ولو على بطنك ولو على بطنك يعني لو فرظنا نجران على بطنك اجريناه ما يمكن تمنع لماذا لان فيه منفعة فيه منفعة لصاحب الارض وفي منفعة لصاحب الماء اما صاحب الماء فلان الماء يصل الى الى ارضه الاخرى واما صاحب الارض فلانه يمكن ان يغرس على الماء ولا لا؟ وكذلك الزرع الذي حول الماء ينتفع ينتفع به فلم يكن في ذلك ضرر بل فيه مصلحة لكن لو قال صاحب الارض انا سأبني على الارض انا ببني بناء فهل له ان يمنع نعم له ان يمنع لان لان الماء لو لو مشى من تحت البناء اضر به طيب من فوائد هذا الحديث انه يجب على المسلم الا يمنع اخاه حق الانتفاع بملكه اذا لم يكن عليه ظرر ها وجهه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وعلى هذا فلو ان رجلا مر برجال جالسين تحت جداره مستظلين به من الشمس قال قوموا هذا اظلال جدار يمنع ولا لا؟ يعني له حق ان ما الحق يقول اذا قصد جدارك لا يكون له ظلال اما ان تمنعنا فلا لكن لو دخلوا البيت واستظلوا بظل الجدار ها معلوم له حق نهى ان يقيمه من الظل لكن ان يخرجهم من من بيته ولما جاءت امرأة الى الامام احمد رحمه الله تسأله قالت يا ابا عبد الله ان السلطان اذا مر بنا في الليل ونحن نغزل ازداد غزلنا بواسطة الانوار التي يمر بها نعم فهل يحل لنا ذلك هذه الزيادة لان اموال السلاطين في ذلك الوقت ليست نزيهة من كل وجه فقال الامام احمد نعم نعم يحل هذا ولما ادبرته سأل الى جنبك قال وش هذا هذي المرأة ذي كيف تسأل هذا السؤال الدقيق قال هذه اخت إبراهيم ابن ادهم قال خلها تجي فدعا بها ثم قال لا يحل لكم كيف قال نعم من من بيتكم خرج الورع شف كيف اختلفت الفتوى نعم على كل حال اقول ان مثل هذه المنافع العامة لا يجوز لاحد ان يمنع ان يمنع منها من ينتفع بها طيب