من فوائد هذا الحديث ان من ابيح له اخذ شيء ابيح له سؤاله فالرجل الذي تحمل حمالة يعني اصلح بين جماعة وتحمل مالا للاصلاح بينه هذا تباح له ان يأخذ بدل هذه هذا هذه الحمالة التي حملها ويجوز له ان يسأل يجوز ان يأخذ اذا اعطي وان يسأل اذا لم يعط يعطى ثم قال مالك رحمه الله باب الصلح الصلح هو قطع الخصومة والنزاع بين المتخاصمين والمتنازعين ويكون في مواضع كثيرة منها الاصلاح بين الزوجين كما قال الله تعالى وان امرأة خافت من بالها نشوزا او اعرابا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا ولقوله تعالى وان خفتم الشقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكم من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ويكون كذلك بين الطوائف التي بينها عداوة كما يحصل من العداوة بين القبائل فيصلح بينهما ومن ذلك قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما ويكون ايضا بين المسلمين والكفار بالحال التي لا يستطيع المسلمين ان يقاتلوا الكفار فانه يجرى الصلح بينهم كما جرى ذلك للنبي صلى الله صلى الله عليه وسلم مع قريش في صلح الحديبية ولكن هل يصح الصلح الى الابد يعني غير مؤجل او لا يصح الا مؤجلا الاحتمال قوة المسلمين الذي يظهر انه لا يجوز الصلح الا مؤجلا لان المسلمين قد تتغير حالهم ويكون عندهم قدرة على قتال الكفار ولان الصلح تغير المؤجل يستلزم سقوط جهاد الكفار لانه لا يمكن اذا اذا صلح المسلمون احدا من الكفار ان ينقذوا العهد الا اذا نقض الكفار العهد ولهذا قال الله عز وجل الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظاهر عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين وقال فينا اذا خفنا منهم الخيانة وانا تخافن من قوم خيانة تنبذ اليهم على سواء يعني لا تغدرهم اذا شفت الخيانة لا تغدرهم وتنقل الصلح من جانب واحد بل ينذر اليهم على سواء وقل لا عهد بيننا وبينكم اما اذا نقلوا العهد فانهم يقاتلون كما قال تعالى الا تقاتلون قوما مكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بدأوكم اول مرة فالصلح بين الكفار وبين المسلمين جائز عند الحاجة اليه كل مقام المسلمين مع هذا العدو المصالح على ثلاثة احد ثلاث درجات الاولى اذا لم نكن من هؤلاء نقضي للعهد فالواجب ايش؟ اتمام العهد الثاني اذا خيف العهد اذا خلفية نقض العهد ولم ينقض العهد فالواجب نبذل العهد يعني ان نخبرهم بانه لا عهد بيننا وبينكم ما نباغتهم وننقذ العهد بل نخبرهم. الثالثة اذا نقضوا العهد فانه لا عهد له يسقط عهدهم وحينئذ يقاتلهم وكل هذا موجود في كتاب الله عز وجل يكون الصبح ايضا بين المتخاصمين في المال. المتخاصمين في المال وهذا كثير يقع في في المعاملات كالبيع والاجارة والرهن وغير ذلك وكل هذه الامور الاصل فيها الاصل فيها الجواز هذا هو الاصل لكن قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة والا فلا احد يمنع من الصلح بين المتخاصمين المتنازعين ابدا فالاصل الجواز ولهذا قال المؤلف رحمه الله او ساق المؤلف حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح فائز بين المسلمين قوله جائز يعني بذلك الجواز التكليفي والجواز الوضعي كيف هذا بجواز تكليفي وجواز وظعي الجواز التكليفي ضد المحرم فمعنى جائز اي ليس بحرام الجواز الوضعي بمعنى النافذ جائز يعني نافذة جسد بفاسد فبدي جائز من هذا الوجه يوجه الفاسد الذي لا ينفذ اذا الصلح جائز من حيث التكليف الشرعي وجائز من حيث الوضع يعني انه نافذ ولا يجوز ابطاله. بل يجب اتمامه وقول غير المسلمين هذا لا لا مفهوم له لانه قيد اغلبي فان الصلح بين المسلمين والكافرين جائز بالسنة الفعلية كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم هم قريش في في في الحديبية قال الا صلحا حرم حلالا او احل حراما فالصنف الذي يحل الذي يحرم الحلال يحلل الحرام هذا ليس بجائز وذلك لانه مضاد لله عز وجل في حكمه تصالح شخصا على شيء محرم هذا لا يجوز تصالحوا على شيء تحرمه عليه وهو حلال له في الشرع هذا لا يجوز الميزان الاول رجل حصل بينه وبين زوجته نزاع فاصطلحا على ان يطلق زوجته الاخرى هذا الصلح لا يجوز لماذا لانه احل حراما ما هو الحرام؟ الاعتداء على حق الزوجة الاخرى الاعتداء على حق الزوجة الاخرى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها فهذا صلح محرم غير نافع طيب صار بين شخص واخر خصومة ونزاع تصالحه على ان يبيحه فرج امته لمدة اسبوع حكم حرام؟ لماذا؟ لانه احل حرام اذ لا تجوز سباحة الفرج الا بالنكاح او ملك وهذا ليس نكاحا ولا منكر. طيب تحويل الحلال صالحه على ان لا يأكل الخبز لمدة ثلاثة ايام يجوز هاي ولا لا؟ ها هل تجد الصوت منه احلام؟ يقول وش عليك منه انا ذاكر لابي فهل يصح ام يقل هذا من باب تحريم الحلال نعم هذا ينظر اذا كان في مصلحة اذا كان فيه مصلحة فان جميع المصالحات لا بد فيها من ان يحرم الانسان من من الحلال الذي احله الله له لابد ان يحرم لان الصلح لابد فيه من ان يتنازل الانسان عن شيء من حقه وهذا التنازل يقتضي ايش؟ تحريم الحلال باعتبار الصلح ما هو تحريم شرعي طيب لشخص اخر قال لشخص بينه وبينه معاملة قال انا انا لا اقر لك الا اذا اسقطت عني نصف الدين لا اقول لك الا اذا اسقطت عني نصف الدين ما تقولون؟ هذا حرام ليش لانه يحرم الحلال الحلال هو ان صاحب الدين له المطالبة بجميع حقه فاذا صالحت على ان يسقط عنك نصف الدين فقد حرمت عليه الحلال ولا لا؟ ما هو الحلال اللي حرمت عليه؟ بقية دين بقية دينه وهذا لا يجوز ضيفين فان اقر له وتوسط اناس بينهما على ان يسقط عنه بعض الدين بعد الاقرار يجوز لان هذا ليس بصلح اذ ان الحق قد ثبت الان لكن هذا من باب الشفاعة من باب الشفاعة على اسقاط بعظ الحق وهذا جائز اشفعوا تؤجروا فهناك فرق بين ان يقول لا يصالحك الا بكذا فانه حقه وبين شخص تم الاقرار وثبات الحق ثم شفع اليه شخص اخر على ان يسقط منه فهذا لا بأس به وهو جائز ولا يعد هذا من باب الصلح الذي احل حراما او حرم حلالا بل هو من باب الشفاعة التي اسقط بها الانسان على حقه. طيب اه رجل عنده دين لشخص يحل بعد سنة فاصطلحا على ان يعجل الدين ليسقط بعضهم اصطلح على ذلك واقر له قال عندي نعم عندي لك الف ريال لكن انا اذا تحب اعطيك ثمان مئة الان نقدا وتسمح ان المئتين فمن ما عنده مات هذا جائز على القول الراجح هذا القول الراجح جائز لانه ليس فيه ربا هذا فيه مصلحة للطرفين ما فيه ربا لان صاحب الحق لم يأخذ اكثر من حقه بل اخذ انقص من حقه واستفاد المطلوب بماذا لسقوط بعض ما عليه. والسفر الطالب بالتعجيل. ففيه مصلحة. والربا على العكس من ذلك. الربا فيه كل احد الطرفين وذهب بعض العلماء الى ان هذا لا يجوز قال لان هذا شراء مؤجل بمؤجل وانت لو اشتريت الف ريال بثمان مئة نقدا لكان هذا لا ربح لا يجوز قال هذا مثله لانك اخذت الان ثمان مئة عن عن الف ولكن هذا قول ضعيف لان هذا ليس من باب المعارض هذا من باب الاسقاط صحيح لو انني جئت لواحد ثالث قلت تعال انا اطلب فلانا الف ريال اشتري الف ريال اللي في ذمتي مني اثنين مئة اعطني ثمان مئة وانا احيلك عليه يجوز هذا ولا لا؟ هذا لا يجوز. لان هذا هو الشرع الصحيح. هذا هو البئر. اما رجل ابرأته من بعض من بعض دينه على ان يعجل ليس في هذا ربا ولا بيع وشراء ايضا هذا يسمى اسقاطا وابراء والحاصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم اه اعطانا قاعدة اصلها لنا الصلح جائز الا صلحا احل حراما او حرم حلالا وهذا يشمل كل شيء طيب هل يشمل المصالحة على الدية في من ثبت عليه القصاص يعني رجل قتل رجلا عمدا عدوانا محضا فطالب اولياء المقتول بالقصاص فثبت القصاص تصالح المحكوم عليه اولياء المقتول على ان يسقط عنه القصاص بمال يجوز لا؟ جائز ها؟ ليش يحرم حلالا؟ ها؟ نعم. هذا هذا جائز ولكن هل يجوز ان يصالح باكثر من الدية يعني نديها مثلا عندنا الان مئة الف قال او لا المقتول لا لا نسقط القصاص عنك الا اذا اعطيتني مليون يجوز هذا فيه خلاف؟ قولان ابن جني ولا قولان صحيح تعرفهم؟ ها طيب على كل حال هذا فيه خلاف فمن العلم من يقول لا يجوز ان يصالح باكثر من الدية لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل واما ان يوذج ولم يذكر شيئا ثالثا ومن علم من قال انه يجوز يجوز لان هذا هو الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ولانها حق لاولياء المقتول فلهم ان لا يسقطوه الا بعوض يريدونه