المرتبة الثالثة او الحالة الثالثة لما فتح الله عليه الفتوح صار يصلي على من عليه دين ويقول انا اقضيه واضح؟ طيب طيب هل من مات وعليه دين تسقط الصلاة عن عليه الاخ الرسول لم يصلي عليه. لا ما في احد يلا ها؟ كيف الرصيد اللي اتركه من قماس؟ والدليل انه قال صلوا على رسول الله لا تسقط والدنيا انه كان يأمر بالصلاة عليه. يأمر بالصلاة عليه. طيب ما معنى قوله؟ او ما معنى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا كفالة في حد سام. نعم هاه ما هو الحد الحج اي نعم. الذي يخاف من اجله ارتكاز جريمة يخالف الشرع. عقوبة مقدرة شرعا في المعصية. تكفر ذنب صحيح ايه سمعتم؟ ها؟ سمعتم يا جماعة؟ طيب. يقول هي عقوبة مقدرة شرعا عقوبة مقدرة شرعا في معصية. لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر عن صاحبها هذا الحل عقوبة مقدرة شرعا مهو من قبل القاضي اما اللي يحكم عليها القاضي يجلس ثلاثين جلدة يجد اربعين هذا مو مو حد. هذا يسمى تعزيرا. طيب ما معنى قول لا كفالة فيه؟ عبدالرحمن ابراهيم يعني ان من وجب عليه الحد طلب مثلا ان يذهب الى يغرر الشغل وقال شخص اخر انا اكفله اذا لم يحضر هذا مثال يا هذا مثال احضار البدن وش معنى لا كفالة؟ يعني كفالة يعني لا كفالة صحيحة او لا كفالة موجودة او لا كفالة تامة لا لا كفالة صحيحة. ها؟ لا كفالة صحيحة. نعم. يعني لا يصح ان يكفل احد شخصا وجب عليه هذا معنى؟ طيب اه ما هي العلة؟ قال بان يعني في هذا تتعطل اقامة الحدود. اذا لم يحضر من عليه الحد فيمتنع اقامة الحد على على مكافأة لم لم يقم لا قل له لازم عليها احد امرين لكن يمكنك نسيت يعني يلزم عليها ان تتعطل حنا ذكرنا يلزم احد امرين نعم انه لا يمكن الاختصاص منا يلزم احد امرين اما الاقتصاص من الكثير وهذا لا يمكن لانه ان الله يقول لا تزر وازرة موزة اخرى واما تعطيل الحد اذا اذا لم نقمه على الكفيل واضح يا جماعة؟ هذا هو الحكمة طيب ذكرنا الحديث على كل حال ضعيف لا تقوم به حجة ذكرنا قولا اخر في المسألة احمد ها ما حضرت لا حول ولا نعم يا عبد الله هو ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية اذا كان مثلا ذكرنا قولا اخر اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية بان الكفالة بالحد جائزة. اذا كان مثلا الشيخ القبيلة لا لا هو ما قال شيخ قبيلة ولا شيخ غير قبيلة انه يجوز الكفالة في الحد لكن نحن وجهناها. اذا كانت في مصلحة الشيخ يقول يجوز الاكفار في الحج بس قف على هذا. لكن نحن وجهناه وجبنا امثلة واضح؟ طيب لكن هل في الكفالة في الحد من فائدة سلام نعم شيخ ما هي اولا ان صاحب الحق حج هذا حد لله كحد زنا. سرقة السؤال هل للكفالة في الحج من فائدة نعم يعني اخبار نفس الشخص اللي مفقود. ايه. طيب وهل في فايدة ولا ما في فايدة؟ الا في فائدة انه سهلة مهمة للسلطات. صحيح قلنا انه فائدة سهل المهمة وظربنا مثلا لذلك بما اذا كان هناك قبيلة لها شيخ وجب الحد على بعض افرادها وطلب منا مهلة لاصلاح بعض حاله وقلنا يمكن هات كفيل وجاء وجاء بكفيل هو شيخ القبيلة شيخ القبيلة يستطيع ان يحظره في اي وقت شاء واضح؟ فاذا كان في الكفالة في الحد فائدة فالصحيح ان ذلك ان ذلك جائز. طيب ناخذ الدرس الجديد الان. قال المؤلف باب الشركة والوكالة باب الشركة والوكالة يقال الشركة ويقال الشركة ويقال الشركة الشرف اي بوزن سرقة وثمرة ونعمة في وزن ايش؟ السرقة وثمرة ونعمة بوزن سرقة كيف؟ شركة بوزن ثمرة شركه بوزن نعمة شركه وهي في اللغة الاختلاط الشركة هي فيلها الاختلاط اختلاط الشخصين في شيء ومنه قوله تعالى وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم بعضهم على بعض اي من ايش؟ الشركاء واما في في الاصطلاح فهي اجتماع في استحقاق او تصرف اجتماع في استحقاق او تصرف يعني ان يجتمع شخصان في شيء مستحق لهما او يجتمع الشخصان في تصرف تصرف بينهما وتسمى الاولى شركة املاك والثانية الشركة عقود الاولى شركة املاك والثانية شركة عقود. مثال الاولى ورث ورث ابنان بيتا من ابيهما ورث اثنان بيتا من ابيهما الاجتماع بينهما هو اجتماع في ماشي في استحقاق في استحقاق استحقاق ملكية هذا البيت الاجتماع في تصرف اعطى شخص ما له عاملا يعمل فيه بنصف الربح وهي المضاربة هذا اجتماع في ايش في تصرف ليس بينهما ملك مسبق اجتمعا فيه ولكن صار الملك بينهما بسبب العقد الجاري بينهما والتصرف يا حجاج تونا بكفين نعم اذا هي اجتماع في استحقاق او تصرف اجتماع في استحقاق او تصرف مثال الاجتماع والاستحقاق ان يشترك اثنان في بيت ورثاه من ابيهما ومثال الثاني ان يشترك الثني في المضاربة اعطى شخص مالا على ان يعمل فيه بجزء من ربحه وهي المضاربة المعروفة. طيب ولها انواع لكن يأتي القيام عليها ان شاء الله اما الوكالة فهي فالوكالة تفويض الشخص غيره في تصرف يملكه تفويض الشخص غيره في تصرف نملكه مثل ان اقول لشخص وكلتك تشتري لي كذا وكذا فانا فوضته الان يشتري في تصور تصرف املكه او لا املكه وهو البيع وهو ايضا يملكه فان وكله في شخص في في شيء لا يملكه بل هو مطلوب من من الموكل نفسه فان الوكالة لا تصح فلو وكلت شخصا ان يصلي عني فان الوكالة لا تصح لماذا لانه لا لان هذا يتعلق بعين الشخص لا تدخلون الوكالة طيب الشركة والوكالة كلاهما جائزان كلاهما جائزان فان فان الله تعالى قال وظرب الله مثل ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ومثلا ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا فاثبت الشركة في الرجل واما الوكالة فالوكالة ايضا ثبتت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيذكرها المؤلف رحمه الله قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبا. صاحبة فاذا خان خرجت من بينهما رواه ابو داوود وصححه الحاكم هذا الحديث يسميه اهل الحديث الحديث القدسي وهو وهو حريص بين الحديث النبوي وبين القرآن الكريم لا يلحق بالقرآن الكريم وهو فوق مرتبة الحديث النبوي لان النبي صلى الله عليه وسلم اسنده الى الله اسنادا صريحا فقال قال الله لكنه ليس كالقرآن الكريم لان القرآن الكريم معجز بلفظه ومعناه متعبد بتلاوته يقرأه الانسان في الصلاة وخارج الصلاة لا يقرأه الجنب لا تقرأه الحائض عند اكثر اهل العلم لا يمس صحيفته الا الا ظاهر لا يجوز بيعه عند بعض اهل العلم حتى قال ابن عمر وددت ان الايدي تقطع في بيع المصحف نعم فله احكام كثيرة لا يساويه فيها الحديث القدسي لان لان القرآن الكريم كلام الله عز وجل لافتا ومعنى والحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه رواية لكنه قاله من لفظه تعبيرا وليس من من كلام الله عز وجل لفظا والا لكان معجزا لانه لو كان من كلام الله لفظا لكان صفة من صفات الله وصفات الله تعالى لا يمكن لمخلوق ان يأتي بمثلها وهذا هو وجه الاعجاز في القرآن الكريم ولكن قد يقول قائل كيف يقول الرسول قال الله تعالى وتقول انت ان هذا ليس لفظ الله فنقول في الجواب عن هذا ان القول قد يضاف الى القائل وان كان لم يتكلم به وانما تكلم بمعناه والدليل على هذا ما حكى الله عز وجل عن الرسل السابقين وعن اقوامهم فان الله يقول قال واذ قال موسى لقومه وقال نوح الرب لا تذر على الارض من الكافرين رجالا ومن المعلوم ان نوحا لم يقل هذا اللفظ لان لغة نوح غير عربية ولانه لو كان هذا هو لفظ نوح لكان لكان معجزا لان هذا اللفظ معجز بل هذا اللفظ كلام الله نقله عن عن نوح بمعناه خلال قول فرعون قول فرعون للسحرة ولموسى ولقومه وكذلك قوم فرعون محاورتهم له كل هذا انما نقل بايش؟ بالمعنى ومع ذلك يضيفه الله اليهم صراحة. قال فرعون فهكذا هذا الحديث القدسي