الكفالة كفالة من يمكن استيفاء حقه من الكثير جائزة كل حق يمكن استيفاؤه من الكفيل فالكفالة فيه جائزة وكل حق لا يمكن استيفاؤه من من الكفيل فان الكفالة فيه ليست جائزة طيب اذا كفل في دين اذا كفل شخصا بدين يجوز ولا لا ها كفل شخصا بدين بمئة درهم يجوز او لا انا احس كانكم يا الله تلمسون هذا الجواب. نعم؟ يجوز ليش؟ لانه لو تعذر استفاؤه من المكفول ها؟ اخذ من الكفيل اخذ من الكثير طيب يعني مثل لو فرظ ان المكفول ما جاء ما حضر عند حلول الاجل ما وجد غلط فانه يؤخذ من هناك فيه طيب لو كفل شخصا يعني اه بحد رجل سارق امسكناه وثبت عليه القطع ولكن قال امهلوني حتى اذهب ازور اهلي ازور اهلي وارجع فقلنا ما ما نأمن ان تهرب فقام رجل فقال انا كفيله انا كفيلة هل تصح كفالة هذه؟ نقول لا تصح الكفالة لانه لا يمكن استيفاء الحق من الكفيل يعني لو تغيب المكفول الان ما يمكن نقطع ذاك يقطع ما يمكن ان نقطع يد الكثير لانه حد ولو ولو قلنا انها تقطع يده لازم ان ان نقيم الحد على من لم يجرم وقد قال الله تعالى ولا تزروا وزيرة انس اخرى لا تزر وازرة وزر اخرى وهذا هو ما دل عليه هذا هذا الحديث مع ضعفه بناء على قاعدة التي ذكرنا وهي ان من كفل شخصا بحق يمكن استيفاءه من الكفيل لو تعذر احضاره الاحضار المكفول فالكفالة جائزة وان لم يمكن فالكفالة غير جائزة. طيب لو كفل شخصا بقصاص لو كفل شخصا بقصاص يعني وشخص وجب عليه القصاص فقال ذروني اذهب الى اهلي واوصي واسلم عليهم وارجع اليكم واصنعوا ما ما شئتم فقلنا لا نأمن ان تهرب فقام رجل فقال انا كفيل يصلح او لا يصلح لماذا لانه لو لو لو تعذر احضاره لم يقتص من هذا لم يقتص من هذا فان قال قائل اذا تعذر القصاص فالدية الحد معروف انه ما فيه بدع لكن القصاص فيه بدن تجاوب عن هذا ان يقال اذا كانت الكفالة في القصاص فقط دون البدل فانها لا تصح وان كانت في القصاص او بدله اي انه كفل موجب هذه الجناية فالكفالة صحيحة لانه اذا تعذر القصاص وجبت وجبت الدية طيب آآ تنازع رجل وزوجته عند القاضي فحكم القاضي بان تسلم المرأة نفسها الى زوجها فورا فقالت ذروني اخبر والدي فقلنا نخشى ان تهربي قال رجل انا اكفلها ما تقولون ما يصح لماذا؟ لانه لا يمكن استيفاء الحق من الكفيل لو تعذر احضار المرأة فلا يصح وذهب بعض اهل العلم الى جواز الكفالة في هذه الامور الى جواز الكفالة في هذه الامور وقال انه لا يلزم من الكفالة ان يقوم الكثير باداء الحق الواجب على المكفول اذ ان المقصود ان نلزم الكفيل باحضار المكفول فبدلا من ان نتعب بطلب من وجب عليه القصاص واحضاره ملزم من نزل الكثير لكن لو تعذر ومات مثلا المكفول فاننا لا لا نجري الحق على الكفيل فالكفالة هذه فيها فائدة فيها فائدة ولا يلزم منها لازم منها ان يؤخذ الحق من الكفيل ما فائدتها اذا ليش؟ ان نلزم الكفيل باحضار بدن مكفول بدل من ان نتعب نحن نلزمه هو قالوا وهذا يجري كثيرا هذا يجري كثيرا في مشائخ القبائل مشائخ القبائل يعني يجب على بعض افراد القبيلة حد فيقول انا امهلوني يوما او يومين حتى انظر في امري نقول من يكفلك؟ يقول شيخ القبيلة انا اكفله جرت العادة انه شيخ القبيلة يستطيع احضار بدن الكفيل ما دام على الدنيا لانه شيخ عندهم مثل السلطان القبائل مشايخهم عندهم مثل السلاطين فهذا فيه فائدة والى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وهو انه تجوز الكفالة في الحدود لا ان تقام الحدود على من كفل لكنه يوزن باحضار ماشي باحضار بدن المكفوف فيكون التعب والطلب على من على الكفيل ثمان فيه ايضا فائدة اخرى وهي اطمئنان من له الحق في مسألة القصاص مثلا يطمئن اذا علم ان هذا الرجل الذي له سلطة قد كفل احضار هذا الرجل الذي عليه القصاص اطمئن وهذا القول اصح لان الحديث الوارد كما رأيتم ضعيف ضعيف والكفالة في الحدود والقصاص وشبهها من الحقوق فيها مصلحة بل مصالح فيها ايضا من المصالح ان الذي عليه الحق وهو المكفول اذا علم ان فلانا كافله ولا سيما اذا كان من مشايخ قبيلته فانه لا يمكن ان يهين كفالته يصعب عليهم جدا عندهم عادات يصعب عليه انه يهين كفالته فيهدر كرامته ويذله فيحظر هو بنفسه المكفول خوفا من اهانة من اهانة الكثير اي نعم ها ايه نقلها تم نقلها يعني في مدة وجيزة مثل من جدة الى الى مكة او من الطائف الى مكة بسيطة اقول هذا لا يظر وقد نقل لسعد ابن ابي وقاص من قصده في العقيق الى المدينة نعم احسن الله اليك يا شيخ انتظرنا شيخ يوم يوم كامل صلاة الجمعة حتى يصلى على هذا الميت في هذا الوقت. نعم. وانتظرنا الى بكرة. صلاة الجمعة مثلا والله ما ارى ارى ان الاسراء به ولو ولو فات يوما اولى لان الميت له حق حبسو بين الناس خطأ. نعم. عمر بن الخطاب مع عبدالله نعمل ايش اصحاب السيارة ما ادري عن صحة القصة ولا لو صحت كان شبيها بفصل النزاع نعم اذا كان ما يعطى من الزكاة الغارمين الغريب الاحياء الاحذر وما اكثرهم ولان ذل ما يدخل فيه لان ذل الحي بالدين اشد بكثير من ذل الميت. الميت راح انتهى. ما فيه ذل. صدقت الغارمين. الغارمين ما ما تشمل كما ان المساكين فقراء المساكين ما تشمل الاموات فالغالب من هنا يحيا مثل مثل بقية السياق نعم المستحقة بالجنازة المعنى الحي ويا حريم يقول اذا كان القريب وش سامع انت نعم وابوه شيخ نعم وامام الحيان امام قرية. ايه. ثلاثة وعشرين. نعم. تستحقه بالامارة ابوه يعني الصلاة عليه الصلاة. اه. يسأل من احق الناس بالصلاة على الميت جرت العادة ان احق الناس بالصلاة عليه امام المسجد اذا اوتي به الى المسجد فان المسجد احق الناس بها اما اذا صلى عليه في مصلى خاص للجنائز كما هي عادة الرجل العادي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم العادة الغالبة فاحق الناس به بالصلاة عليه وصية لكن اوصى الى شخص قال يصلي علي فلان فهو اولى الناس فان لم يكن له وصية فابوه ثم ابنه هكذا اصابته لكن الان جرت العادة ان الجنائز يؤتى بها الى المساجد واذا اوتي به الى المساجد فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل الرجل في سلطان وامام مسجد سلطان في المسجد فيكون امام المسجد احق الناس بالصلاة على هذا الميت لكن لو فرض ان الميت اوصى ان يصلي عليه فلان ثم حضروا به الى المسجد وقال الوصي لامام مسجد انه قد اوصى ان يصلي عليه فهنا ينبغي لصاحب المسجد لامام المسجد ان يتنازل او قصد ويقول نعم اسأل بعض المسلمون يموتون في امريكا ويأتون بعض المسلمين نعم يموتون في امريكا نعم او في بلد الغرب ويأتون بهم الى هنا بلد المسلمين ثلاثة ايام هو اذا كان ليس هناك مقبرة للمسلمين فهذا ظرورة عذر اما اذا كان فيه مقبرة فاللي في اقصى الشرق او الغرب سيبعثون في في صعيد واحد نعم يلا شاكر جزاكم الله خير قال الكفيل ها؟ قال الكفيل في الحج انه اذا لم يستطع احضار المقصود ان يحد منه ولم يستطع ان يوحد منها؟ لا هذا شرط باطل فسبق لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سأل عن الميت هل عليه الدين هل عليه دين؟ فقالوا نعم لم يصلي علي وانه اذا اذا سأل عن الميت فقالوا عليه دين سأل عنه هل له من وفاء فان قالوا نعم صلى عليه. فما جمع بينهما عليان ها؟ ليش ها؟ اشغلت اليوم؟ ما رجعت للمغرب. شوي؟ من ذا؟ ممن يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم في حال في حال هذا الشخص الذي سأل عنه انه ليس عليه شيء. ليس عنده وفا؟ ليس عنده وفا. الذي ترك الصلاتين يعلم انه ليس له عنده وفاء فلم يسأل هذا واحد والثاني يعني كنت قلت اما واما للتفصيل واما ان يعلم انه عنده وفاة مم فيسأل عنه كيف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة احوال الاحيان احيانا وفي عالم الاحيان هي صحيح الاحوال ثلاثة لكن منها على ما قلت نعم مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذي لم يسأل عن آآ وفائه علم انه فقير وانه يعني لم يترك يعني تعينا لم يترك آآ هذا اللي قال بندر هذا الذي قال بندر واما الثاني فلم يعلم يعني هل له مال ام لا؟ اقول هذا الذي قال بندر عندك هنا ولا لا قاله بندر الاخ لا لا كان وجها اخر احمد النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسأل؟ لا يسأل يسأل حتى في حديث جابر سأل فهد يعني كان في الاول الحالة الاولى انه لا يصلي سواء ترك وفاة ام لم يترك وهذا يتنازل عليه حديث جابر والثانية انه يعني هون هون الامر شوي فكان يسأل اذا ترك وفاء صلى وان لم يضمنه احد واضح؟ طيب الثالثة ها لما فتح الله على الفتوح صار يقضي عنه الدين عرفتم الان غريب. واضح كان بالاول اذا قيل عليه دين لم يصلي عليه الا ان يضمن وضمنه من ابو قتادة الثاني المرتبة الثانية كان يسأل اذا قالوا له قظى صل عليه سواء ضمن ولا او لم يضمن