ومن فوائد الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من عليه دين لا وفاء لا وفاء له لقوله فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه وان لم يوفي لماذا لان حق الغريم صار مضمونا لما تركه من الوفاء فان الورثة ليس لهم سلطان عن على التركة الا بعد قضاء الدين لقوله تعالى في ايات المواريث من بعد وصية يوصي بها او دين فلو مات ميت وخلف مليونا من الدراهم وخلف ابنا وبنتا وعليه مليون من الدراهم دينا فليس فليس للابن والبنت شيء من من هذا من هذا المليون الذي تركهم ابوهما لماذا؟ لانه لا حق للورث الا بعد قضاء الدين ولهذا اذا قيل انه خلف وفاء صلى عليه ومن فوائد الحديث وجوب الصلاة على الميت لقوله والا قال صلوا على صاحبكم والا قال صلوا على صاحبكم والامر للوجوب طيب ومن فوائد الحديث انه ينبغي لمن له شأن في البلد اذا مات ميت عليه دين لوفأ له الا يصلي عليه وان يبين سبب ذلك. فيقول مثلا هل عليه دين اذا قالوا نعم قال له وفاء اذا قالوا لا اذا صلوا عليه الفائدة الاولى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لان الله يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. الفائدة الثالثة الثانية ان ذلك ادعى الى حذر الناس من الدين وهيبتهم منه لا سيما في وقتنا الحاضر حيث استهان الناس بالديون وصار الرجل يتدين الالف والالفين وكانما تدين درهما او درهمين ولا يبالي ثم ان من الناس من يتدين لامور كمالية بل يتدين لامور اسرافية يسرف رجل فقير لا يملك الا مئة ريال بنى قصرا يبنيه من يملك مليون ريال ده انا ببني بقصر مثل فلان لو ابني بيت يليق بحالي قال ناس مسكين هذا هذا مكشوف فقير انا اريد ان ابني قصا مشيدا السيارة عند السيارة الصغيرة على قد حالو لكن قال له انا ابشر بوك مثل الاغنيا دراهم كثيرة هذا ايش؟ مسرف ولا لا؟ لانه لانه اخذ باكثر من الكمال نصه بعض الناس ايضا انا شاهدت انسان يعني عبارة عن انسان انه اشترى فراشا لدرجه فراش للدرج والدرج مو بايمان بها الانسان اشترى فراش لدرجة وتدينه دينا بعشرين الف نعم؟ هذا سفه هذا من الصفة فالحاصل ان ان الانسان اذا كان له شأن في البلد كالقاضي والامير وما اشبههما وامتنع عن الصلاة من عن الصلاة على من عليه دين لو فعله حذر الناس من الدين وهابوه ورأوا انه عظيم ومن فوائد الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام اكرم الخلق لانه لما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم وصار يقضي الديون عن المدينين وهل هذا من خلقه ام من ولايته ها؟ نعم قال بعض اهل العلم ان هذا من خلقه وخلقه الكرم عليه الصلاة والسلام وبناء على ذلك فلا يلزم ولي الامر ان يقضي الديون من بيت المال لان ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ان ما فعله من مقتضى خلقه الكريم لا انه تشريع للامة وقال بعض اهل العلم بل هو تشريع للامة ومن خلقه ايضا وبناء على هذا يجب على ولي الامر ان يقضي ديون من لا وفاة لهم من من بيت المال وهذا القول هو الصحيح وانه يجب على ولي الامر ان يقضي ديون الاموات الذين ماتوا وليس لهم وفاء هذا ان تحمل بيت المال ذلك. اما اذا كان بيت المال لا يقوم بمصالح المسلمين كلها فمعلوم ان المصالح العامة اولى من المصالح الخاصة لو كان بيت المال لا يتسع لارزاق المدرسين وارزاق الاطباء وارزاق الائمة والمؤذنين واصلاح الطرق وما اشبه ذلك معلوم ان هذه المصالح ايش؟ اولى من المصالح الخاصة لان هذا لان نفع هذه متعدي وقضاء الدين نفعه نحو قاصر. ومن فوائد هذا الحديث انه لا يجوز قضاء دين الميت من الزكاة وانه لو مات ميت وعليه دين لا وفاء له فانه لا يحل ان نقضي دينه من الزكاة وعلى هذا جمهور اهل العلم بل حكاه ابن عبدالبر وابو عبيدة وقاسم بن سلام حكياه اجماعا اي ان العلماء اجمعوا على انه لا يجوز قضاء الدين من آآ من الزكاة عن الميت اذا لم يخلف وفعل لان الله تعالى جعل الدين في تركتهم فقال من بعد وصية يوصي بها زوجين واذا كان في التركة ولم يوجد تركة فانه لا لا يوفى من اين يوفى ودليل اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يوفي الدين من الزكاة لانه من المعلوم ان الدين ان الزكاة كانت مشروعة منا السنة الثانية من الهجرة ولم يكن يقضي الدين منها بل لما فتحت الفتوحات قضى الدين قظى الدين قد يقول قائل لعل الزكاة في قبل فتح الفتوح لا تفي بحاجات الاحياء ومن المعلوم ان حاجات الاحياء مقدمة على حاجات الاموات وهذا لا شك انه احتمال وارد لا شك انه احتمال وارد ولكن الواقع بخلافه فان من المعروف ان للزكاة ابلا لها راعي كما في قصة العرانيين الذين اخرجهم الرسول عليه الصلاة والسلام لابل الصدقة. وكما ثبت انه كان يسم ابل الصدقة وكذلك الطعام عند ابي هريرة في زكاة الفطر يكون كثيرا فالظاهر فهذا الاحتمال يظعفه من تأمل حال الواقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وذهب بعض اهل العلم الى جواز قظاء الدين من الزكاة دين الميت من الزكاة ثم من ذهب الى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وحكاه وجها في مذهب الامام احمد والوجه ليس عن الامام احمد اذا قيل في المذهب وجه فهو ان اكابر اصحاب الامام اما الرواية فهي عن الامام. عن الامام. والقول يحتمل الوجه والرواية ولكن ما ذهب الى شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المسألة ضعيف ما ذهب اليه ضعيف وهذا هذه احدى المسائل التي لا اختار فيها ما اختاره شيخ الاسلام ومر علينا قبل يومين المسألة الثانية وهي الجمع بين الاختين في الرظاء من الرضاعة فان الشيخ يرى جوازه الصحيح خلافه واظن احد الطلبة طلب مني المسائل التي وخالف التي رأيي فيها ليس كرأي شيخ الاسلام مدري الله مني طيب اذا ان شاء الله نحررها لك طيب على كل حال هذا الحديث يدل على انه لا تقضى لا يقضى دين الميت من الزكاة اللهم الا لو لم نجد من اهل الزكاة الاحياء فحينئذ قد نقول بجواز قضاء الدين عن الميز من الزكاة ومن فوائد الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اولى الناس اولى بالناس من بالمؤمنين من انفسهم واذا كان اولى بنا من انفسنا وجب علينا ان نحبه اكثر من انفسنا لانه اذا جعل ولايته لنا اشد واقوى من ولاية انفسنا لانفسنا فان الواجب ان نكافئه ببعض حقه وان نجعل محبته صلوات الله وسلامه عليه اشد من محبتنا لانفسنا وهذا هو الواجب ولا يتم الايمان الا به لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين حتى من نفسه عليه الصلاة حتى من نفس الانسان ومن فوائد الحديث وهو الذي ساقه المؤلف من اجله جواز ضمان الدين عن الميت في قوله فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه فعلي قضاؤه وكلمة علي هل هي التزام او تشريع سبقت الاشارة اليه ان قلنا انه قالها بمقتضى الكرم فهي التزام يعني انه ضمن تكرم وضمن وان قلنا انها تشريع فانها تشريع يعني يخبر خبرا بان على الامام الذي يتولى امور المسلمين ان يقضي ديون امواتهم وهذا هو الصحيح كما سبق قال وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد رواه البيهقي باسناد ضعيف طيب هذا كفالة والاول ضمان والفرق بين الكفالة والضمان ان الظمان ظمان الحق والظماء والكفالة ضمان احضار صاحب الحق انتبهوا فالكفالة للبدن والضمان للحق الظمان الحق والكفالة للبدن ويظهر الفرق بينهما في مثالين المثال الاول رجل ظمن فلانا بالف درهم مؤجلة الى سنة فلما حل الاجل جاء الغريم للظامن يطلب حقه فقال الظامن دونك المظمون خذ حقك منه شوف هذا هو يقول لا ما ما اويت المضمون انا اريد انت يلزمه بهذا او لا؟ نعم الغريم يلزمه لان الضمان وارد على الحق الذي عليه هذا مثال مثال اخر رجل اقرض شخصا مائة درهم فجاء انسان اخر فكفله كفل الرجل ما كفل الدين كفل الرجل وهذا الدين لنفرض انه مؤجل الى الى سنة. لما حل الاجل جاء اتى الغريم الى الكفيل وقال اعطني دراهم اعطني الدراهم الذي كبرت صاحبها فقال دونك الكثير يدعونك المكفول دينك المكفول هل يبرأ الكفيل ولا او لا؟ يبرأ لان لان الكفيل انما التزم احضار بدن المكفور لا ولم يتحمل الدين الذي عليه فاذا احضره برأ منه سواء اوفى او لم يوفى فهذا هو الفرق بين الظمان وبين الكفالة. طيب