قال رحمه الله نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتابع الرجل المتوفى عليه الدين فيسأل من ترك دينه من قضاء فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه. والا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه متفق عليه. وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حج رواه البيهقي باسناد ضعيف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد شرعنا في شرح الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين ونناقش فيه الان ثم نأخذ فوائده اولا ما موضع الجملة في قوله عليه الدين مما قبلها في الاعراب نعم حاد من اين هذا الرجل من الرجل طيب ويجوز ان يكون حالا من نائب الفاعل في المتوفى. طيب في ايضا قوله والا هذه الجملة كيف نعربهم ها ما صنعها؟ لا. طيب اذا نام نمشي قال فقال المؤلف فيما نقله عن ابي هريرة قال فيسأل يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك لدينه من وفاء من قضاء هل ترك لدينه الدين كل ما ثبت في الذمة كل ما ثبت في الذمة فانه دين سواء كان ثمن مبيع او اجرة ام قرضا ام صداقا ام ضمانا المتلف ام غير ذلك كل ما ثبت في الذمة فهو دين عند العلماء خلافا لما يفهمه العامة الان من ان الدين هو التورق يعني النبي على الانسان على على شخص شيئا مؤجلا لا شيئا بثمن مؤجل اكثر من ثمنه حاضرا ويسمى الدين والوعدة والتورط وما اشبه ما اشبه ذلك لكن الدين في الشرع اعم من ذلك كل ما ثبت ماشي بالذمة من ثماني مبيع او اجرة او قرض او ضمان او صداق او خلع اي شي يثبت في الذمة فهو دين يقول هل ترك لدينه من قضاء من حرف جر زائد لفظا لكن له معنى ولهذا نقول قضى مفعول ترك منصوب بفتحة مقدرة على اخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد طيب من قضاء اي من شيء يقضى منه الدين فان حدث يعني اخبر انه ترك وفاء صلى عليه لان حق الغريم اصبح مضمونا او صار مضمونا من اجل ما تركه من وفاء والا يعني والا يحدث انه ترك وفاء قال صلوا على صاحبكم والجملة هنا شرطية قذف منها فعل الشرط واما اداة الشرط فلم تحذف لكنها اضرمت بلا وتقدير الكلام والا وان لا يحدث انه ترك وفاء اما جواب الشرط فهو قوله قال صلوا قال صلوا على صاحبكم والا قال صلوا على صاحبكم يعني على من اتيتم بصحبتهم وهو هذا المتوفى سواء كان صاحبا له في الدنيا ام لم يكن لانهم الان حين جاءوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه اصحاب له فلما فتح الله عليه الفتوح الفتوح جمع فتح والمراد بذلك البلاد التي فتحها الله عليه ولا سيما مثل خيبر فان المسلمين غنموا فيها مغانم كثيرة وكذلك غزوة حنين غنموا فيها غنائم كثيرة لما فتح الله ابو الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم يعني انا اوثق ولاية من المؤمنين بانفسهم كل ولي نفسه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اولى بالانسان من نفسه اذا كان مؤمنا فاذا كان المؤمنون بعضهم اولياء بعض بعضهم اولياء بعض فالنبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس ايمائا واقواهم ايمانا فيكون عليه الصلاة والسلام هو اولى المؤمنين للمؤمنين ولهذا قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم. من ترى من فمن توفي وعليه دين فعلي قظاؤهم فمن توفي وعلي دين وعليه دين فعلي قضاء فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم ضامنا لديون من مات وليس له وفاء وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء فعليه قضاؤه فان ترك وفاء فانه يوفى من من تركتي لان حق الورثة لا يرد الا بعد الدين والوصية كما ففي هذا الحديث ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون للميت الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه لانه ارجى الناس قبولا للشفاعة ولكنه اذا كان عليه دين فكما سمعتم فيستفادوا منه من هذا الحديث عدة فوائد اولا مشروعية احضار الميت لمن ترجى لمن يرجى قبول دعوته ليصلي علي الدليل ان الصحابة كانوا يأتون بموتاهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه ويتفرع على هذا فائدة اخرى وهي انه ينبغي ان يؤتى بالميت الى المسجد الذي يكون اكثر جماعة لان ذلك اقرب للشفاعة فان من مات وقام على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيه وربما يؤخذ منه جواز التأخير اليسير لكثرة الجمع لان الذين يأتون بالميت الى الرسول صلى الله عليه وسلم لو انهم صلوا عليه في امكنتهم ودفنوه لكان اسرع لكن يأتون به الى الرسول عليه الصلاة والسلام رجاء الشفاعة فاذا كان التأخير يسيرا فلا بأس به لكثرة الجمع واما التأخير الكثير الذي اصبح الناس اليوم يتباهون به يموت الانسان اليوم ويكون له اقارب في بلاد بعيدة قد يكون حتى في بلاد اوروبية مثلا فينتظرون به حتى يحضر اقاربه فهذا بلا شك خلاف السنة خلاف امر النبي صلى الله عليه وسلم الاسراع بالجنازة وخلاف ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا ينبغي لا ينبغي لجيفة مسلم ان تبقى بين ظهراني اهله وهو ايضا جناية على الميت لكن الناس لا يشعرون كيف يكون جنازة جناح الميت لان الميت اذا كان صالحا فان نفسه تقول قدموني قدموني تطلب انها انها توصل الى القبر الذي فيه النعيم يفتح له باب الى الجنة يأتيه من روحها ونعيمها حتى ينسى الدنيا كلها لانه ينتقل الى نعيم اعظم في كثير من نعيم الدنيا الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ادخلوا الجنة اليوم لانه اذا فتح له باب من الجنة اتاه من روحها ونعيمها فانه لا شك يوقن انه في الجنة فكوننا نؤخر الجنازة من اجل حضور فلان وفلان كأنما هي فرح وعرس يؤخر حتى يحضر الناس لا شك ان هذا خلاف السنة وان فيه جناية على الميت. اما التأخير اليسير كانتظار الظهر مثلا اذا مات الصبح او انتظار الفجر اذا مات في الليل وما اشبه ذلك هذا لا بأس به ولا يضر ان شاء الله لكن تأخير يوم يومين الى حد انهم احيانا يضعونه في الثلاجة لاننا سيبقى مدة يومين او ثلاثة فلا شك ان هذا خطأ والواجب على طلبة العلم ان يبينوا للعامة ان هذا خلاف السنة حتى لا يتخذوا ذلك سنة وعادة لان الناس اذا ارتكبوا الشيء صعب ان يتحول عنه لكن اذا لم يرتكبوه من الاول وبين لهم ان هذا من الخطأ تركوه تركوا حتى الذي يكون قد فعله او يحدث نفسه بالفعل يرتدع وفي هذا الحديث فوائد من فوائد الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لقوله فيسأل هل ترك لدينه من من قضاء اذ لو كان يعلم الغيب لم يسأل وهذا الامر واضح تعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب فان الله امره ان يبلغ الناس بلاغا خاصا لانه لا يعلم الغيب فقال الله له قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك فهو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام لا في حياته ولا بعد مماته وان كان قد تعرض عليه اعمال امته لكن هذا ليس علما بالغيب بل هذا يوصل اليه العلم ويبلغ به كما يبلغ به في حياته اما هو نفسه لا يعلم الغيب ومن فوائده من فوائد الحديث قبول خبر قبول خبر الواحد لقوله فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه وهل توافقون على هذا ها؟ مات وافق دعنا من خبر ديني او دنيوي لكن هل توافقون على ان الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك واحد لانه قال ان ان حدث وكلمة حدث مبني مجهول يصلح ان يكون الذي حدثه واحدا او اكثر لكن نحن نعلم انه اذا لم يكن للميت الا ولي واحد فانه لن يعلم بحاله الا الا واحد الا واحد واذا كان له عليا متعددون فانهم يعلمون بحاله فالظاهر انه يؤخذ من هذا قبول خبر واحد لكن بما لم يكن فيه نزاع بما لم يكن فيه نزاع اما اذا كان فيه نزاع فانه يوكل الى الى الحاكم الشرعي ويقضي فيه بما تقتضيه الادلة