ومن فوائد الحديث انه ينبغي للامام ان يدع الصلاة على على من عليه دين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعض العلماء لا هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام لان صلاته شفاعة واجيب لان صلاة غيره شفاعة ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه والامام مسؤول عن رعيته فاذا امتنع من الصلاة على من عليه دين تعذير له وكذلك تحذيرا من الدين كان ذلك مصلحة للرعية ومعلوم ان المصلحة قد يرتكب من اجلها مفسدة لكنها دونها يعني ان المسألة التي تحصل تنغمر في جانب المصلحة فاذا رأى الامام او نائب الامام الا يصلي على من عليه دين فان في فان ذلك لا بأس به وله اصل من هذا الحديث ومن فوائد الحديث جواز ضمان دين الميت لقوله فتحملهما ابو قتادة فاقره النبي صلى الله عليه وسلم واذا جاز ضمان دين الميت فضمان دين الحي مثله فيجوز للانسان ان يضمن الدين عمن هو عليه وهذا هو الشاهد من هذا الحديث واختلف العلماء في جواز دين في جواز ضمان الدين المجهول فقال بعض العلماء انه جائز وقال اخرون انه لا يجوز مثال ذلك ان يرى شخصا قد امسكه الشرط يريدون حبسه لدين عليه فجاء هذا الرجل المحسن وقال الدين علي وهو لا يدري ما قدره فقال بعض العلماء ان هذا الظمان ليس بصحيح لماذا؟ لانه مجبور وقد يكون الدين كثيرا لم يخطر على بال الظامن ولو تبين له انه بهذا القدر ما ظن فيكون في ذلك غرر عظيم ربما يجحف بمال الظامن وربما لا يقدر عليه فيتعب به ومن باب اولى ان يضمن ما يجب على غيره وقد مر علينا انه يجوز ظمان ما يجب ولا لا؟ يعني دا نقول كل من باع على شخص على فلان كذا وكذا فانا ظامن وسبق لنا ان مذهب جواز ولكن لو قيل بقول وسط في هذه المسألة وهو ان يحدد الظامن حدا اعلى فيقول انا ظامنه ما لم يتجاوز عشرة الاف مثلا فانه اذا حد الحد الاعلى زال الخطر لكن يقول انا ظامن ما عليه وهو قد يكون عليه عشرة ملايين وانا ما عندي الا عشرة ريال صعب هذا فالقول الوسط في هذه المسألة انه يجوز ظمان الدين المجهول اذا حدد الظامن حدا اعلى حتى يكون على بينة من امره طيب ومن فوائد هذا الحديث فضيلة ابي قتادة رضي الله عنه فضيلة ابي قتادة حيث احسن الى هذا الميت حتى صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم واذا كان هذا من فضائلها حجاج فانه ينبغي لنا ان نقتدي به وبامثاله من اهل الخير وان مفرج انكر بالمكروبين فان من فرج عن مسلم كربا من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن فوائد الحديث انه ينبغي للقاضي وولي الامر ان يستثبت من المقر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حق العريق وبرئ منهم الميت فقال ابو قزادة نعم وانما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك من اجل ان نثبت الحق والا فان مقتضى الظمان ان يتضمن ان يتحمل الظامن حق الغريب هذا مقتضى الضمان لكن اراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يثبت الامر فقال حق الغريم وبرئ منهم الميت فقال نعم ومن فوائد الحديث ان المظمون يبرأ بابراء الظامن له يبرأ بابراء الظامن من اين يؤخذ؟ من قوله وبرأ منهما الميت. وبرأ منهم الميت وعلى هذا فلا يرجعوا ابو قتادة اي نعم. فلا يرجى ابو قتادة في هذا الحديث في تركة الميت بشيء لانه التزم ما على الميت وابرأ وابرأهم فلا يرجع بشيء طيب فان لم فان لم يبرئ الظامن المظمون عنه بل قال انا رام فقط فهل يبرأه المظموم عنه الجواب لا بل يتعلق الحق بذمة الظامن وذمة المظمون عنه ويكون لصاحب الحق باستيفاء حقه جهتان جهة من جهة المضمون عنه وجهة من جهة الظالم فله ان يطالب الظامن وله ان يطالب المضموم وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يحق له ان يطالب الظامن الا اذا تعذر عليه مطالبة المضمون لا تتعذر عليه مطالبة المضمون وبناء على هذا القول لو جاء الغريب الى الظامن وقال اوفني فله ان يقول اذهب الى المظمون عنه فاذا ابى ان ينفيك فانا وفيك وعلى القول الاول هل يملك الظامن هذا لا القول الاول ان للمظمون عنه مطالبة ان للغريم مطالبة عنه على هذا القول اذا جاء الغريم للظامن وقال اعطني ما ظمنت فليس له الحق ان يقول اذهب اليه فان ابى فاتنيه من يقول لي ان اطالب ان اطالب الظامن والمظمون عنه نعم ولكن لو شرط الظامن انه لا يدفع الدين الا اذا تعذر استفاء من المدين ورضي ورضي الغريم بذلك فان المسلمين على شروطهم ويكون هذا القول قولا وسطا بمعنى ان له الحق ان يرجع على الظامن ما لم ايش ما لم يشترط انه على لانه لا يرجع عليه او لا يستوفي منه الا اذا تعذر الاستيفة من المظمون عنه. طيب ومن فوائد هذا الحديث ان المضمون عنه يبرأ براءة كاملة اذا التزم ذلك وابرأ المضمون عنه اذا التزم الظامن ذلك وابرأ المظمون عنه ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى عليه لما قال نعم ولولا ولولا انه يقرأ ما صلى عليه لان لانه اذا لم يبرأ فقد تعلق الدين بايش؟ بذمته. فقد تعلق الدين بذمته واذا كان الدين متعلقا بذمته لم يكن هناك فرق بين الحالة الاولى التي قبل الضمان عنه والحال الثانية التي بعد الضمان عنه وهذا قوله الصحيح انه اذا تحمل احد الدين عن الميت على وجه يبرئ به الميت ورضي الغريم فانه يبرأ الميت براءة تامة وعلى هذا فلا تتعلق نفسه بدينه كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه فاذا ذهب الورثة الى غريم لابيهم وقالوا ان الدين الذي لك على ابينا نحن نلتزمه ونبرئ الميت منه نقضيه عنه نبرئ فرضي بذلك الغريم فان الدين فإن الميت يبرأ براءة كاملة يبلغ براءة كاملة وكذلك اذا وثق حق الغريم برهن يوثق حق الغريب برهن فانه يبرأ الميت براءة كاملة ولا تتعلق نفسه بدينه ودليل ذلك احمد اسمك احمد دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة بدين عليه عند يهودي ومن المعلوم اننا لا نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم معلقة النفس البدينة بل خرج من الدنيا ولم يطلبه احد صلوات الله وسلامه عليه لانه قد وثق الدين لماذا؟ بالرهن بالدرع التي رهنها عند صاحب الدين عند الغريب طيب ومن فوائد هذا الحديث الاكتفاء بالجواب بنعم من اين يؤخذ؟ ها؟ نعم. من قوله؟ نعم من قوله نعم وعلى هذا فلو قيل لشخص اعتقت عبدك قال نعم عتق؟ اي نعم. طلقت زوجتك؟ قال نعم ها؟ طلقت قال ولي المرأة زوجتك بنتي فقيل له اقبلت؟ قال نعم انعقد النكاح ناقد افي ذمتك لفلان مائة درهم قال نعم نعم يثبت المهم ان نعم تقوم مقام الجواب بل هي حرف جواب الجوع وقد قيل ان السؤال معاد في الجواب فاذا قيل اعليك كذا؟ فقال نعم التقدير ها؟ علي كذا. طيب ثم قال المؤلف عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين كان يؤتى بالرجل بان يأتي اهل الميت بالميت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله المتوفى هذا هو الصواب في نطقها ولا تقل المتوفي وتقول توفي زيد ولا تقل توفى وذلك لان الميت متوفا وليس متوفيا متوفى قال الله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها وقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت وليس متوفي اذا ما نسمعه من بعض الناس يقولون توفى فلان فهو خطأ من حيث اللغة العربية. ولهذا نقول هنا للمتوفى يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين. الجملة هذي حالية. حالية من ايش؟ من الرجل او من فاعل نائب فاعل يتوفى؟ يجوز هذا وهذا طيب فيسأل يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك لدينه من قضاء فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه والا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم كمن توفي وعليه دين فعليه قضاؤه. وفي رواية فمن مات ولم يترك وفاء فعلي وفاؤه صلى الله عليه وسلم طيب