هل يقاس على هذه المسألة ما اذا كان المشتهر عن هذا الرجل انه لا يصلي وقدمت الينا جنازتهم فهل نسأل هل كان يصلي او لا نعم القيادات تقتضي هذا ان نسأل هل كان يصلي او لا هذا اذا علمنا انها ان هذا الرجل متهاون لا يصلي وهذا السؤال فيه شيء من الحرج وفيه شيء من المنفعة اما الشيء من الحرج فهو ان فيه احراجا لاهل الميت لانهم لا شك ان النساء ينحرجون ان كان لا يصلي فاخبروا بالصدق فهذه مصيبة وان اخبروا بالكذب فهذه ايضا مصيبة هذه مصيبة فنقول نعم هذا لا شك انه حرج واحراج لكن يترتب عليه مصالح عظيمة يترتب عليه ان الذي يترك الصلاة سيحسب الف حساب لانه اذا احس او اذا علم انه اذا مات سيسأل عن حاله ويفضح امام الناس ثم يحمل ويقال ما نصلي عليه ثم ان كان عندنا عزم وقدرة وقوة قلنا ولا ندفنه في المقبرة اذهبوا به برا احفروا له حفرة وارمسوه فيها الانسان اذا علم ان هذا مآله في الدنيا والخزي في الاخرة اعظم فانه ربما يرتدع عن ترك الصلاة ويكون في هذا فائدة عظيمة على كل حال هذا الحديث يدل على هذه الفائدة وهي انه اذا كان المانع متوقعا فلا بأس ان فلا بأس من من السؤال عنه والا فان الاولى ترك ترك السؤال لان السؤال عن الموانع من باب التنطع الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون لكن اذا كان المانع متوقعا وكانت الفائدة كبيرة من من معرفته فلا بأس من الاستفهام عنه كأن ادم يرفع يديه كون جاوبت السؤال جاء ايه طيب اسأل يعني يمكن يجي فجأة زي مثلا في نفق هذا الموت هذا مثلا الف نفر يعني ايه يعني سمعتم سؤاله يقول قد يكون هناك موت كثير فجأة يعني نعم كحريق او غرق او انهدام المهم اذا حصل موت كثير نقول وان حصل موت كثير. يجند له جنودا كثيرة يجند له جنود كثيرة ويجوز ان يغسل الاموات ولو كان اكثر من واحد بمعنى ان يجيب مثلا خرطوم من الماء ويوضع حده خمسة ستة عشرة مواصل جميعا ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم مع ما اصابهم من الجرح والقرح كانوا يغسلون موتاهم الشهداء الذين استشهدوا في احد وكانوا سبعين رجلا يغسلونهم ويكفنونهم ويحفرون لهم. الا انهم في الدفن كانوا يجعلون الرجلين والثلاثة في قبر واحد لانه يشق عليهم ان يحفروا لكل واحد قبرا ها لا لا هذا الظاهر انه شيء يقال نعم ها انفجار ما سمعنا هذا يمكن زي الكفار ما ما عندهم ما هم باصلين كب الموتى ها بالشوايب ما يخالف لا بأس انهم يظمونهم لكن يعني ما والله اني ما اعرفه نعم؟ ايه على كل حال المهم انه لابد من تحصيل الميت وتكفينه نعم بندر ها؟ قدم ميت الامام مسلمين او القاضي وكان عليه دينه ان يرده اي هذي ما وصلناها يعني هل هل يقاس على الرسول ايها او لا الرحيم هل له رجوع لا حتى لو ما هو لا لهذا ولا لهذا لانه ما دمنا قلنا الحوالة نقل العدين من ذمة الى اخرى انتقل قتادة او ان نكمل فوائده. ها؟ خمس فوائد فقط. مشروع التأصيل والتحنيط والتكفين وفيها ايضا من فوائد الحديث انه ينبغي قصده من ترجى اجابته ليصلي على الميت يؤخذ من كون الصحابة يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي على جنازه لان الصلاة على الميت شفاعة له ومن كان اقرب الى الاجابة لصلاحه وتقواه كان اقرب الى الشفاعة ومنها حسن ادب الصحابة في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لقولهم ها تصلي عليه ولم يقولوا صلي عليه وتصلي كما قلنا في الشرح جملة خبرية لكنها انشائية اذ انها على تقدير همزة الاستفهام اي اتصلي عليه؟ طيب ومن فوائد الحديث ان ظاهره ان الجنائز تقدم في مكان يحتاج الى مشي لقوله فخطأ خطوات وكان الغالب في الجنائز بعث الرسول صلى الله عليه وسلم انهم انها يصلى عليها في مكان غير المسجد يسمى مصلى الجنائز خاص بالصلاة على الجنائز ويصلي احيانا على الاموات في المسجد عكس ما كان عليه الناس اليوم اليوم يصلي الناس على الجنائز في المساجد وليس لها امكنة خاصة للصلاة عليها ومن فوائد الحديث جواز السؤال عن المانع اذا كانت الحال تقتضي وجوده جواز السؤال عن المانع اذا كانت الحال تقتضي وجوده لقوله اعليه دين فان لم تقتضي الحال وجود المانع فالسؤال عنه من التنطع السؤال عنه من التنطع فمثلا اذا كنا اذا جاءنا رجل وقال انه طلق زوجته هل نسأله اطلقتها وهي حائض ام نقول بصحة الطلاق بدون سؤال عن المانع الثاني هو الاولى لان الاصل عدم وجود المانع الا اذا كنا في بيئة لا يعرفون ان طلاق الحائض حرام فحينئذ نسأل هذا اذا قلنا بان طلاق الحائض لا يقع اما اذا قلنا بان طلاق الحائظ واقع فانه لا حاجة الى السؤال لماذا لانه واقع في كل حال. حتى وان كانت حائضة طيب وهل نسأل عن فوضة الشرط قلنا وجود المانع ما نسأل عنه هل نسأل عن فوات الشرط او لا عجيبة ما نسأل ما نسأل عن عن فوات الشرط لان الاصل وقوع الشيء على وجه صحيح والدليل على هذا ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان قوما جاءوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا فقال سموا انتم وكلوا ولا قال اسأله سموا انتم وكلوا وهنا وفي هذا اشارة الى انه لا ينبغي ان يسألوا لان الذبح ليس من فعلهم فهم ليسوا مسؤولون عن فعل غيرهم وانما يسألون عن فعلهم هم ولهذا قال سموا انتم وكلوا انتم سموا على فعلكم وهو الاكل واما ذبح الذي ليس من فعلكم فلا تسألوا عنه اذا الاصل الا نسأل عن فوات الشرط ولا وجود المانع الا اذا اقتضت الحال ذلك فحينئذ لا بأس كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم اعليه دين فمن فوائد هذا الحديث تعظيم الدين وانه لا ينبغي للانسان ان يستدين الا عند الظرورة الملحة لانه اذا كان الدين يمنع شفاعة الشافعين فهو خطير فان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من الصلاة على من له دين على من عليه دين لان لان صلاته شفاعة الصلاة شفاعة والدليل لا تنفع معه الشفاعة حتى الاستشهاد في سبيل الله الذي يكفر جميع الاعمال لا يكفر الدين ويتبرع على هذه الفائدة بيان سفه بعض الناس الذين يستهينون بالديون وتجده يتدين او يستدين لادنى حاجة بادنى حاجة عنده السيجارة تكفيه لشغله مو زيادة لكنها من طراز قديم لها عشر سنوات يعني من موديل ثمانين فما يمكن البشري موديل تسعين يبيع هذي بثلاثة الاف ويشتري بثلاثين الف وليس عنده من الثلاثين الف ولا ولا ريال الا الا قيمة السيارة القديمة هذا جهل وسفه غضباء واذا كان الله في القرآن لم يرشد الى الى الاستدانة مع الحاجة التي تغوم شبه ظرورة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا دليل على انه ينبغي للانسان ان يتخلى من الدين قال الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ولم يقل وليستدل الذين يجد لا يجدونك رحم قال وليستعفف ولما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس عندي صداق تدفعه للمرأة لم يقل استدم قال التمس ولو خاتم من حديد فلما لم يجد زوجه بما معه من القرآن طيب ومن فوائد الحديث انه ينبغي للامام ان يدع الصلاة على على من عليه دين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعض العلماء لا هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام لان صلاته شفاعة واجيب لان صلاة غيره شفاعة ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته واربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه والامام مسؤول عن رعيته فاذا امتنع من الصلاة على من عليه دين تعزيرا له وكذلك تحذيرا من الدين كان ذلك مصلحة للرعية