كما اذن النبي صلى الله عليه وسلم لهن ان تأخذ من مال زوجها بدون علمه فالجواب ان هذه المسألة يعبر عنها عند اهل العلم بمسألة الظفر مسألة الظفر يعني الذي يظفر بمال شخص له عليه حق هل يأخذ بقدر حقه او وهذه المسألة فيها اربعة اقوال للعلماء القول الاول المنع مطلقا واستدلوا عليه بهذا الحديث القول الثاني الجواز مطلقا واستدلوا عليه بالاية فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم حتى ان ابن حزم رحمه الله قال يجب ان تأخذ من ماله بمقدار ما ما لك لان الله امر قال فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليهم لكن هذي مثل ذاته لان قوله فاعتدوا ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاذن والاباحة ولهذا لو اسقطت حقك لو سمحت كان هذا جائز بالاتفاق على كل حال هذا قول القول الثالث ان كان من ما اخذته من جنس ما هو لك فلا بأس مثل ان يكون في ذمته لك مئة صاع من بر فتأخذ من ماله مئة صاع من بر واما اذا كان من الجنس فانه لا يجوز من غير نعم اذا كان من غير جنس فانه لا يجوز لانه اذا كان من غير الجنس صار مبادلة ومعاوضة فيكون عقد بيع وعقد البيع لا يجوز الا برضا من البائع وعلى هذا فلا يجوز مثل لو كان في ذمته لك مئة صاع من البر ولم تجد عنده الا رزا فتأخذ الجواب لا على هذا القول لانه ليس من جنس ما لك القول الرابع انه اذا كان سبب الحق ظاهرا سبب الحق ظاهرا فلك ان تأخذ بمقدار حقك وان كان باطنا فليس لك ان تأخذ واستدلوا لذلك بما اذا كان ظاهرا ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهند بنت رتبة ان تأخذ من مال زوجها لان سبب وجوب النفقة ظاهر وهو ايش؟ الزوجية هي زوجته فلو اخذت منه ثم عثر عليها ثم طالبها لم يقل الناس انها خائنة لان الناس يعرفون انها زوجة ولا حق النفقة وكذلك اذن الرسول صلى الله عليه وسلم لمن نزلوا على قوم ضيوفا ولم يعطوهم حق ظيفتهم ان يأخذوا من اموالهم بمقدار ما لهم من الضيافة لماذا لانها لانها حق سببه ظاهر وهو الضيافة او طيب هذا القول هو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو المشهور من مذهب الامام احمد على انه اذا كان سبب الحق ظاهرا فلك ان تأخذ بغير علم من له الحق وان لم يكن ظاهرا فليس لك ان تأخذ واستدلوا لذلك بان الاصل احترام مال المسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام لحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وهذا عام خص منه ايش ما دل الدليل على جوازه وهو اخذ المرأة من ما لزوجها كحديث هند واخذ الضيوف من مال من استضافوه ولم يضفهم طب هل مثل ذلك الاب لو قصر الابن بالنفقة او الاخ لو قصر اخوه بالنفقة الواجبة او لا ها نعم مثله وعلى هذا فنقول الاصل في الاموال التحريم فلا يحل لاحد ان يأخذ من مال اخيه شيئا الا بدليل شرعي وقد دل الدليل على جواز اخذ من له النفقة ومن له الظيافة فنقتصر على ما دل عليه الدليل واما قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه فقد بينا ان هذا في العدوان الظاهر انسان ضربك اضرب انسان نهب منك مالا انهب المال اللي معه وما اشبه ذلك ما اشبه ذلك. اما الاشياء الخفية بلى ولانه لو اجيز الاخذ بما سببه خفي لكان في ذلك فوضى بين الناس كان كل واحد يقول اخذت من ماله لاني اطلبه ثم يكون هناك فوضى هات بينة وقد يعسر استرجاع الحق منه واما الحديث الذي معنا لا تخن من خانك فليس فهو بمعزل عن بمعزل عن هذا كله لان الذي ائتمنك جعلك امينا والامين لا يجوز ان يكون خائنا لان ذلك ينافي مقتضى العقد فلا فلا تخن من خانك ثم قال المؤلف وعن وعن يعلم لو اراه الترمذي وابو داوود وحسنه وصححه الحاكم واستنكره ابو حاتم الرازي واخرجه جماعة من الحفاظ قال وهو شامل للعارين شامل العرية في اي في اي جملتين في قوله ادي الامانة الى من ائتمنك وعن يعلى ابن امية رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتتك رسلي فاعطهم ثلاثين درعا قلت يا رسول الله اعارية مضمونة او عارية مؤداة قال بل عارية مؤداة رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال لاهل ابن امية اذا اتتك رسل يعني الذين اوصلهم اليك فاعطهم ثلاثين درهما اعطهم ثلاثين درعا ولم يطلب النبي عليه الصلاة والسلام منه ان يطلب اية اية علامة كما قال ذلك في من ارسله الى وكيله في خيبر يقول فقلت يا رسول الله اعارية مضمونة او عارية مؤداة قال بل عارية مؤداة الفرق بينهما ان العارية المؤداة هي التي ترد بعينها ان بقيت فان تلفت فليس على المستعير ظمان والعارية المضمونة هي التي لو تلفت لضمنها المستعير وهذا يدل هذا الحديث فيه فوائد اولا جواز استعارة الدروع والدروع هي عبارة عن قمص من حديد محلق مربوط مربوطة كل حلقة في الاخرى حتى يصير كانما نسج من حديد يتخذه الناس عند القتال ليتقوا به رؤوس السهام لان السهم اذا ضرب الحديد ما ينفذ وجعل حلقا التحرك فيه وهو موجود يعني اظنه عند بعض الناس هنا يطلع من من اراد ان يطلع عليه يطلع عليه وفيه دليل على ان العرية حسب شرط المعير على المستعير ان كانت مؤدات فهي معدات وان كانت مضمونة فهي مغمولة ولا اشكال بانه اذا وجد الشرط فالحكم على حسب الشرط لكن اذا فقد الشرط فهل هي مؤداة او مضمونة في هذا خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال انه مؤدات ومعنى معدات انه لا ضمان على المستعير الا بتعد او تفريط لقوله صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك وهذي امانة ومنهم من قال انها ليست مضمونة الا ان يشترط فان اشترط فهي مضمونة سواء تعدى او فرط واستدلوا بهذا الحديث وبالذي بعده وبعموم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطنا حل حراما او حرم حلالا وعلى هذا فتكون مضمونة ان ليش؟ انشرط انها مهونة وانما يشترط فلا ضمان ما لم يتعدى او يفرط القول الثالث انها مضمونة ما لم يشترط عدم الضمان فان اشترط عدم الضمان فلا ضمان والا فهي مضمونة والفرق بينه وبين الاول ان الاول يقول هي مضمونة بكل حال سواء فرط او مفرط او لم يفرط تعدى او لم يتعدى طيب والقول الصحيح في هذا انها ليست مضمونة الا بالشرط انها ليست مضمونة الا بالشرط وذلك لانها امانة داخلة في عموم الامانات التي ليس فيها ظمان الا بتعد او تفريط فان شرط ضمانها لانه هو الذي ظيق على نفسه من شرط المعير ضمانها والتزم المستعير فهو الذي ظيق على نفسه مثال ذلك لاستعار منك شخص كتابا فقلت له عليك ضمانه فالتزم فهنا يضمن الكتاب ولا لا سواء تعدى او فرط ام لم يتعدى ولم يفرط لانه شرط عليه طيب فان شرطت عدم الضمان نعم فلا ضمان فلا ظمان وان سكت ففيه خلاف هل تضمن او لا تضمن والصحيح انه لا ضمان ويستثنى من ذلك ما مر علينا اذا تلفت العارية فيما استعيرت له مثل المنشفة اذا تساقط خملها فانه لا ضمان عليك وكذلك الكتاب الكتاب لا شك انه مع الاستعمال والتقليب يضعف تجليده فليس عليك ضمان لماذا لانه اه استعمل او ائتلف فيما استعمل في له فليس به ضمان طيب يقول وان صفوان ابن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين قبل ان نسلم فقال اغصب يا محمد يعني اهي غصب فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة فالعرية مضمونة يعني علينا ضمانها لو تلفت بالاول قال الرسول بلعارية مؤداة وهنا قال عارية مضمونة لان هذا كافر لم يسلم بعد فاراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يطمئن قلبه بانها مضمونة فاعارة تعارة ولما اسلم واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يردها عليه تسامح فيها وقال يا رسول الله اني اسلمت يعني واني اريدها لله عز وجل صار ذلك خيرا له