يؤخذ من هذا الحديث فوائد اولا حرص الاسلام على اداء الامانة من اين يؤخذ من قوله على اليد ما اخذت حتى تؤديه ومن فوائدها من فوائد الحديث ان من اخذ شيئا فعليه رده لقوله حتى تؤديه فلو استعرت مني مثلا سيارة سافرت عليها ورجعت وانتهت للسهرة فقلت تعال خذ سيارتك قال له جبها انت انا اقول تعال خذ سياراتك ويقول جيبها انت من القول معه؟ من الصواب معه مع صاحب السيارة ما هو مع المستعير لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حتى تؤديهم يقول انت يا ايها المستعير اذهب بالسيارة الى صاحبها طيب استعرت منه مسجلا سجل به قراءة مثلا وانتهيت من التسجيل ثم قلت له مر عليه خذ المسجل انا انتهيت منه فقال ائت بالمسجل انت فقلت كيف؟ المسجل لك متى شئت جيت خذها هل انا ظالم ها؟ اي نعم داعن ظالم اي نعم المستعيل ظالم كيف استعير فيه ويحسن الي ونقول انت اللي تعال خذ مالك على اليد ما اخذت حتى تؤديهم حتى تؤديها طيب مر علينا قبل مدة ان الواجب على من اطارت الريح ثوب جاره الى بيته ان يعلمه به او يسلمه له فلماذا لماذا نقول يكفي الاعلام لاني ما اخذت لمصلحتي لم يكن في بيتي لمصلحتي حتى اؤديه انما هو اثارته الريح الى بيتي وانا لست ملزوما بان احمله اليه وربما يكون الشيء ثقيلا يحتاج الى مؤونة قد تحمل الريح من على سطح الليل جاري شيئا ثقيلا يكون متطرف بمجرد ما جاته ريح سقط حينئذ لا يلزمني حمله يكفي الاعلام نعم لو استعار منه سيارة ضرب اللقاء وهو ماشي في الطريق بغير يعني هذا غير فعل المستعين ليس عليه ضمان بيجينا شرح لو نخليها بعد نعم ايش اي نعم نخيل السوق نعم وان تستطيع ان تفعل مثله يا بخاري تستطيع ان تفعل مثلهم يقول ان في ناس يأخذون من النخل اللي في السوق في السطول ويبيعونه نعم ما عدا هذا شي يرجع يا بخاري الى البلدية اذا كانت قد رخصت الناس به فلا بأس الله تعالى باب العري تعريفه يا خالد نعم هي استباحة دفعين تبقى بعد استفادة اباحة نثر عين تبقى بعد استيفاء لماذا سمعت علية سميت عليا. نعم انها عارية لانها عارية من العوض. لواء نعم. لعروها من العوظ طيب حكمها الحكم عليه مستحبة دليل لا خالد قوله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين طيب هل العارية مضمونة او غير مضمونة اذا كانت اه كانت قربت بنتيجة تلف منه. مم. فهو يضمن وان كانت آآ بامر من الله آآ اي اي انه آآ لا لا لم يتعدى ولم يفرط لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه طيب ما معنى قوله على اليد ما اخذت؟ حتى تؤديه انت الاخ نعم انسان اذا اخذ شيء حتى يرجع الى صاحبه. الى صاحبه. الى صاحبه. ما وجه سياق هذا الحديث في باب العارية الانسان اذا استعار شيئا شيئا. هم. لا تقولون بمثل يحتاجها الى الى صاحب الحق طيب هل يستفاد من الحديث وجوب العناية بالعارية بحيث لا يتعدى فيها ولا يفرط ياسر من اين يؤخذ على اليد انها اخذت اما وجه الاخذ وسلم اوجب اذا اخذ الانسان يأخذ الانسان بيده شيئا ان يرده الى من اخذهم على وجود الامانة وعلى وجوب رده حفظ العارية بحيث لا يتعدى فيها ولا يفرط نعم واذا الانسان فرط فيها كانه لم يؤديها كما نعم يعني لا يتم اداؤها كما اخذها الا اذا اعتنى فيها ولم يتعدى ولم يفرط طيب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك صحيح؟ طيب. اي الفوائد؟ باب الاقرار والعادية الان وش اخذنا؟ ما هي اقرأ ما هو؟ زين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم اه من فوائد الحديث حديث اد الامانة وجوب نعم طيب هاي السمرة على يد ما اخذت من فوائده وجوب العناية بالعارية وحفظها عن السلف لانه لا لانه لا يمكن اداؤها كما اخذها الانسان الا بذلك ويترتب على هذه الفائدة انه لو تعدى او فرط او فرط فهو ظامن لانه ترك ما يجب عليه ومن ترك ما يجب عليه لم تكن يده يد امانة وكل يد ليست يد امانة فانها ظامنة اما حديث ابي هريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ادي الخطاب لواحد لكن المراد به كل من يتأتى خطابه وعلى هذا فيشمل فيشمل جميع الامة قدم ايها المخاطب الذي تعقل الخطاب ادي الامانة يعني ما اؤتمنت عليه الى من ائتمنك فاديها كاملة بدون تعد ولا تفريط ولا نقص ولا تخن من خانك الخيانة هي الغدر في موضع الائتمان الغدر بالشخص في موضع الائتمان يسمى خيانة قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تكن من خانك وانما قال لم لا تخن من خانك لان من خان الانسان فقد تأمره نفسه ان يخونه كما خانه اولا يجازي بمثله طيب هذا الحديث يستفاد منه فوائد منها وجوب اداء الامانة ومن بينها العرية وهذا وجه استشهاد المؤلف بهذا الحديث ومن فوائد الحديث ايضا ان الانسان لا يرد الامانة الا الى من ائتمنه فلا يردها الى شخص اخر الا ان تقوم بينة او قرينة فليفعل بينة مثل ان يأتي شخص ببينة بانه امره صاحب الامانة بان يقبضها فهنا يتعين ان ترد اليه بالبينة القرينة مثل ان يردها الى من يحفظ ما له عادة كرجل استعار من شخص اناء ثم عاد فقرأ بيته فسأل عنه قالوا انه في السوق فاعطاه اهل البيت اعطى الاناء الذي استعاره اهل البيت يبرأ بذلك نعم يبرأ لان هذا هو ما جرت به العادة ولا يلزمه ان يقول ان يذهب ويتطلب هذا الرجل من فوائد هذا الحديث تحريم الخيانة مطلقة لقوله لا تخن من خانك اما تحريم الخيانة لمن خانك فهو منطوق الحديث واما تحريم الخيانة ممن لم يخون فلان هذا من باب اولى. من باب اولى وما كان من باب اولى فقد اختلف العلماء هل هو داخل في المنطوق دخولا لفظيا ويكون ذكر الادنى تنبيها على ما فوقه او هو داخل بالقياس فيكون اللفظ لا يتناوله لكن تناوله من حيث المعنى لان القياس الجلي الذي يكون فيه المقيص اولى بالحكم من المقيس عليه لا شك انه داخل في ضمن اللفظ من حيث المعنى على كل حال اذا كان الحديث يدل على تحريم الخيال ممن خالف فانه يدل على تحريم الخيانة ممن والعلماء اخذ بظاهر الاية واعل الحديث وقال ان الحديث ضعيف ولم يأخذ به ولكن هذا ليس بسديد والجمع بينهما ان نقول ان العدوان ليس فيه ائتمان المعتدي عليك اعتدى عدوانا ظاهرا لكن الذي ائتمنك لا يجوز ان تعتدي عليه في مقابل انه خانك لان مقتضى الامانة دفع الخيانة وانت امين فليس هذا من باب كمن اعتدى عليكم فاعتدوا علي بمثل ما اعتدى عليكم فان قال قائل ما الجمع بين هذا الحديث وبين حديث هند بنت عتبة حين شكت زوجها ابا سفيان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت انه لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فالجواب على ذلك ان نقول هذا ليس فيه ائتمان فابو سفيان لم يأت منها على ماله لكن هي اخذت قدر حقها الواجب عليه من ما له بدون اهتمام وهناك فرق بين رجل يأخذ ما يجب له بدون اهتمام وبين شخص ائتمنه غيره تخان الامانة يبقى النظر اذا قال قائل اذا قلتم بهذا فقولوا من كان له على شخص دين وقادرة على شيء من ما له قدر على شيء من ماله فله ان يأخذ بمقدار دينه لان لان المدين لم يأت منه لم يأت منه فهو يأخذ من ما له بقدر دينه كما اذن النبي صلى الله عليه وسلم بهند ان تأخذ من مال زوجها بدون علمه فالجواب ان هذه المسألة يعبر عنها عند اهل العلم بمسألة الظفر مسألة الظفر يعني الذي يظفر ما لشخص له عليه حق هل يأخذ بقدر حقه او وهذه المسألة فيها اربعة اقوال للعلماء القول الاول المنع مطلقا واستدلوا عليه بهذا الحديث القول الثاني الجواز مطلقا واستدلوا عليه بالاية فمن اعتدى عليكم تعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم حتى ان ابن حزم رحمه الله قال يجب ان تأخذ من ماله بمقدار ما ما لك لان الله امر قال فاعتدوا علي بمثل ما اعتدى عليهم لكن هذي مثل ذاته لان قوله فاعتدوا ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاذن والاباحة ولهذا لو اسقطت حقك لو سمحت كان هذا جائزا بالاتفاق على كل حال هذا قول