والحديث يدل على وجوب قول الحق ولو اذاق الانسان مرارة قوله فلو ان رجلا جنى على شخص بقطع يده مثلا قطع يد انسان عمدا ثم امسك الجانب وليس للمجني عليه بينة فان بامكان الجاني ان يرفع القطع لماذا بالانكار فيقول للمدعي هاتي بينة انني انا الذي خطأ في يدك لكن اذا قال نعم انا الذي قطعت يده فهذا القول سيكون مرا عليه لكنه حق كيف يكون مرا لانه اذا اقر فسوف تقطع يده وهذا لا شك انه يمر على الانسان صعب لكن المؤمن لا يهمه ان يفوت عضو منه في الدنيا لبقاء حسناته في الاخرة وظاهر الحديث ايضا او عموم الحديث يقتضي ايضا ان يقول الحق ولو مرا في غير الاقرار مثل ان يقول كلمة حق عند سلطان جائر فان هذا الحق سيكون مرا لان السلطان الجائر يخشى من بطشه اذا قيل الحق عنده وهو لا يوافق هواه اليس كذلك ولهذا ورد في الحديث اعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر نعم ويشمل حديث هذا ويشمل هذا الحديث ايضا شهادة شهادة الانسان على ابيه وعلى ابنه وعلى اخيه وعلى قريب لان شهادة الانسان على هؤلاء ستكون مرة لكنها قول حق وقد امر النبي عليه الصلاة والسلام بقول الحق ولو كان القول مرا يؤخذ من مفهوم الحديث وجوب اجتناب قول الباطل ولو كان حلوا اليس كذلك فلا يجوز للانسان ان يشهد لاحد من اقاربه بشيء وهو يعلم انه كاذب وان كان هذا قد ينال لذة ومتعة بهذه الشهادة للقريب لكن ذلك خلاف الحق فلا يجوز له ان يشهد به ومن ذلك ايضا اذا كان في قول الانسان الباطل انتصارا انتصار لنفسه كما يجري بين بين الطلبة بالمناظرات فتجد الانسان يعدل عن قول الحق الى قول الباطل من اجل ان ينتصر لنفسه فيجب فيجد في ذلك المتعة انه انتصر ولو بالجدال بالباطل وهذا حرام لا تقل الباطل ولو كان حلوا لان الامر بقول الحق ولو كان مرا يدل على النهي عن عن قول الباطل ولو كان مرا ولو كان حلوا ومن ذلك ما يفعله بعض المنافقين عند السلاطين السلاطين والولاة يأتون اليهم بما يخالف الواقع مما يكون في رعيتهم من اجل ان يدخل عليهم السرور في تلك اللحظة فيجدون في ذلك متعة متعة انهم قالوا شيئا يعجب رئيسه ومديرهم وما اشبه ذلك وان كانوا يعلمون ان هذا خلاف الواقع فهؤلاء قد جانبوا قد جانبوا الصواب وخالفوا ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الواجب ان تجتنب قول الباطل مهما كان ولو كان في في القول به ارضاء ابيك او اخيك او ابنك او خالك او ما اشبه ذلك وان تقول حق ولو كان مرا فيه ارغاب ابيك واخيك او ما اشبه ذلك قل الحق ولو كان مرا طيب ما وجه دخول الاقرار في هذا الحديث ان المقر بما عليه يجد ان في هذا الاقرار مرارة لكن يجب عليه ان يقول به ولو كان مر عدل المؤلف عن حديث ابين في في الاقرار من هذا وهو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا عذر لمن اقر لا عذر لمن اقر هذا الحديث روي عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ضعيف الا ان الفقهاء رحمهم الله يعبرون به في كتبهم ويقولون لا عذر لمن اقر نعود الى ما اقر. طيب واذا اقر الانسان بما عليه فهل يجب اخذه بمقتضى هذا الاقرار الجواب نعم هل يقبل رجوعه عن هذا الاقرار في ذلك تفصيل ان كان في حق المخلوق فان رجوعه لا يقبل ان كان في حق المخلوق فان رجوعه لا يقبل وان كان في حق الخالق ففيه خلاف وتفصيل بين اهل العلم في خلاف وتفصيل بين اهل العلم واظن اني اشرت اليه فيما سبق ثم قال المؤلف رحمه الله باب العارية ويقال العارية بالتشديد والعارية من الاحسان الذي امر الله به في قوله واحسنوا ان الله يحب المحسنين لانها اي العارية اباحه نفع عين تبقى بعد استيفائه انتبه اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه اي استيفاء ايش النفع وتأمل التعريف اباحة النفع وليست تمليك النفع ما هي تمليك بل اباحة نفع يعني انني انا المعير ابحتك ان تنتفع بما اعرتك ولم املكك اياه المكلي والنفل لكنني ابحتك ان تنتفض نفعين تبقى بعد استيفائه فاذا اباحوا العين فهذا ليس عاريا اذا اباحه نفعين لا تبقى بعد استيفائه مثل ان قال اعرتك هذه الخبزة شعرتك هذه الخبزة طيب وش نفع الخبزة الاكل اذا اكلتها ها لم تبقى بعد الاستيفاء ولهذا اذا اظيفت العرية الى عين لا تبقى بعد استيفاء المنفعة فانها لا تصلح لكن عاد هل تنزل على المعنى الذي تصح عليه وهو الهبة او يقال لم تصح العارية مطلقا وان هذا المستعير اذا اكل الخبزة التي اعيد فانه يضمن قيمتها لان العارية لم تصح او يقال انها تصح على الوجه الذي يمكن ان ان تنزل عليه من وجوه الانتفاع طيب وقولنا اباحة نفع وليس بتمليك يستفاد منه ان المستعير لو اراد ان يؤجر العين التي استعارها فانه لا يملك ذلك لماذا لان النفع ليس ملكا له او لان المنفعة ليست ملكا له لكن ابيحت له اباحة ابيحت له اباحة طيب لو اراد ان يعيرها مثل ان يستعير شخص كتابا من زميله ثم يطلبه زميل اخر فيعيره اياه فهل يملك لا لانه لم يملأ لم يملك النفع وانما ابيح له ان ينتفع له ان يمتنع ونظير ذلك من بعظ الوجوه ان الانسان لو مر بنخل عليه ثمر وليس عليه حائط ولا حوله ناظر فله ان يقف تحت الثمر ويأكل حتى يملأ بطنه لكن لو قال انا ساخذ انا يملأ بطني كيلوين وابي اخذ كيلو اذهب به ابيعه يملك هذا ولا لا لا يملك لانه انما ابيح له الاكل فقط لا ان يحمل او يتملك كذلك العارية انما ابيح له ان ينتفع فقط وليس مالكا للنفع اه حكم الارية ذكرت انها ايش؟ سنة لانها داخلة في عموم قوله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين لكنها قد تجب احيانا اذا رأيت شخصا يحتاج الى ثوب في الشتاء لشدة البرد وانت معك ثياب فهنا ها يجب عليك ان تعيره ثوبا يدفع به شدة البرد طيب وجدت شخصا عطشان ولكن ليس معه اناء يستقي به من البئر ومعك اناء دلو يمكن ان يستقي به من البئر حكم العالية واجبة واجبة لان فيها انقاذ لمعصوم طيب انما الاصل فيها انه مستحبة جاءك شخص يستعير منك سلاح لينحر به ناقة فلان فيأكلها حرام عارية يقول بس ارني اياها لمدة ساعة واردها عليه ها لانها اعانة على محرم اذا فالاصل انها سنة وقد تحرم وقد وقد تجب قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه. رواه احمد والاربعة وصححه الحاكم على اليد ما اخذت يعني على اليد ضمان ما اخذت ورعاية ما اخذت من الاعيان حتى تؤديه الى صاحبه فتؤديه الى صاحبه وعموم هذا الحديث يتناول عدة مسائل اولا ما اخذ على سبيل العارية ولا لا ها نعم اذا اخذت منك شيئا عريا فهو علي علي رعايته وصيانته وحمايته مما يتلفه ورده اليك نعم ومنها ما اخذ على سبيل الاجارة ما اخذ على سبيل الاجارة كما لو استأجر شخص مني ساعة يستيقظ بها من النوم فان عليه حماية هذه الساعة وصيانتها وحفظها مما يظرها وردها الي رهن اخذ مني المرتهن رهنا في دين علي فعليه ما اخذ حتى يؤديها المهم كل من اخذ شيئا فان عليه حماية هذا الشيء والقيام بمصالحين ما دامت ما دام عنده واداءه الى صاحبه الذي ما اخذت حتى تؤديه ومن ذلك ها العارية فاذا استعار شخص مني كتابا مثلا فعليه حماية هذا الكتاب ورده الي لكن ما تقولون في رجل استعار كتابا من اخيه وملأه من الحواشي بخط رديء لا يقرأ مداخل لاسطر الكتاب وفي النهاية جعله كراريس بدلا ما كان محبور محبوكا يجوز ولا ما يجوز اذا قال هذا المستعير انا فعلت كذلك لاجل يكون في حواشي كثيرة تنفعك ولكن حواشيه غلط بدل ما يكتب الفاعل مرفوع يكتب الفاعل منصوب بالكسرة خرب الكتاب هذا نقولها حرام عليه حرام عليه ان يفعل هذا بل لو وضع حاشية مفيدة صحيحة كان حراما عليه حتى يأذن صاحبه اما تفكيك الكتاب حتى يجعله كراريس ويدعي ان ذلك من مصلحة الكتاب ومن مصلحة القارئ علشان يكون اسهل لان حمل الانسان واقع عشر ورقات احسن من حمل الكتاب ست مئة صفحة فيقول انا جعلت كرئيس لاجل ان يهون عليك حمله فهذا ايضا حرام لا يجوز لا يجوز طيب اذا استعار من شفه تعرفون المنشفة اللي تعلق في الجدار اذا قالوا واحد مغسل تنشف بها من المعلوم انك اذا تنشفت بها سوف يزول خملها اللي فيها الزرع يزول فهل نقول لا تتنشف بها لانك ان فعلت زال الشعر الذي فيها او الخمل ها ما نقول هذا لماذا لان هذا من اللازم الانتفاع بها من لازم الانتفاع بها ان يزول هذا كذلك انسان اعارني رشا نعم تعرفون الريشة طيب ها اه ماشي ايه لانكم انتم من اصحاب الاقلام والمواصيف الرشا هو شيء يجعل في اه يربط به الدلو اتعرف الدلو ها طيب يربط به الدلو وينزل في البئر ويستقى به معلوم الان ولا لا ما له استعار مني الرشاء لكن بدأ يستخرج منه الماء فالرشاء لا شك النساء اضعف فهل نقول له ان عليك الظمان لان على اليد ما اخذت حتى تؤديه لماذا؟ لان هذا من لازم الانتفاع به من لازم الانتباه به واضح استعرت منه سيارة لاسافر بها الى الرياظ وارجع من المعلوم ان السيارة اذا مشت على الاسفلت سوف تتآكل عجلاته فهل نقول لا تمشي فيها لانك لو مشيت لتآكلت العجلات فتؤديها الى صاحبها على غير ما اخذت عليه ها؟ ما نقوله طيب اذا ما شاء جاءك وينسحله يقول هذا من من لازمها من لازم الانتفاع اذا فيخصص من عموم هذا الحديث انه متى نقصت العارية بالانتفاع المأذون فيه فانه ليس على المستعير ضمانه واضح طيب