على كل حال الشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل علي ابن ابي طالب في ايش في ان يذبح بقي في ان ينحر بقية الهدي هذا هذا واحد وامره ان يتصدق وهذا اثنين ففي هذا دليل على جواز التوكيل في ذبح الهدي واذا جاز التوكيد في ذبح الهدي جاز التوكيل في ذبح الاضحية لانهما سواء لا فرق بينهم وكذلك اذا جاز التوكيل في تفريط لحم الهدي جاز التفريق في تفريق اجازة توكيل في تفريق لحن الاضحية طيب واذا جاز التوكيل في تفريق لحم الاضحية جاز التوكيل في تفريق الزكاة والصدقة قياسا لان الكل مال يخرج تقربا الى الله عز وجل قال بعض اهل العلم وفي نحر الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين بيده مناسبة لسنوات عمره الشريف لان النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره ثلاثا وستين سنة وكان هديه الذي ذكره الذي نحره في اخر سنة من سنواته تم ثلاثا وستين تتطابق هذا العدد مع عدد سنواته والله اعلم. هل هذا امر مقصود او انه امر جاء على سبيل المصادفة وعن ابي هريرة رضي الله عنه هي قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها في قصة العسيف وفي رواية في قصة الاجير الاجير والعسيف كالاجير لفظا ومعنى لفظا لان كل واحد منها على وزن تعيب ومعنى لان العسير بمعنى الاجير قصة هذا الرجل ان شخصا استأجر شابا تأجر شاب يعمل عنده فزنا هذا الشاب بامرأة الرجل تنا بها فلما زنا بها اخبر ابوه بان عليه الرجل على هذا الشاب وتعرفون الاب وربما لا يكون له ولد الا هذا ادركته الشفقة فقال انا اعطيكم وليدة ومئة شاة ها لا الوليدة هي الجارية ومئة شاة فافتدى بهذا المال والذي قال له ذلك اللي قال ان على ابنك الرجم جاهل انظر الى ظرر الفتية بجهل قال ولدك هذا يرجى فصدق الرجل لانه جاهل فافتداه بمائة شاة ووليدة وافتك يقول ثماني سألت اهل العلم شف العلم فاخبروني بان على ابني مئة جلدة وتغريب عام وان على امرأة الرجل الرجل ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لاقظين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك رد بمعنى مردود كما في قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد الغنم والوليدة رد عليك لانها اخذت بغير حق وما اخذ بغير حق وجب رده ليطابق الحق وعلى ابنك جلد مئة وتغليب عام ليش لانه غير محصن والزاني غير المحصن يعني الذي لم يتزوج ويجامع زوجته عليه جلد مئة وتغيب عنه واغدوا يا انيس الشاهد هنا واغدوا يا انيس لرجل من اسلم يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فغدا انيس الى امرأة الرجل فاعترفت رجمت والشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل هذا الرجل في اثبات الحد وفي تنفيذ الحد يعني استيفائه يعني استفاءه فدل هذا على انه يجوز للامام ان يوكل من ليش من يثبت الحد بالاقرار او بغيره ويجوز ايضا للامام ان يوكل من يستوفي الحد فلو قال مثلا الامام او القاضي او من له تنفيذ الحدود يا فلان اذهب الى الشخص فان اعترف بالسرقة فاقطع يده فذهب اليه فاعترف بالسرقة نعم فانهم يقطع يده بناء على توكيل الامام بناء على توكيل الامام في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فان اعترفت ان اعترفت فارجونا ولم يقل ان اعترفت اربع مرات ولا ان اعترفت مرتين قال ان اعترفت ففيه دليل على ان الاعتراف بالزنا يكفي فيه مرة واحدة يكفي فيه مرة واحدة وقد جرى مثل ذلك لغامدية حيث اعترفت مرة واحدة فامر النبي صلى الله عليه وسلم باقامة الحج عليها وفعل قال للرسول اتريد ان ترددني كما رددت ماعزا رضي الله عنه لكن يشكل على هذا قصة معز بن مالك رضي الله عنه حيث جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني زنيت فتنحى عنه الرسول تنحى عنه اعرظ عنه فعاد عليه وقال يا رسول الله اني زنيت نتنحى عنه فعاد عليه ثالثا فتنحى عنه فعاد عليه رابعة وقال انه زنجت انه زنا قال انه زنا فقال شهدت على نفسك اربعا ثم سأل قال ابيه جنون يسأل قال ابك جنون؟ قال لا وسأل عنه من يعرفه هل في الرجل شيء حتى ذكر ان الرسول امر من يقوم يستشمه لعله شرب خمرا فلما تمت القضية امر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه رجمه الناس خرجوا به فرجموه فلما اذلقته الحجارة ومسته هرب رضي الله عنه هرب حتى لحقوه وادركوه واتموا عليه فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه الله اكبر ما عنفهم ولا قال اظمنوا الرجل لانهم انما رجموه بامر من لان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا علموا انه اذا اذا هرب يترك ما علموا فهم استندوا على امر شرعي طيب المهم انه ان بعض اهل العلم اخذ بحديث ماعز وقال لابد في الاقرار بالزنا من اربع مرات وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شهدت على نفسك اربعا وقالوا انه لما كان لا بد من الزنا لابد من ثبوت الزنا لابد في ثبوت الزنا من شهادة اربعة رجال كان لا بد في الاقرار به من تكرار الاقرار اربع مرات ولكن كل هذه ادلة ضعيفة والصحيح ان الزنا يثبت بالاقرار مرة اذا تمت شروط الاقرار ولا يحتاج الى تكرار لانه شهد على نفسه شهد على نفسه قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسهم وهل الشاهد اذا شهد نقول كرر شهادتك لو جاء انسان يشهد قال اشهد ان فلانا يطلب فلانا مئة ريال نقول كرر لا ما نقول هذا شهد على نفسه ما حاجة ان يكرر وقصة ماعز قضية عين ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يشهد على نفسه اربع مرات فلا تقيموا عليه الحد قضية عين ويظهر فيها من اذا تأملتها يظهر فيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من هذا الرجل انه لابد من استثباته ولهذا سأله ابي كجنون وامر من يستشمه وسأل عنه من حوله كل هذا مما يدل على ليش على ان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد بالتكرار ايش الاستثبات والتثبت لان المسألة ما هي هينة المسألة فيها قتل سيرجم حتى يموت فلهذا استثبت الرسول صلى الله عليه وسلم طيب واما قولهم ان الرسول قال شهدت على نفسك اربع مرات فنعم يقول الرسول ما قال ولو شهدت اقل ما اقمنا عليه قال شهدت على نفسك يعني والان ما بقي شيء واما قياسه على الشهادة فمن ابطل القياس لاننا لو لو قسناه على الشهادة لقلنا اذا والمال اذا اقر به فلابد من ها؟ لا لا لابد من مرتين لابد من مرتين لانه لابد من رجلين في المال فلا بد من من الاقرار مرتين ولم يقل به احد حتى الذين قالوا بالاقرار اربعا في الزنا ما قالوا في بالاقرار مرتين في في الاموال وش يبيها طيب ويدل لذلك حديث انيس حديث ابي هريرة حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم لان ان اعترفت ترجمها ولم يقل ان اعترفت اربعا ولكن في الحديث اشكال حديث ابي هريرة هذا فيه اشكال وهو كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لانيس اذهب فان اعترفت ترجمها مع ان الافظل لمن اتى حدا ان يستر على نفسه ولا ينبغي لمن زنى ان يذهب لقاضي يقول ترى انه زنى يعني فعل ماعز جائز وليس هو الاب هو الافضل من الافضل ان يستر الانسان على نفسه. ويتوب الى الله فيما بينه وبين ربه فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم انيسا ان يذهب ليقرر المرأة يا جمال انت معنا نقول انما ذهب انما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليها لان المسألة اشتهرت المسألة اشتهرت ولا لا اشتهرت فالرجل صار يسأل عن الناس ولان زوج المرأة حاضر ووافق على قول والد العسيف وافق عليه واضح؟ فهذا قرين ايضا تدل على ان الامر واقع وما دام وقع واشتهر فلا ينبغي اكتمانه كان هذا ظرر اذا اشتهرت الفواحش وكتمت ففيها شر فلما اشتهر هذا الامر كان لا لا وجه لستره ولذلك ارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليها من يقررها فلما اقرت رجمه طيب هل يجوز التوكيل في الصلاة انسان قال لاخيه اخيه انا والله الان فيا نوم وبنام قبل ان يؤذن العشاء ولكن من فضلك اذا اذن العشاء فصلي ركعتين فصلي العشاء وكلتك ما يجوز؟ طيب اذا وكله في الوضوء والصلاة يعني ما قال انا اتوضأ وانت صل وكله في الوضوء والصلاة ها؟ ما يصح لماذا؟ مم لانه هذي متعلق عبادة متعلقة ببدن الانسان طيب لو وكله في الصوم ها؟ لا يجوز لا يجوز طيب وكله في الحج ها؟ فيه تفصيل فيه تفصيل اذا كان عجز عن الحج عجزا مستمرا جاز كما جاءت به السنة والا فلا يجوز ان تظبط الاحاديث تحفظوها لان حفظها فيه فائدة وهي الثمرة هي الدليل الذي ترتكزون عليه اما ان نفرغ انفسنا للتسميع ونجد اكثركم ما يسمى جيدا هذا ما هو طيب خصوصا الصاع يركز على حفظهم الصغار لازم يحفظهم نعم