من انواع الشركة عند اهل العلم شركة الابدان فما هي وما دليلها؟ عبدالرحمن ان يشترك في شخصان اكثر فيما يصيبان بابكانهما الشركة شخصان فاكثر فيما يكتسبانه بابدانهم من غير مال طيب ودليلها حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه قال اشتركت انا وسعد ابن عمار فانا اشتركت انا وعمار وسعد امام اصيبوا يوم بدر اه يعني من المغاني. طيب. تمام طيب من ادلة جواز الوكالة ما ذكره المؤلف في حديث جابر ما هو يا احمد خايبة طيب ما هي الوكالة فيما تدخله في النيابة فيما تدخله النيابة. طيب ثم ذكر المؤلف حديث عرة البالغي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له اضحية الحديث رواه البخاري في اثناء حديث وقد تقدم هذا ايضا ذكر المؤلف هذا الحديث للاستدلال على جواز الوكالة فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة البارق رضي الله عنه ان يشتري له شاة اضحية بدينار فاشترى بالدينار اضحيتين ثم باع احداهما بدينار فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم باضحية ودينار فقال النبي صلى الله فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في البيع فكان لا يبيع شيئا الا ربح فيه حتى التراب ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ففي هذا الحديث دليل على جواز التوكيل في الشراء لان الرسول صلى الله عليه وسلم وكل عروة ان يشتري له اضحية بدينار ومن فوائده انه لا يشترط في الوكالة ان يعين الموكل مقدار الثمن فيما اذا وكله في شراء شيء ويقول مثلا اشتر لي كذا وكذا بدون ان يقدر الثمن وذلك لان هذا الوكيل محل ائتمان عند الموكل واذا كان محل ائتمان فانه لم يشتري له الا بمثل الثمن لا يمكن ان يشتري باكثر ولكن ان خاف الموكل ان يكون الثمن مرتفعا ارتفاعا لا يخطر له على بال كما لو كانت الاسعار مضطربة ترتفع احيانا وتنخفض احيانا فحين اذ ينبغي ان يقيد له الحد الاعلى فيقول مثلا انت وكيل ان تشتري ان تشتري ان تشتري لي كذا بشرط ان لا يتجاوز كذا وكذا مثاله يقول وكلتك ان تشتري شاة اضحي بها بشرط ان لا تتجاوز خمس مئة ريال اما اذا كانت الاصرار ثابتة راكدة فانه لا حاجة الى تقدير الثمن وفيما اذا فكره ان يشتري له. كذلك لو وكله ان يبيع له. قال خذ هذا الثوب فبعه فانه لا يشترط ان يبين له مقدار الثمن الذي يبيعه به لماذا لانه قد ائتمنه واذا كان قد ائتمنه فلا يمكن ان يبيع باقل من ثمن المثل لكن لو خاف ان يبيعه بنقص فحينئذ يحدد الحج الادنى فيقول بعه على الا ينقص الثمن عن كذا وكذا حتى لا يقع في مشكلة فيما بعد يعني قد يوكله ان يبيع لهذا الثوب وكنت اقدر ان ابيعه بعشرة ثم يأتيني بخمسة ويقول بعتوا بخمسة هذا مسلم قد يشكل علي وقد اتهم الوكيل فاذا خفت من ان ينقص عما في عما في ظميري فلي ان بل فينبغي ان يحدد السمع وفي الحديث دليل على مشروعية الاضحية لان الرسول صلى الله عليه وسلم وكله ان يشتر له اضحية والامر كذلك وقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من حين قدم ولم يتخلف عن الاضحية الا في حجة الوداع لانه لما حج اهدى ولم يضحي ولهذا لا يشرع للحاج ان يضحي اكتفاء بالهدي ومن فوائد بقية الحديث الذي لم يكنه مؤلف هنا انه يجوز للوكيل ان يتصرف فيما هو احظ للموكل بعد وان لم يستأذن منه لكن بشرط ان يحافظ على ما وكل فيه دليله ان عروة اشترى بالدينار كم؟ شاتين ثم باع احداهما بدينار فرجع بشاة ودينار وهذا ما يسمى عند اهل العلم بتصرف الفضول هل هو جائز ونافذ او لا؟ والصحيح انه جائز نافذ اذا اجازه من تصرف له فيه اما اذا ننجزه فانه يرد ووجه ذلك انه اذا اجازه فانه حق ادمي رضي به فاجيز اما اذا اما اذا لم يجزه فان المتصرف تصرف فيما ليس له فيه حق مثال ذلك لنفرض اني اعلم انك سوف تبيع سيارتك مثلا. اعلم هذا انك سوف تبيع السيارة فجاء شخص وقال من هي له هذه السيارة؟ انا اريد ان اشتريها كبرتها علي انا بعتها عليهم بدون ان استأذن منك وبدون ان توكلني ثم بعد ذلك اخبرتك بانني بعتها فقلت لا بأس انا قد اجزت لك فهل يصح بيعي او لا يصح؟ الصحيح انه يصح صحيح انه يصح وذلك لان الاصل في منع من التصرف في هذه السيارة مراعاة حقك فاذا رضيت بذلك زال المانع فسأل المانع وهذا عروة البالغ رضي الله عنه لم يأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام ان يبيع الشاة الثانية لم يأذن له لكنه رضي الله عنه لما علم ان المقصود الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريده حاصل اذا اذا باع الثانية قال اذا اتصرف لان هذا في مصلحة الموكل اما يتصرف على وجه لا يحصل به مقصود الموكل فان ذلك لا يصح مثل ان يقول خذ اشتري لي سبع ضحايا فيجد بقرة تباع فيشتريها بدن عن السبع فان هذا لا يصح لان مقصود الموكل يفوت فان فان الاضحية بالغنم افضل من الاضحية بالبقرة يعني بسبب غنم افضل من الاضحية بالبقرة على كل حال هذا الحديث يدل على جواز تصرف الفضولي بشرط ها ان نجيزه ويمضيه طيب ولكن لو كان هذا التصرف يحتاج الى نية مثل ان يؤدي عنه زكاة شخص يعرف ان هذا الرجل الغني عنده زكاة فمر به فقير يعرف حاله تماما فاعطاه زكاة دراهم ينويها زكاة عن التاجر والتاجر لم يوكله فهل يجوز ذلك نعم في هذا خلاف فمن العلماء من قال لا يجوز ومنهم من قال انه جائز واستدل من قال بالجواز بفعل ابي هريرة رضي الله عنه حيث جعله الرسول صلى الله عليه وسلم وكيلا على صدقة الفطر فجاء فجاءه ذات ليل ذات ليلة رجل هو شيطان على صورة رجل واخذ من التمر فامسكه ابو هريرة وقال لاخبرن عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعى هذا الرجل انه فقير وذو عيال فرق له ابو هريرة واطلقه فلما اصبح غدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما فعل اسيرك البارحة؟ يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل اسيرك البارحة قال يا رسول الله ادعى انه ذو حاجة وعيال فاطلقته وقال انه لن يعود فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت كذبك وسيعود معنى كذبك يعني كذب عليك له يعني سيعود فلما يقول رضي الله عنه فلما كانت الليلة الثانية ترقبت وعلمت انه سيعود لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه سيعود فعاد هذا فاخذ من التمر فامسك ابو هريرة وقال اعفى عنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ترضون وادعى انه ذو حاجة وعيال وقال لن اعود فرق له ابو هريرة وتركه فلما غدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما فعل اسيرك البارحة قال يا رسول الله ادع عنه حاجة وعيال فاطلقته وانه ليعود فقال كذبك وسيعود فجاء في الثالثة فامسكه وقال لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعى انه لحاجة وعيال فقال لا سارفعه فقال الا اخبرك بشيء اذا قرأته او باتي اذا قرأتها فانه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح قال بلى خبرني فقال اية الكرسي فلما اصبح ابو هريرة اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال صدقك وهو كذوب صدقت بايش؟ باية الكرسي انك اذا قرأتها في ليلة لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح ثم قال اتدري يا ابا هريرة من تخاطب منذ ثلاث قلت الله ورسوله اعلم قال ذلك الشيطان الحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لابي هريرة لماذا تمكنه من الاخذ وانا لم اوكلك فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم تصرف ابي هريرة مع انه يتصرف في مال زكوي في في مال الزكاة طيب ومن فوائد هذا الحديث القرآن انه ما يجوز اذا كان يحتاج الى نية القول الثاني انه اذا كان زكاة فانه لا يجوز لان الزكاة لا تصح الا بنية سابقة على الفعل طيب غالي فيهم والله انا اتردد في فيما اذا كانت زكاة اما مسألة الزكاة المجموعة التي امر الانسان ان يحفظها ثم جاء مستحق واعطاه فهذه لا شك ان حديث ابي هريرة يدل عليها لانها زكاة معدل هذا واما الزكاة التي لم تعد ولكن اخرج عن صاحب المال بدون اذنه فهي محل تربي لكن لو جاءني احد يستفتي وقد فعل فقلت له لا بأس اما انه سيفعل لقلنا لا تفعل حتى تراجع صاحب المال. طيب