وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال اردت الخروج الى خيبر نعم الفوائد الفوائد جواز الاشتراك فيما يكتسبه الرجلان من اسرع او سيوط او احتقان او حشيش او غير ذلك مما يكون تكون وسيلة فيها فيه العمل البدني المحض ومنها ساعة الشريعة ساعة الشريعة وذلك في تنويع موارد الرزق لان الانسان ربما لا يكتسب اذا كان وحده واذا كان له شريك اكتسب ونشط على العمل ومنها ان اكتساب المال في الطرق المباحة المباحة جائز لان هذا النوع لا شك ان ان بعضهم يساعد بعضا وانهم ربما يتسابقون ايهم اكثر انتاجا وعملا طيب وهل نجوز ومن هل نقول ومنها جواز الاشتراك في الاسرى لا لانه بعد استقرار تقسيم الغنيمة صار الاسرى امرهم الى الامام امرهم الى الامام لا الى المجاهدين المجاهدين نعم لو اشتركوا فيما يجعله الامام من النفل فلا بأس مثل ان يقول الامام من قتل قتيلا فله ما عليه من السلاح هذا جائز لان فيه تشجيعا على قتل الاعداء وهو نوع اكتساب فاذا قال الامام او قائد الجيش اذا قال من قتل قتيلا فله ما عليه من السلاح واشترك اثنان فيما يكتسبانه من هذا الوجه فهو جائز كما اشترك عبد الله بن مسعود وعمار وسعد فيما يحصل من الاسرار قال وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال اردت الخروج الى خيبر فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا اتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا وسطا رواه ابو داوود وصححه الظاهر جواز سكون السين وفتحها قال اردت الخروج الى خيبر ما خيبر هذه خيبر مكان يقع عن المدينة نحو مئة ميل نحو الشمال الغربي وفيه حصون وقصور ومزارع لليهود وسبب مجيء اليهود الى خيبر والى المدينة انهم قد قرأوا في التوراة انه سيبعث نبي يكون مهاجره المدينة فصاروا يجتمعون من اقطار الارض في المدينة انتظارا لهذا النبي الذي اخبرت به التوراة وكانوا يستفتحون على الذين كفروا يعني يستنصرون عليهم ويقولون سيبعث نبي ونكون ونكون من اتباعه ونغلبكم ولكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من العرب انكروا وتذكروا تنكروا لهذا وقالوا ليس هذا النبي الموعوث لانهم ظنوا ان هذا النبي سيكون من بني اسرائيل ولكنه كان من بني اسماعيل من بني عمه والغالب ان بني العم يقع بينهم الحسد ولا سيما مثل مثل اليهود الذين هم اشد الناس حسدا فحسدوا العرب وقالوا ليس هذا النبي الذي اخبر به التوراة وانكروا المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم غزاهم في خير ولما حصل الفتح طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقيهم في خيبر على ان يكونوا عمالا فيها مزارعين في الزرع ومساقينا في النخل لان العمل في النخل يسمى مساقاة والعمل في الزرع يسمى مزارعة تعاملهم النبي عليه الصلاة والسلام واعطاهم خيبر على النصف نصف ما يخرج منها من ثمر او زرع يكون لليهود والنصف الثاني للمسلمين وحصل في فتحها خير كثير ورزق كثير للصحابة رضي الله عنهم وكفاهم اليهود كفوهم ايش؟ المؤونة. والتعب وبقي المسلمون على ما هم عليه من الجهاد في سبيل الله والتفرغ للدعوة. وهو خيبر تدر عليه كذا قصي ايش اليوم من اليوم عش اليوم اي نعم ها اليوم الاثنين شيخ نصفك نوم الظاهر الاحد ثلاثين سبحان الله حتى الايام بدت تختصر عندك اليوم الاحد والليلة الاثنين انتبه بارك الله فيك طيب بارك الله فيكم لما حصل الفتح كان للنبي صلى الله عليه وسلم وكيل في خيبر من اجل ملاحظة الثمار التي للمسلمين يرحمك الله ومن اجل مقاسمة اليهود كان له وكيل فاراد جابر ان يخرج الى خيبر قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم اتاه ليخبره بانه سيخرج الى خيبر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا وتمام الحديث فان اراد منك امارة فضع يدك على طرقوته وجد ان المؤلف جاء بها ان طلب منك امارة يعني علامة على صدقك فظع يدك على ترقوته هذه الترقوة كأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل اية بينه وبين وكيله على هذا الوجه انه اذا جاء احد يقول ارسلني الرسول قال له طيب وش العلامة وش الامارة اذا كان صادقا ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه وش قال؟ وضع يده على ترقوته قال هذه هي العلامة وان لم يكن صادقا ما يدري طيب اذا نقول في هذا الحديث عدة فوائد منها ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل له وكيلا في خيبر لان هذا من الحزن فان البشر مهما كان لا يمكن ان يحيط بجميع الاعمال المنوطة به والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قد اريدت فيه شؤون الامة كلها كل شيء من الامة منوطة بالرسول عليه الصلاة والسلام فلابد ان يتخذ اعوانا ووكلاء من جملة من من الوكلاء هذا الرجل وكيل في خيبر له من اجل جمع ما للمسلمين من الثمار والزروع من خيبر ومراقبة اليهود ومن فوائد ومن فوائد هذا الحديث جواز الوكالة جواز الوكالة فما هي الوكالة الوكالة سبق انها تفسيرها لانها لغة نعم هذا اصطلاحا الوكالة لغة للتفويض ومنه التوكل على الله عز وجل تفويض الامر اليه وفي الاصطلاح تفويض غيره في عمل يملك التصرف فيه ومن فوائد هذا الحديث ان الصحابة رضي الله عنهم اذا ارادوا امرا ولاسيما ولا سيما في فيما يتعلق بشؤون المسلمين العامة اخبروا النبي صلى الله عليه وسلم لان جابرا اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على انه يحتمل ان جابرا انما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يأمر له بشيء ومن فوائد هذا الحديث آآ الجواز اعطاء الامام ما يعطي من الرعية على حسب ما يرى انه مصلحة ولا يلزمه ان يسوي الناس في هذا بل الواجب ان يعدل بين الناس وهنا فرق بين التسمية وبين العدل العدل اعطاء كل ذي حق ما يستحق والتسوية ان يسوى بين الناس ومن هنا نعرف خطأ من يقول ان الدين الاسلامي جاء بالمساواة فان هذا خطر عظيم ومبدأ مبدأ لغرض فاسد والدين الاسلامي ابعد ما يكون عن المساواة الدين الاسلامي اتى بالعدل فلا يسوي بين مختلفين ابدا واكثر ما جاء في القرآن نفي المساواة لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل لا سأقاعدون من المؤمنين غير الضرر هل يستويان مثلا قل هل يستوي الذين الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور وما اشبه ذلك واذا قلنا بان الدين الاسلامي دين المساواة احتج علينا من من يقول اذا المرأة يجب ان تساوي الرجل فاذا قلنا ان الدين الاسلامي دون العدل العدل انفصلنا وانفككنا عن هذا المبدأ لانه ليس من العدل ان تسوى المرأة ليش؟ بالرجل. بالرجل اي نعم المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتصرف فيما يعطي من بيت المال بحسب ما تقتضيه الحكمة والعدل لا بالتسمية صحيح ان دين الاسلام يسوي بين الشيئين المتفقين وهذا لا لا نسميه تسوية نسميه عدلا لان التسمية في الحقيقة ليس فيها معنى العدل العدل فيه معنى او قد تضمن معنى لا لا يتضمنه لفظ التسوية طيب ومن فوائد هذا الحديث حسب الجملة التي حذفها المؤلف رحمه الله انه ينبغي للانسان ان يجعل امارة يعرف بها صدق المدعي. لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل امارة لوكيله بان يظع المدعي يده على تلقوته طيب اه نسيت ان اتكلم على الوسق او الوسط الوسخ او الوسط هو الحمل الحمل الذي تحمل به الابل ومقداره ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فكم تكون خمسة عشر وسقا الوسخ ستون صاعا وهذا خمسة عشر وسقا. ها سمعت ايش؟ تسع مئة تسع مئة صاع بالصاع النبوي طيب اذا قال قائل هذا العطاء كثير كيف يعطي النبي عليه الصلاة رجلا واحدا خمسة عشر وصقا فالجواب ان هذا العطاء ليس عندنا دليل انه لجابر وحده قد يكون لجابر ومعه امة واذا كان لجابر ومعه امة ليس غريبا ان يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا العطاء الكثير طيب نعم نعم نعم. ما تكون في هذي الاشكال؟ ها يقول اقررنا حكما شرعيا بفعل صحابي يعني وكان يقول فعل الصحابي ليس بحجة وقع صراحة الله سبحانه وتعالى نعم. صحيح. كل فعل وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام واقره الرسول او اقره الله فانه حق وقد ذكرنا هذا في كتابنا الاصول مختصر وقلنا ان ان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم فقد اقره ويكون مرفوعا صريحا وان كان لم يعلم به فقد اقره الله. لان الله قد علم فيه ويكون مرفوعا حكما نعم