بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن السائل المعصوم رضي الله عنه انه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة في هذا الحديث من الفوائد دليل على جواز المشاركة وارشد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرها بعد البعثة وفيه دليل على ان ممارسة البيع والشراء لا تقدحوا في المروءة لان النبي صلى الله عليه وسلم شارك السائب المخزوم فممارسة العقود لا لا تعتبر قدحا في الانسان وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه باع واشترى بل انه توفي وذرعه مرهونا. عند يهود. طيب لكن قال العلماء ينبغي للقاضي ومن في حكمه من من ذوي الامر ان لا يباشر البيع والشراء بنفسه نظرا لفساد الناس كيف ذلك قالوا لان الناس سوف يحابونه فتكون هذه المحاباة بمنزلة الرشوة لانه لولا انه في هذه السلطة او في هذا المكان من السلطة ما حاباه الناس فتكون مباشرته للبيع والشراء سببا لان يحاديه الناس فيقعوا هند فيقعوا هو وهم في الاثم ومن فوائد الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حين رحب بشريكه فقال مرحبا باخي وشريكي وهكذا ينبغي للانسان اذا عامل شخصا ان نقابله بحسن الخلق بقدر المستطاع ولقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال رحم الله امرءا سمحا اذا باع سمحا الى الشرى سمحا اذا قضى اذا اتضأ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر الحديث الحديث انه قال جاء سعد باسيرين ولم اجيء انا وعمار بشيء يوم بدر يعني يوم غزوة بدر وكانت في رمضان في السابع عشر منه سنة اثنتين من الهجرة وكان سببها ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع ان عير قريش خرجت من الشام فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتعرض لها ليأخذها وانما فعل ذلك لان قريش اعتدوا عليه وجنوا عليه وعلى اصحابه. حيث اخرجوهم من ديارهم وام اعلن ولم نكن بينه وبينهم عهد فكانت اموالهم بالنسبة له حلالا له من اجل عدوانهم وعدم المعاهدة بينهم وبينهم فخرج الى العيد بنحو ثلاث مئة وبضعة عشر رجلا لا يريد قتالا وكان معه سبعون بعيرا وفرسان يتعاقبون على هذه الرواحل فلما سمعت ارسل ابو سفيان وكان امير العير الى قريش يستنجدهم لما سمع فيما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلك طريق الساحل بعيدا عن المدينة لينجو بعيره فلما بلغ قريشا ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم واستصراخ ابي سفيان اياهم اجتمعوا برؤسائهم لامر اراده الله عز وجل فجمع الله بينهم وبين رسوله صلى الله عليه وسلم على غير ميعاد وحصل في هذه الغزوة من النصر المبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ما اعز الله به جنده وخذل به اعداءه وقتل من صناديدهم من قتل وصحب منهم اربعة وعشرون رجلا من كبرائهم والقوا في قليب من قلوب بدر جيفا منتنة فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بعد ثلاث ثلاثة ايام من انتهاء الا غزوة من انتهاء المعركة وجعل يدعوهم باسمائهم واسماء ابائهم يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فاني وجدت ما وعد ربي حقا فقالوا يا رسول الله كيف تكلم قوما جيفوا قال ما انتم باسمع لما اقول منهم ولكنه لا يوجب هذه الغزوة كانت قبل ان تفرغ الانفال وتبين فكانت لله ورسوله فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي منها من اقتضت المصلحة وطاءه فاجتمع فاجتمع الناس كل ينفله الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء مما يرى انه من الحكمة اشترك من جملة ما كان من النفل الاسرى الاسرى لانه اسر من قريش سبعون رجلا وقتل منهم سبعون رجلا يقول يقول عبد الله بن مسعود انه اشترك هو وعمار وسعد فيما يصيبون يوم بدر فاصابوا اصابه اصاب جاع سعد باسيرين ولم يأتي ابن مسعود ولا عمار بشيء وبناء على عقد الشركة يكون الاسيران بينهم اثلاثا لكل واحد ثلثا اسير اليس كذلك؟ طيب. لكن بعد هذا تقررت قسمة الغنائم وانزل الله تعالى واعلموا ان ما غنم من شيء فان لله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فصارت الغنيمة تقسم خمسة اقسام اربعة منها للغانمين وواحد لهؤلاء الخمسة لله ورسوله وذا القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل واستقر الامر على ذلك الى اليوم والى يوم القيامة ان الغنيمة تقسم خمسة اقسام اربعة منها للغانمين توحد للجهات الخمس لكن قبل ذلك لم تكن الغنيمة تقسم على هذا هذه القسمة ففي هذا الحديث دليل على جواز الاشتراك فيما يحصله المشتركون جواز الاشتراك فيما يحصله المشتركون وتسمى عند اهل العلم او يسمى هذا النوع من الشركة شركة الابدان لانها مبنية على عمل البدن المحض ليس هناك مال بل عمل بجل بدن فاذا اشترك شخصان فيما يكتسبان من حشيش او حطب او سمك من البحر او سيوط من البر او ما اشبه ذلك مما يكون نتيجة العمل البدني العمل البدني فالشركة جائزة شركة جائزة ويكون الملك بينهما على ما اشترطاه على ما اشترطاه يعني لا على رؤوسهم قد يكون مثلا قد يكونون ثلاثة ويشترطون الربح ارباعا لواحد منهم النصف والاثنين على ربع حسب ما يرويه من من قوة هذا الرجل واكتسابه وقد تكون بالتساوي كما لو اشترك اربعة فيما يكتسبون وجعل وجعلوا المال بينهم ليش؟ اربعة. المهم ان الملك على ما شرطاه لان هذا عقد يرجع امره الى العاقد فاذا قلنا من الشرك في في الاحتطاب نجمة حطب ونبيعه وما رزق الله فهو بينهم لكن منهم هم اربعة لكن منهم واحدا جيد جيدا نشيطا يأتي بما يأتي به الرجلان فقالوا نجعل لك الثلث ولنا نحن الثلاثة الثلثان يجوز هذا او لا؟ يجوز لان الامر راجع اليهم فان قال قائل هذا فيه جهالة وغرر لان احدهما قد يحصل والاخر لا يحصل كما في حديث ابن مسعود هو نار لم يحصل شيئا وسعد حصل اثنين فيكون في هذا غرض نقول نعم وهذا لا شك ان فيه شيء من الغرض لكن ليس فيه معاوضة يعني ما في مال بمال يخشى بينهما الاختلاف انما المسألة مسألة عمل بدن فقط فاذا قلت ان احدهما اتى بكثير والاخر اتى بقليل فليس هناك معاوضة حتى نقول ان احدهما اما غانم واما غارم وانما القضية عمل ليش؟ عمل بدن ما ليس فيه معارضة مالية والامر راجع اليهم ارأيت لو ان احدهما قال للثاني انا ساذهب واصيد لك هل في ذلك شيء؟ لا ليس فيه شيء فنقول هذه الشركة جائزة وتسمى شركة الابدان ومنها شركة الصنائع يعني من هذا النوع من الشركة شركة الصنائع يشترك رجلان صانعان في عمل كابواب الحديد مثلا او المواصيل او ما اشبه ذلك يجوز هذا او لا يجوز؟ يجوز لو اشترك اثنان في في صنعاء على ان يعمل وما رزق الله فهو بينهما فهو جائز واختلف العلماء هل تجوز شركة الصنائع مع اختلاف الصنعة بان يكون احدهما حدادا والثاني نجارا على قولي فمنهم من قال بالجواز لان الغاية واحدة وهي الاتساع ومنهم من قال انه لا يجوز مع اختلاف الصنائع لان الحجاج ربما يكون انتاجه اكثر بكثير ما من من الخشاب يعني النجار او بالعكس بخلاف ما اذا كان مشتركين بالصنعة فان الغالب انهما متقاربان او متساويان والمعروف من المذهب عندنا ان هذه الشركة جائز جائزة ولو مع اختلاف الصنع لان الغاية هي الربح بهذه الصنعة وهي حاصلة سواء مع اتفاق الصنائع او اختلافها طيب لو اشترك شخصان احدهما في الاصطياد من البر والثاني في الاصطياد من البحر يعني احدهما يغوص ويأتي بالحوت والثاني يذهب الى رؤوس الجبال وبطون الاودية ويأتي بالصيود واشتركا على ان بينهما على ان ما يكتسبان فبينهما. فالحكم الجواز الحكم جواز مع انه قد يأتي صاحب البحر في سنة كثير وصاحب البر لا يأتي الا بشيء قليل. لا يأتي الا بطير واحد او او اثنين او يكون العكس يأتي صاحب البر بصود كثيرة وصاحب البحر لا يأتي الا بقليل المهم ان هذا جائز ولا بأس به