القول الثاني ان الشفعة تثبت في كل عقار يمكن قسمته او لا يمكن القول الثالث لا تثبت الا في عقار تمكن بسمته طيب وقد علمتم وجهة النظر من الحديث ولكننا اذا تأملنا وجدنا ان القول الصحيح ان الشفعة ثابتة في كل شيء حتى في الذي في المنقول فلو باع شخص نصيبه من سيارة يعني فيه عندي رقم واحد واثنين شريكان في السيارة باع رقم اثنين على رقم ثلاثة نصيبه من هذه السيارة رقم واحد ايش؟ ان نشفه على رقم ثلاثة ويأخذ نصيبه لان عموم قوله في كل ما لم يقسم يتناول هذه الصورة فاما التفريع فان القول الراجح ان ذكر الحكم لبعض افراد العموم لا يقتضي تخصيص العموم يعني اذا جاء عموم ثم فرئ عليه بذكر حكم يختص ببعض افراده فانه لا يقتضي التخصيص ولهذا قال الجميع في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كنا يؤمنن بالله واليوم الاخر قالوا ان الاية عامة في البوائن والرواجع وما فهمتهم يعني يشمل المطلقات ثلاثا والمطلقة واحدة لان المطلقات من الفاظ العموم ولم يقولوا انه خاص بالرجعيات لانه لانه فر عليه قوله قوله وبعولتهن احق بردهن فان قوله بعولته وبعولتهن خاص بمن؟ بالرجعيات ومع هذا قالوا انه لا يراد ان العموم في قول والمطلقات باق على عمومه شامل لمن بعلها احق بردها ولمن لا حق لبعلها في ردها اذا القول الصحيح انه شامل شامل لكل شريك باع حصته في مشترك فان لشريكه ان يشفع طيب وفوني من قوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق انه لا شفعة للجار انه لا شفعة للجار لانه اذا وقعت الحدود صار الشريك جارا وليس شريكه واضح ها؟ غير واظح بعظ الناس يقول غير واظح اه الف واثنين شريكان في الارض اقتسماه ووضع الحدود صار الشريكان الان جارين لانه وقعت الحدود فهذا يدل هذا الحديث يدل على ان على ان الجار ليس له شفعة لانه وقعت الحدود لكن الحديث عندنا الحديث هذا فيه امرين او فيه امران فيه امران وقوع الحدود وتصريف الطرق ليفهم من هذا انه لو وقعت الحدود ولم تصرف الطرق فالشفعة باقية مثل ان تكون الارض ليس لها الا شارع واحد ليس لها الا شارع واحد فقسمت فصار الشارع مشتركا بين الجارين فظاهر الحديث ان الشفعة باقية لانه اشترط امرين الاول ها وقوع الحدود وبه يثبت الجوار وتنتفي الشركة يعني يكون جارا لا شريك له اشترط شيئا اخر وهو تصريف الطرق فان بقي الطريق واحدا الشفعة باقية والحكمة من ذلك انه اذا بقي الطريق واحدا فان الاذى يحصل من الشريك الجديد وشو فيه في المشاركة في الطريق كل يوم اجي بالطريق سيارة اسمه رسبس واحيانا يوقف شيوا واحيانا الموقف اكبر من هذا وانا وياه في نزاع هذا تعب تعب هو يقول انا انا شريكك في هذا في هذا الطريق انا شريكي في هالطريق اقول له لا ولا اقول نعم انت شريك؟ نعم انت شريك يقول اذا انا ابى افعل ما ما اريد اوقف سيارتي بوقف شي واللي بوقف تركتري بوقف اللي نبي اذا فيه تعب فحينئذ نقول لهذا الجار لك الشفعة ولا لا؟ لك الشفعة شوف عليه ان الحديث يدل على انه لابد من شيئين وقوع الحدود وتصريف الطرق فاذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق فالحكم باقي والشفعة باقية وعليه فنقول هذا الحديث يدل على انه ليس للجار شفعة الا اذا كان بينه وبين جاره طريق جيش مشترك طريق مشترك ثم قال وفي رواية لمسلم وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك الشفعة في كل شرك يعني بالله بسم الله ما في كل شرك يعني في كل شركة اي في كل مشترك الشوفة في كل مشترك في ارض او ربط او حائط ارض واضحة ربع دار حائط بستان فهذه ثلاث اشياء ارض بيضاء مشتركة اذا باع احد الشريكين فلشريكه الشفعة ربع يعني دارا دار مشتركة بين اثنين باع احدهما نصيبه فلشريكه الشفعة حائض بستان دعا احد الشريكين نصيبه منه بل شريكه الشفعة طيب يقول ولا يصلح وفي لفظ لا يحل ان يبيع حتى يعرض على شريكه لا لا يحل او لا يصلح لان نفي الصلاح نفي للحلم وزيادة ولهذا قال الرسول عليه ان هذه هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس يعني لا يحل فلا يصلح مثل كقول لا يحل ان يبيع حتى يعرض على شريكه الظمير في قوله ان يبيع على من لا يحل ان يبيع البائع الشريك يعود على الشريك يوم قال في كل شرك اذا لا يحل للشريك ان يبيع حتى يعرض على شريكه فاذا حرج مثلا او ساوم على الارض واراد ان يبيع فانه لا يحل له ان يبيع حتى يعرض على شريكه وينظر هل له نظر في هذا الشخص او ليس له نظر وجه ذلك يعني وجه التحريم ان فيه قياما بحق الجار لان الشريك جار وزيادة فاذا كان جاؤوا له حق فالشريك من باب اولى شريك مخالط الجار مقارب وهذا مخالط ايهما اعظم حقا؟ الشريك المخالط فاذا كان جارك له عليك حق فكذلك شريك من باب اولى ثانيا انه اذا عرظ عليه وكان له رغبة كان اهون من ان ينتزعها من المشتري ولا لا؟ مو اهون؟ اهون اولا لانه اذا اشتراها قبل ان يبيعها شريكه لم يكن هناك نزاع او لم يكن هناك احد منازع لانها لم تنتقل لاحد ثانيا انه ربما اذا اشتراها احد يتصرف فيها تصرفا يمنع الشفعة لان المشتري لو وقف الارض التي اشتراها امتنعت الشفعة لان الوقف لا يمكن بيعه فيفوته هذا النصيب ثالثا رابعا انهم اذا اذا عرظ عليه واختاره سلم من منازعة المشتري سلم من منازعة المشتري لان المشتري ربما ينازع يكون عنده قوة فيحصل عداوة بين المشتري وبين الشريك ومن اجل هذه المصالح حرم النبي صلى الله عليه وسلم على الشريك ان يبيع حتى يعرض على شريكه حتى يرغب على شريكه لكن ان باع فهل يحرم فهل يصلح البيع او لا او لا يصح؟ او لا يصح البيع صحيح مع الاثم وذلك لان النهي هنا لا يعود الى شيء الى معنى في العقد وانما يعود الى حق الغير فلم يمنع صحة البيع البيع صحيح لكنه قد فعل اثما والبيع هنا لا يسقط حق حق الشريك من الشفعة الا لو الا ان يتصرف المشتري تصرفا يمنع الشفعة الحين هنا يضيع حقه طيب في هذا الحديث في هذا الحديث فوائد لان نقل الرواية الثانية وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم في كل الشفعة في كل شيء كل شيء ورجاله ثقات حديث مسلم رواية مسلم الشفعة في كل شرك ثم ابدل من هذا العموم بعضا من كل وش قال في ارض او ربع او حائط وهذا يسمى بدل بعض من كل باعادة العامل وين العامل في في لانه لو كان بذل بدون اعادة العامل لقال في كل شرك ارض او ربع او حائط لكنه بذل باعادة العامل فهل البدل يخصص المبدل منه نعم ينبني على ما سبق وقد نقول انه لا يخصص وان المراد بهذا البدل التمثيل يعني مثل الارظ مثل الربع مثل الحائط ويكون تكون رواية مسلم موافقة لرواية الطحاوي التحول ماذا قال؟ قال في كل شيء كل شيء عام ورجاله ثقاة اذا قال اذا قال اهل الحديث رجال فالمراد رواتب حتى لو فرض ان السند كله نساء لا يمكن ان يقول نسائه ثقات بل يقولون رجاله لان مراد الرواة في هذا الحديث فوائد اولا ثبوت الشفعة في المشترك لقوله قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ثانيا يعني ومن فوائد الحديث ومن فوائد الحديث انه لا شفعة لجار اذا وقعت الحدود وصرف للطرق ومن فوائده ثبوت الشفعة للجار اذا شارك اذا شارك جاره في في الطريق ويقاس عليه كل منفعة يشتركان فيها كما لو كانا شريكين في البئر اي ان الجارين بينهما ارتوازي مطق شريكان فيه فباع احد الجري فلجاره ان يشفع لان بينهما شيء لان بينهما شيء ها مشترك وهو البئر واضح؟ فهو كالطريق بل قد يكون اشد من الطريق اذا قل ماء البئر وكان احد الجارين ارضه كبيرة والثاني ارضه صغيرة فقال صاحب الارض الكبيرة نريد ان نحفر زيادة المقل فقال صاحب الصغيرة لا يكفي يكفينا لان صاحب اسرائيل لا يحتاج الى ماء كثير حينئذ يتنازعان فتحصل العداوة هو البغض بينهما فاذا كان الجاران مشتركين في شيء من حقوق الملك ومصالح الملك بل الجار ان بشر