الشفعة الان وهي الذي استطردنا الكلام من اجلها الشفعة الشريك ينتزع من المشتري حصة شريكه قهرا فيأتي المشتري يصيح قهرني هذا الرجل اخذ مالي غصب علي وش هذا القياس نقول نعم هذا هو القياس انت رجل جديد وهذا امكن منك في الملك صح ولا لا ايهما امكن؟ الجديد المشتري الجديد ولا الشريك الاول؟ الشريك الاول وربما تنكد عليه ربما تنكد وكم من شريك تمنى شريكه الا يكون معه شرك اطلاقا اليس كذلك فلدفع ما يخشى منه من المخاصمات والمنازعات والمظادة جعل الشارع للشريك ان يشفع فصار موافقا للقياس ولا مخالفا؟ موافقا للقياس تماما لان الشريعة تدرأ كل ما يمكن ان يكون فيه نزاع وبغضاء واذا جاء هذا الشريك الجديد وصار شاذا وعقبة كؤودا اتعب الشريك الاول ولهذا اذا كان الشريك الجديد شريكا يشترى بالثمن هل يشفع الشريك الاول؟ القصد المشتري اذا كان المشتري الجديد شريكا يشترى بالثمن هل يشفع الشريك الاول؟ الغالب ان لا يشفع ان يقول الحمد لله الذي ابدل درهمنا شريكنا الاول بايش؟ بدينار ويبقيه لكن يأتي رجل مجهول ما يدري وشو او رجل يعرف بسوء الشركة وينزل علي فيتعبني اذا الشفعة موافقة تماما ايش؟ للقياس. وهي مقتضى الشرع لان نعرف ان الشريعة الاسلامية تنبذ كل شيء يؤدي الى النزاع والعداوة والبغضاء. لا يبيع الرجل على بيع اخيه لا ينكح على نكاحه لا يؤجر على اجارته لا يسوم على صومه كل شيء يوجب العداوة البغضاء فالشريعة تمحوه محوا ولا تأتي به ابدا. ولننظر الى حديث الاول عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال صفر اسئلة نعم الاراضي الزراعية تكون ما لها مالك معين فمثلا يكون عشر اشخاص وكل يزرع انزرع عساس انه يقول هذا في النهاية يثبت لاحد الاشخاص الغرس هذا يعني يصير هناك مقاصد كيف؟ يعني الارض ذي ما هي لاحظ معين طيب يغرسون مجموعة من الناس حتى انه طيب في النهاية تثبت لاحد الاشخاص بعد المرافعة الغرس هذا اللي غرسوها للاشخاص هم يصير نفس حب الغاصب ويشتغلون في هذا ها؟ يقول نعم هو فيه عربة للسؤال لكن يقول مثلا لو ان شخصا ادعى على اخر بان الارض هذي ارض لانها ارظ وكان المدعى عليه قطار السفير كذا ما هو باهل ما هو بلازم تجيب عشرة اشخاص اشتركوا في ارض. ثم تبين غرسوا فيها على انه ما هي باحد. ايه. ثم بعدين تبين ان الواحد منهم او لاجنبي بعد. اي نعم. فهمت ولا لا؟ اذا الخلاصة جمع رجل او جماعة غرسوا في ارض ظنا انها ليست لاحد ولما قام النخل والشجر ادعى مدعى انها له واثبت بذلك بينة. كذا فماذا نعمل هذه المسألة الذين غرسوا ليسوا غاصبين ليسوا عصبي غرسوا في ارض ليس عليها علامات ملك ولم يطالبهم احد كل هذه المدة فغرسهم محترم مرسوم محترم بمعنى انهم ان الغسل ان الغسل لهم ان شاءوا ان يأخذوه اخذوه وان بقي قدرت قيمته لهم اي نعم الكلام على الشفعة. وانها في اللغة اللي هو اه مراية الشفاعة. مشتقة من الشفع. نعم. وهو؟ الزوج. الزوج. اي ضد الوتر. طيب الاصطلاح الاصلاح اخواني هو انتزار شريف نصيب اه نصيب شريكه ممن اشترى منه. نعم مثال يا بندر كان يكون رجلان في شخص رجلين باع رقم واحد باع رقم واحد على رقم ثلاثة ارى من كان له كان شريكا هو ورقم اثنين اثنين. نعم. انتزع رقم اثنين من رقم ثلاثة ارضه التي اشتراها مرة واحدة. احسنت. واضح يا جماعة؟ طيب. قال بعض الناس ان الشفعة على خلاف القياس فماذا ترى في هذا القول غير صحيح ما وجه قولهم انها على خلاف القياس؟ لان الشريك لان المشتري لان الشريك يأخذ من المشتري عن قهرا والاصل تحريم الاموال طيب الذين قالوا انها على وفق القياس. كيف يجيبون عن هذا يلا يا احمد المشتري ها يعني ان الشفعة تتضرر عن الشريك الاول وعدمها جر مصلحة الى المشتري وجر المفاسد مقدم على جلب المصالح هذا هو هو القياس نعم نعم. نعم. تمام. يعني هذه القاعة المهدومة من اصلها ما في شي في الشريعة على خلاف القياس ابدا. طيب ثم قال المؤلف عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم قضى بمعنى حكم والقضاء اما ان يكون كونيا واما ان يكون شرعيا فان كان ما مما يتعلق بالشرع فهو شرعي وان كان مما يتعلق بالكون فهو كون ففي قوله تعالى وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض هذا قضاء كوني ولا يمكن ان يكون قضاء شرعيا لان الله لا يقضي بالفساد ولا يحب الفساد والمفسدين وفي قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه هذا شرعي يعني امر ولذلك لم يكن كل الناس يعبدون الله وفي قوله تعالى والله يقضي بالحق شمول لهما جميعا يقضي شرعا ويقضي قدرا وكونا بالحق والذين يدعون من دونه لا يأخذون بشيء وقوله هنا قضى بالشفعة اي قضاء شرعيا حكم حكما شرعيا في الشفعة اي بان ينتزع الشريك حصة شريكه ممن ها اشتراها منه طيب في كل ما لم يقسم في كل ما هنا فيها فيها عموما كل ومع فكل من صيغ العموم. وما اسم موصول ايضا من صيغ العموم كل ما لن يقسم قضى به. قضى بالشفعة فيه فلو باع رجل نصيبه من سيارة مشتركة فان الحديث يدل على ان فيها الشفعة ولو باع نصيبه من كتاب فان الحديث يدل على ان في فيه الشفعة ولو باع نصيبه من ارض فان هذا ففي فالحديث يدل على ان فيها الشفعة ولو باع نصيبه من بستان فالحديث يدل على ان فيها الشفعة ولو بع نصيبه من بيت فالحديث يدل على ان فيه الشفعة من اين من عموم قوله في كل ما لم يقسم فيشمل العقار والمنقول والجماد والحيوان. وكل شيء هذا عموم لفظي المعنى ايضا يقتضيه لان الظرر الحاصل بالشريك الجديد لا يختلف فيه العقار وغيره بل قد يكون العقار اهون من غيره لكن قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وهذا الوصف لا ينطبق الا على ما كان عقارا. الا على ما كان عقارا لان غير العقار ليس فيه حدود ولا تصريف طرق فمن ثم ذهب اكثر الفقهاء الى انه لا شفعة الا في العقار لان قوله فاذا فاذا وقعت الحدود الف للتفريغ والتفريع يدل على ان المفرع عليه ونفس الفرع قال لها او هو يوافق فرع في الحكم فعلى هذا يكون على هذا الرأي يكون العموم في قوله في كل ما لم يقسم عموما اريد به الخصوص اي في كل ما لم يقسم من الارض والعقار وشبه مما له حدود وطرق وبناء على ذلك لا شفعة في من قول ما هو المنقول الذي ينقل ثقل في السيارات والحبوب والثمار والثياب والاواني وغيرها لان هذه كلها ليس لها حدود ولا طرق ثمان قوله اذا وقعت الحدود وصدت الطرق استدل به ايظا بعظ الناس اي بعظ الفقهاء على مسألة اخص من مطلق العقار وقالوا ان الشفعة لا تجب الا في عقار يمكن قسمه وتحديده فاما ما لا يمكن قصمه من العقار فليس فيه شفعة اليس به شفعة مثل البيوت الصغيرة والبساتين الصغيرة التي لا يمكن ان تنقسم فهذه ليس فيها شفعة وبناء على هذا القول تكون الاشياء ثلاثة اقسام من قول وعقار يمكن قسمته وعقار لا تنكر قسمته فالمنقول ليس فيه شفعة والعقار الذي لا تنكه قسمته ليس فيه شفرة والعقار الذي تمكن قسمته فيه الشفعة لان قوله فاذا وقعت الحدود وصلت للطرق يدل على ان هذا العقاب المشترك يمكن ان تقع فيه الحدود وان تتصرف فيه الطرق ولنضرب لهذا ثلاثة امثلة المثال الاول رقم الف واثنين شريكان في سيارة تباع رقم اثنين على رقم ثلاثة نصيبه من السيارة فهل برقم واحد ان يأخذه بالشفعة من رقم ثلاثة رقم اثنين من رقم ثلاثة ها؟ لا ليش؟ لان هذا منقول طيب الف واثنين او واحد واثنين شريكان في بيت صغير لا يمكن ان ينقسم تداعى رقم اثنين على رقم ثلاثة نصيبه استرح فهل لرقم واحد ان يشفع على رقم ثلاثة لا لماذا؟ لانه لا تنكر قسمته. لا تمكن قسمته. والحديث يقول اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفرة ومن المعلوم ان غرر الشريك في عقار لا يمكن قسمته اعظم من ضرر الشريك الجديد في عقار تمكن قسمته صحيح؟ لماذا؟ لان العقار الذي تمكن قسمته اذا رأى الشريك الاول ظررا من الشريك الجديد طالبهم بالقسمة وقاسمه وتخلص منه لكن المشكل اذا كان العقار لا ينقسم فهذا لا يمكن ان ان يطلب القسمة لانه لو طلب القسمة قال لا يمكن ان ان ينقسم كيف اقصد وحينئذ يبقى ظرره متحققا لا يمكن دفعه وهذا لا شك ان الشريعة العادلة لا يمكن ان تثبت الشفعة فيما تمكن قسمته وتمنع الشفعة فيما لا تمكن قسمته لان هذا خلاف الصواب لا في الصواب طيب القول الثاني في المسألة اذا عندنا الان ثلاثة اقوال القول الاول ان الشفعة تثبت في كل شيء