نقولها في هذه الحال اظن اشرنا اليها. قلنا في هذه الحال لا يلزم صاحب الارض بالزرع يكون الزرع للغاصب وعليه اجرة الارض او عليه السهم اما اجرة واما سهم وقلنا ان الاقرب ان يكون عليه السهم وما فهمتوا ها لا اله الا الله. نعم لكن هم باذن الله اذا نسوا قالوا ما ذكرناها ثم شهد بعضهم لبعض. ها؟ فجأة الان نقولها اذا اذا لم نذكرها فيما سبق نذكرها الان الحديث يدل على ان الزرع لصاحب الارض هو عليه النفقة كذا نعم طيب نقول اذا كانت النفقة اكثر من قيمة الزرع بان كان هذا الغاصب انفق على هذا الزرع على حرثه وسقيه وبذره عشرة الاف ريال وقيمة في السوق خمسة الاف ريال. هل نلزم صاحب الارض ان يأخذ الزرع بنفقته او لا الجواب لا ولا يمكن نهزم لانه لم يأذن به بهذا الزرع حتى نقول هذا امر الله وجاءت الخسارة من عند الله عز وجل نقول لا يلزمه لا نلزم صاحب الارض باخذ الزرع ويكون الزرع لمن للغاص الزرع للغاصب يبقى النظر تعطيل الارض مرجة الزرع يطالب صاحب الارض باجرة او بسهم باجرة المثل او بسهم مثل اجرة المنزل يعني مثل يقال لو استأجرت الارض للزرع قال تأجر مثلا بالف ريال السهم المثل يقولون لو زرعت استحق صاحب الارض الخمس ربما يختار صاحب الارض ما هو اكثر لكن نحن نريد ان نحكم حكما شرعي. هل هل الاقرب ان تكون بالسهم او ان تكون في الاجرة صيد نقول يرجع في هذا الى عادة الناس في هذا المكان اذا كان من عادة الناس انهم يؤجرون اراضيهم للمزارعين اخذنا بايش في اجرة المثل اذا كان من عادتهم انهم يعطون اراضيهم بسهم من الزرع اخذنا بسهم مثله واضحة يا جماعة؟ طيب هذي مسألة ان كنت قد قلتها من قبل فهذا يعتبر يعتبر هذا القول تأكيدا لا تأسيسا وان لم اكن قلتها فهو تأسيس وحسابكم على الله طيب اه رجل الاخ غصب ارضا وغرس فيها نخلا ما تقول فيها يلزم صاحب النخل بقلع النخل والارض تبقى لصاحبها. هنا الارض ربما بقلع النخل تتغير حفر ودفن وعروق نبتت في الارظ توزعت يعني عروق النخلة تنتشر فماذا نقول بالنسبة لصاحب الارظ؟ فهد بيضمن نعم نظمن الغاصب ما حصل من نقص في الارض هذي واحد. اذا لازمه القمع والثاني ضمان النقص طيب بقيت هذه هذا النخل بقي ثلاث سنين اربع سنين في الارض فماذا نصنع نحو هذه المدة؟ الاخ اي نعم هل يلزم بالاجرة قل نعم نعم يلزم بالاجرة او بالسهم نقول يلزم بالاجرة الا اذا كان النخل قد اثمر فيلزم بالسهم اذا كان عادة الناس المساهمة اذا يلزمه قلع الغرس ضمان نقص الارض تسوية الارض والاجرة الاجر مدة حبسهية تمام ما الفرق بين الزرع وبين النخل يا احمد؟ لماذا قلنا النخل نعمل في هكذا؟ والزرع يكون لصاحبه وهو عليه الاجرة او السهم لان النقد ليس كزارة لانه له عروض يعني ويستمر الموجود في الارض ام الزرع في وقت محدد تمام الفرق بينهما ان النخل باقي يبقى لعروقه واما الزرع فلا يبقى طيب قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق ليس لعرق ظالم حق عبد الرحمن وش معنى الحديث اذا كان غرس وش معنى الحديث لا تقول اذا غرسنا هذا مثال الظالم في عرق الظالم من الغرس الذي يورث في ارض مظلومة ليس له حق ليس لصاحب حق يعني اذا ليس لذي عرق ظالم حق. نعم وش تسوون يا جماعة؟ ايه نعم. لان العرق نفسه فرق مع جماد ليس لا يعرف حقا ولا باطلا طيب يدل بمفهوم محمد السلامي على ان العرق غير غير الظالم له حق نعم لوحة صح؟ ايه نعم اظن ما كملنا الشرح قمنا ها اخذنا الفوائد اخذنا انه اذا كان العرق غير ظالم فله حق ها؟ المفهوم يعني لان ليس لعيق ظالم حق المفهوم ان للعرق الذي ليس بظالم حق فائدة مكتوبة عندك؟ طيب اذا يستفاد منه بمفهومه ان العرق غير الظالم له حق مثال استأجرت منك ارضا لاغرس فيها شجرا لمدة عشر سنوات استأجرت ارضا اغرس فيها شجرا لمدة عشر سنوات انتهت المدة والشجر باقي فهل يطالبني صاحب الارض ان اقلع الشجر يتلف علي ام ماذا نقول الحديث يدل على ان العرق اذا كان في حق فلصاحبه حق وحينئذ لا لا نلزمك بقلع هذا الشجر الذي غرست بل يبقى لك بالقيمة يبقى لك بالقيمة فيقال قدر الارظ خالية من الشجر وقدرها فيها الشجر قدرناها خالية من الشجر بمئة الف قدرناها موجودا في هالشجر بثمانين الفا صح؟ ها؟ قدرناها خالية من من الشجر بمئة الف وقدرناها فيها الشجر بمائة وخمسين الفا كم تقوم قيمة الشجر تكون قيمة الشجر خمسين الف فنقول لصاحب الارض هذا العرق ليس بظالم فلو هذا العرق ليس بظالم فله حق وحينئذ يبقى العرق مقوما عليك بقيمته خمسين الفا في المثال اللي ذكرناه طيب فان قال صاحب الشجر انا اريد ان اقلع شجرة. شجري نريد ان نقلع وش عليكم منه نظرنا فان كان قصده الاظرار منعناه وان كان له غرض مقصود وافقناه افهمتم طيب له غرض مقصود قال الشجرة الان ممكن احمله في عروقه واغرسه في ارض لي ويثمر من سنته هذا له غرظ مقصود فاذا قال اريد ان اقلعها قلنا لك الحق. الشجر شجرك وان قال لا اريد ان اقلعه وارميه في الباب في البر لكن لا اريد ان هذا ينتفع صاحب الارض يريد ان يغرس من الان يبقى عشر سنين ما ما اثمر ماذا نقول؟ نمنعه نمنعه لان في هذا اضرارا بنفسه واضرارا باخيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار وانت الان مضار فلا نوافقك على اظرارك لانه يجب علينا ان نأخذ على يد السفيه وهذا سفه بلا شك الان تتلف هذا الشجر على صاحبك وانت ايضا تخسر كم؟ في المثال اللي ذكرناه؟ تخسر خمسين الف باي كتاب ام بأية سنة طيب ثم قال المؤلف عن ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ها؟ ايه نعم واخره عند اصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد ابن زيد واختلف في وصله وارساله وفي تعيين صحابية اما الاختلاف في تعيين صحابي فانه لا يضر لماذا؟ لان الصحابة كلهم عظور واما الاختلاف في الوصل والاحسان فقد اختلف اهل الحديث هل هذه العلة قادحة او ليس بقارحة والصحيح انها ليست بقادحة اذا كان الواصل ثقة لان مع الواصل زيادة علم ولا ينافي الارسال لو كان الوصل ينافي الارسال طلبنا الترجيح لكنه لا ينافيه لان المحدث احيانا يصل الحديث واحيانا يرسله بل احيانا يرفعه احيانا يقف احيانا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم واحيانا يحدث به من عند نفسه نعم مثلا حديث عمر بن الخطاب انما الاعمال بالنيات. احيانا ربما يسنده عمر الى النبي عليه الصلاة والسلام وربما يقول عمر لشخص من الناس انما الاعمال بالنيات فيرويه الثاني فيرويه الراوي عن عمر في الصيغة الثانية على انه ماشي موقوف ويرويه الى الثاني الاول على انه موصول ما فوق يعني الحاصل انه اذا اختلف في الوصل والارسال فالصحيح اننا نأخذ بالوصل ما دام الواصل ثقة وذلك لانه لا معارضة او لا منافاة بين الوصل والاجسام وعن ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى ان دماءكم واموالكم واعراضكم ان دمائكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا متفق عليه كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام انه يتحين الفرص لابلاغ القواعد العامة ولا فرصة اعظم من اجتماع الناس في الحج لان الناس كلهم مجتمعون حتى انه قيل ان الذي حج معه نحو مئة الف والصحابة كلهم مئة واربع وعشرون الفا واربعة وعشرون الفا يعني عامة عامة المسلمين حجوا معه فكان صلى الله عليه وسلم في هذا الحج يخطب الناس يعلمهم مناسك الحج لان الحاجة تدعو الى ذلك ويعلمهم القواعد الثابتة الراسخة منها هذا الحديث