للحرث انتفاع بارض غيره فلا يعطى عنه عوضا واما الحب لما كان ملكه فاننا نعطيه لو لو قيل بهذا لكان قولا جيدا ويمكن ان يحمل قوله صلى الله عليه وسلم وله نفقته اي عوظ ما اشترى من الحب واما ما عمل في الارض فالارض ارض غيره وهذا القول قول قول فصارت الاقوال ثلاثة مع احتمال القول الرابع القول الاول ها انه يعطى النفقة ويكون الزرع لصاحب الارض القول الثاني ان الزرع لصاحب الارض وليس له نفقة القول الثالث ان الزرع له ويبقى باجرة في اجرة المثل او بسهم المثل الفرق بينهما ان الاجرة ما له دخل في الزرع يعني لو فرض ان الزرع تلف يسلم الوجه واذا قلنا بسهم مثل فانه يعطى مثلا اذا كانت الارض اذا كانت مثل هذه الارض تزرع بالنصف يعطى النصف قل او كثر الاحتمال الرابع ان يعطى قيمة البدر واما ما عدا ذلك فلا لان قيمة البذر قيمة عين ماله قيمة عين ماله واما ما عمل في الارض فليس له منه شيء لانه عمل في ارض بارض غيره فلا يستحق شيئا وهذا يحصل به العدل من جهة اننا رددنا الى الزارع عين ملكه ويحصل به منع الظلم من حيث ان الزارع لم يحصل على كسب اليس كذلك بل حصل على ايش على خسارة اي نعم ثم قال المؤلف عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه عنهما قال قال رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض غرس احدهما فيها نخلا والارض للاخر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالارض لصاحبها وامر صاحب النخل ان يخرج نخله وقال ليس لعرق ظالم حق هذا ايضا فيه غصب تقول قال رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه اشكال من جهة ان هذا الراوي مبهم مجهول ومعلوم ان جهالة الراوي توجب الطعن في الحديث فان اسباب الطعن كما في نخبة الفكر كم عشرة منها جهالة الرعب فيكون هذا الحديث ضعيفا لجهالة راويه والجواب عن ذلك ان نقول ان جهالة الصحابي لا تضر لان الصحابة كلهم عدول واصل التعليل بجهالة الراوي من اجل اننا لا نعلم ليش؟ عدالتها فاذا كان الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول فاننا فانه لا يضر ان تجهل عين الراوي من الصحابة فان قال قائل قولكم ان الصحابة كلهم عدول منقوظ منقوظ بالقرآن لان الله قال والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات لله الى اخره وقد وقعت هذه القصة مع مع من؟ مع الصحابة فان هلال ابن امية قذف زوجته بشريك ابن سحمان وكلاهما صحابية وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وهذا اثبات للفسق في من جاء بالنبأ فكيف تقولون ان الاصل في الصحابة العدالة وان جهالتهم لا تضر فالجواب عن ذلك ان نقول هذه القضايا المعينة المحصورة بعدد ضيق لا تمنعوا من الحكم بالجملة على العدالة في جميعهم لان الاصل هو العدالة ثمان هذا الذي يقع منه اذا وقع في شخص معين لا يقتضي ان يكون قدحا في الجميع ثم انه اذا وقع من هذا الشخص المعين فانك فان له من الصحبة وتقدم الاسلام والغزوات مع الرسول عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من المقامات الفاضلة ما ينتفي به القدح فيهم رضي الله عنه ولهذا كان جهاز الصحابي لا تضر وان كان قد يقوى من بعضهم ما يقع فهو قرين النذر لا من حيث عمل فالفاعل ولا من حيث عدد الصحابة. قليل نزر مغمور في جانب ما لهم من المصالح العظيمة الكثير من الفضائل العظيمة الكثيرة. طيب في هذا الحديث ايضا يقول ان رجلين اختصموا ورجلين مبهم وهذا يوجب القدح في الحديث او لا؟ نعم. هذا لا يوجب اطلاقا لان صاحب لان معرفة صاحب القضية لا ليس شرطا للصحة هذا لا يضر بالاجماع طيب يقول اختصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض الى هنا للغاية والانتهاء اي ان خصومتهما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم والاختصام افتعال من خصمه اذا غلبه في الحجة فمن اختصم اي كل واحد منهم طلب ان يكون هو الغالب في الحجة طيب الارض كيفية محل خصومة ارض لواحد والنخل لواحد يعني ان احدهما غرس في ارض الاخر يقول فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالارظ لصاحبها قضاء اي حكم بان الارض لصاحبها وهل صاحب النخل الذي غرس؟ هل اقر بانها مملوكة لغيره قطعا لانهما انما اختصما كيف ينحل المسلم والا فكل واحد منهما مقر بان ملك صاحبه له لصاحبه فصاحب النخل يقر بان الارض ليست له. وصاحب الارض يوقن بان النخل تسأله طيب وامر صاحب النخل ان يخرج نخله يعني يقترع من الارض من اجل ان يخلي الارض لصاحبها ولكن هذا قد يكون فيه ظياع للمال ومفسدة بماذا لان هذا النخل ربما يموت يعني ربما يغرس في مكان اخر ويحيا وربما يموت لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس لعرق ظالم حق فهذي العروق عروق النخل ليس لها حق لانها وضعت بغير رضا صاحب الارض طيب في هذا الحديث دليل على فوائد اللي قبله يعني قبلها اخذ الفوائد طيب اه فوائد الحديث لا مانع في في الحديث الذي قبله فوائد منها تحريم الزرع في ارض قوم بلا اذنها وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزرع لصاحب الارض ولو كان بحق ولو كان جائزا لكان الزرع لمن لصاحب الزارع ومنها ان ما حرم لحق العباد جاز اذا اسقطوا حقهم لقوله من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فعلم من هذا انهم لو اذنوا فلا حرج طيب وهل يمكن ان يؤخذ من عمومه انهم لو اذنوا ولو بعد خروج الزرع ان صح ان تؤخذ هذه الفائدة صار في ذلك دليل على جواز تصرف الفضول ونفوذه اذا اذا اجيز ومن فوائد الحديث انه اذا وقعت مثل هذه الصورة فان الزرع يكون لصاحب الارض وللزارع ايش وللزارع نفقته اه اما الحديث الثاني ففيه دليل على وقوع المخاصمة بين الصحابة رضي الله عنهم وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر اختصام رجلين في في هذه المسألة وفيه دليل على ان الاختصام لا ينافي العدالة اذ لو ناف العدالة لكان في هذا الاختصام قد قدح في الصحابيين المختصمين الا اذا كان الاختصام في باطل فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان نسأل الله العافية ومن فوائد الحديث ان من غصب ارضا فغرس فيها الزم لماذا يقال عن نخب ولكن ها هنا مسائل اولا هل يجوز الزامه بقلع النخل ولو تضرر نعم لانه هو الذي جلب الظرر على نفسه هذه مسألة ثانيا لو قلع النخل وبقي اثره في الارض وصار فيها حفر وهذا طامن وهذا مرتفع فهل يضمن صاحب النخل ما حصل على الارض من نقص الجواب نعم لان هذا اثر فعله ثالثا لو ان صاحب الارض طلب ان يبقى النخل ويقوم وتعطى قيمته لصاحب النخل فابى صاحب النخل ذلك فهل يلزم صاحب النخل بان يبقي نخله ويعطيه صاحب الارض قيمة النخل نعم نعم المذهب انه لا يلزم لان النخلة نخل ملكه ولكن ينبغي ان يقال ان كان في قلعه فائدة لم يلزم وان لم يكن في قلعي فائدة الزم لانه اذا لم يكن في قلعه فائدة حصل في قلعه مفسدة وهي اضاعة مال اذاعتهما للنخل وتفويت منفعة الارض على صاحب الارض لان صاحب الارض اذا اذا غرس من الان كم سيبقى ها؟ يبقى سنوات ينتظر الثمر اما اذا كانت النخل باقية قائمة انتفع بها من الان فاذا علمنا ان صاحب النخل ليس له غرض صحيح في طلب القلع فاننا نمنعه من ذلك والله اعلم. بندر في رجل زرع في ارض ليست له بغير اذن صاحب الارض وله النفخ الزرع لمن صاحب الارض؟ نعم. نعم. وله النفع. طيب فان قدر ان نفقته اكثر من قيمته محفقته نعم. نعم نعم يعني مثلا الذي انفق عليه عشرة الاف ريال وقيمته خمسة الاف ريال. ما الزائد؟ ايدك للان بيخسر صاحب الارض الان اذا قلنا عليك يا صاحب الارض النفقة والزرع لك يقول الزرع ما يساوي الا خمسة الاف ريال ونفقته عشرة الاف نعم ولو كان اكثر من ذلك. ولو كان اكثر؟ اي نعم نعم المسألة خلافية فيها اربعة اقوال. قيمة البدر هذا قول ليس له شيء المهم اذا قلنا ان له النفقة ان ان له النفقة وزعوا لصاحب الارض وصارت النفقة اكثر اكثر من قيمة الليل هزاع لا هي المسألة ماذا نقل والان امامنا الرجل الغاصب وصاحب الارض والزرع يخير يا شيخ كان النفقة اكثر من الوزراء لهن يعطي زرع لصاحبها طيب