فاذا قال قائل لماذا لم يقتص النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلتم بثبوت القصاص في اللطم ونحوها فلماذا لم يقتص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا للخادم فالجواب اما ان يقال انه لما كان هذا الفعل صادرا عن قوة الغيرة والانسان لا يملك نفسه عند قوة الغيرة عفا عنه النبي عليه الصلاة والسلام واما ان يقال ان الخادم لم يطالب بحقه واما ان يقال هذه قضية عين يحتمل ان الرسول عليه الصلاة والسلام استسمح الخادم ويحتمل انه اعلمه وسماحه بنفسه ويحتمل احتمالات اخرى وقضايا الاعيان لا تقضي على العمومات عمومات الكتاب والسنة ومن فوائد هذا الحديث سعة حلم النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يوبخ هذه الفاعلة على ما فعلت وجعل يضم القصر المكسورة ويرعوا الطعام فيها ومن فوائد هذا الحديث ان الشيء المثلي يظمن بمثله سواء كان مكيلا او موزونا او معدودا او مزروعا او مصنوعا او غير ذلك وجهه ان الرسول صلى الله عليه وسلم حبس المكسورة وارسل الصحيحة وهذه القاعدة اي ان الشيء المثلية يضمن بمثله والمتقوم يضمن بقيمته قاعدة متفق عليها في الجملة ولكن ما هو المثلي وما هو المتقوم قال العلماء قال بعض العلماء المثلي كل مكين او موزون ليس فيه صناعة مباحة يصح السلام فيه كل مكيل او مزون هذا الجنس ليس فيه صناعة مباحة هذا النوع يصح السلم فيه هذا ايضا للنوم كل مكيل او موزون اتموا ليس فيه صناعة مباحة ثالث يصح السلام فيه مثل البر مثل اللحم سكر هذا موزون ليس فيه صناعة مباحة فان كان فيه صناعة مباحة خرج عن كونه مثليا بسبب الصناعة كالحديد مثلا الحديد موزون نعم لكن اذا صنع منه الاواني خرج عن المثلية وصار متقوما فان كانت الصناعة حراما كما لو صنع من الذهب اناء فانها هي صناعة حرام لم يخرج عن كونه مثليا وذلك لان هذه الصناعة لا قيمة لها فلا تخرجه عن اصله يصح السلام فيه احترازا مما مما لا يصح السلام فيه مثل المكيلات المختلفة كبر اختلط في سعيه وما اشبه ذلك مما لا يصح السلام فيه فانه لا يكون مثليا وهذا التاريخ هو الذي مشى عليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله ولكن القول الصحيح ان المثلي ما له مثيل ونظير سواء كان مكيلا او موزونا او معدودا او مزروعا او حيوانا او غير ذلك كل شيء له مثيل ونظير فهو مكين فهو مثلي فهو مثلي حتى وان كان مصنوعا ويدل لهذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل القصعة السليمة مكان القصعة التي كسرت ولو كان هذا من باب المقومات لارسل النبي صلى الله عليه وسلم القيمة دون القصر فان قال قائل اليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من اعتق شخصا له في عبد وله شريك لم يعتق فان العتق يسري الى العبد بقيمته بقيمة الشخص المشترك ومعلوم ان العبد له مثيل فالجواب ان نقول نعم بلى ان نقول بلى قد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن شخص العبد ليس مثليا ليس مثليا لانه ليس ليس له مثل ماذا الكلام مفهوم ولا؟ اعجمي ها؟ صعب طيب زيد وعمرو شريكان في عبد زيد وعمرو شريكان في عبد فاعتق زيد نصيبه من هذا العبد في حينئذ يسري العتق الى نصيب شريكه فيعتق العبد كله جبرا بدون اختيار ويضمن زيد الذي اعتق نصيبه يظمن لشريكه عمر قيمة نصف العبد قيمة نصف العام فهنا اوجب النبي صلى الله عليه وسلم القيمة مع ان العبد له مثل عبد بعبد فما الجواب الجواب ان يقال انه هنا ليس عبدا كاملا ولكنه نصف عبد ونصف العبد اين يوجد متى نجد نصف عبد لا سيما اذا قلنا ان العبد اذا اعتق نصفه صار العتق الى بقيته. اذا فوجود المثل في هذه المسألة ها متعذر فيكون فيها دليل على انه اذا تعذر المثل رجعنا الى القيمة هذا هو الصحيح ان هذا الحديث يدل على انه اذا تعذر المثل رجعنا الى القيمة طيب لو ان رجلا اتلف لرجل شاتم فبماذا يضمنها على القول الراجح قيد على القول الراجح يظمنها بشاة وعلى قول من يقول ان المثلي المكيل الموزون بالشروط المعروفة فانه يضمنها بالقيمة تضمنها بالقيمة طيب فاذا قال قائل هل يلزم ان تكون الشاة البديلة مماثلة للشاة المضمونة او لا نقول اما شرعا فلا فيجوز ان يظمن شاة هزيلة بشاة سمينة او شاة سمينة بشاة هزيلة واما عند المقاصة والمشاحة فانه لا بد ان تكون البديلة مثل ايش؟ مثل المضمونة مثل المضمون فمثلا رجل اتلف لشخص شاة شاسع هزيلة تساوي عشرة ريالات وعند المثل في شاة سمينة تساوي عشرين فقال المتلف للذي لصاحب الشاة المتلفة خذ شاتي بدلا عن شئتك ايجوز هذا ام لا؟ يجوز ما دام برضاه يجوز وكذلك العكس لو كانت الشاة المثلفة السمينة تساوي عشرين درهما وليس عند المثرف شاة الا هزيلة لا تساوي الا عشرة ورضي صاحب الشاة المتلفة بالشاة الهزيلة يجوز او لا يجوز لان هذا لانه حق له ومعلوم ان الانسان يجوز ان يستوفي حقه باقل مما له وباكثر اذا رضي الطرف الاخر طيب اذا هذي قصعة المرأة التي كسرت القصعة الاخرى هل هي مساوية لها او مثلها او لها او احسن منها او او جنى او دونها ها المحتمل الواقع محتمل ليس بالحديث ما يدل على هذا واذا كان محتملا وجب الرجوع الى القواعد العامة وهو ان الواجب ان يظمن الشيء بمثله ولكن اذا اختار احد الطرفين ان يأخذ اقل من حقه او اكثر فلا بأس وعرافها بن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم في غير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقة رواه احمد والاربعة الا النسائي وحسنه الترمذي ويقال ان البخاري ظعفهم نعم هذا ايضا من الوصف رجل غصب ارضا وزرع فيها ثم خرج الزار ونمى فلمن يكون الزهراء يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له من الزرع شيء ليس له اي لصاحب الزرع الذي زرعه في ارض غيره ليس له شيء لان الارض ليست له معصوبة ولكن له نفقته له نفقته ما هي نفقته الحرث وقيمة الحب اما نماء الزرع تهوى لصاحب الارض لانه نمى من ارضه ومائه فليس لهذا الغاصب الا ما انفق وهي على هذا الزرع والذي انفق كما قلت لكم هو شيئا الحرث ها؟ والحب فيعطى قيمة الحب ويعطى اجرة الحرث فان قال قائل كيف لا يكون له شيء وعين ماله موجودة عين ماله الذي هو الزرع موجود لان هذا الزرع من الحق ان الله فارق الحد والنوى لماذا لا تقولون ان الزرع له وعليه الاجرة لصاحب الارض قلنا قد قال بذلك من قال من اهل العلم قد قال بذلك من قال من اهل العلم وعلى هذا نقول الزرع لك وانفق عليه حتى يخلص ولصاحب الارض عليك اجرة المثل او سهم المثل ولكن هذا القول ليخالفوا ظاهر الحديث ويؤدي الى ان يعتدي الناس بعضهم على بعض فكل من اراد ان يزرع ذهب الى ارض فلان وفلان وزرع فيها فاذا طالبه قال اعطيك اجرة المثلج او اعطيك سهم المثل واضح يا جماعة؟ فاذا قلنا له ليس لك شيء ليس لك شيء والنفقة التي انفقت نعطيك اياها حينئذ لا احد يتجرأ لانه اذا كان لا يأخذ الا النفقة صار عمله وحبس نفسه على هذا الزرع ذهب هباء وحينئذ لا لا احد يقدم على هذا العمل فيه قول ثالث انه ليس له شيء اطلاقا اي لصاحب الزرع ليس له شيء اطلاقا كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق ليس لعرق ظالم حق وهذا القول فيه شيء من الضعف ولو قيل بان هذا الزارع يعطى قيمة الزرع فقط قيمة الزرع فقط لان الزرع هو الذي ملكه واما الحرص والحبس حبس نفسي عليه فليس له شيء لان الحرث انتفاع بارض غيره فلا يعطى عنه عوظا واما الحب لما كان ملكه فاننا نعطيه لو لو قيل بهذا لكان قولا جيدا ويمكن ان يحمل قوله صلى الله عليه وسلم وله نفقته اي عوظ ما اشترى من الحب واما ما عمل في الارض فالارض ارض غيره وهذا القول قول قول فصارت الاقوال ثلاثة مع احتمال القول الرابع القول الاول ها انه يعطى النفقة ويكون الزرع لصاحب الارض القول الثاني ان الزرع لصاحب الارض وليس له نفقة