اه اختلف العلماء هل تظمن العرية ام لا؟ اذكر الخلاف في هذه المسألة سم العارية؟ اذا تلفت هل تظمن او لا؟ نعم اه في قول يا شيخ ان هي لو كانت مؤداة لا ضمان عليه ولكن اذا فرط او تعدد بدون تفريط او تعبير يعني انه يضمنها ان تعدى او فرط والا فلا. نعم. طيب هذا واحد. الثاني دي شرف من شر ما نهض منه فلا ضمان. نعم والقول الثالث والقول الثالث ان الصحيح انها في الشرط. يعني انشرط ان لم يشترط عدم الشرط. شلون؟ عدم الضمان يعني مضمونة الا ان يشترط عدم الضمان. نعم ما تقولون؟ هذه اقوالكم؟ ثلاثة انها مضمونة مطلقا والثانية انها مضمونة هي شروط الضمان والثالث انها مضمونة ما لم يشرط عدم الضمان هذه ثلاث اقوال وفي في الجميع ان تعدى او فرط فهو فهو ضامن. وقلنا الصحيح انها غير مضمونة الا بالشرط او بالتعدي او التفريط ثم قال مالك رحمه الله باب الغصب الغصب مصدر غصبا يعصي اتعصب ايه يا عصبي؟ وهو اخذ الشيء قهرا وفي الاصطلاح الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق الاستيلاء على مال الغيث قهرا بغير حق فخرج بقولنا الاستيلاء على مال الغير ما لو استولى الانسان على ما له من غيره قهرا مثل ان يجد المسروق منه ما له عند السارق فيأخذه منه قهرا فهذا ليس بوصف لانه استولى على ملكه لا علم في غيره وخرج بقولنا قهرا السرقة فان السبق يستولي السارق فيها على مال الغير خلسة بدون ان يشعر وخرج بقوله ينبغي الحق ما لو استولى على مال غيره بحق كالاستيلاء على المرهون تيفاع من اجل مصلحة الغريب فهنا يستولي القاضي على هذا المال المرهون ليبيعه طهرا على صاحبه لكن هذا بحق فلا يسمى غصبا والغصب محرم بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة انت راض منكم فقال لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وكل مال اخذ بغير حق فهو افهو باطل فيدخل في هذا النهي واما في السنة فقد تواترت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا على تحريم مال مال المسلم ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلن يوم عرفة في اكبر مجمع للمسلمين فقال ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام وكذلك في يوم النحر في منى اكد ذلك ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر في بلدكم هذا في شهر كم هذا واما الاجماع فقد انعقد على تحريم الاستيلاء على من الغير بغير حق والمغصوب اما ان يكون عقارا واما ان يكون منقولا فالعقار مثل الاراضي والاشجار وشبهها والمنقول كالذي ينقل من مكان الى مكان كالدراهم والدنانير والثياب والسيارات والاواني والامتعة وكلها يدخل فيها الغصب عن العقار والمنقول كلها يدخل فيها العصر ويحرم فيها الاستيلاء على حق الغير بغير حق ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامة من سبع اراضين متفق عليه تطأ يعني اخذ قطعة من الارض ظلما اقتطع شبرا من الارض ظلما الشبر وما بين رأس الخنصر والابهام عند مد الاصابع ها كذا ما بين هذا وهذا الشبه وكان هو المقياس منذ عهد بعيد لانه في الحقيقة متر لازم للانسان دائما كل انسان معه متر اذا اعتبرنا الشبر وكذلك اذا اعتبرنا الذراع وهو ما بين رأس المرفق الى رأس الاصبع الوسطى هذا ذراع وهو المقياس وكذلك الباع ما بين الخطوتين عند مد الرجل هذا ايضا مقياس ثم ظهرت المقاييس الاخيرة فجعل ذراع بالحديد وعرف ايضا من قديم ذراع الحديد وثم ظهرت المقايس المقاييس الاخيرة وهي المتر وفروع لكن اادنى شيء يقدر به في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في الغالب الشبر وان كان قد يقاس بالانملة كما في قص المرأة رأسها عند النسك شبرا من الارض وفي رواية للبخاري من اقتطع شيئا فيشمل الشبر فما دونه وما فوقه وقوله شبرا هذا التقدير بالاقل تقدير بالاقل للمبالغة المبالغة وما كان تقديرا للمبالغة اليس له مفهوم لا قلة ولا ولا كثرة ففي قوله تعالى من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فان عمل دون ذلك نعم يرهم وكذلك ايضا ما ورد في في الاكثر مثل ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فلو استغفر اكثر لم يغفر لهم المهم ان ما قصد به المبالغة قلة او كثرة فانه لا مفهوم له وقوله صلى الله عليه وسلم ظلما ظلما هذي متعلق بقول اقتطع يعني الذي عمل فيها كلمة اقتطع اقتطع فيحتمل ان تكون مصدرا في موضع الحال اي من اقتطع شبرا من الارض ظالما ظالما ويحتمل ان تكون صفة لمصدر محذوف تقديره من اقتطع اقتطاعا ظلما طول ما انا ويحتمل معنى ثالث آآ اعرابا ثالثا وهي ان تكون مفعولا من اجله اي من اقتطع شبرا من الارض من اجل الظلم يعني ان الذي حمله عليه الظلم فجزاؤه كذا وكذا فهذه ثلاثة اوجه طيب اقربها والله اعلم ان تكون مصدرا في موضع الحال ظالما والظالم هو المعتدي الذي لا وجه لاقتطاعه هذا الظلام طوقه الله به يوم طوقه الله اياه طوقه الله اياه اي معظمين في اياه يعود على هذا الشبر الذي اقتطعه وقلنا طوقه الله اي جعله طوقا في عنقه كالطوق الذي تلبسه المرأة للزينة وقوله من سبع يوم القيامة يعني يوم الجزاء والحساب وهذا اليوم له اسماء كثيرة اسمها اليوم الاخر ويوم القيامة ويوم الحساب ويوم الحشر ويوم المعاب واسماء كثيرة وذلك لانه يتضمن هذه الاوصاف التي سمي بها فهو يوم قيامة ويوم حساب ويوم معاب ويوم حشر فلذلك يسمى بهذه الاسماء كلها ويوم القيامة سمي بهذا الاسم لانه يقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالمين كما قال تعالى الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ولانه يقوم فيه الاشهاد كما قال الله تعالى ان لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد ويقام فيه العدل كما قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا اذا سمي يوم القيامة لهذه الوجوه الثلاثة من سبع اراضين متعلق بطوق يعني يطوقه الله اياهم من سبع اراضين وذلك لان الانسان اذا ملك شيئا من الارض ملكه وما تحته ملكه وما تحته الى الارض السابعة فاذا ظلم احد شبر من الارض العليا صار كأنه ظالم من كل ارض مقدار شبر ان كان ما ظلم من الارظ العليا هذا الحديث فيه الوعيد الشديد على من اقتطع شبرا من الارض او اكثر او اقل وفيه ايضا ان من اقتطع شبرا من الارض بحق فليس عليه شيء لان مفهوم قوله ظلما انه اذا لم يكن ظلم ظلما فليس فيه وعيد مثل لو ان رجلا له شاب له جار في الارض فجاء هذا الجار فادخل جزءا من ارض جاره على ارضه فجاء الاخر الذي قد اخذ من ارضه ما اخذ فادخل الذي اخذ منه الى ارضه فهذا لا شك انه قد اقتطع شبر من الارض او اكثر لكن بحق لان الارض الارض فلا يلحقوا هذا الوعيد وفيه ان هذا العمل من كبائر الذنوب يعني الانسان شبرا من الارض من كبائر الذنوب وجهه ان فيه وعيدا في الاخرة وكل شيء فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة او انه في ايمان او ترتيب غضب او تبرأ منه او ما اشبه ذلك فانه من كبائر الذنوب بل قال شيخ الاسلام رحمه الله كل شيء ترتب عليه عقوبة خاصة في الدنيا او في الاخرة فانه من كبائر الذنوب وذلك لان المحرمات نوعان نوع يذكر ان هذا شيء محرم او ينهى عنه مثلا ولكن لا يذكر فيه وعيد فهذا يكون من الصغائر ونوع اخر يذكر فيه وعيد يعني يرتب عليه عقوبة خاصة خاصة به فبهذا يكون هذا الشيء من كبائر الذنوب