ففي هذا الحديث دليل على فوائد اولا جواز استعارة ادوات الحرب من الكافر لان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى اه السعار هذه الدروع من صفوان قبل ان يسلم ويقاس على الدروع كل عتاد الحرب لكن بشرط ان نأمن من غشه اما اذا لم نأمن فانه لا يجوز ان ان نشتريه ان نشتريه منه وذلك لانه اي الكافر عدو للمسلمين عدو المسلمين بكل حال كما ذكر الله تعالى في عدة ايات من القرآن يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء ويا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فهم يخشى منه فاذا اعارونا سلاح اياني عتاد حربية من سلاح او دروع او وقاية من اشياء مهلكة او ما اشبه ذلك فانه لا بأس به بشرط ايش بشرط ان نأمن منهم ومن ذلك ايضا اذا اعانونا على عدونا فان ذلك لا بأس به بشرط ان نكون في ضرورة الى ذلك فاذا كان هناك ظرورة الى الاستعانة بهم وامنا من شرهم فلا بأس لاجل الضرورة وليس هذا من توليهم الذي يكون من توليهم ان تذهب اليهم تعينهم على عدوهم مثل ان يقاتلهم عدو لهم لتذهب معهم تقاتل تعينهم على عدوهم فان هذا بلا شك من ولايتهم فان كان عدوهم مسلما فانه يخشى على من اعانهم ان يكون كافرا لانه اعان كافرا هذا مسلم وان كان عدوهم كافرا فان هذا حرام ولا يجوز بلا شك ويمكن ان يلتحق المعين بالكافرين في هذه الحال اذا تولى هؤلاء وناصرهم محبة لهم واما اذا اعانوك هم على عدوك فليس هذا من باب الولاية ولكنه من باب دفع الضرورة ان اضطررت اليهم وامنت من سوء عاقبتهم فلا حرج وهذا هو والقول الوسط في هذه المسألة فان من العلماء من قال لا يجوز مطلقا ومنهم من قال يجوز ولو لادنى حاجة ومنهم من قال يجوز للضرورة وهذا هو الاقرب انه اذا دعت الظرورة القصوى فلا بأس اما مجرد حاجة فلا ولكن على كل حال ليس هذا من ليس هذا من جنس الاستعانة بهم في ادوات الحرب وعت هذه الحرب لان ادوات الحرب واداة الحرب الذي يستعمله من المسلمون لكنه بسيط لكنه يجب ان نأمن من ان يكون هذا العتاد عتادا فاسدا او ضارا بحيث اننا نؤنا نضيع اموالنا بمثله ويخوننا عند الحاجة اليهم لانهم حقيقة لا يؤمنون هم لا يؤمنون بلا شك هذا مهما كان طيب يلا من هذا الحديث ويستفاد من هذا الحديث ان العارية اذا شرط المستعين ظمانها فهي مظمونة وان لم يشترط نعم وان لم يشترط فليست بمضمونة لان يد المستعير يد امانة والاصل في يد الامانة انه لا ضمان عليها الا بتعد او تفريط قال واخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما اخرج من الحاكم لان الضمير يعود على اقرب مذكور اخرج الحاكم له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس والعلماء يقولون بالمصطلح هنا ثلاثة اشياء اولا شاهد والثاني تابع او متابع والثالث اعتبار اعتبار الشاهد هو ان يروى حديث بمعنى هذا الحديث ان يروى حديث بمعناه من طريق اخر فهنا الحديث الاول عن صفوان والثاني عن ابن عباس اذا نقول هذا شاهد والمتابع ان نتابع الضعيف راويا راو اخر بالاخذ عن شيخه مثل ان يكون هذا الحديث روي عن طريق من طريق احد رجاله ضعيف احد الجاني ضعيف لكن جاء من طريق اخر يوافق هذا الضعيف في شيخه فهنا نقول هذا الظعيف وجد له متابع لشيخه فيقوى الحديث هنا لان جانب الضعيف قوي للمتابع الذي تابعه في الاخذ عن الشيخ اما الاعتبار فهو تتبع الطرق ان يتتبع الانسان طرق الحديث اذا كان فيه راو ضعيف يتتبع طرقه لعله يجد متابعا او يتتبع جميع المسانيد لعله يجد شاهدا لعله يجد شاهدا واعلم اننا لا نحتاج الى المتابع ولا الى الشاهد فيما اذا كان السنة صحيحة لان المتباعات في الشواهد انما يحتاج اليها لتقوية الضعيف التقويم الضعيف فاذا استغنينا عنه فلا حاجة الى طلب المتابع والشاهد وحينئذ لا حاجة الى التتبع لانهم مضيعة وقت واخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما اذا كان الاعتبار من السائل ذكرنا ماذا قلنا؟ ان الانسان يتتبع الطرق طرق هذا الحديث الذي نريد فيه المتابع او الطرق عموما اذا اردنا ماشي اذا اردنا الشاهد يا اخوان اصل كل التدبر للتقوية لكن ان تتبعنا سند هذا الحديث المعين فنحن الان نطلب ايش متابع وان تتبعنا كل اسناد الاحاديث فهذا نطلب الشاهد نطلب الشاهد طيب ولكن يجب ان نعلم ان الشاهد اذا كان الضعيفان على وجه لا ينجبر بالشاهد يعني كل من الراويين او من الحديثين المرويين من طرقين ضعيف للغاية مثل ان يكون كل من الراويين عن هذا الشيخ متهما بالكذب الظعف هنا شديد الاتهام بالكذب شديد جدا في الرواة هذا لو يأتي الف واحد يتابعون في في الاخذ عن هذا الشيخ الثقة فاننا لا نقبل لماذا لان ضعفك شديد واذا كان الظعف شديد شديدا فان الحديث لا يتقوى بالمتابع ولا بالشاهد ايضا لكن اذا كان الظعف يسيرا فانه يقوى حتى يصل الى درجة الحسن لكن درجة الحسن لغيره حسن لغيره نعم كنا يعني يجوز الاستعانة للضرورة. نعم نفس ما الجواب عن عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لما جاءه المشرك لا نستعين بالمشرك نعم صحيح لانه ليس بحاجة له نعم. ذكرت انه انه قد يكون من باب اولى ولكن من لم يكن نعم او الاستفادة من القياس نعم ايه الدراجة فيها الظاهر انه ان الحديث يدل عليه بالمنطوق في منطوبته نعم. يعني وعدم النظر في في الطرق. مع العلم بانه قد تكون هناك علة خفية لا على كل حال اذا كان الحاكم عليه في الصحة او الحسن اذا كان من الحفاظ المشهورين فهو يكتفى به اما اذا كان من من غيرهم تتبع لانه احيانا احيانا يقول انه صحيح لابو الحسن من طرقه ثم اذا تأملت واذا هو لا يصل الى هذا اذا نقول في الجمع بين هذا الحديث حديث ابي هريرة. نعم. مع حديث اذا اقول لا تقوم زيادة من خيارك لا ان نقول ان نقول ان النصين لم لم يردا على شيء واحد كل واحد له جهة هذا في الخيانة وهذا في اخر الحق وهذا مثلا الى وقعنا الاحاديث على الغاية. نعم. وهو يأخذ حقه. هذا حقه. لكن اي ما يخالف. هذا اذا اخذ حقه بدون خيانة هذه مسألة هي اللي فيها خلاف لكن لو اعطاني ما له قال خذ هذا جزاك الله خير حطوا امانة عندك وانا اطلبه مثلا مئة ريال وجاحد انا اطلب مئة ريال وجاحد حقي واعطاني مئة ريال قال خذها امانة هذا هو مورد حديث ابي هريرة لا تكن من خانك اما رجل جحد لي مئة ريال وقد يرث على اخذ مئة ريال من ماله فهذا هو موضع الخلاف الذي يسمى مسألة الظفر نعم حالة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كامير اه اه جماعة امير امة هو امير المؤمنين يعني النبي الله سبحانه وتعالى الحاكم. ها؟ فهذه السورة غير معتبرة ليست فيه معتبرة ايضا في اه استيعاب اخرى لا مهي مهي يعني بالكفار لان الاستعانة بالكفار يعني بذوات الكفار بذوات الكفار اما بالعتاد فهو غير داخل في هذا هذه الصورة غير معتبرة في استيعاب الكفر ان يكون يعني لا يستطيع ان يملي الشروط على يعني المؤمن على ما استعان به من المؤمنين لا ابدا هذا سواء امية لما كان الرسول قد ظهر في على اهل مكة ظهر عليهم مكة ظن ان ان الرسول سيأخذها منه بالقوة فقال اغصت غصب يا محمد امير الحاكم امة مسلمة. نعم. يستعين بالكافرين. يعني بانفسهم ملة بالعتاد يأخذ منهم يشتري منهم الات حرب الاستعانة باي شخص لا بينهم فرق الاستعانة بشخص الكافر هذي لا تجوز ابدا الا للظرورة وهذه الضرورة واما هل اذا عملوا هذا شيء ثاني لو لو يبيع عليه السكر ويملى عليه الشروط كأنه حرام تعرف السكر ولا لا؟ اللي حط في الشاهي لو يجي كافر يبي يبيع عليه سكر يمضي علينا شروط تهين المسلمين قلنا حرام عليك تشري لكن مسألة ما يتعلق بالحرب له له يعني اهمية خاصة لان الذي يتعلق بالحرب ربما يأتي الكافر يجعل لك اشيخ قائمة مرة علشان في في احلك الظرورات يخونك ولهذا نقول شراء الاسلحة من الكفار تجب العناية به تماما تجب العناية به لانهم ربما يخونون اي نعم نعم كيف نأمن الكفار الان مع العداوة الظاهرة. نعم. والكل يعلمها الان كيف نأمل هذه نعم ربما نأمنهم اذا كان العدو مشتركا اذا كان العدو مشتركا امناهم لانهم هم يحبون ان يوقعوا في عدوهم لكن لو كان عدو صديقا لهم صحيح ما نام عنه اما اذا كان عدو مشتركا هم يشاركونك بعداوة فانت امن نعم ايش؟ العمال من دول اخرى ولا ويكون عامل عنده يعني باقل مما يستحق. فهل له ان يأخذ من معنى المستحيل هذا مؤتمن العامل مؤتمن على على ما هو عمل فيه يعني مثلا لو كان عامي عند فلاح ولا يعطيه حقوقه يستطيع انه يبيع مثلا من البطيخ او يبيع من العلف وياخذ حقه نقول هذا لا هذا داخل في الحديث لا تخن من خانك لكن مثل هذا يجب على ولي الامر اذا رفعت اليه الشكوى وصار صحيحا يجب عليه ان ينكل بهذا الرجل وان الذي منع حقه. لكن هذا واجب يا شيخ قال اي من الواجب. يعني الحق حقه واجب كيف؟ الصف العامل واجد مثل لا لا يعني قصدك ظاهر اي نعم قصدك ظاهر ولا ليس لكن ليس ظهور كظهور اه النفقة. هذا معروف فقد يكون ظاهرا فعليان بين العارية المضمونة والمؤداة اذا نعم وبقيت عنده ايش؟ نعم هذه المعدات والمضمونة العكس يعني اذا تلفت فلا ضمان دعارية مضمونة يقول ان بقيت عنده وانتدبت عنه طيب والمعدات؟ والمدات انها انتبهت للاشياء هذي. شوفوا يا جماعة المؤذن كما يقول يعني يودها بعينها لكن تلفت ليس عليه شيء اه اذا لم يكن متعدد اما المضمونة فانه يودها سواء اه ما تقولون؟ طيب