من فوائد هذا الحديث جواز كون الموسيقات غير معلومة الاجل يعني جواز الاجل المجهول في المزارعة والمساقاة لقوله نقركم ما شئنا نقركم ما شئنا ومعلوم ان مشيئته مجهولة ولا معلومة؟ مجهولة ما ندري فعليه يجوز عقد المسقاة والمزارعة الى اجل مجهول لقوله نقركم ما شئنا وهذا احد احد الاقوال في تخريج هذا الحديث القول الثاني ان هذا الحديث يدل على ان المساقات والمزارعة من العقول جائزة للعقود الجائزة وبناء على ذلك لا يشترط لها ذكر الاجل ولكل واحد منهما اي من المساق والمساقى ان يفسخ متى شاء الوجه الثالث في تخريج الحديث انه من باب الخيار لاحد المتعاقدين لانه لو كان ذلك من العقود الجائزة ما احتاج ان يكون نقركم ما شئنا ليش لان العقد الجائز نفسه للمتعاقدين فيه المشيئة متى شاء فسخ فاذا الاستدلال بهذا الحديث على ان الموساقات والمزاره من العقود جائزة غير صحيح اذ لو كانت كانتا من العقود الجائزة لم يحتج الى ذكر المشيئة فان العقد الجائز لكل منهما من المتعاقدين فصفه ولم يشترط المشيئة فاقرب ما يقال في ذلك هو ان هذا من باب الخيار من باب الخيار وانه اذا اشترط او احدهما الخيار فلا بأس وبناء على هذا نقول ان المساقات والمزارعة من العقود اللازمة من العقود اللازم يعني ولابد من تقدير الاجل فيها سنة او سنتين او ثلاثا او اكثر لابد من هذا ولكل من المتعاقدين ايش شرط الخيار اما لهما جميعا واما لاحدهما والحديث هذا من باب ايش من باب اشتراط الخيار لاحدهم لقوله ما شئنا ولم يقل وما شئتم واستدل به بعض العلماء على جواز الاجارة المجهولة على جواز الاجارة المجهولة وانه يجوز ان تقول للشخص استأجر منك هذا البيت حتى اجد ملك بيتا اشتريه حتى اجد بيتا اشتريه والى هذا ذهب ابن القيم في زاد المعاد وانه يجوز الاجرة المجهولة المعلقة الاجرة المجهولة المعلقة بشرط مجهول قال لان هذا ليس فيه شيء كمثل هذا الرجل يدور بيتا بيتا فجاء الى شخص وقال انا ادور بيتا واريد ان تؤجرني بيتك حتى اجد بيتا فاجره كل سنة بمئة ريال حتى يجد بيتا فوجد بيتا في نصف السنة افلام فله ان يفسخ ويعطيه خمسينا ديالا لانه استأجره السنة في مئة ريال وهذا القول الذي اختاره شيخ الذي اختاره ابن القيم وجيه لان الاصل في العقود الحل في اصلها وشروطها حتى يتبين دليل التحريم فما دام الاصل الحل وهذا لا يترتب عليه اي مفسدة هل في مفسدة اذا قلت والله انا ادور بيت او بيتي الان باق عليه وينتهي اعماره ستة اشهر واريد ان تؤجرني بيتك حتى ينتهي الاعمار او حتى اجد بيتا اليس بهذا شيء ليس في هذا شيء لا سيما اذا حدد اكثر المدة بان قال تعجل المدة لا تزيد على سنة حتى اجد البيت فان هذا اقرب ايضا الى العلم لتحديد اكثر المدة مع ان الصحيح الجواز حتى وان لم يحدد اكثر المدة ومن فوائد هذا الحديث قوة عمر رضي الله عنه في الحق قوة عمر في الحرم لقوله حتى اجلاهم عمر فان قال قائل كيف يجريهم عمر وقد توفى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشأ ان يجليهم والشرط الذي اتفقوا فيه مع الرسول صلى الله عليه وسلم هو انه يقرهم على على ما شاء فالجواب عن ذلك يسير جدا ان يقال ان قوله على ما شئنا انما قاله باعتبار انه الولي الاعلى للامة هو وليه الاعلى؟ هو ولي امره الاعلى فخليفته ايش؟ يقوم مقامه فهذا عقد لعموم المسلمين للمصالح العامة والخليفة الذي يأتي بعد الخليفة الاول يكون نائبا عنه يكون نائبا عنه وعلى هذا فلا يكون في فعل عمر مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم نقركم ما شئنا نعم ومن فوائد هذا الحديث التصريح لانه يجوز ان يكون البذر من العامد لقوله في لغة مسلم على ان يعتملوها من اموالهم على ان يعتملوها من اموالهم ثم قال وعن حنظلة ابن قيس رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج عن فراق الارض بالذهب والفضة فقال لا بأس به رافع بن خديج كان من الانصار وكان الانصار رضي الله عنهم اكثر الناس حقلا يعني زرعان لهم زروع كثيرة وكانوا يتعاملون بالمزارعة لان من له حقول كثيرة ومزارع كثيرة لابد ان يعمل يقول فكانوا قال سألت عن كراء الارض بالذهب والفضة فقال لا بأس به يعني انه جائز مثل اجرتك هذه الارض كل سنة بمئة درهم على ان تزرعه الزرع لمن الزرع للمستأجر ولرب الارض الاجرة وليس هذا من باب المشاركة ليس هذا من باب المشاركة لان عقد الاجرة مستقل مستقر مستقل وعلى هذا فلا يرد علينا انه ربما يزرع الارض ولا يحصل مقدار الاجرة وربما يزرع الارض ويحصل له اضعاف واضعاف البشرى اليس الامر هكذا نعم ربما يزعل الارض ويستأجرها بمئة ريال ربما يزرعه ويأتي الزرع افة من السماء تتلفه فلا يكسب شيئا لا يقال ان هذا غرر لانها ليست من باب المشاركة بل هي من باب الاجرة وانا اجرتك هذه الارض كل سنة بمئة درهم زرعتها او ما زرعتها ما علي منك انا لي اجرة معينة عقد مستقل سواء سواء خسرت او ربحت ولهذا اجاب ابن رافع قال لا بأس به اي انه جائز والبأس هنا بمعنى الحرج يعني ليس فيه حرج ولا ضيق بل هو جائز انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المادينات الى اخره وانما قال انما كان لان من العلماء في عهد رافع من منع اجرة الارظ وقال لا يجوز ان يؤجر الانسان ارضه بل ان كان به قدرة ان كان به قدرة على زرعها زرعها والا اعطاها اخاه المسلم يزرعها وليس لصاحب الارض شيء ولا يجوز ان يأخذ عليها اجرة ولا يجوز ان يأخذ عليها يسرا كما سيأتي في في حديث ثابت من الضحاك في حديث ما لم يذكره المؤلف ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر من كان عنده ارظ ان يزرعها او يمنحها لاخيه يمنحها لاخيه ومنع من الاجارة والمزارع رافعة رضي الله عنه قال ان هذا لا بأس به ثم استدل قال انما كان الناس يواجهون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات واقبال الجداول واشياء من الزرع انتبه المال انات هي ما على مسائل الماء يعني مثل الذي يكون على البركة هذا اللي على البركة او على الساق الكبير او على النهر يقول له يقول ما على اطرافه فهو لك والباقي ليه هذا لا يجوز لانه قد يكون الذي على المادنات ايش قد يكون كثيرا والاخر قليلا او يكون لعن المدينة قليلا والاخر كثيرا هذا ورد لا يجوز لانه لو كان الامر كذلك لم يشترك صاحب الارض والمزارع في المغنم والمغرب اما قوله واقبال الجداول الجداول السواقي السواقي التي تتفرع من الماذيانات وهي معروفة من شاهد منكم المزارع عرفة اقبال اي مقدم واوائل الجداول يقول لك اول هذا الساق ولي اخره او لي اوله ولك اخره هذه واشياء من الزرع اشياء من الزرع يعينها فيقول اعطيتك الارض زرعها لي الجانب الشرطي ولك الجانب الغربي او لي الجانب الشمالي ولك جانب الجنوب او لي الشعير ولك الحنطة او للسكري في النخل ولك الشكر او ما اشبه ذلك اشياء من الزرع هذا ايضا لا يجوز لا يجوز ولهذا قال فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا شف يقول فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا يعني يسلم ما عين لمالك الارض ويهلك ما عين للمزارع او يسلم ما عيد للمزارع ويهلك ما عين لصاحب الارض قال فلذلك اللام للتعليل اي فلاجل هذا الغرر والجهالة زجر عنه زجر اينها بشدة والزاجر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه قال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم زجر عنه الناس لما فيه من الغر تأمل شيء معلوم مضمون فلا بأس به يعني فاما اذا ذكر شيء معلوم مضمون فلا بأس به ما هو المعلوم المضمون الاجرة الاجرة لانه ما سئل عن كراء الارض في الذهب والفضة وقراء الارض بالذهب والفضة شيء معلوم مضمون معلوم للجميع مظمون لمن لا لصاحب الارض لانه اعطاه الارظ بمئة درهم مظمون فهذا جائز