اي من هم اهل خيبر نعم اهل المدينة كيف لكن من هم اهلها ها؟ اليهود؟ يهود خيبر طيب اين تقع خيبر من المدينة؟ الشمال الغربي. في الشمال الغربي وبعدها عن المدينة تقريبا احسنت مئة ميل تقريبا بارك الله فيك يقول في الرواية الثانية نقركم على ذلك ما شئنا ما شئنا كنا مع ايه وش معنى ما شئنا ما كنا نحن يعني المدة التي نشاؤها كذا طيب رشيد متى اجلاهم عمر عمر في زمن خلاف الاسباب. نعم منها تكون الاسباب انهم خدعوا ابنه ابنه عبد الله. نعم. الحائط نعم نعم هذا سبب طيب اسباب ايضا حنا المسلمين كثروا واتفظلوا العمل تمام ومنها ايضا انه نزل في خيبر رجل من الانصار معه عبيد. نعم. حربوهم على قتلهم. تمام. احسنت انه لما ثبت عن عمر رضي الله عنه انه لا يجتمع هناك في الارض نعم انه لما ثبت لعمر انه لا يجتمع جنان في الجزيرة العربية اجلاهم عنه. تكون الاسباب اربعة طيب اخذنا فوائد الحديث اجل ناخذ الرواية قال ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الى يهود خيبر احلى خيبر وارضها على ان يعتملوها من اموالهم ولهم شطر ثمرها قوله نعم النساء هذا يخرج عن ذاك قال والمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع الى يهود خيبر نخلة خيبر وارظها على ان يعتملوها من اموالهم النخل معروف والارض لاجل الزراعة فالارض اللي يزرع عليها والنخل ليقتسم ثمرها وقوله على ان يعتملوها من اموالهم يعني انهم هم الذين يدفعون اجرة العمل على ثمر النخل وهم الذين يدفعون الحب المزروع احب الذي يزرع هم الذين يدفعونه ولهم شطر ثمرها يعني ثمرها وزرعها كما جاء في الرواية التي قبل يعني لهم النصف من الزرع والنصف من الثمر ففي هذا الحديث دليل على فوائد اولا على جواز معاملة اليهود وهذا امر مشهور مستفيض ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود بيعا وشراء ومساقاة ومزارعة وكان عليه الصلاة والسلام حين موته قد رهن درعة عند رجل من اليهود بطعام اشتراه لاهله وكذلك يقاس على اليهود من سواهم من الكفار كالنصارى والوثنيين وغيرهم الا ان اهل العلم يقولون انه لا ينبغي ان يوليهم ولاية مطلقة لانهم ربما يتجرون بالخمر وهو لا يعلم او يتجرون بالربا وهو لا يعلم او يتجهون بالاشياء الممنوعة شرعا وهو لا يعلم فاما الشيء الذي يؤتمنون فيه او الذي يكون هو رقيب عليهم فان هذا لا بأس به وفيه دليل على جواز ائتمان الكافر على جواز اتمام الكافر ما لم تتبين خيانته ووجه ذلك ها ان هؤلاء مؤتمنون اليهود مؤتمنون على الثمر وبامكانهم ان يجدوا شيئا من الثمر او يأخذوا شيئا من الزرع والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فاذا كان الكافر مؤتمنا فلا بأس من ائتمانهم اما اذا كان غير مؤتمن ولا فانه لا يؤمن لا سيما فيما يتعلق بامور المسلمين العامة كمثل هذه هذه المسألة ومثل كتابة دواوين وغيرها المهم انه متى اؤتمن فانه تجوز معاملتهم هل يؤخذ من هذا الحديث الاخذ بقول الكافر اذا كان امينا نعم قد نقول انه يؤخذ وقد نقول انه لا يؤخذ لكن هناك ادلة تدل على جواز الاخذ بقول الكافر اذا كان امينا مثل استرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن اريقط الذيل الذي استأجره النبي صلى الله عليه وسلم ليدله على الطريق سفره الى المدينة في الهجرة فان هذا كان مشركا ولكنه كان امينا فاستأمنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى على راحلته وراحلة ابي بكر اعطاه الراحلتين وقال له موعدك بعد ثلاث ليال غار ثور فذهب الرجل للراحلتين واتى بعد ثلاث ليال الى الغار مع ان المقام خطير جدا وهو ان قريشا كانت تطلب الرسول عليه الصلاة والسلام تطلبه وقد جعلت لمن يدله لمن يدلها عليه وعلى ابي بكر ها؟ مئتي بعير مئتي بعير وكانت فرصة لهذا المشرك ان يدل قريشا على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لما ائتمنه النبي عليه الصلاة والسلام ادى الامانة فاذا نقول ان دل هذا الحديث على جواز الا قبول قولهم والاخذ بقولهم فذاك وان لم يدل فهناك ادلة اخرى تدل على انه يجوز الاخذ بقول الكافر ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى جواز فطر المريظ اذا قال له الطبيب الكافر ان الصوم يضرك وكذلك جواز الصلاة قاعدا اذا قال له الطبيب انه يضرك القيام وكذلك الايمان بالركوع والسجود اذا قال له الطبيب انه يضرك السجود كالذي يعالج في عينيه مثلا المهم انه متى وجدت الثقة فانه لا بأس بالاخذ بقول كافر ومن فوائد هذا الحديث جواز المساقات جواز المسابقات لقوله عامل اهل خيبر ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة ومن فوائده ايضا من فوائد هذا الحديث انه اذا شرط سهم لاحد المتعاملين فالباقي للاخرة فمثلا اذا قيل اذا اذا قيل في عقد المسابقات لرب السمر لرب الشجر الثلث وسكت عن سهم العامل فان هذا صحيح لانه اذا تعين سهم احدهما كان للثاني الباقي اي لا يشترط ان اقول في المساقات لرب السمر الثلث وللعامل الثلثاء لا يشترط لانك ما تعينت سهما لاحدهما كان الباقي للاخر ومن فوائد هذا الحديث جواز المشاركة اذا اذا تساوى الشريكان في المغنم والمغرب كده اذا نعم جواز المشاركة اذا تساوى الشريكان في المغنم والمغرم نعم نعم لقوله بشرط ما يخرج منها مع ان العامل ربما يعمل ويتعب في ماله وبدنه ثم تفسد الثمرة تفسد فيكون واضحا او او غير رابح؟ غير رابح لكن كما انه غير رابح فكذلك صاحب النخل او صاحب الشجر هو ايضا غير رابح لانه كان يأمل ان ان شجره يثمر ولم يثمر فاذا فاذا تساوى الشريكان في المغنم والمغرم فان الشركة جائزة. المحظور ان يختلف الشريكان فيكون احدهم مغانم بكل حال والاخر تحت الخطر ومن فوائد هذا الحديث انه لا يشترط ان يكون الغراس في المغارسة والبذر في المزارعة من رب الارض امين؟ يعني لا يشترط ان يكون الغراس الغرس في المغارسة من رب الارض ولا ولا الحب في المزارعة من رب الارض مثال ذلك اعطيت شخصا ارضا بيضاء ليغرسها وله نصف ما وله نصف الشجر هذه مغالسة غير مستقاة وله نصف الشجر هذا يجوز حتى لو كان هو الذي يشتري الشجر كذلك اعطيته هذه الارض البيضاء ليزرعها بنصف الزرع والحب على المزارع هذا ايضا لا بأس به هذا ما دل عليه حديث من حديث ابن عمر في قصة الموساقات والمزارعة لاهل خيبر من اين يؤخذ يؤخذ من وجهين انتبهوا ستعرفوا ماخذ الاحكام اولا في اللفظ المتفق عليه بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع ولم يذكر ان البذر على النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الارض ثانيا انه في صحيح مسلم في الروايات التي رواها مسلم قال على ان يعتملوها من اموالهم من اموالهم وهذا صريح في ان المال على من على المزارع في ان المال على المزارع وهذا القول الذي دل عليه الحديث هو القول الراجح وهو الذي عليه العمل من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الى الى يومنا هذا على انه لا يشترط في المزارعة وكذلك في المغارسة ان يكون البذر والغراس من رب الارض وذهب بعض العلماء الى اشتراط ان يكون البذر من رب الارض والغراس من رب الارض وعلى هذا فلو اعطيت اعطيتم رجلا ارظا بيظاء ليزرعها بالنصف من الزرع وجب علي انا ان ايش ان يكون البذر مني يعطيه البدر وكذلك الغراس في المغارسة لماذا قالوا قياسا على المضاربة قياسا على المضاربة المضاربة من اين يكون المال ها من صاحب المال المضارب وليس على المظارب الا العمل الا العمل قالوا فقياس ذلك في المزارعة ان يكون البذر من ممن؟ من رب الارض ولكن هذا القياس قياس فاسد فاسد الاعتبار لماذا لانه مصادم للنص والقياس المصادم للنص فاسد الاعتبار لا عبرة به ثم هو قياس مع الفارق قياسا مع الفارق لان نظير المال في المضاربة الارض نظير المال في المضاربة على الارض وقد دفعها اما مسألة الزرع فهو من جنس ما يلزم في المضاربة من سقي الحيوان لو اشترى المضارب حيوانا فانه سوف يسقيه وسوف يروضه وما اشبه ذلك تاء البذر يكون تابعا لعمل المزارع والمغارس اما نظير المال فهو الارظ المدفوعة وبهذا تبين ان هذا القياس فاسد اولا لمصادمته للنص وكل قياس في مصادمة النص فانه مرفوض وثانيا انه قياس مع الفارق وذلك لان المال الذي قالوا انه يدفعه المضارب نظيره ايش الارض التي يدفعها من تعامل مع شخص في الزراعة