ثانيا ان الحيوان ان الحيوان ذو روح يحتاج الى رعاية وعناية وربما يغفل الانسان عنه في ايام الصيف فيموت ها؟ عطش وربما يغفل عنه في الشتاء فيموت بردا. فالمهم ان مؤونة الحيوان اشد من مؤونة الجماد والذمة مشغولة بالحيوان اكثر من مشغوليتها بالجمال. هذي واحدة. ولا تحمله في بحر وهذا في وقته الحمل في البحر في وقته عرضة للهلاك لماذا؟ لان السفن في ذلك الوقت سفن شراعية تمشي على الهواء ظعيفة لا تتحمل الامواج ولا العواصف ففيها خطأ خطورة لا يشترط عليه الا يحمله في في بحر. طيب ولا تنزل به في بطن المسير نعم في بطن المسير يعني في في الوادي في وادي مجرى الماء السيل ليش؟ لانه اذا نزل في بطن المسيل ربما يبغته السيل فيجلي بالماء او يفسدوا فيشترط عليه الا يجعله في بطن نسيم. لا سيما المثيل الذي يكون بين الجبال لان المسيل قد يكون في ارض واسعة فسيحة. هذا خطره اقل. لان جريه سيكون بطيئا ضعيفا لكن اذا كان بين جبال في مضايق هذا اذا جاء ينحدر من عال الى مضيق فيكون عميقا ويكون جره قويا قويا طيب نعم فان فعلت شيئا من ذلك فقد ظمنت مالي رواه الدار قطني ورجاله ثقاتي حكيم بن حزام معروف بانه صاحب بيع وشراء وتجارة ولهذا كان الرسول يوصيه يقول لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك فهو صاحب تجارة من جملة الزيارة انه يعطي ما له مقارنة. مقارنة يعني نظام نظام مضاربة يشترط هذه الشروط اربعة ان لاجئ له في حيوان ولا يحمله في بحر ولا ينزل به في بطن المسير فان فعل فهو ظان ان هلك الحيوان ضامنة ان غرق المال ضمنه ان نزل به في بطن نسيل ضمنه ايضا فيستفادوا من هذا الحديث جواز شروط مثل هذا في المضاربة انه يجوز ان يشترط مثل هذا في المضاربة طيب فان لم يشترط وحصل اتلاف حمله بحر او في بطن المسير او جعله في كبد رطبة فهل عليه الظمان او لا؟ نقول لا ضمان عليه اللهم الا في بطن المسير اذا كان في وقت نزول المطر كايام الشتاء فان احتمال نزول المطر قوي اما في الصيف فلا بأس والقاعدة عندنا انه اذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه كل يد امينة هذا الظابط كل يد امينة اذا لم يحصل منها تعد ولا تفريط فلا ضمان عليها فلا ضمن عليه وعلى هذا فالمضارب اذا لم يحصل منه تعد ولا تفريط فليس عليه ضمان لكن كيف التعدي؟ التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب ففعل ما لا يجوز مثل ان يلقي بالمال الى التهلكة وفعل ما لا يجوز ان يستعمل المال في حاجاته الخاصة هذا نساء لكن القاعدة انه اذا تعدى او فرط فعليه الظمان اما اذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمن عليه الا ان يكون هناك اشيا معينة شرط عليه المظارب اجتنابها فانه اذا وقع فيها فعليه ظمان وقال ما لكم في الموطأ عن العداء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن ابيه عن جده قال انه عمل في مال لعثمان على ان الربح بينهما وهو موقوف صحيح موقوف يعني عن على من؟ على عثمان. عثمان احد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة وعثمان معروف رضي الله عنه بانه صاحب ثراء وغنى فيعطي ما له من مضاربة على ان الربح بينهما طيب فبناء على ذلك يجوز ان اعطي شخصا مالا على ان الربح بيني وبينه ولكن قلنا لابد ان يكون مشاعا معلوما وبيني وبينه معلوم معلوم طيب اذا كان لي ربعه وله ثلاثة ارباع هل هو بيننا؟ بيننا. بيننا؟ بيننا. له عشره تسعة اشهر ما تزعلش يعني هو بيننا فاذا اذا قلت الربح بيننا وصار الربع والعشر والنصف والثلث كل بينية عاد الى الجهالة عاد الى الجهالة فيقال نعم الاصل ان البينية فيها ابهام لكنها عند الاطلاق تقتضي المساواة البينية هذي ايضا من القواعد الفقهية البينية عند الاطلاق تقتضي المساواة ولهذا لو قلت لو اعطيت فقراء عشرة اعطيتهم طعاما وقلت هذا بينكم فجاء واحد منهم اخذ نصفه وقال نصفه ليلكم الباقي وهذا بيننا يملك هذا؟ ليش؟ لانه ما سبق لان البينية تقتضي المساواة ان يكون الناس سوا فاذا قلت هذا بينكم وهم عشرة فلكل واحد عشر ولا يمكن ان يتعدى ثم قال المؤلف اذا الذي جعل البينية هنا صحيحة؟ لانها عند الاطلاق التسوية وعلى هذا فاذا قال الربح بيننا فهو نصف ساعة نعم ثم قال المؤلف باب الملصقات والايجارة ليته قال والمزارعة كان احسن وجعل للاجارة بابا مستقلا لان بينهما فروقا كثيرة. بين الموساقات والمزارعة وبين النجارة فروقا كثيرة. لكن مساقاة مزارعة هما المتشابهتان المثاقات في اللغة مأخوذة من السعي مأخوذة من السقم لان حروفها الاصلية سين وقاف وياء اولى ها؟ سقى سقى سقى اذا هي من السقي والسقي معروف صبوا الماء على الارض لتشربه هذا السقي فهي من المشرقات وهي دفع ارض والشجر لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم من ثمره انتبه تحف ارظ وشجر يعني ارض فيها شجر لمن يقوم عليه بجزء معلوم مشاء من ثمنه ثمره هذي المسابقات مثال ذلك رجل عنده بستان وتعب من العمل فيه وجاء الى شخص وقال تعال يا فلان هذا بستاني خذه اعمل فيه ولك نصف ثمره هذي المسابقات. هذه جائزة تجوز لان فيها مصلحتين مصلحة لصاحب الارض ومصلحة للعامل فصاحب الارض يستريح ويكفيه هذا المؤونة والتعب وهذاك يغنم لانه ليس عنده ما يشتري ثمرا وليس عنده بستان فيعمل في هذا البستان ويحصل الثمر ففيها مصلحة للطرفين وهي تشبه تماما ايش؟ المضاربة تشبهها تماما. طيب الاجارة مأخوذة من الاجر وهو الثواب اي مكافأة العامل على عمله هذا الاصل ولهذا فلان له اجر عند الله يعني؟ ثواب. ثوابا. مكافأة على عمله. فهي في الاصل من الاجر وهو الثواب اي المكافأة على العمل واما في الاصطلاح فهي دفع عين لمن ينتفع بها في عوظ معلوم او القيام بعمل بعوض معلوم فالبيت اذا اعطيته شخصا لينتفع به لمدة سنة يسكنه ليسكنه لمدة سنة هذه دفع عين هذا دفع عين لمن ينتفع بها بعوض معلوم والثوب اذا اعطيته عاملا يخيطه لك فهذا دفع عين لمن يعمل فيها بعوض معلوم والعامل اذا استأجرته ليعمل عندك فهذا عقد على عمل معلوم بعوض معلوم فالاجارة قد تكون على عمل وعلى عمل في عين وعلى نفع في عين وكلها جائزة ان خير من استأجرت القوي الامين قال عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع متفق عام عليه عاملهم اي اعطاهم الارض على ان يعملوا فيها بشطر ما يخرج منها شطر يعني نصف من ثمر هذا باعتبار الشجر او زرع باعتبار البقول الزروع يعني على النصف من السمر في الاشجار والزرع في ايش؟ في البخور طيب وقوله عامل اهل خيبر اهل خيبر هم اليهود وخيبر مكان بل حصون ومزارع تقع عن المدينة نحو مئة ميل من الشمال الغربي فتحها النبي عليه الصلاة والسلام ولما فتحها واذا الناس لا يستطيعون القيام بالعمل بها انشغاله وهي مزارع واسعة فطلب اليهود من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبقوا فيها يعملوا فيها على النصف. ولهذا قال في رواية لهما لهما اي للبخاري ومسلم لان المؤلف رحمه الله اذا قال متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم فسألوه اي اليهود او ان يقرهم بها على ان يكفوه عملها وله النصف الثمر نعم اذا هم الذين طلبوا البقاء طلب البقاء يعمل فيها يكفونهم المؤونة العمل يعني على هذه الاشجار والاراضي وله النصف السمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى اجلاهم عمر رضي الله عنه نقركم على ذلك ما شئنا يعني اننا نقركم على هذا العمل تعملون فيها ولكم نصف السمر لكن ما شئنا حسب مشيئتنا واذا رأينا ما يقتضي ان نخرجكم منها اخرجناكم فوافقوا على هذا الشرط على ان يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها اتناش ثم اذا اراد ان يخرجوا خرجوا فبقوا فبقوا اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني اربع سنوات قبل ان يموت وبقوا في خلافة ابي بكر كلها وبقوا في خلافة عمر حتى اجلاهم حتى اجراهم عن عنها وكان اجلاؤهم عنها وكان اجلاؤه اياهم عنها في سنة عشرين من الهجرة اجلاهم الى تيماء وفدت في سنة عشرين من الهجرة كم بقوا فيها؟ بعد الفتح ها؟ اربعة عشر اربعة عشر سنة كذا؟ اثنعش. نعم. اثنعش. وكان ها؟ اثنعشر سنة. اثناعش. ليش؟ الفتح. الفتح فتح خيبر قبل فتح مكة. مكة في سنة ست من الهجرة او سبعة من الهجرة وسبب اجلائهم سبب اجلائهم