طيب ناخذ درس جديد الان قال الملك رحمه الله تعالى باب القراءة القيراط مصدر قارب يقارض قراظا ومقاربة وهو مأخوذ من القرظ من القرض وهو القطر فالقيراط في اللغة من من القرض وهو القطع وفي الاصطلاح ما دفع مال لمن يعمل به بجزء من ربحه بجزء مشاع معلوم من ربحه وان شئت فقل بجزء من ربحه ولابد ان يكون هذا الربح مشاعا معلوما اعيد وين كتابك يا لازم يشتغل هي المضاربة ام القراظ دفع مال لمن يعمل فيه بجزء من ربح وهم من المال من الربح ولابد ان يكون هذا الجزء مشاعا معلوما مشاعا يعني عاما لا لا معينا معلوما لا مجهولا وتسمى بالمضاربة بالمضاربة بالمضاربة مأخوذة من الضرب في الارض وهو السفر لان غالب ان الذي يأخذ المال يسافر من اجل ان يشتري السلع من خارج البلد ليأتي به الى البلد في اربعة اذا لها اسماء لها اسمع مضاربة ومقاربة وقيراط مثالها اعطيتك عشرة الاف ريال على ان تتجر بها ولك نصف الربح فاتجرت بها وصارت اثني عشر الفا فكم نصيبك منها الف نصيبك اكثر ولابد ان يكون هذا الجزء مشاعا فلو قلت خذ عشرة الاف ريال يتجر بها ولك من الربح خمس مئة ريال. والباقي لي او لي خمس مئة والباقي لك هذا لا يصح لانه لابد ان يكون جزء مشاعا لا معينا لان المعين ربما لا يربح المال الا هذا قدرا معين وربما لا يربح ولا القدر المعين وربما يربح شيئا كثيرا يكون هذا القدر المعين قليلا بالنسبة للربح فاذا قلنا لك نصف الربح لك ربع الربح صار صاحب المال والعامل مشتركين في المغنم والمغرب طيب اعطيتك عشرة الاف ريال على ان تتجر بها ولك بعض ربحها لك بعض ربحها مشاع الان مو شيء معين مشاع لكنه غير معلوم لان البعض مجهول ولا غير مجهول؟ مجهول اذا لا تصلح المضاربة لا تصلحون مضاربة لماذا لانه قلنا لا بد ان يكون الجزء ايش مشاعا معلوما طيب مثال رابع اعطيتك عشرة الاف ريال على ان تتجر بها ولك من الربح ما شئت لك من الربح ما شئت ما تقولون هذا لا يصح ايضا لانه مجهول ما ندري ربما يشاء النصف ربما يشاء الثلثين ربما يشاء الربع ربما يقول كل الربح لي فاذا لا بد ان يكون مشاعا معلوما لابد ان يكون مشاعا معلوما والا لم تصح طيب هذه المعاملة ادعى بعض العلماء انها على خلاف القياس ادع بعض العلماء انها على خلاف القياس وقد ذكرنا فيما سبق ان كل من ادعى عن شيء ثبت شرعا انه على خلاف القياس فقوله هو خلاف القياس قول هذا المدعي هو خلاف القياس لماذا لانه ليس في الشرع شيء يخالف القياس لان المراد بالقياس يعني النظر والعقل فنقول انت دعواك ان في الشرع ما يخالف القياس هي ايش؟ خلاف القياس ما من شيء في الشرع الا وهو على وفق القياس ابدا هذي المعاملة عن المضاربة قالوا انها على خلاف القياس لان الربح مجهول لان الربح مجهول قد يأخذ عشرة الاف ريال على انه سيربح خمسة الاف ريال ولكن ما يربح الا عشرة ريالات كم نصيبه ها إنسان صار يكدح ليلا ونهارا بهذا الماء عشرة الاف ريال ويضرب الفيافي والقفار والجبال والاودية فلما رجع وصف المال واذا الربح خمس ريالات ها وهو اخذه اخذه بالخمس خمس الربح كم ريال واحد فيقول هذا مجهول وربما اكسب خمسة الاف ريال يكون الف ريال قالوا فهذا مجهول فهذا العقد على خلاف القياس لاننا اجزناه مع جهالة الربح مع جهالة الريح فيقال بل هذا على وفق القياس لان المتجر بماله ربما يربح ها وربما يخسر اليت جماله تجده يتعب ويسافر ويخاطر ويضرب البحار ويضرب البراري ثم لا يربح بل قد يخسر اليس كذلك؟ طيب اذا كونه يربح او لا يربح هذا ليس خطرا ليس خطرا ولا في غرر لان الانسان نفسه يعمل بماله ويربح ويخسر ثم نقول بل هي على وفق القياس على وفق القياس تماما لان فيها مصلحة للطرفين من هما صاحب المال والعامل فصاحب المال يكسب من ماله وهو مستريح والعامل يكسب من من مال الرجل ولولا هذا لم يكن عنده مال يتاجر به ليس عنده مال يتجه به فصار فيها مصلحة للطرفين للمضارب وايش والمضارب وهذا هو عين القياس ونظيره ان الرسول صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر منهم العمل والاصل من لمن للمسلمين الاصل للمسلمين وهم عليهم العمل والثمرة بينهم وهذا تماما نظير المضاربة المال من رب المال والعمل من العامل والربح بينهما الربح يوازي في مسألة خيبر وش يوازي الثمر يوازي الثمر والاصل في خيبر النخل والارض ان يوازي رأس المال من المضارب اذا فالمضاربة تبين انها على وفق لقياس وانها من المصلحة من المصلحة للطرفين المضارب اللي تفعل مال والمضارب الذي اخذ المال واتجر به ولهذا اذا خرجت عن العدل صارت حراما اذا خرجت عن العدل صارت حرام لو اعطاه المال قال خذ اتجر به ولك ربح الرزق ولربح السكر ها؟ صارت حرام لا تجوز ليش لان لان السكر قد يربح كثيرا والرز لا يربح او بالعكس فيكون احدنا غانما والثاني غارما طيب خذ هذا التجربة ولي من الربح الف والباقي لك ايضا لا يجوز لماذا لانه ربما لا يربح الا هذا الالف فيكون خسران وربما نتوقع انه سيربح الفين ويكون ذلك بيننا ها نصفين ولكنه يربح عشرة الاف فلا يكون لرب المال من الربح الا العشر العشر بينما كنا نتوقع انه سيكون له النصف اذا اذا خرجت عن العدل حينئذ تكون خارجة عن القياس ولا تصح طيب اذا لم تصح فماذا نعطي العامل؟ هل نقول ليس للعامل شيء لان هذا عقد فاسد محرم فلا يترتب عليه شيء او نقول للعامل اجرة المثل او نقول للعامل اجرة المثل يعني كانه خادم يشتغل بالماء هنعطيه اجرة مشاهرة كل شهر كذا او نقول للعامل سهم المثل ايهما اقرب عرفتم في القواعد الفقهية قواعد ابن رجب ان في المسألة خلافا وان الصحيح ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وهو ان للعامل سهم المثل سهم المثل يا جماعة لاننا اذا قلنا سهم المثل فاننا لو قدرنا ان العقد صحيح ولم يربح وش نعطيه ها؟ لا شيء لا شيء ولو قلنا اجرة المثل لازم ان نعطيه اجرة المثل وان لم يربح المال ايضا ربما يربح شيئا كثيرا ربما يربح ما لو اعطي نصيبه لصار له في الشهر عشرة الاف واجرة المثل له في الشهر الف اليس كذلك؟ نعم. فاذا قلنا له سهم المثل نقول الان نقدر كان المضاربة الصحيحة وكم يأخذ من السهم قال والله هذا عادة يأخذه على النصف نصف الربح نقول اذا كم ربحت الان؟ قالوا ربحت عشرة الاف ريال نعطيه خمسة الاف قالوا ربحت الفين نعطيه الفا وهلم جرى قالوا الان ما ربح شيء لا نعطيه شيئا وذلك لان العامل انما دخل على انه ليش مضارب او مضارب ما دخل على انه اجير حتى نعطيه اجره دخل على انه مضارب وانه خاضع للربح او للخسران فكيف نعطيه اكثر مما توقع او نعطيها اقل لو كان الربح كثيرا فالصواب اذا انها اذا فسدت فان نعطيه سهم المثلي طيب لو قدر ان الاتفاق الذي بينهما كان على نصف الربح وان سهم المثل لو نظرنا الى السعر العام بين الناس لكان المضارب يعطى الثلث فماذا نفعل نعطيها الثلث ولا النصف لا نعطيها الثلث ما دام قلنا سهم المثل نعطيها الثلث وذلك لانه ربما يكون هناك محاباة ربما يكون هناك محاباة او ضرورة الى ان يعطيه النصف والعادة انه لا يستحق الا الثلث فنقول ما دام هذا العقد فاسدا وتبين انه باطل فاننا نرجع الى سهم المثل ونقول ماذا يكون سهم العامل في اوساط الناس قالوا يكون الثلث نقول ليس له الا الا الثلث واظح يا جماعة طيب قال عن صهيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع رواه ابن ماجه باسناد ضعيف