في هذه الاحاديث الثلاثة دليل على مراعاة حق الجار ولا شك ان ان الجار حقا كبيرا على جاره حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل اكرام جار من مقتضى الايمان فقال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره وحتى نفى الايمان عمن لا يأمن جاره بوائقه فقال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره فوائطه يعني ظلمة وغشمه ومن فوائد هذا الحديث ان من حق الجواب هذه الاحاديث الثلاثة ان من حق الجواب اذا اراد جاره ان يبيع ما جاوره هل يعلو عليه فنعم عليكم لانه احق بجواره ومن فوائد الاحاديث الثلاثة انه اذا كان بين الجارين طريق مشترك فللجار حق الشبهة وحق الشفعة اخص من الحق المطلق العام وعلى هذا فنقول اذا كان بين الجارين طريق مشترك بل الجوار ان يشفع اذا باع جاره المشفع اذا باع جاره فان قال قائل كيف تقولون انه يشفع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام وانتم اذا سلقتم الجار على الاخذ بالشفعة استحللتم مال المشتري بغير رضا منه وقد قال الله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم الباطل الا ان تكونوا زيارة ان يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم الا ان تكون تجارة عن تراهم منه الجواب عن ذلك ان نقول اننا سلطنا الجار انا لاخي بالشفعة من اجل دفع الظرر الذي الذي يتوقع من هذا الجار فالجديد لان بينهما ايش طريقا مشتركا هو جوار لان بينهما طريقا مشتركا هذا الطريق ربما يتعرض للجهر الجديد لاذية الجار الاول بالمزاحمة ووضع الحصاد والشجر والسيارات واناقة البعير اذا كان العصر عصائب وهكذا اما اذا كان ليس بينهما شيء مشترك لا طريق ولا بئر ولا ماء ولا غيره فانه لا شغل لان الاصل تحريم اخذ المال من المشتري بغير حق اصل ماله محترم اشترى بماله والملك ملكه كيف نأخذه منه قهرا وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة اقوال ايضا تلف فيها العلماء على ثلاثة اقوال اعني هل للجار شفعة او لا انتبه فمن العلماء من قال لا شفعة له مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شرك اي في كل مشترك والجوار شركا فمنطوق فمنطوق الحديث ان الشفعة ثابتة في المشترك ومفهوم الحديث ايش انها انه لا شفها في غير المشترك ولان الاذية في في المشترك اشد من الاذية في المجاور اليس كذلك فلا يمكن النقيس المجاور على المشترك لان من شرط القياس تساوي ايش؟ الفرع والاصل اذا انفجر انتفى ان يكون له حق الشفعة بمقتضى النص ومقتضى القياس القياس فليس له شفرة القول الثاني ان للجار شفعة ان نلجأ لشفعة واخذوا بعموم الحديثين الجار احق بصقبه والثاني جار الجار احق بالدار وقوله هذا عام والمنطوق في حديث جابر لا يعارضه لان المنطوق في هذه الجابر ما هو ثبوت الشفعة في المشترك مفهومه عدم ثبوتها في غير المشترك والمنطوق عند اهل العلم مقدم على المفهوم ندري هذا واضح ولا غير واضح واضح؟ طيب كون الجاد لا شفعة له نستدل نستدل عليه من حديث جابر بالمنطوق ولا بالمفهوم ها بالمفهوم ونستدل على ثبوت الشبهة له بالمنطوق في الحديثين الاخرين بالمنطوق والقاعدة عند الاصوليين انه اذا تعارض المنطوق والمفهوم فانه يقدم المنطوق لان دلالته اقوى طيب اذا فللجار حق الشبهة مطلقا القول الثالث قول وسط يأخذ بالحديثين فيقول اذا كان بين الجارين حقوق مشتركة كالطريق والماء وما اشبه ذلك من الحقوق فللجار ان يشفع وان لم يكن بينهما حقوق مشتركة فليس للجار شفعة وهذا القول اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح لان هذا القول جل عليه النص واجتمعت به والمعنى ايضا النص والمعنى واجتمعت به الادلة فالنص حديث جابر الجار احق بشبه جاره اذا كان طريقهما واحدا اذا كان طريقهما واحد وحديث جابر ايضا في الذي صدر به المؤلف الباب فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فيفهم من انه اذا لم تصرف الطلور اذا لم تصرف الطرق الشفعة ثابتة وان وقعت الحدود لانه بوقوع الحدود يكون الشريك جارا وبتصريف الطرق ينفصل انفصالا تاما ويفهم منه انه اذا لم تصرف الطرق فان الشفعة ثابتة وهذا القول به تجتمع الادلة كما عرفتوا وهو الصحيح طيب اذا قال قائل اذا وقعت الحدود وصلت الطرق خاص بالارض كلشي بخير فما تقولون فيما لو كان الاشتراك في منقول اه لو كان الجوار في منقول نقول اذا كان الاشتراك في منقول فلا احد يقول بالشفعة فيه غسل الجوار اذا كان الجوار في شيء من قول فلا احد يقول بالشفعة فيه يعني لو اضع مسجلي الى جنب مسجلك ثم ابيعه شفوه ولا ما تشفع ليش ما تشفع تقول يقول المسجل جاره للمسجل نقول ما احد يقول بهذي الشبهة لا احد يقول بهذا الشفعة وعلى هذا ستكون شفعة للجار خاصا خاصة بايش في العقار اما المنقول فلا احد يقول به طيب في الحديث الاخير حديث جابر قال ينتظر بها وان كان غائبا يستفاد منه ان الشفعة لا تسقط بطول المدة لقوله ينتظر بها فاذا كان الشريك غائبا او الجار غائبا وكان بينهما طريق مشترك فان الشفعة لا تسقط ينتظر بها ولكن اذا علم بها الشريك اذا علم بالبيع فانه هل له ان يؤخر حتى ينتظر ويتروى ويفكر او يحصل الثمن كان ليس عنده او نقول اما ان تأخذ الان واما ان يسقط حقه ظاهر الحديث حديث جابر انه ينتظر بها ويمهل يمهل لان الانسان قد لا يستوعب النظر في الاخذ بالشفعة في حال علمه بالبيع لاسيما اذا كان اذا كان العقار كبيرا والثمن كثيرا لانه يحتاج الى تروي ونظر نعم وهذا القول هو الذي يدل عليه الحديث وهو الصحيح والقول الثاني ان الشفعة لابد ان تكون فورية لابد ان تكون فورية يعني على الفور فان لم يطالب بها على الفور فانها لا فانها تسقط واستدل اصحاب هذا القول بقوله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجة والبزار وزاد ولا شفعة لغائب واسناده ضعيف نعم. هذا الحديث الشفعة كحل العقال اي عقال طالع للرأس ها اذا قال البعيد لان العقار اللي على الرأس ليس معروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو العمامة وايضا العقال على الرأس ليس يحل الذي يحل عقال البعير وحل عقال البعير اذا اراد الانسان ان يحله يحتاج الى مدة ولا لا لا ما يحتاج الى مدة لانه ليس يعقد وانما يجعل نشيطا يعني ينشط نشطا بحيث اذا جذبته انحل هذا العقاد ينحل بسرعة فظاهر الحديث فالحديث يدل على انه لابد من المبادرة ولا ولا شفهة لغائب وظاهره وان لم يعلم بالبيع وهذا الحديث كما ترون ضعيف السند شاذ المتن ضعف السند حكم به المعلم الشذوذ في المتن لانهم قالوا ولا شبهة لغائب والحديث الذي قبله اصح منه قال ينتظر بها وان كان غائبا وعلى هذا فيكون الحكم المستفاد من هذا الحديث الضعيف حكما باطلا ضعيفا لا يعتمد فالشفعة كغيرها من حقوق الانسان لا تسقط الا بما يدل على اسقاطه اياها بالقول او بالفعل ولكن اذا قال قائل الى متى؟ لان المشتري يقول اخبرني هل انت هل انت تريد الشفعة خذ مالك وعطني الدراهم او لا تريد بدأني اتصرف اليس كذلك نقول اذا طالب المشتري ببيان الحال وقال للشريك اعلمني بما ماذا تريد فانه يجبر الشريك على ان يأخذ او يدع ويمهل المدة اذا طلب الامهال يمهل المدة التي يمكنه ان يتروى فيها وينظر فاذا قدرنا هذا الشريك باع نصيبه بخمس مئة الف وجاء المشتري للشريك وقال يلا تاخذ بالشفعة قال انظرني انظرني حتى اشوف هل انا احصل خمس مئة الف او ما احصل هل انه من المصلحة ان اخذ بالشفاء او لا ففي هذه الحال نقول لا له الحق يمهل لا عد لا دائما ولكن المدة التي لا يتضرر بها من ها؟ الشريك والمجتمع الشريك والمشتري والبائع والدلال وصاحب الدكان ايش هذا يمهل المدة التي لا تضر فيها المشتري المشتري يا اخوان الشركة انتهى الشريك اخذ دراهمه وراح الان الكلام مع مع الشريك الاول وايش والمسلم لان الشريك اخذ دراهمه ومشى صح ولا لا اذا يمهل الشريك مدة لا يتضرر فيها من هاه في دوام ولا فهمنا لا يتضرر فيها المجتمع ويقال يا اخي لابد انه يمهل تمن كثير والانسان يحتاج الى تروي ونظر فنهله الى المدة التي يتروى فيها خلاصة هذا الباب كما رأيتم ان الشفعة الثابتة في كل شيء مشترك