العلة في البيع والاجارة واحدة من فوائد الحديث حكمة التشريع الاسلامي وانه يحارب كل ما فيه النزاع لان لان الاسلام يريد من ابناءه ان تكون قلوبهم صافية بعيدة عن الحقد والغل والكراهة والبغضاء لان القلوب اذا تنافرت حصل الضرر العظيم ويقول الشاعر ان القلوب اذا تنافر وجهها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر اذا انكسر وقدح من الطين يمكن جبرو. لكن من الزجاج ما يمكن وان كان في الوقت الحاضر اظنه يمكن لكن في الزمن الاول ما يمكن فعلى كل حال هذا الدين الاسلامي ولله الحمد يحارب كل شيء يوجب العداوة والبغضاء الا في الدين الدين اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله طيب ومن فوائد هذا الحديث ان لكل شريك على شريكه حقا لقوله لا يحل له ان يبيع حتى يعرض على شريكه والشفعة هل هي حق للمالك يعني هل يعتبر فيها المالك اوحى حق للشركة يعني هذه من حقوق الملك او من حقوق المالك يرى انها بعض العلماء انها من حقوق الملك ويرى اخرون انها من حقوق المالك فمن قال انها من حقوق المالك قال لا شفعة لكافر على مسلم لا يشوف علي كافر على مسلم فاذا كان هذا المشترك بين ذمي ومسلم تباع المسلم نصيبه على مسلم فليس للذمي ان يشفع لانه لا يشفع لكافر على مسلم ومن جعل ذلك من حقوق الملك قال لا فرق بين ان يكون المستحق للشفعة كافرا او مسلما وانه اذا باع شريك الذمي نصيبه على مسلم بل الذمي ان يشفع طيب اذا باع المسلم نصيبه على ذمي وشريكه ذمي ها ها لا هو انسى لانه ليس له ميزة طيب باع على ذمي وشريكه مسلم ها ساعة نصيبه على ذمي وشريكه مسلم. شريك البائع. له ان يشفع من باب اولى. اي نعم. كل ثلاث الشريف والمشتري الشريف شفعت قبل ان وقال واشتري توقفت قبل ان اشجع فما يقول قوله؟ يشتغلون ها السؤال يقول ان الشريك لما جاء يأخذ بالشفعة قال المشتري انا وقفته فقال الشريك وقفت بعد ان بالشوفان وقال المشتري بل قبل فمن نصدق الشريك وعلى كل حال اذا كان في بينه واضح ما يحتاج اذا لم يكن بينة فاننا نقدم قول الشريك لان حق الشريك سابق على الوقف حق الشريك بمطلق البيع يثبت من حينما قال بعت فقال قبلت ثبت والوقف ما يكون الا بعد تمام الملك فالسابق اذا هو حق الشريك فان اتى ببينة بانه وقف قبل والا فلا نعم؟ هل حكم الشفعة؟ يوجد فورا ستأتينا جزاك الله خير في اخره الشفعة كحل العقاب ان شاء الله نعم عدة شركاء يجوز يعرض على الاخرين وش حنا ناخذ الفوائز من من زمان والشركاء كلمة شريك مفرد مضاف فيعم الشريك الواحد والمتعدد. نعم ايش كان كلهم مستأجر وخرج احد الجيران واراد يعني صاحب العمارة ان يؤجل رجل واراد الجار اللي هو مستأجر ام يرفع الجر بصديق له هو عشان لا يريد ان يأتي احد لا لا يوافقه او يكون يعني كافر او كذا يعني وش تقولون يعني ايه الضرر اذا كان مستعجل ما هو ممكن دائم اما نعم اذا كان صاحب الشقة مالكا فله الحق لانه ادنى ما يقال فيهن انهما مشركان في الطريق اي نعم نعم اصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نعمل ما هي الشفعة لا لا تعريفه ما هو المثال من الذي باعه عليه؟ نعم طيب ما الدليل على ثبوتها نعم قول النبي قول النبي قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في طيب احسنت هل الشوفعة في كل شيء باي شيء اي نعم المشترك في كل مشترك ولا في شيء معين من المشتركات في شيء معين. ما هو المعلم؟ في كل شيء في كل شيء في كل شيء. نعم حتى في السيارات مثلا لو باع الانسان نصيبه من سيارة مشتركة لا لا في الحديث في ارض او في آآ او حائط. هم. او آآ صحيح انه في كل شيء الصحيح انه في كل شيء حتى في المنقول نقول يعني مثل السيارات نسجل قلم ساعة ها حتى بالمنقول الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الشفع في كل شيء. ايها الصحابة. نعم هكذا قال الرسول الشبه بكل شيء طبعا حاليا النبي صلى الله عليه وسلم قضى قضى بالشفعة في كل شيء طيب طيب نبدأ الدرس الجديد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار احق بالدار اجار هو من جاورك وصار الى جنبه من اي جهة كان ولكن هذا هذا الحليب يقول المؤلف رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة وله علة والعلة يقول لانه رواه جماعة من عن انس واخرون عن الحسن عن ثمرة وقالوا هذا هو المحفوظ. لكن صحح ابن الخطاب طريقين وان كان في السماء الحسنة والخلاف انما هذا الحديث يقول الداء جار الدار احق بالدار وهذه الاحقية هل هي احقية شفعة بمعنى انه يستحقها اذا بيعت او هي احقية اولوية يعني انه ينبغي للجار ان يعرض على جاره قبل ان يبيع هذا فيه خلاف فمنهم من يرى الاول يعني انه له الشفعة لانها جار له الشبهة وهو احق بالدار اذا بيعت فله ان يأخذها بالشبهة وقال اخرون بل هو احق اي انه يراجع ويعرض عليه البيع اولا لانه جار ومن اكرامه والقيام بحقه ان تعرض عليهم قبل ان تبيت لانه قد يحصل جار نؤكد عليه ويؤذيه وربما يضره فكونك تراجع هذا اولى واقوم بحق الجهر وهذا القول هو الصحيح ان مراد الاحقية يعني احق ان يباع عليه من غيره تأمل اذا بيع فقد تعلق بالشخص حق المشتري والمشتري اولى من الجار لانه لا علاقة بين الجار جالس الا حق الجوار فقط اما الملك فملكه مستقل لا يمكن ان يرجع او ان يسقط حق المشتري حتى يأخذه الجار وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بسقمه اخرجه البخاري والحاكم وفيه قصة اجار احق بهم بسغب اي بجواره وقربه والباء هنا اما ان تكون للتعدية اي تعرية حق الى سقط واما ان تكون للسببية اي احق بما جاوره لانه قريب لانه قريب وايا كان هذا او هذا فانها تدل على ان الجار احق من من غير الجار بسبب قربه وجواره وهذه الاحاطية ما هي نقول فيها ما قلنا في الحديث الاول اما انها احقية شفعة واما انها احقية جوار ومراجعة وعرض قبل ان تدار. والثاني هو الصحيح. لان الاحاديث السابقة كلها تدل على ان الجواب ليس له حق في الشهور اذا وقعت الفضول وصرخت الطرق فلا شك وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة جاره وهذا صحيح الجار احق بشفعة جارية الى ينتظر بها اي بالشفعة وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا رواه احمد والاربعة وهنا قيد قال اذا كان طريقهما واحدا فهو احق بالشفعة وهنا الحديث صريح لان المراد بالاحقية هنا احقية الشبهة لكنه يختلف عن الحديثين السابقين بان الحديثين السابقين مطلقان وهذا مقيد لماذا؟ بما اذا كان طريقهما واحدا بما اذا كان طريقهما واحد واذا واذا قيد الحكم بهذا لم يكن مخالفا للاحاديث السابقة وهي قوله قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرف للطرق فلا شفعة لان قولهم اذا كان طريقهما واحدا يدل على ان الطرق لم تصرف وحينئذ تجتمع الاحاديث نرجو اولا الى فوائد الحديث الثلاثة