من فوائد الحديث ثبوت الشفاعة الشفعة في كل شيء مشترك بكل شيء مشترك كذا من اين تؤخذ؟ في كل ما لم يقسم في كل شرك في كل شيء كلها عمومات نعم وتفريع وتفريع حكم بعض افراد العموم لا لا يقتضي التخصيص طيب ومن فوائد الحديث تحريم بيع الشريك نصيبه حتى يعرضه على شريكه من اين تؤخذ؟ الاخ حتى حتى يعرض على شريكه. طيب سبحان الذي عطف الاصبع من هنا الى هنا طيب اذا اه يؤخذ من قول لا لا يحل ان نبيعه حتى يعرض على شريكه حتى يعرض على شريكي ومن فوائده انه لو عرظ على شريكه ثم قال الشريك ليس لي رغبة فيه ثم باع فهل تثبت الشفعة؟ بعد البيع او لا ها فكروا يا جماعة هو عرظ على شريكه قبل ان يبيع فقال الشريك لا لا رغبة فيه تبع فهل له ان يأخذ بالشفه بعد البيع وقد قال ليس فيه غرض؟ ها في هذا خلاف اكثر العلماء قالوا له حق اكثر العلماء قالوا له الحق قالوا لان اسقاطه للشفعة قبل وجود السبب ما سبب ثبوت الشفعة البيع والبيع ما حصل فاذا اسقط الشفعة قبل وجود البيع فقد اسقط الشيء قبل وجود سببه فلا يثبت لا يثبت قالوا ونظير ذلك لو ان الرجل قال لورثته لو ان الرجل قال لورثته انا اريد ان اوصي بنصف ماله تسمحون؟ قالوا نعم نسمح فاوصى بنصف ماله ثم مات فهل لهم ان يعارضوا فيما زاد على الثلث؟ ها؟ ولا لا؟ كيف تقولون؟ نعم باجماعكم الان اجماعا ولفظي وفي مسألة الشفعة تقولون لا ها نعم؟ ايش الاختلاف اذا قلتم ان ان الورثة لما اسقطوا حقهم مما زاد على الثلث قبل الموت لم يصح اسقاطهم لانهم اسقطوه قبل وجود السبب لانهم لا يستحقون شيئا من هذا المال الا بعد بعد الموت فقد اسقطوا شيئا قبل وجود السبب لا فرق في الحقيقة ولهذا فالقول الراجح في مسألة الميراث او في مسجد الورثة انه اذا كان في مرض موته في مرض موته المخوف فاسقاطهم صحيح لازم هذا قول الصحيح لان لان السبب سبب تعلق الورثة بالتركة وجد. وهو مرض الموت المخوف بخلاف ما اذا كان صحيحا والمسألة فيها ثلاثة اقوال الصحة مطلقة وعدمها مطلقا والتفصيل هذه المسألة اكثر اهل العلم يقولون انه اذا اسقط الشريك الشفعة وقال ليس لي فيه غرض فانه ليس له شفعة فانه تثبت له الشفعة تثبت له الشفعة بعد البيع وعللوا ذلك بان اسقاطها قبل البيع اسقاط للشيء قبل وجود سببه فلا يثبت والقول الثاني ما ذهبتم اليه ما ذهبتم اليه وهو ان ان استحقاقه للشفعة يسقط قالوا لان هذا هذا هو الفائدة من عرظه على الشريك الفائدة انه اذا كان لك رغبة فخذه ليس لك رغبة فدعهم وهذا القول هو الذي قواه الشرح صاحب سبل السلام على انه اذا اسقط نصيبه اذا اسقط حقا من الشفعة فليس له ان يشفع بعد ذلك ويمكن ان يقال يفرق بين ان يقول ليس لي فيه رغبة وبين ان يقول قد اسقطت شفعتي فيه لان قوله ليس لديه رغبة لا يعني انه اسقط الشفعة اذ قد يقول الان ما لي رغبة لكن لما باعه ندم واخذ بالشفهة بخلاف ما اذا قال انا مسقط الشفعة فهذا صريح في ان الرجل اسقط حقه وحينئذ لا يعود حقه ومن فوائد هذا الحديث ان نعم؟ ومن فوائد هذا الحديث؟ اي نعم من فوائد هذا الحديث ان الشفعة لا تكون الا في البيع لا تكون الا في البيع يؤخذ من قوله ايش لا يحل ان يبيع حتى يعرض على شريكه وبناء على هذا لو وهب احد الشريكين نصيبه على شخص لشخص فليس للشريك الشفعة لان الحديث يقول لا لا يحل له ان يبيع ها ايش وهذا وهم وهذا ليس ببيع طيب ولكن بعض اهل العلم يقول بل تثبت الشفعة حتى في الهبة لان الظرر الحاصل بالشريك الجديد لا فرق فيه بين ان يكون الانتقال بهبة او بغير هبة ولكن يقدر الشخص بقيمة ويرجع الموهوب له بهذه القيمة على من؟ على الشريك فيقال مثلا هذا النصيب النبيع يساوي مئة الف وهو قد اتاك مجانا بدون شيء فعلى الشريك ان يدفع ان يدفع لك مئة الف مئة الف وهذا القول اصح انه يثبت ان الشفعة تثبت بكل انتقال اختياري بكل انتقال اختياري اما اذا كان الانتقال غير اختياري كما لو مات احد الشريكين وانتقل النصيب الى ورثته فانه ليس للشريك ان يشفع لان هذا انتقال اضطراري مهو باختياره فلا شفاعة للشريك فيما اذا انتقل بارث اما اذا انتقل بهبة فان له ان يجف على القول الراجح طيب اذا انتقل باجارة اذا انتقل بايجارة مثل ان يكون بين بين اثنين حوش كبير يؤجرانه للبضائع او للورشات او ما اشبه ذلك فاجر احد الشريكين نصيبه لشخص ثالث فهل لشريكي ان يشفع ويقول انا احق بالله بالاجارة ها الحديث يقول ان يبيع. فنقول من خصه بالبيع لم يثبته في الاجارة لان الاجارة انتقال المنفعة لمدة معلومة والبيع يخالف الاجارة من وجهين اولا ان البيع انتقال العين بمنافعها والثاني ان البيع مؤبد مؤبد والاجارة؟ مؤقتة فحتى لو حصل فيها ظرر فالظرر مؤقتا سنة سنتين وثم يزول ولكن الذي يظهر ان ان الاجارة تثبت فيها الشفعة لان الظرر حاصل وان كانت نسبة الضرر بالنسبة للاجارة اقل بكثير من نسبة البيع لكن يقال ان النساء سيحصل حتى في الاجارة حتى في الاجابة ويكون تقييد المسألة بالبيع في الحديث بناء على الاغلب بناء على الاغلب لان كون احد الشريكين يؤجل نصيبه مع بقاء الملك هذا قليل والحديث بناء على الاغلب وما كان بناء على الاغلب فانه لا مفهوم له ويمكن ان يقال بوجه اخر لان هذا على سبيل اجي التمثيل على سبيل التمثيل والعلة في البيع والاجارة واحدة من فوائد الحديث حكمة التشريع الاسلامي وانه يحارب كل ما فيه النزاع لان لان الاسلام يريد من ابنائه ان تكون قلوبهم صافية بعيدة عن الحقد والغل والكراهة والبغضاء لان القلوب اذا تنافرت حصل الضرر العظيم ويقول الشاعر ان القلوب اذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر اذا انكسر القدح من الطين يمكن جبره لكن من زجاج؟ ما يمكن وان كان في الوقت الحاضر اظنه يمكن لكن في الزمن الاول ما يمكن. فعلى كل حال هذا الدين الاسلامي ولله الحمد يحارب كل شيء يوجب العداوة والبغضاء الا في الدين فالدين اوثق وعرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. طيب ومن فوائد هذا الحديث ان لكل شريك على حق شريكه حقا لقوله لا يحل له ان يبيع حتى يعرض على شريكه والشفعة هل هي حق للمالك يعني هل يعتبر فيها المالك اوهى حق للشركة يعني هل هي من حقوق الملك او من حقوق المالك يرى انها بعض العلماء انها من حقوق الملك ويرى اخرون انها من حقوق المالك فمن قال انها من حقوق المالك قال لا شفعة لكافر على مسلم لا اشوف علي كافر على مسلم فاذا كان هذا المشترك بين ذمي ومسلم فباع المسلم نصيبه على مسلم فليس للذمي ان يشكل لانه لا يشفع لكافر على مسلم ومن جعل ذلك من حقوق الملك قال لا فرق بين ان يكون المستحق للشفعة كافرا او مسلما وانه اذا باع شريك الذمي نصيبه على مسلم بل الذمي ان يشفع طيب اذا باع المسلم نصيبه على ذمي وشريكه ذمي ها؟ لا هو انسى. لانه ليس له ميزة طيب باع على ذمي وشريكه مسلم ها نصيبه على ذمي وشريكه مسلم. شريك البائع. له ان يشفع من باب اولى. اي نعم. احسن الله اليك كنا اختلف الشريك والمشتري الشريك وشفاعته قبل ان توفق وقال واشتري توقفت قبل ان تشجع فما يقول قولك