وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا ان الافضل ان يؤجل ان يؤجل المستأجر الى العجين الاجرة قبل ان يجف عرقي بندر فمن مراد بقوله قبل ان يجف عرقه مع انه في بعض مسائل لا يعرف المستعجل المعجزة قصدي مراد الاسراع بالمبادرة باعطائه حقا المراد بذلك الاصرار بالمبادرة في طيب لو اخر اعطاء الحق فما الحكم؟ نعم اذا كان عن المماطلة ماذا يحدث حرام دليله قول النبي عليه الصلاة والسلام مثل الغني نعم نعم اما اذا كان الغير مباشر احسنت طيب يلا يا جمال ما جواب الاخ بندر ما هو جوابك؟ قال ان كان المماطلة مش الذي ان كان تأخير اجب على النجوم والا فاشئت. والدليل؟ الدليل مطلب رهيب ظلم مع من هذا عن من النبي صلى الله عليه وسلم ما هو دليل حتى ينسب طيب يلا يا شاكر قول من استأجر اجيرا فليسمي له اجره او اجرته ذكرنا ان بعض مسائل اجرة لا يشترط فيها تسمية الاجر فما هي الصورة التي لا يشترط فيها تسمية الاجر؟ مم وذكرنا مثال حينما يذهب بغسيله الى يقوم القساد بعمله ثم يطالبه وان لم يشترط الاجابة يعني ما لها ما له اجرة معروفة ها؟ عند الناس معتادة هذا لا يحتاج الى ان يسمي فيجوز ان يعطيه ان يعطي القصاب يعني الغسال ثوبه ليغسله وان لم هو اللي منسميوهش افهمتم؟ هل مثل ذلك يا ادم؟ التاكسي نعم اي نعم يعني لو مثلا ركب التاكسي من هنا الى بريدة مثلا. نعم وقال له صاحب السيارة اعطني خمسين ريال لانه معروف هذا معروف خمسين ريال معروف عند الناس بخمسة ريال طيب هذا صحيح خمسة ريال طيب على كل حال اذا قدرنا ان الاجرة خمسين ريال نعم وقال اعطني خمسين ريال قال والله كثير انا لو علمت انها خمسين ريال ما جيت. ها؟ لان هذا معروف عند الناس. اي نعم يعني معناه يلزم بدفعها وان كان لا يعلم بمقدارها بالاول صحيح فاذا قال انا لو علمت انها بهذا المقدار ما ما استأجرته قلنا له انت الذي انت الذي فرطت لماذا لم تسأل طيب ما هي المواد يعني؟ طيب اه في الارض الميتة يعني التي ليس فيها نبات. واصطلاحا هي الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم كذا طيب اه قولك عن الاختصاصات يعني ايش؟ يعني ما يختص فيما يختص اهل هذا الحي او بيت اهل البيت كل محل المراعي يعني مرافق البلد تريد مرافق البلد لا يمكن احيائها لانها مختصة لاهل البلد من مصالحهم العامة ملك معصوم هل يدخل في ذلك ما لو تملك الذمي ارضا لو تملك تزني ارظى وجئت فاحييته. نعم. هل املكها او لا؟ لا تملكها اذا كنت دمي قد ملكها قبله نعم في ان الذمي معصوم طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمر ارضا عبدالرحمن عمر ارضا التعمير هنا يرجع له ضابط شرعي او ظابط عرفي ثابت العرف عندك اه قاعدة في هذا على انه على ان المراد بالتعمير هنا التعمير العرفي افتحه لا دليل ولا قاعدة شرعية. وان الرسول صلى الله عليه وسلم اطلق التعمير فيرجع هذا الى الحكم يعني الذي لم يحدده الشرع نعم يحدده العرف اي نعم هكذا كل شيء جاء به الشرع مطلق وليس له حقيقة الشرعية تحدده فالمرجم في ذلك الى الى العرف طيب نبدأ الدرس الجديد الان قال المؤلف فيما نقله عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من احيا ارضا ميتة فهي له. قول من احيا ارضا هي على ميزان قوله فيما في الحديث السابق من عمر ارضا وقوله ميتة بوزان قوله ليست لاحد وقول فهي له بوزان قوله فهو احق بهم اذا هذا الحديث بمعنى الحديث الاول ان الانسان اذا احيا ارضا ميتة ينفك يعني الاختصاصات وملك معصوم فهي له مثال ذلك رجل خرج من البلد فوجد مساحات كثيرة ليست ملكا لاحد ولا تتعلق بها مصالح البلد فاحياها نقول هذه الارض هذه الارض التي احييتها هي ملك لك تبيعها وتؤجرها وترهنها وتوقفها وتهبها وتورث من بعدك هي لك ملك وذلك لانه استولى عليها من غير منازع فكانت له كما لو خرج الى البر فاحتش الكلام او احتطب الحطب فانه يكون له لانه حاز وملكه وظاهر الحديث وعموم الحديث يقتضي انه لا يشترط في ذلك اذن الامام. واعلموا ان العلماء اذا قالوا الامام فيعنون به الرئيس الاعلى للدولة يعني لا يشترط ان يكون قد استأذن الامام او اخذ منه مرسوما او ما اشبه ذلك لان الحديث عام من احيا ارضا ميتة فهي له ولا قال ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يمنعه الامام او او لم يقل ان اذن له الامام فدل على هذا على انه يملكها سواء اذن الامام ام لم يأذن وهذه المسألة اختلف فيها اهل العلم على قولين وهما في مذهب الامام احمد فمن العلماء من قال انه لا يملكها الا باذن الامام وان قول الرسول صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة هذا هذا اذن منه وليس من باب التشريع لا لان نعم هذا من باب الاذن كما لو قال الامام في بلده او في مملكته من احيا ارضا ميتة فهي له فيرون ان هذا من باب الاذن السلطاني كلام النبي عليه الصلاة والسلام من باب الاذن السلطاني يعني انه اذن لان من احيا ارض الميت فهي له قالوا ولابد من اذن الامام لان هذه ارض لان هذه ارض ليست مملوكة لاحد وليس لاحد ولاية عليها فيكون وليها من؟ الامام. يكون وليه الامام فاذا اعتدى احد عليها واحياها بلا اذنه فقد اعتدى على حق الامام وافتات عليه فكما انه لا يملك احد ان يقيم الحدود على الناس فكذلك لا يملك احد ان يأخذ ارضا ليست لاحد والولي عليها ولي الامر الا باذنه وهذا احدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله القول وهو مذهب ابي حنيفة ايضا القول الثاني انه لا يشترط اذن الامام وان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهو فهي له. من باب التشريع الاذن الشرعي والتمليك الشرعي وليس من باب الاذن السلطان سيكون الرسول عليه الصلاة والسلام قال قولا تشريعيا وليس تنظيميا وبناء على هذا فاذا احيا الانسان ارضا ميتة فهي له. لان هذه ليست ليست ملكا لاحد قالوا وكما ان الانسان اذا خرج الى البر واحتش الحشيش واحتطب الحطب استقى من النهر وما اشبه ذلك فانه لا يشترط به اذن الامام بالاتفاق فهذا كذلك لا يشترط فيه اذن الامام وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد انه يملك اي الارض اي يملك ما احياه سواء اذن الامام ام لم يأذن واجاب الاخرون عن الاولين عن الماء والكلى وقالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم شرك الناس فيها. فقال الناس شركاء في ثلاث. الماء والكلى والنار. وهذا نص صريح في التشريك ولم يقل والارظ فاذا لم يقل الارض صار تدبير الارض الى من ها؟ الى ولي الامر الى الامام ولكن الذي يظهر ان القول الصحيح ان من احيا ارضا ميتة فهي له وذلك لان الاصل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الاصل فيه انه تشهير. تشريع لا تنظيم حتى يقوم دليلا على انه تنظيف ولهذا قلنا ان الانسان اذا قتل قتيلا في الحرب فله سلبه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه يعني ما عليه من الثياب وما اشبهه. ومن العلماء من قال ان المراد بهذا الحديث ان قتل قتيلا هو ايضا الاذن وانه لا يملك المقاتل سلب القتيل الا اذا قال القائد قائد الجيش من قتل قتيلا فله سلبه على كل حال القاعدة عندنا الاصلية الاصيلة ان الاصل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو التشريد ولكن لو ان ولي الامر منع من الاحياء الا باذنه فله ذلك لو انه ما من الاحياء الا باذنه فله ذلك لانه قد يرى من المصلحة قد يرى من المصلحة تنظيم الاحياء حتى لا يعتدي الناس بعضهم على بعض ولا يحصل النزاع وتكون المسألة منضبطة تخطط الاراضي وما اشبه ذلك من قبل الدولة وترقم ومن جاء من الناس يحييه قلنا هذا هذه ارضك رقمها كذا حتى لا يحصل الالتباس والاختلاف وهذا القول له وجه يعني اننا اذا قلنا بان من احيا ارضا ميتة فهي له في اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اذا رأى ولي الامر من المصلحة ان يمنع الناس من الاحياء الا باذن فله ذلك لان في ذلك مصلحة وانضباطا للناس وهذا القول قول وسط قول وسط يعني ليس كقول من يقول انه لا يملك الا باذن الامام ولا كقول من يقول انه يملك مطلقا ثم قال المؤلف رحمه الله رواه الثلاثة وحسنه الترمذي. وقال روي مرسلا وهو كما قال السلام المرسل عند اهل الاصطلاح يطلق على معنيين المعنى الاول هو ما رفعه الصحابي او نعم هو ما رفعه التابع او الصحابي الذي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم