لو قال قائل اذا اتفق المستأجر والاجير على تأجير الاجرة لمدة شهر او شهرين او اكثر فهل يجوز ذلك او لا؟ يجوز نقول يجوز لان الحق لهما فاذا اتفقا على تأجيل الاجرة جاز كما انهما لو اتفقا على تعجيل الاجرة فانه جائز فكذلك اذا اتفق على تأخيرها لان الحق لهما وان وفي الباب عن ابي هريرة رضي الله عنه عند ابي يعلى والبيهقي وجابر وعند عند الطبراني وكلها ضعاف ولكن حتى لو كانوا ضعافا فاننا نقول ان الاحاديث الضعيفة اذا تعددت طرقها فانها ترتقي الى درجة الحسن هذا من وجهه. من وجه اخر القياس والقواعد العربية تقتضي ان يعطى الاجير اجره فورا لانه استكمل العمل فيجب ان يعطى اجره فورا بدون تأخير. هذا هو الاصل. فهذا حديث اذا كان ضعيفا من من حيث تعدد الاسانيد فاننا اه تعدد الاسانيد نعم فان نقول ان بعضها يقوي بعض. وعلى تقدير ان لا يتم لنا هذا المدعى فان الشرعية تقتضي مدلول هذا الحديث. اي ان تبادر باعطاء الاجير اجرا. وعن ابي سعيد نعم؟ يقول البويسري في مصباح الدجاجة ايش؟ قال البويسري مصباح الزجاجة قصده في صحيح البخاري في البخاري وغيره. التعليق ايه هذي مهي موجودة في الشرح؟ ها يمكن في الشرح. ثم قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر اجيرا فليصل له اجرته. رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع. ووصله البيهقي من طريق ابي حنيفة قول من استأجر اجيرا فليسمي له اجره. يسمي ان يعين يعينه جنسا وقدرا ووصفا تعينه فمثلا اذا استأجره بدراهم يبين له اه جنس الدراهم وقدرها كمثل يقول انت اراهن سعودية سواء مصرية تراهن عراقية تراهن شامية تراهن يمنية وهكذا يعين ويعينها ايضا بالقدر كم عشرة مئة الف المهم ان يعين وذلك لان تسمية الاجرة فيها فائدة الفوائد اهمها قطع النزاع عند الاختلاف خط النزاع عند الاختلاف لاننا لو اختلفنا فيما بعد وطلب الاجير اكثر مما يتصوره المستأجر صار فيه نزاع مثاله لو قلت لرجل تعال احملني هذا هذا المتاع من من مكان الى الى مكان ولن تسمي فحمله فلما وصل الى المكان فالذي طلبت ان يحمله اليه قال الاجرة مئة ريال والشيء نفسه يساوي خمسين ريال يحصل نزاع ولا لا؟ ها؟ يحصل يقول صاحب الشيخ خذ الشيء كله لك لانه الان قيمته خمسون ريالا وهو غلب عليه مئة ريال وهذا مشكل ولهذا لابد من التسمية. قال اهل العلم رحمهم الله تسمية الاجرة شرط وذلك يعني من باب القياس وذلك لان الاجرة لان الاجارة نوع من البيع والباي يشترط فيه العلم بالثمن والعند المسمن فيجب ان تكون الاجرة معلومة لكنهم قالوا تكون الاجرة معلومة بالعرف ومعلومة بالشرط اللفظي يعني بالقول معلومة في القول ومعلومة بالعرف المعلومة بالقول مثل ان يقول اعمل لهذا لكذا وكذا من الدراهم هذي معلومة في ماذا؟ بالقول المعلومة في العرف مثل ان يسلم الانسان الرجل الخياط خرقة ويقول خطها لي ثوبا بدون ان يقدر الاجرة هذا معلوم العرف لان الخياط قد اعد نفسه لهذا العمل واجرته عند الناس معروفة فاذا انتهى من من خياطة الثوب يقول لك الاجرة كذا وكذا انتبه نقول هذا معلوم بايش؟ بالعرف مقدرة بالعرف ومثله ايضا القصار اعطيت ثوبك قصارا ولم تعين الاسرة. فلما انتهى قال اجرته كذا وكذا هذا ايضا معلوم بايش؟ بالعرف وما هو القصار؟ الغسال القصار هو الغسال وليس القصار الذي يجعل الثياب قصيرة كما هو المتبادل من اللفظ القصار عندهم هو رساب فان اتيت الى صاحب الموصلة وقلت خذ هذا الثوب وصل ولم تقل بكذا وكذا فاذا غسله فعليك اجرة المثل طيب لكن هذا في الحقيقة احيانا يكون فيه نزاع لان بعض الخياطين تكون خياطته رفيعة ما هي بعادية اذا خاط الناس تسوي بعشرة يخيط هو بعشرين او بثلاثين وحينئذ يغتر صاحب الثوب لانه اعطاه اياه بناء على انه من العاديين وان اجرته عشرة مثلا ثم يجي هذا يقول له ثلاثين باربعين فهذه ترد على هذه المسألة التي ذكر العلماء ان من اعطى ثوبه خياطا او قصارا بدون قطع الاجرة فانه يستحق اجرة المثل ولكن قال الاصل العمل على على الغالب العمل على على ويقال للذي اعطى الثوب انت المقصر لماذا لم تسأله انت اعطيته شخصا من عادته انه يخيط بكذا وكذا بثمن باجرة رفيعة فلماذا لم تحتط لنفسك وتبين طيب اذا تسمية الاجرة يكون بالنطق حين العقد ويكون ويكون بايش؟ بالعرف. طيب ثم قد تكون الاجرة بالمعاقدة يعني اخذ الايجار يكون بالمعاقدة سواء عينة اجرة ام لا وقد يكون لغير المعاقدة اي تدل عليه قرينة الحال تدل عليه قرينة الحال طيب مثاله انسان انقذ مال شخص من هلكه. انقذ مال شخص من هلكه بنية الرجوع على صاحبه فلهم اجر مثل له اجر مثل يعني نعم مثاله رأيت مال فلان تلتهمه النار فانقذت المال انقذته من النار ثم طالبت صاحبه بالاجرة وانت ناوي الرجوع ما نويت التبرع والتقرب الى الله فلك الاجرة لك الاجرة وان لم وان لم يكن عقد لماذا لانك انقذته من من هلكة فلو قال لك صاحب المال الذي انقذته من الهلكة لو قال من قال لك انقذت لماذا لم تتركه فالامر بسيط تقول طيب ان توافق على انهم يتركوه فاذا قال نعم وافقوا ليش ما خلاوهم؟ مين قال له؟ نقول طيب اذا اذهب يا ايها الرجل الذي عاه انقذته اذهب فبعه في السوق وخذ اجرتك والباقي لك ان شئت هل سيوافق صاحب المال على هذا؟ لا لا لا يوافق فنقول هذا كلامك غير وارد كلامك غير وارز وغير معقول ويعتبر سفها واذا كنت تريد واذا كنت صادقا فيما تقول فقدر ان الرجل تركه ايش؟ واحتراق اذهب يا فلان وبع المال وخذ مقدار اجرتك والباقي اذا جئنا به الى صاحبه سوف يقول جزاكم الله خيرا الذي اعطيتموني هذا ولا ولم تتفقوه تأكلوه النار. كيف صار عندنا ثلاثة اشياء؟ اجرة معينة بالعقد بالتعاقد معينة يقول مثلا استأجرتك تعمل كذا بكذا الثاني اجرة في عقد لكنها مقدرة بالعرف مثل ها كالغسال والخياط والنجار وما اشبه ذلك الثالثة اجرة بلا عقد لكن دل عليها العرف وذلك في من انقذ مال غيره من هلكة فانه يستحق اجر المنزل طيب فيه قسم رابع رأيت شخصا لم تجري عادته بان يعمل قلت يا فلان من فضلك خذ هذا وديه الى البيت فحمله الى البيت ولما وصل البيت طالبني بالاجرة قال اعطني اجرة هل يستحق الاجرة او لا؟ انتم فاهمين القضية؟ ها؟ اشتريت حاجة من السوق واذا في شخص قلت يا فلان خذ هذي واديها البيت فاخذها واداه البيت ثم طالبني بالاجرة فهل يستحق او لا؟ ايش التفصيل؟ اذا كان هو يعمله هذا المثال في السوق ان هذا الرجل يحمل هذه البضاعة الى البيوت وكان الانسان من عادته ان يساعد الناس بالمجان او انه يعرفهم فلا شيء هذا نعم نقول هذا الرجل ان كان قد اعد نفسه لهذا العمل كالحمالين فله اجر المثل وان لم يكن اعد نفسه لهذا العمل فلا شيء له لانه متبرع واضح؟ هكذا قال اهل العلم قالوا لو ان شخصا طلب من اخر ان يعمل له عملا ولم يكن معدا نفسه لذلك فانه ليس له اجرة ثم قال المالك رحمه الله باب احياء الموات طيب الفوائد آآ من فوائدها الحديث مشروعية تسمية الاجرة للاجير لقوله فليسمي له اجرا اجرته ومن فوائد ومن فوائده حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ما يكون به قطع النزاع لان تسمية الاجرة ها؟ قطع للنزاع. ومن فوائده اه مشروعية تعيين العمل المستأجر عليه وهذه تؤخذ من انه اذا كان يشرع تسمية الاجر بل اجر احد العوظين فان ذلك يقتضي ان يشرع تسمية ها العمل المستأجر عليه لانه احد العوظين نعم وهو كذا وهذا ايضا كالأجرة فإذا جئت مثلا لشخص تعطيه ثوبك ليخيطه ثم خاطه على العادة وقال اجرته كذا وكذا وجب وجبت الاجرة ولا يلزمه اكثر من خياطة العادة فلو قال صاحب الثوب انا اريد ان تطرزه واريد ان تجعل فيه عشرة ازرة تعرفون الازرة الازرة المعتادة كم؟ ثلاثة اربعة لا امسك كثير ثلاثة اربعة هذي العادة فهذا الرجل كان اريد منك انك تحط فيه خمس عشرة تقول هذا خلاف العادة ولا يلزمه انما زمر ما جرى به الاعدا ما لم يكن هناك شرط كذلك الاجرة يستحق اجرة العادة الذي تعطى لمثله