طيب الصورة الثالثة الاستشفاء به. بان يكون مريضا يذهب الى يقرأ عليه من اجل ان يبرأ من مرضه فهذا ايضا جائز جائز لان هذا العوظ في مقابلة قراءته التي يراد بها الاستشفاء. فهي عوض عن عن امر دنيوي وهو شفاء هذا المريض هذا من حيث التعليل اما من حيث الدليل فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي سعيد رضي الله عنه انه كان في سفر ومعه جماعة فنزلوا على قوم من العرب ليلا فاستضافوهم ولكنهم لم يضيفوهم العرب ما اضافوه. فتنحى ابو سعيد ومن معه. ناحية فاذن الله عز وجل ان نلدغ رئيسهم. رئيس القوم الذين منعوا الضيافة بلادو عقرب. فعملوا كل عمل. لعل الالم يسكن عنه ولكنه لم يجد شيئا. فقالوا اذهبوا الى هؤلاء النفر لعل لعل فيهم من يقرأ فجاءوا الى النفر من الصحابة قالوا ان سيدهم لدغ فهل لكم فهل عندكم من راق؟ يعني من قارئ؟ قالوا نعم. فذهب ابو سعيد رضي الله عنه الى هذا الرجل فقرأ عليه الفاتحة سبع مرات فقام كانما نشط من عقال لكن الصحابة قبل هذا قالوا لن نقرأ عليه حتى تعطونا اجرا. فاجعلوا لهم قطيعا من الغنم. قطيعة من الغنم فلما اخذوه وارادوا ان يقتسموه قال ابو سعيد لا نقتسمه حتى نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك من باب الاحتياط فلما قدموا واخبروا النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا قال اصبتم قال اصبتم؟ خذوا واقتسموا واضربوا لي معكم سهما. وضحك عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على ايش؟ على جواز في اخذ الاجرة على قراءة القرآن للاستشفاء. هذا هو حاصل هذا الحديث. اذا ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله يكون هذا مخصوص بماذا؟ ها؟ بالسورتين الاخيرتين التعليم والاستشفاء. في صورة يعني تعمل في حق يراعى عالميتى باجزاء من القرآن. وتوضع ولا يؤتى بقارئ ولكن قوم يقرأون. ايش قاموا بتعزية اهل الميت. نعم. توضع لهم اجزاء من القرآن. نعم. مجسدة. ايه. وكل من دخل نعم ونواه للميت نعم هذا من البدع هذا يكون منهيا عنه من حيث انه بدعة القرآن على اشرف يطلع صوته طيب سمعت من السؤال؟ يقول قرأ القرآن على اشرطة وزار يبيع الاشرطة. هل يجوز هذا او لا؟ نعم. يجوز بيع شديد طيب نشوف اه اذا كانت القيمة بقدر قيمة الشريط فيها اشكال هذي ها الاشكال في جوازها او تحريمها في جوازها لا اشكال في جوازها طيب واذا واذا زيد من القيمة واذا زيد على قدر قيمة الشريط وكان هذا التسجيل من اجل تعليم الناس اداء القرآن لانه لا شك ان ان القارئ الجيد اذا سمعت قراءته سوف تقلده فهل هذا جائز؟ ها هذا جائز وهو داخل في ثاني من القرآن. واذا زيدت القيمة على قدر قيمة الشريط من اجل الاستماع فقط فالظاهر ان هذا حرام الظاهر ان هذا حرام نعم محمد ما تقول في رجل باع ولده واكل ثمنه. حرام؟ من الكبائر ولا؟ ايه من الكبائر. من الكبائر ما عقوبته؟ ان الله سيخاصمه يوم القيامة او ينزل به العقاب. يعني على كل احتمالين ان الله يكون خصما يوم القيامة. نعم طيب اخوك يقول ان هذا حرام. النبي عليه السلام ولده ويأكل ثمنه. فما جوابك عن قوله صلى وسلم انت ومالك لابيك. انت ومالك انت ومالك اثنين نقول ان العبودية لله عز وجل اي نعم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال انت انت ومالك لابيك. فهو ملك لابيه النفقة المقصود انت ومالك يعني ان ان اباك يملك منافعك ويملك مالك كذا؟ طيب هذا هو الجمع بين الحديثين حديث ابن عباس ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. ما تقول في رجل استأجر ليقرأ ليقرأ للميت او ليسمع قراءته من حوله ايه القراءة المقصود بها التلاوة لا تقع الا قربة الى الله والقربى لا يؤخذ عليها اجر من الدنيا. طيب. توافقون على هذا؟ نعم. طيب. يلا يا عادل اه ما تقول في رجل علم القرآن باجرة يجوز يجوز ندعي الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليم القرآن لانه جاءه قال لا قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. فامره ان يعلم المرأة وجعله مهرا وكل ما كان صحيح طيب مع الاحاديث اللي معنا طيب ما تقول يا حجي في رجل استأجر شخصا ليقرأ على مريض يجوز؟ نعم. مستعجلة على مريض؟ اي نعم هل عندك ذليل في هذا؟ نعم مرض البخاري عن ابي سعيد. نعم. الذي الذي ارقى القوم. فجعلوه نصيبا فجعلوه له نصيبا صحيح كلامه؟ نعم صحيح. اي نعم. الحديث على كل حال هو قاله مختصرا لكن ما ندري عنه اختصار من باب الاختصار او من باب ها؟ المعروف خير ان شاء الله طيب اذا الاجر الذي يبغاه ينقسم الى ثلاثة اقسام. اجر لمجرد القراءة فهذا لا يجوز لان القراءة لا تقع لا تقربا الى الله وما لا يكون تقربا الى الله فانه لا يصلح في الاخذ الاجر عليه. والثاني التعليم والثالث الاستشفاء ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهم الاخير نعم؟ حبيبنا عباس رضي الله عنه فيه من الفوائد جواز اخذ الاجرة على القرآن. جواز اخذ الاجرة على القرآن. لقوله ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. وعرفتم انه انما يكون ذلك في تعليم او في الاستشفاء. اما مجرد القراءة فلا. ومن فوائد هذا الحديث ان الاعمال تتفاضل ان الاعمال تتفاضل لقوله ان احق واحق اسم تفضيل. ومن فوائدها ايضا ان استحقاق الاجرة بقدر منفعة فكلما كانت المنفعة اعظم كان اخذ الاجر عليها احق. نعم ومن فوائدها اثبات ان القرآن كتاب الله كتاب الله لقوله ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله ووجه النسبة الى الله انه كلام وليس المعنى انه كتبه بيده كما كتب التوراة ولكنه كلام الله. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تعظيم القرآن. لانه كلام الله عز وجل. وتعظيم الكلام تعظيم للمتكلم به ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه رواه ابن ماجة. اعطوا العجيب. فعيل بمعنى مفعول. اي المأجور اي المستأجر اعطوه اجره يعني عوض منفعته وعمله. وسمي اجرا لانه في في مقابلة عمل وكل شيء في مقابلة عمل فانه يسمى اجرا. ومنه قوله تعالى انما يوفي الصابرون اجراهم بغير حساب قال قبل ان يجف عرقه يعني من من عمله ومعلوم ان العرق لا يدوم طويلا. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم ان نعطيه اجره فورا. نعطيه اجره فورا لان الاجير قد يعمل ولا يعرق. وقد يعمل ويعرق ومراد النبي عليه الصلاة والسلام المبادرة لاعطائه اجره حتى يعطى قبل ان يجف عرقه فلو عمل عملا ليس فيه عراق يعطى من حين ان ينتهي. والامر هنا ليس للوجوب ليس للوجوب وانما هو للاستحباب. لان المبادرة في اعطاء الاجر افضل. ما لم يصل الى ادي المماطلة ما لم يصل التأخير الى حد المماطلة. فان وصل الى حد المماطلة الصراحة صار التأخير حرام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم اذا نأخذ من هذا الحديث استحباب المبادرة لاعطاء الاجير اجرا ومن فوائده ايضا ان الاجير انما يستحق الاجر في تمام العمل فان لم يتم العمل فهؤلاء ان كان لغير لعذر فلا حق له في شيء من الاجرة. وان كان العذر فله من الاجرة بقدر ما عملت مثال رجل استأجر شخصا ان يعمل له يوما كاملا فلما اذن الظهر قال لا لا اريد العمل لا اريد العمل بدون عذر. ففي هذه الحال يظيع عليه عمله في اول النهار هدره لماذا؟ لانه ترك اتمام العمل بلا عذر. وعقد الاجابة العقد اللازم عقد الاجارة عقد لازم من الطرفين فاذا تركه بلا عذر فلا حق له فيما عمل. اما لو اصيب في اثناء النهار عند اذان الظهر اصيب بمرض لا استطيع معه ان يعمل ففي هذه الحال نقول انه يستحق من الاجرة بقدر ما عمل فاذا كان قد عمل النصف اعطيناه نصف الاجرة او الربع فالربع او الثلثين الثلثين فالثلث وهكذا وذلك لانه ترك بقية العمل لعذر. فاستحق ما عمله طيب فان كان ترك الاتمام من المستأجر لا من الاجر فاننا نقول ان الاجير يستحق ها جميع الاجرة يستحق جميع الاسرة الا اذا كان لعذر اذا كان العذر فله من الاجر بقدر عمل مثال ذلك استأجر شخص رجلا ليبني له جدارا باذن الله جدارا. فلما كان في اثناء العمل اتى السيل فهدم الجدار وليس عند المستأجر شيء يكمل به الجدار او يبني به الجدار من جديد. فهنا لا يستحق العامل الا مقدار ما عمل. وذلك لان عدم اتمام العمل ليس باختيار المستعجل. اما لو كان في اثناء العمل قال والله انا اه اريد عدم البناء يعني بدا لي رأي اخر ان لا ابني هذا الجدار. فانا نقول للمستعجلين ايش؟ عليك جميع الاجور عليك جميع الاجرة لان انك افضلت عمل هذا الرجل بدون عذر لك. والرجل مستعجل يقول انا ما عندي مانع. كمل. طيب