ثالثا ايه انه مخالف لقواعد الشريعة فان قواعد الشريعة تقتضي ان عوض الحلال حلال وعوض الحرام حرام ومن المعلوم ان الحجامة حلال فيكون عوضها حلالا ويدل ان هذه قوله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. هل يمكن ان نستدل بمعنى اخر وهو اننا لو قلنا بان كسب الحجام حرام لادى ذلك الى عدم وجود الحجامين ولا لا؟ نعم. فتتعطل مصلحة للمسلمين وهي الحاصلة بالحجامة المسألة الحاصلة بالحجامة التعطل لان لو قلنا الحج جميل استعجل حانوتا كراسي وهات الات الحجامة واقتطع جزءا كبيرا من وقتك لتحتم الناس ثم اياك ان تأخذ منهم قرشا فانه حرام ماذا يقول؟ ها؟ يقول اذا لا اشتغل. بلا خسارة يعني لا اخسر اجرة الحنوت ثمن الات الحجامة واضاعة وقتي اذا كانوا تقولون هذا حرام فاذا انا ابطل فتعطل يتعطل شيء للناس فيه مصلحة وهي الحجامة طيب من فوائد الحديث؟ ايش؟ على غير مسلم يعمل بالاجرة. كيف؟ يعني يوتر الحجام غير يعني معناه ان اننا نرجع الحجامة طيب هذا رجل يقول انا ساصنع الخمر وابيعه على الكافر لانه حلف بالله. يجوز؟ اذا نعم شيخ هل في هذا دليل على ان الرسول صلى الله قد يفعل الفخور مكروه؟ الخبيث هنا بمعنى المفروظ ما تكون النفوس يتعافوا ليس معنى المكروه شرعا ايش ما في مشكلة مسكون؟ الصيغة اللي نعم اطفالنا الصريحة مثل ما قال في حب الرب. في كلمة نهى. ايه نعم. ايه نعم. اليس هذا الخلافات؟ لا لا. ما هو مادة واحدة لانه لو يأتي حديث صنيح قدم عليه. لان الصريح مقدم على الحكم. نعم. نعم. لو ان مدة الايجار قبل ان يحصل في الزمن. هل يلزم صاحب الارض؟ اي نعم. يبقى بوجة النسل. يبقى يلزم صاحب الارض بان يبقى باجرة المثل. ما دام معاة انه مستأجر للزرع وقدر مثلا ثلاثة اشهر ولكن تأخر. نشتد يعني مضى ثلاثة اشهر ولم يشتد نقول الزم ان يبقى باجرة المثل فيما زاد على المبدع هاي ايش؟ في حديث نهى عن وامر ثابت الضحاك من الكراهة حديثنا الرابع والخميس. ما دام عندنا اه يعني مخرج يخرج الى الاباحة مع حديث ابن خديجة يقول لا بأس به. لا بأس. وكلمة لا بأس تنفي القراءة. فكونه على المعمود وهو المزارع المحرمة اولى من كونه زيادة كراهة وموقع الناس في المزارعة كل من زارع نقول له مزارعته مكروهة يعني بعض الناس قد يكون عنده وانا ما ما افهم اخوه الصحيح انها محمولة على المزارعة التي فيها فلنقول بان في الرد على هذا الحديث اي حديث؟ يعني لا اولا ما نقول في الرد على الحديث احسن من هذا نقول في ترجيح حديث ابن عباس نعم ولكن يجب ان نعلم انه متى امكن الجمع من القواعد المعروفة انه ما جاء كان الجمع لا نعدي الى الترجيس. لان الترجيح معناه الغاء السامع المرجوح والجمع استعمال الذليلين فهو عبد الرحمن نعم. والخيل والحمير لتركبوها وزين نقول مو بصحيح. نقول قارنه بالازصاب والازلام دليل على انه طاهر طهارة حسية لان هذه هناك ليست نجاسة حسية. علموني ان دلالة الاقتران ضعيفة جدا فاذا وجد دليل يخرج احد المغترنيات عن الحكم فهو اتبع الدليل. قال الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة فقرن الخيل بالبغال والحمير ومعلوم ان البغال والحمير حرام والخيل حلال لدين اخر هذا مثله مهر البغي حرام واضح. لانه في مقابلة فعل حرام. الكلب كذلك ايضا لانه في مقابلة حرام لان الغالب ان الكلاب لا تقتل للحاجة يعني بمعنى ان اكثر الكتاب مما لا يقتل. فلو جاز بيعه لكان الناس يخرجون الى البر ويأتون بالكلاب ويبيعونه كأنها ارادت اظن احد من الفوائد ناخذ هنا حي ثابت. اخذنا طيب. اولا ما الجمع بين حديث ثابت ان الضحاك نهى عن المزارعة وبين معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر. ادم اهل خيبر. كان عاملهم والرسول صلى الله عليه وسلم بالمزارعة وهنا نهى عن المزارعة. ها هناك الخيبر. ايه. طبعا. زين. وهذي بالربع. وهذا كم؟ طيب ده الملك حنا ذكرنا فيه عدة اوجه. يعني اذا كان الاول ان النهي عن المزارعة التي فيها غرض وقصة خيبر ليس فيها ورد نعم اذا كان اتفق مثلا ان يعطيه ارضا بشرط ان يكون مئة صاع مثلا من غلة الارض. النزاع يأتيه الارض مزارعة بمئة صاع من غلة الارظ والباقي والباقي لهم للثاني طيب هذا هذا لا يجوز لماذا؟ لان فيه غرض ما هو الغرر؟ لا يعلم ان هذا يعني مثلا تطلع مئة صاع اكثر اقل نعم. والاصل في المشاركة. لا لا. اشتراك المتشاركين في المغنم والمغفرة. طيب. الوجه الثاني قال بعض العلماء ان هذا النهي منسوخ. دقيقة ها ايش؟ ايش ايه طيب النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم الناس نهاهم عن المزارعة من اجل ان يقتسموا الارض فيعطوا المهاجرين اراضي مجانا يزرعونها طيب ما رأيك في هذا القول لا يصح التاريخ الناس يشترط للناس شرطان نعم هما معرفة المتقدمة هنا الثاني تعذر وجمع طيب وهنا جمع ممكن لان يحمل النهي على الغرر والاباحة على كما لا فيه على ما ليس فيه ورد. طيب فيه نعم. قالوا ان هذا خاص بمن كان عنده فضل عرض. نعم. استدلوا بحديث من كان عنده نزرعها او او يدفعها لاخيه. او يمنحها اخيه. او يمحها اخيه. طيب. فما رأيك في هذا الحديث ضعيف ما يمكن حتى هذه ايضا حمله على هذا على الندب فليزرعها؟ انها نعم فيه ان النهي للكراهة فلا ينافي الجواز. ويكون الاولى ان لا يزارع واذا زارع فلا اثم عليه. طيب واقرب الاقوال في هذا ان النهي عن المزارعة ايش؟ المتضمنة للغرب لان هذا جمع ممكن وموافق للقواعد العامة قوله امر بالمؤازرة هذا الامر للوجوب او للاستحباب طيب يلا محمد سلامة للاباحة يا شيخ للاباحة لانه في مقابلة النهي الصحيح طيب في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لم يأخذ الفوائت كما قلتم. نعم. فيه دليل على فوائد اولا على جواز الحجامة لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بل ان الحجامة احيانا تكون مطلوبة وذلك فيما اذا تضرر الانسان بتركها والذين يعتادونها اذا تركوها يتضررون ويتعبهم فوران الدم حتى يحتجموا. ومن فوائد هذا الحديث ان الحجامة طب نبوي لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها ومن فوائد هذا الحديث ان اجرة ان اجرة الحاجم حلال تواجهوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الحاجم اجره ولو كان حراما لم يعطه ومن فوائده الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وان الاصل اننا اسوة به. ان لنا فيه اسوة هذا هو الاصل فلو ادعى مدع الخصوصية قلنا عليك الدليل قلنا عليك الدليل وبهذا نعرف ظعف ما سلكه بعظ العلماء المتأخرين كالشوكاني رحمه الله في انه ادنى معارضة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام مع فعله يحملها على الخصوصية. مع ان الجمع ممكن وهذا لا شك انه خطأ. لان قول الرسول لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة وسنة كما ان قوله كذلك فمتى انكر الجمع بين الفعل والقول وجب الجمع بينهما ولا يحمل على الخصوصة الا الخصوصية الا اذا تعذر الجمع