طيب وقوله امر بالمؤازرة فيه دليل على اباحاته دفع الارض باجرة تسلم لصاحب الارض سواء زرعها المستأجر ام لم يزرعها وسواء كسب من ورائها مثل الاجرة او اقل ام لم نكسب شيئا انتهى الكلام عن الموسيقات وهنا سؤال وهي لو اعطيت الارض شخصا وقلت ان زرعتها برا فلك النصف وان زرعتها شعيرا فلك الثلث فهل يجوز هذا او لا نعم نعم الصحيح انه يجوز. وقد ثبت ذلك من فعل عمر رضي الله عنه يدفع الارض للزارع ويقول انت بالخيار لكن ان زرعت برا فلي النصف ولك الباقي وان زرعت شعيرا فلي الثلثان ولك الباقي لماذا زاد سهمه اذا كان شعيرا لان الشعير ارخص من من البر ولهذا يبعد ان يقول ان زرعتها برا فليالنصب وان زرعتها شعيرا فلي الثلث هذا بعيد لكن ربما يأتي يوم من الايام يكون الشعير اغلى من البره على كل حال هذا لا بأس به وهذا الاثر الوارد عن عمر رضي الله عنه بجواز هذا دليل على جواز قول القائل ابيعك هذا الشيء في عشرة نقدا او بعشرين لمدة سنة ثم يقبل المشتري احد باحد الثمنين فان الصحيح ان ذلك جائز. وان هذا ليس من البيعتين في بيعه ثم قال المؤلف وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطى الذي حجمه اجره. ولو كان حراما لم يعطه قوله احتجم هاي طلبة من من يحشمه والحجامة عبارة عن اخراج الدم من الفاسد في البدن وهي نافعة قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بالعسل والكي وقال الشفاء في ثلاث وذكر منها شرطة ولها اطباء معروفون يعرفون من اين يحجمون في اي موضع ويعرفون هل الانسان يحتاج الى الحجامة او لا يحتاج وقد كان الناس يفعلونها كثيرا واذا اعتادها الانسان فانها فانه لا بد ان يفعلها اذا لم افعلها كثر عليه الدم وربما يؤثر عليه حتى ان الامام احمد رحمه الله قال لو هاج به الدم وهو صائم في رمظان فله ان يحتجم ويفطر ثمان الحجامة لها مواضع معينة في البدن ولها ازمنة معينة من الشهر فلا تفعل في نصف الشهر ولا في اول الشهر ولا في اخر الشهر يعني لا تفعل حين ظعف الهلال من اول الشهر اواخره ولا حين امتلائه بالنور لان فوران الدم في الاجسام له صلة في بنون القمر بنور القمر فهو يغار في اول الشهر وفي اخره وعند اخر وعند وسطه يزداد فورانه والحجامة في هذا وفي هذا ليست جيدة لانها في حال فوران الدم ربما يخرج دم كثير من الانسان يضره وفي حال انقباطه وغوره ربما تكون الحجامة مؤثرة لان الدم يكون انقص وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الاوقات التي ينبغي ان يحتجم فيها الانسان فمن اراد ان يطلع عليه فليفعل يقول احتجم واعطى الذي حجمه اجره يعني لما هجمه الحاجم اعطاه الاجر ولم يبينه لانه لا فائدة لنا من بيانه سواء كان دينارا او درهما ليس لنا فائدة منه قال رحمه الله قال رضي الله عنه ولو كان حراما لم يعطه رواه البخاري يعني لو كان اجر الحاجم حراما لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم اياه لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يفعل الحرام لانه مشرع ولانه عليه الصلاة والسلام اكمل اتقى الناس لله عز وجل واخشاهم له فلا يفعل ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث الذي بعده يذكره ابن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب خبيث كسب الحجام خبيث طيب كسب الحجام من البيع بالفر والرز والسكر والثياب ها؟ لانه يقول كسب الحجة. من حجامته. من اين نأخذ من حجامته من اجل وصف يعني كسب الحجام نعم من اجل حجامته او بحجامته كما لو قلت المتقي في الجنة من اجل ها من اجل تقواه كسب الحجام خبيث يعني اجرة الحجام التي يكتسبها من حجامته خبيثة خبيثة الخبيث يطلق على الحرام ويطلق على الردي ويطلق على المكروه الذي تكرهه النفوس وتعافه النفوس فمن اطلاقه على الحرام قوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث صح يا هشام ها تحرم الخبائث اذا يحرم محرماته فالخبيث هنا المحرم. ومن اطلاقه على الردي قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون فاتى يمه الخبيث منه تنفقون الخبيث يعني الردي ومن اطلاقه على ما تعافه النفس وتكرهه قول النبي صلى الله عليه وسلم في البصل والثوم انها شجرة خبيثة يعني تكرهها النفوس وتعافها نأتي الى كسب الحجاب هل نقول ان المراد بقوله خبيث حرام نعم؟ ممكن ما دام الخبز يطلق على ثلاث معاني يمكن ان يراد به الحرام طيب هل المراد بذلك ان النفس تعافه ها؟ يمكن. هل المراد انه ردي مخالف للمروءة يمكن كذا اذا ما دام الاحتمال قائما بين هذا وهذا فانه لا يمكن الاستدلال في الحديث على التحريم ليش لانه مع قيام الاحتمال يبطل الاستدلال اذ لا يتعين ان المراد بالخبيث الحرام ولهذا احتجم النبي عليه الصلاة والسلام واعظى الحجام اجره ولو كان المراد بالخبيث الحرام لم لم يعطيه عليه الصلاة والسلام وكان الذي ينبغي من حيث الترتيب ان يذكر حديث ابن عباس بعد حديث رافع لاجل ان يرفع حديث ابن عباس الوهم الذي يحصل من من حديث رافع لكن على كل حال المسألة من باب من باب الاولوية هذان الحديث ان كما ترون قد يبدو بينهما التعارف فان حديث ابن رافع بن حديج فيه احتمال ان يكون به المراد به ها التحريم وان النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالخبث من اجل المبالغة في التنفير عنه ولم يقل لا لا يأخذ الحجام الاجرة بل قال هو خبيث مبالغة في التنفير عنه والى هذا ذهب بعض العلماء وقال انه لا يجوز للحجام ان يأخذ اجرة على حجامته لكن هذا القول ضعيف ويضعفوا حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجرا ثانيا يضعفه ان ان الخبيث في قوله كسب الحق. الحجام الخبيث يحتمل ها ثلاث معاني ومع الاحتمال يسقط الاستدلال ثالثا انه مخالف لقواعد الشريعة لان القاعدة الشرعية ان ما جاز فعله جاز اخذ العوظ عنه كما اشار الى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه فمفهومه اذا اباح شيئا اباح ثمنه واذا كان عملا فثمنه الاجرة فاذا ابيح العمل ابيحت اجرته والحجامة هل هي حرام او حلال ها؟ عسى ما يجي ويجي واحد يقول واجبة بعد. نعم على كل حال الحجامة حلال هذا ادنى ما يقال فيه انها حلال فاذا كانت حلالا فاخذ العوض عليها حلال هذه القاعدة وبهذا تبين ان الذين قالوا بتحريم كسب الحجاج واستدلوا بالحديث تبين ان قولهم هذا ضعيف لوجوه كم؟ لوجوه ثلاثة اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطام اجره ولو كان حراما لم يعطه ثانيا ان كلمة خبيث فيها احتمال تملي ايش؟ لثلاثة معاني ومع الاحتمال يبطل الاستدلال لانه مع الاحتمال لا يتعين ما استدل به له ثالثا ايه انه مخالف لقواعد الشريعة فان قواعد الشريعة تقتضي ان عوض الحلال حلال وعوض الحرام حرام. ومن المعلوم ان الحجامة حلال فيكون عوضها حلالا ويدل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه هل يمكن ان نستدل بمعنى اخر وهو اننا لو قلنا بان كسب الحجام حرام لادى ذلك الى عدم وجود الحجامين ولا لا؟ فتتعطل مصلحة للمسلمين وهي الحاصلة بالحجامة المسألة الحاصلة بالحجامة تتعطل لان لو قلنا حجمين استأجر حانوتا وهات كراسي وهات الات الحجامة واقتطع جزءا كبيرا من وقتك لتحتم الناس ثم اياك ان تأخذ منهم قرشا فانه حرام ماذا يقول؟ ها؟ يقول اذا لا اشتغل. بلا بلا خسارة يعني لا اخسر اجرة الحنوت ثمنا الات الحجامة واضاعة وقتي اذا كان تقولون هذا حرام فاذا انا ابطل فتتعطل يتعطل شيء للناس فيه مصلحة وهي الحجامة طيب من فوائد الحديث ايش؟ على غير مسلم ياخذ الاجرة. كيف؟ يعني يؤتى بالحجام غير مسلم يعني معناه اننا لا جا الحجامة طيب هذا رجل يقول انا ساصنع الخمر وابيعه على الكافر. لانه حلب له يجوز ها اذا نعم هل في هذا دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم مكروه الخميس هنا بما ان المفروض ما تكرهه النفوس لتعافوا ليس معناه مكروه شرعا ايش اليس هذا الخلاف؟ ما فهمت كلامك المسؤول مسكوم؟ الصيغة اللي في حديث ثابت نعم نهى عن المزارع طيب هذا الصيغ ولا فيه خلاف الصريحة في كلمة نهى؟ اي نعم. اي نعم. اليس هذا خلاف لفظي فقط؟ والمودة واحد؟ لا لا. مهو المادة واحدة انه لو يأتي حديث صريح قدم عليه لان الصريح مقدم على الحكم اي نعم