ومن فوائد هذا الحديث كمال الشريعة الاسلامية وذلك بتحريم المعاملات المتضمنة للغرر لما في هذه المعاملات من القاء العداوة والبغضاء لانها اذا كانت غير مبنية على العدل فان من يتصور نفسه مظلوما او مغلوبا سوف يكون في قلبه شيء على الغالب فتقع العداوة بين المسلمين ومنها حرص الشرع على ابعاد الناس عن كل ما يلقي العداوة والبغضاء لاننا نعلم ان الحكمة في منع معاملات المغالبات هي ها اتقاء ما يحصل بها من الاعداء وهو البغضاء ودليل ذلك قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس وبين الله تعالى ان اثمهما اكبر من نفعهما وقال يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رزق من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر الخمر واضح انه يلقي العداوة لانه ربما يجترئ السكران على من عنده للاذى والظرر وربما بالقتل والميسر كذلك لان المغلوب سوف يكون في قلبه شيء على الغالب وربما يقول انا وربما يقول انك لم تغلبني ويحصل نزاع وعداوة ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي للمسئول اذا سئل عن شيء ان نبين الجائز والممنوع اذا كان يحتاج الى تفصيل بل قد يجب عليه لان رافع بن خديجة رضي الله عنه بين في هذا الحديث ما هو جائز وما هو ممنوع ومن فوائد هذا الحديث ان الدين الاسلامي اصلح المعاملات الجارية بين الناس في الجاهلية كما اصلح العبادات لانهم في الجاهلية يعاشرون على هذا الوشم الذي فيه الجهل والغرام فاصلحه الشرط والشرع بالنسبة للمعاملات السابقة ينقسم الى قسمين بل الى ثلاثة من المعاملات ما اقره الشرع مثل المضاربة فان هذه فان المضاربة كانت معروفة في الجاهلية فاقرها الشرع ومنها ما منع الشرع ما كان محرما منه وابقى ما كان جائزا كالربا مثلا فان الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في عرفة قال ربا الجاهلية موضوع وابقى رأس رأس المال الربا الجاهلية موضوع واول ربا اضع من ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب فانه موظوع كله فهنا اجاز النبي عليه الصلاة والسلام اصل رأس المال ومنع ماشي ومعها الزيادة القسم الثالث ما عدله ما عد له يعني معناه انه كان يتعامل به الناس على وجه غير مرضي فعدل مثل هذا الحديث فان الناس كانوا يهاجرون الاراضي في المزارعة لكن على وجه مجهول ممنوع فعدله النبي عليه الصلاة والسلام و من فوائد هذا الحديث ما اشار اليه المؤلف انه يبين ما اجمل من النهي عن كراء الارض يبين ما اجمل من النهي عن كراء الارض وينبني على هذه الفائدة ان ان النصوص الشرعية يبين بعضها بعضا وهو كذلك فالقرآن يبين بالسنة فالسنة يبين بعضها ببعض والقرآن يبين بعضه ببعض ايضا ثم قال المؤلف وعن ابي وعن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وامر بالمؤازرة رواه مسلم ايضا يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة والنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء هذا النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء فاذا قال لك شخص لا تفعل فقد طلب منك الكف عن هذا الفعل على وجه الاستعلاء ويزاد في التعريف في صيغة المضارع المقرون في لا الناهية بصيغة المضارع المقرون بلا الناهية وانما زيد هذا القيد لان لا يدخل في التعريف مثل قوله اتركوا كذا اجتنبوا كذا فان هذا طلب الكف الاستعلاء لكنه ليس بصيغة المضارع المقرون بلا الناهية فلا يسمى هذا نهيا وانما يسمى امرا امرا بالترك او امرا بالاجتناب طيب فاذا صيغته لا تفعل صيغة النهي لا تفعل يعني المضارع المقرون الى الناهية قوله نهى اذا قال قائل هل قول الصحابي نهى صريح في النهي او هو غير صريح يرى بعض العلماء ان هذا ليس بصريح وانه مرفوع حكما وليس بصريح وعللوا ذلك بانه يحتمل ان الصحابي فهم من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم النهي وليس بنهي وقال بعض العلماء بل انه صريح لانه اظاف النهي الى من الى الرسول صلى الله عليه وسلم واحتمال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الشيء ولكن فهمه الصحابي احتمال بعيد لان الصحابي لسانه عربي والنبي صلى الله عليه وسلم لسانه عربي والصحابي ثقة ايضا فلا يمكن ان يقول نهى الا وهو متيقن انه نهى سواء جاء بصيغة النهي او او بغير صيغة وهذا القول هو الصحيح اما اذا قال الصحابي امرنا او نهينا بالبناء المجهول فهو مرفوع حكما لانه لم يصرح بالناهي او الامر فاما اذا صرح قال امرنا رسول الله او نهانا فالصحيح الذي لا شك فيه انه مرفوع حكما وانه بمنزلة الصيغة بمزيد من صيغة النهي طيب نهى عن المزارعة المزارعة سبق لنا انها دفع ارض لمن يزرعها بجزء معلوم مشاع من الزرع وهنا يقول نهى عن المزارعة وامر بالمؤاجرة امر الامر طلب الفعل على وجه الاستعلاء هذا الامر طلب الفعل على وجه الاستعلام والمراد بالفعل الايجاد فيشمل القول باللسان والعمل بالجوارح فاذا قلت لشخص قل لا اله الا الله فقد امرته. واذا قلت اركع واسجد فقد امرتهم اذا الامر هو طلب الفعل على وجه الاستعلام والمراد بالفعل هنا ليس ما يقابل القول بل المراد بالفعل ايش؟ الايجاد فيشمل القول والعمل قوله في المؤازرة يعني ان يؤجر الانسان ارضه بشيء معلوم كمئة درهم عشر دنانير وما اشبه ذلك. طيب وقوله امر المراد بالامن هنا الاباحة بلا شك لانه قال لانه في مقابلة نهى فهو فهو امر في مقابلة النهي فيكون رافعا للنهي رافعا للنهي. ولذلك لا نقول للانسان يستحب لك ان تؤجر ارضك او يجب عليك ان تؤجر ارضك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك بل نقول لا يحرم عليك ان تؤجر الارض لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة كذا ونظير هذا قوله تبارك وتعالى احلت لكم بهيمة الانعام كلما ايش الا مات عليه غير محل الصيد وانتم حرم الى ان قال واذا حللتم فاصطادوا فهذا الامر للاباحة لوروده بعد النهي كذلك اذا قيل نهى وامر فالامر هنا للاباحة بلا شك طيب في هذا الحديث النهي عن المزارعة وقلنا ان الاصل في النهي في التحريم واختلف العلماء رحمهم الله في الجمع بين هذا الحديث وبين حديث اه رافعة بن خديجة فان حديث رافع بن خديج يدل على ايش على جواز المزارع وهذا يدل على النهي عن المزارعة فكيف نجمع اختلف العلماء في هذا فقال بعض العلماء ان هذا النهي كان قبل الاذن بالمزارعة سيكون النهي على هذا القول منسوخا وعللوا ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما قدم المدينة كان المهاجرون لا مال عندهم فكانوا يحتاجون الى الزرع ليعيشوا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة من اجل ان يبقى الباب مفتوحا للمهاجرين يزرعون ويغنمون وهذا وهذا القول فيه نظر لان من شروط النصر العلم بتأخر المنسوخ ها العلم بتأخر الناس وهذا اه ليس بعلم مجرد استنثار مجرد الاستنتاج لا يسمى علما وقال بعض اهل العلم ان ان المزارعة المنهي عنها هي المزارعة التي كان الناس يفعلونها والتي اشار اليها رافع بن خديج بقوله على الماذنات واقبال الجداول واشياء من الزرع فتكون ال في المؤاجرة ليست للعموم لكنها للعهد ايش الذهني ولا الحضوري ولا الذكري؟ ها؟ الذهني في العهد الذهني يعني المزارعة المعروفة المعهودة عندكم وهي المبنية على الغرر والجهالة وقال بعض العلماء ان النهي هنا للكراهة النهي للكراهة فلا يدل على التحريم وقال اخرون بل النهي في المزارعة عن من عنده فظل ارض لا يحتاجها فلا يزارع عليها بل يمنحها لاخيه بلا مزارعة واصح الاقوال في ذلك ان المزارعة يراد بها المزارعة المعهودة عندهم المبية على الغرض وهي التي ذكرت في حديث رافع بن خديجة في ان نقول لك ازارعك في ارض هذه لك الشرق وللغرب او لك الشعير ولي اه البر مثلا او لك الذي على مجاري الماء ولي الباقي فهذا كله حرام لانه مبين على الغرظ وهو الذي ورد النهي عنه طيب