نعم في بعض صاحب الجلالة تلتزم الا عشرة ايام وعشرين ياخذ اجرة جميع الايام سواء نعم اي هذا يجوز هذا هو الاصل هذا هو الاصل. اذا طرأ عليه طاري فهذا تبقى الاجرة كاملة لصاحب البيت او الفندق تبقى كاملة وله ان يقول يقوم عن اه بدل فلان وفلان ويسكن واحد اخر في بقية المدة ايه نعم هي له لا والله ما استفدنا كيف انا ما منعتك انت الان حجزت ويشتغل وش يشتغل؟ يعني اذا جيت اشتغل يقول كم تسأل؟ طيب اذا كنت اليوم او عشرة طيب قوته عشرة ايام اخذ عشرة ايام ولم اذكر الا خمسة يكون له اجرة العشرة كلها لانك انت الذي تركت المكان ولهذا نقول اذا اراد الانسان ان يحتاط يقول انا عشرة ايام ولكنها مياومة الأجرة بمعنى ان كل يوم بحسابه اي نعم القول الراجح انه لا يشرط على صاحب الارض البدر. البدر. نعم. لكن يا شيخ ما يشغل علينا قوله في رواية مسلم خيبر نخلة خيبر. نعم. نخلة خيبر معلوم. لان النخل قائم. والزرع كل سنة يروح كل سنة يذهب نعم يلا يا عبد الله. بالنسبة يا شيخ اه الكفار جوائز يعني معاملة كافية نعم؟ جواز معاملة الكافر ايش؟ جواز المعرفة. انا قلت بالنسبة للكفار جواز معاملتك. تسذا؟ يعني نعم الكفار. نعم. احنا قلنا في جواز يعني نعم نعم لكن الان يا شيخ بعد آآ ما هي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعني كيف يعني تناهي عن عن اقامة اليهود والنصارى والمشركين اخرجوهم العلماء رحمهم الله حملوا ذلك على ان المراد لا تمكنه من السكنة اما الاجراء والعمال وما اشبههم فلا يدخلن في النهي يعلل ذلك بان الصحابة احقوا اليهود والنصارى عمر ما قتله الا رجل مجوس يعني اذا احد الخلفاء وما زال هذا موجودا ولان الانسان الذي يأتي مقيما بدون ان يسكن لا يطالب بحقوق يعني ما يطالب مثلا اهل الجزيرة باقامة كنائس او اقامة مدارس او ما اشبه ذلك لانه غير مقيم تأمل فيجعلون النهي او الامر بالاخراج اما اذا كان ذلك على سبيل السكنة اما على سبيل العمل وسيذهب او تاجر يتجه يذهب فهذا لا بأس به هو لا شك ان اصطدامهم يعني اقل ما نقول فيه فيما ارى وان كان بعظ العلماء يجوز مطلقا ان اقل ما فيه الكراهة لان شرهم كثير وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما اخبر بان بان العرب قد قرب الشر فيهم قالوا انهلك الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث فاذا كثر الخبث في البلد فهذا سبب للاهلاك ولهذا ارى انه يجب على المسؤولين تقليل اه الكفار في الجزيرة العربية بقدر الامكان نعم ايش الرضا من المتعاقدين في الحقوق. نعم. ثم يعني الظاهر انهم ما يرضون لكن يخافوا انه رفضوا اجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم في نعم. يكون في اكراه ما في رضا منهم لرضا تام لا هم راضون لانهم مصلحة تقع في مكانهم يعملون ويستثمرون احب اليهم من ان يذهبوا الى مكان اخر ليس فيه ما ما يستفيدون منه. ما هو على كل حال قد يخرجهما وقد لا يخرجهم انا ما نعرف اي نعم نعم؟ اشترك العامل كيف ايه النفقات ما عاد الى نماء الزرع او الثمر فهو على العامل وما عاد الى اصل المكان فهو على صاحب الارض شيخة احلام كمان في بعض في بعض الظروف كثيرة اذا كان يحتاج الى عمل كثير يشترط لنفسه سهما كبيرا بدل ما يأخذها بالنصف يقول بالثلثين ذي ولكن ما يكونون اللي يشتركون فيها. نعم؟ لا يشتركون في فيما يعود الى اصل مثلا لو غاب الماء لو غار الماء فنفقة اخراجه على الجميع لكن مسألة السقي توزيع الماء وهو ما يسمى عندنا بالرئاسة هذا على العامل نعم شيخ حسن الله اليك اختلاف لك التمر او الثمر ترتب اي شيء معلومة الثمر اعم من التمر التمر ثمر النخل والسمر اعمى يشمل العنب ويشمل البرتقال وغيره من نعم ما يرتب عليه شيء في الحكم نعم لا ما يختلف نعم اي نعم هل له ان يؤجرها لشخص اخر باجابة اكثر من غير ان يستأذن صاحب العقد اي نعم له ان يؤجره بشرط الا يكون عمل الثاني اظر على الارض من عمل الارض من عمل الاول لان الزروع تختلف بعض الزروع اذا زرع في الارض افسد الارض وبعد الزروع اخف فاذا اجرها شخصا شخصا اخر لا يكون ظرره اكثر من ظرر المستأجر الاول فلا بأس نعم؟ ابدا المسؤول للمؤجل الاول هو المستأجر الاول المسؤول امام المؤجر الاول هو المستأجر الاول نعم اتفقوا مع صاحب الصيانة يعني اشتغل ان انت في اليوم يحدد لهم يعني فلوس مسلا يعني الف ريال في اليوم الف ريال؟ ايه في اليوم الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن حنظلة ابن قيس رضي الله عنه اظن انا وصلنا الى قوله تأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به رواه مسلم باقي الفوائد نعم اي نعم قرأنا هذا اشرحنا نعم وفيه بيان لما اجملت المتفق عليه من اطلاق النهي عن كراء الارض يعني انه ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراء الارض فحمل هذا على ان المراد بذلك القراء الذي يؤدي الى الى الجهالة اما القراء المعلوم فانه لا بأس به. لان الاصل في المعاملات الحلم الا ما دل الشرع على تحريمه في هذا الحديث فوائد منها حرص السلف على السؤال عن العلم وسؤال السلف عن العلم انما يقصدون به العمل لا يقصدون به ان يعلموا ما عند الانسان من من علم خلافا لما يفعله كثير من الناس اليوم تجده يسأل العالم لينظر ماذا عنده من العلم ثم اسأل عالما اخر وهكذا اما السلف فانهم يسألون عن العلم من اجل ان يعملوا به وهذا فرق بين بين السؤالين ومن فوائد هذا الحديث جواز كراء الارض للذهب والفضة يعني ان استأجر منك ارضك لازرع فيها بدراهم او دنانير الدراهم اشار اليه بقوله الذهب الدنانير بالذهب والدراهم بالفظة فيجوز ان استأجر منك ارضك لمدة سنتين او ثلاث او اكثر كل سنة بكذا من الدراهم او من الدنانير وازرع فيها وانا وحظي قد اكسب من هذا الزرع اضعاف اضعاف الاجرة وقد اخسر لكن صاحب الارض ليس له الا اجرة معينة وهل يقاس على ذلك ما لو استأجرتها بغير الذهب والفضة مثل ان استأجرها بطعام كان يستأجرها مثلا بمئة كيلو من التمر او مئة كيلو من البر هاوساجرها بمنقول غير الطعام كان يستأجرها بسيارة او سيارتين او بقطعة من ارض او ما اشبه ذلك الجواب ان يقال نعم لا بأس به وعلى هذا فيجوز ان اكرئ الارض باصواع معلومة من البرء لمن يزرعها من البر بشرط ان لا اقول انها مئة صاع مما تزرع لاني لو قلت مئة صاع مما تزرع لكان في ذلك ورق لانه يكون حينئذ مزارعة والمزارعة لا لا يجوز فيها اشتراط شيء معين لاحدهم واضح يا جماعة؟ طيب استأجرت منك هذه الارض بمئة صاع من البر لازرعها برا فهذا جائز ويثبت في في ذمة المستأجر مئة صائب سواء زرع ام لم يزرع. طيب اتفقت معك على ان ازارعك هذه الارض ولي من الزرع الذي يخرج منها مئة صاع والباقي لك هذا لا يجوز لان هذه شركة والمشاركة لا بد ان تكون مبنية على العدل وهو الاشتراك في المغنم والمغرم وانا اذا اشترطت مئة صاع مما يخرج منها من البر فانا غانم وانت قد تكون غانما وقد تكون غانما لان الزرع قد يحصل منه شيء كثير مئات الاصواع وقد لا يحصل منه الا مئة وقد لا يحصل منه الا اقل وقد لا يحصل منه شيء اطلاقا فحين فهذه مشاركة لم لم يتساوى فيها الشريكان في المغنم والمغرم والمشاركة اذا لم يتساوى فيها الشريكان في المغرب والمغرم كانت ميسرا وغررا وحراما طيب اذا لو لو اجرتك اياها بثلث ما يخرج منها يجوز او لا؟ يجوز. فصارت الاجرة تنقسم الى ثلاثة اقسام الاول ان تكون الاجرة بشيء مما يخرج من الارض بشيء مما يخرج من الارض اصع معلومة يا هشام مما يخرج من الارض فهذا لا يجوز ليش؟ لانه ما يصير فهو مشارك مزارعة لكن مبنية على الميسر الثاني ان يكون بشيء معلوم من جنسه لا منه ها؟ هذا جائز الثالث ان يكون بجزء مشاع كنصف وثلث وربع هذا ايضا جائز وهو في الحقيقة مزارعة. الرابع ان يكون بذهب وفضة او غيرهما مما يجوز اجرة فهذا ايضا جائز جائز ولا ولا بأس به طيب ومن فوائد هذا الحديث انه لا يجوز المؤازرة بشيء معلوم لاحدهما من الخارج من الارض مثل الماذينات واقبال الجداول وما على الارض وما على البركة من النخل وما اشبه ذلك. هذا لا يجوز لانه غرر والمشاركة مبنية على التساوي في المغنم والمغرم