كما انها ايضا تدخل في هذا الاصل الشرعي وهو القاعدة الثانية الوسائل لها احكام المقاصد فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون. وطرق الحرام والمكروهات طبيعة لها وسيلة المباح مباح ويتفرع عليها ان توابع الاعمال ومكملاتها تابعة له هذا اصل عظيم يتضمن عدة قواعد كما ذكره كما ذكره في الاصل ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها الى الشيء. والامور التي تتوقف الاحكام عليها من لوازم لوازم وشروط فاذا امر الله ورسوله بشيء كان امرا به وبما لا يتم الا به. وكان امرا بالاتيان بجميع شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية. فان الذي شرع الاحكام عليم حكيم. يعلم ما يترتب على ما حكم به على عباده من لوازم وشروط ومتممات متممة عندكم الواو احسن نعم فالامر بالشيء امر به وبما لا يتم الا به. والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي اليه والمشي الى الصلاة ومجالس الذكر نعم. فالذهاب والمشي الى الصلاة ومجالس ومجالس والصلة وصلة الرحم. صلة بالكرس. وصلة الرحم وعيادة المرضى واتباع الجنائز. وغير ذلك من العبادات داخلة في العبادة وكذلك الخروج الى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله. من من حين يخرج من حين يخرج ويذهب من محله الى ان يرجع الى مقره وهو في عبادة لانها وساي انها وسائل للعبادة ومتممات لها. قال تعالى ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأوا ولا نصبوا ولا مخمصة في سبيل الله. ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلا الا كتب لهم به عمل صالح. ان الله لا يضيع اجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. وفي الحديث صحيح من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنة. وقد تكاثرت الاحاديث الصحيحة في ثواب المشي الى الصلوات. وان كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة نعم. تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة. وفسر قوله تعالى انا نحن نحيي الموتى ونكتو وما قدموا واثارهم اي نقل خطاهم واي نقل اي نقل خطاهم خطاهم اي نقل خطاهم امانهم العبادات او لضدها وكما ان نقل الاقدام للعبادات تابع لها. فنقل الاقدام الى المعاصي تابع لها وما قوله ونكتب ما قدموا واثارهم اي ما يبقى بعد الموت من صدقة جارية وعلم ينتفع به وما اشبه ذلك لان قولهما قدموا اي قبل موتهم واثارهم ما كان بعد موتهم واما الاثار للعبادات وشبهها فلها ادلة اخرى نعم فنقل الاقدام الى المعاصي تابع لها ومعصية اخرى فالامر بالصلاة مثلا امر بها وبما لا تتم الصلاة والا بها من الطهارة والسترة واستقبال القبلة وبقية شروطها. وكذلك وكذلك امر تعلم احكامها التي لا تتم الا به. وكذلك بقية العبادات. فما لا يتم قوله تعالى اقيموا الصلاة يتطلب منا ان نعلم ليش احكام الصلاة وكيفيتها شروطها واجباتها وهكذا لان الامر بالشيء مرضي وبما لا يتم الا به نعم فما لا يتم الواجب والمسنون الا به فهو واجب للواجب ومسنون للمسنون. ومن فروع هذا الاصل العلماء اذا دخل الوقت على عادم الماء لزمه طلبه في المواضع التي يرجو حصوله فيها لان لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ويلزمه ايضا شراؤه وشراء السترة الواجبة بثمن المثل او لا تضر ومن فروع هذا الاصل هذا الذي ذكره رحمه الله صحيح اذا دخل الماء على على اذا دخل الوقت على انسان وليس من عنده ماء يجب عليه ان يطلبه فيما حوله ويدل لهذا قوله تعالى فلن تجدوا ماء ونفي الوجود يدل على الطلب. اذ لا يقال للانسان الجالس انه لم يجد وبناء على ذلك لو كان الانسان يعلم ان هذه الارض ليس فيها ماء ليس فيها ابار ولم يكن هناك امطار فانه لا يلزمه الطلب اذ ان طلبه في هذه الحال ايش؟ عبثا وتعب لا فائدة منه كذلك ايضا آآ شراء شراء يقول الشيخ رحمه الله شراؤه السترة الواجبة بثمن المثل او زيادة لا تضر وهذا هو القول الصحيح ان العبرة بما زاد عن ثمن المثل الا يتضرر به فان تضرر به لم يلزمه خلافا لمن قال اذا زاد عن ثمن المثل لم يلزمه الشراء يعني مثلا انسان ليس عنده مال لكن وجد شخصا يبيع الماء الاناء يباع في العادة في في مثل هذا المكان يباع بنصف ريال فقال ابيع عليك بريال على على قول من يقول ان الزيادة على ثمن المثل تسقط وجوب استعمال الماء لازمه ان يشتري اه اظن الجرة الان في ماء الصحة كم بريال بمكانها مثلا في المحطات والطرق كم بريال ايضا بريال طيب لو قال صاحب المكان انا لا ابيع عليك الا بريالين على قول من يقول ان الزيادة عن ثمن المثل تسقط وجوب استعمال الماء لازمه الشراء لان هذا زائد عن ثمنه مثله وعلى القول الثاني وهو الصحيح انه ما دامت الزيادة لا تجحف بماله ولا تضره. والرجل معه دراهم كثيرة فانه يجب عليه ان يشتريها ولو ما دام قادرا واضح يا جماعة؟ طيب ومن ومن فروع هذا الاصل وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس اليها في امر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها ومن فروع هذا الاصل وجوب تعلم العلوم النافعة وهي قسمان علوم تعلمها فرض عين وهو وهي ما يضطر اليه العبد في دينه وعباداته ومعاملاته. كل احد بحسب حاله فمثلا لو قال قائل هل يجب على الانسان عينا ان يتعلم احكام الزكاة ماذا نقول ان يقول ان كان عنده مال وجب عليه ان يتعلم احكام الزكاة وان لم يكن عنده مال لم يجب عليه وكان تعلم احكام الزكاة في حقه فارضى كفاية وكذلك يقال في احكام الحج اذا كان الانسان يريد ان يحج فلابد ان يتعلم احكام الحج كذلك الامام اذا كان يريد ان يكون اماما فلا بد ان يتعلم احكام الامامة واما اذا لم يكن اماما فلا يلزمه لان هذا فرض كفاية نعم والثاني فرض كفاية وهو ما زاد على ذلك بحيث يحتاج بحيث يحتاجه العموم. وفرض الكفاية اذا قام به من يكفي سقط عن غيره. واذا لم يقم به احد اثم كل قادر عليه ومن فروع هذه القاعدة جميع فروض الكفايات من اذان واقامة وامامة صغرى خبراء وولاية قضاء وجميع الولايات. وامر وامر بالمعروف ونهي عن المنكر. وامر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد لم يتعين وتجهيز وتجهيز الموتى بالتغسيل والتكفين الصلاة والحمل والدفن وتوابع ذلك. وكذلك الزراعة والحراثة والنساجة والحدادة والنجارة وغير ذلك ومن فروع ذلك والتجارة صح عندي النجارة ايه هذا الصور ومن فروع ذلك السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس والاهل والاولاد والمماليك من الادميين والمماليك من الادميين والبهائم وما يوفي به ديونه فان هذه واجبات ولا تقوم والا بطلب الرزق والسعي فيه. ومن فروعها وجوب تعلم ادلة القبلة والوطن. ما بالنسبة لواجبات النفس فلا شك انه انها واجبة تعب لانقاذ النفس واجب ولكن للنفاق على الغير فيه نظر لانه لا يجب الانفاق على الغير الا اذا كان الا اذا كان غنيا وقد قال العلماء ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. اما انقاذ نفسه فواجب فاذا لم يتم ذلك الا بالسعي وطلب الرزق وجب عليه نعم لو رأى شخصا مضطرا فحين اذ يكون طلب الرزق له ايش؟ واجبا لوجوب الانقاذ عليه نعم ومن فروعها وجوب تعلم ادلة القبلة والوقت والجهات لمن يحتاج اليها. ومن فروعها وانظر ان العلوم الشرعية قسمان. هذي بعده ها؟ عندنا صفر سطر واحد طيب ها من اين؟ كيف؟ السنة عندي وبطلب رزق والسعي فيه ومن فروعها ان العلوم الشرعية ما فيه صبر تملي عليها؟ نعم يقول ومن فروعها بعد والسعي فيه اي نعم ايه نعم وجوب تعلم ادلة القبلة اي نعم. والوقت والجهات والوقت والجهات والجهات لمن يحتاج اليها بس قول لما يحتاج اليها اما من لا يحتاج الى ذلك كانسان لم يحضره وقت الصلاة فانه لا يلزمه ان يتعلم ادلة القبلة لكن اذا حضرت الصلاة لابد ان يتعلم ادلة القبلة نعم طبعا احنا نطالب مطالب العلم اذا شرع في العلم كفاية وظهرت ادويته فانما تعين عليه. والان ايش؟ وظهرت اهليته للطلب. نعم فانه يتعين عليه هو الان طلب هو شرع لكنه لم لم ينتهي من الطلب بدأ في في طلب العلم اللي هو الكفائي. نعم. ولم يكن بعد يعني لم ينتهي منه. اي نعم. فقال انه متى شرع فيه في فرض الكفاية وظهرت اهليته له فانه يجب عليه. لا يجب عليه اذا كان في منع من يقوم افتاء الناس وتعليم الناس ما يجب عليه نعم الذي الذي يجب على الانسان في طلب الرزق انما هو ما يقوم به نفسه نعم شيخ اهله واولاده يا شيخ من تحتك. نعم من شروط وجوب الانفاق على الغير ان يكون قادرا بماله وهنا ما عنده مال ولهذا لا نقول للانسان يجب عليك ان تسعى في الرزق ليكون عندك مال تؤدي المساكين واهل الصدقة وهذا هو الفرق بين قولنا ما لا يتم الوجوه الا به وما لا يتم الواجب الا به لان من شرط وجوب الانفاق على الغير ان يكون الغير فقيرا وان وان يكون هو آآ غنيا نعم