عدم جواز التبرع باعضاء اه المتبرع حتى لو مات بعد موته. نعم. ومع ذلك اه ابحنا للمسلم ان يأكل لحم الميت مع ان استدللنا اولا بالحديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو كسر عظم ميتا ككسري حيا. كسر عضم ميت ككسري حيا. نعم نعم فكيف يعني في الاول لم نجز التبرع وفي وفي ثاني اجزنا التبرع بالاعظم مفسدة واضحة ونجاحها غير واضح فلا تزول به الضرورة لكن الاكل تزول به الظوء هذا هو الفرق نعم رجل مصاب في ظهره واذا اراد الوضوء يستطيع ان يغسل يديه ووجهه لكن رجليه يا شيخ ما يستطيع ان يصل له يعني رجل يستطيع في الوضوء ان يغسل جميع اعضاءه الا الا الرجلين. ايه هذه مسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال انه لا يتيمم لان التيمم انما هو عن الاعضاء كلها والصحيح انه يتيمم اذا عجز عن استعمال الماء في بعض الاعضاء فانه يتيمم لعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم منهجكم فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فهذا الرجل يستطيع ان يتوضأ الان باعضائه ما عدا الرجلين فيجب عليه ان يستعمل الماء في هذه الاعضاء بالرجلين يجب عليه ان يغسلا ان يطهرهما بالماء ولكن عجز. يأتي الى التيمم نعم بالنسبة؟ نعم. الرخصة هذا حسب الحال اذا كان الانسان يرى ان بقائه فيه خير للمسلمين والاسلام فالاولى ان يتناول المحرم واذا كان عاديا فقد يقال ان الصبر خير لك هذا ما الم يكن المكره عليه من باب الجهاد في سبيل الله فان كان من باب الجهاد في سبيل الله فالواجب ان يصبر ولو قتل يعني كمسألة بدعة دعي اليها واكره عليها ونعلم ان هذا الرجل لكونه اماما في المسلمين انه لو اعتنق هذه البدعة لفسدت الامة فهنا يجب عليه ان ان يسقط لانه لان هنا انقاذ نفسه ليس انقاذ لنفسه فقط بل انقاذ بل هو انقاذ لدين الله وصف الامام احمد رحمه الله وغيره من العلماء على الايذاء وربما لو لو لم يخف الناس لقتلوه هذا من باب وجوب الصبر والذين قتلوا في فتنة خلق القرآن صبروا على القتل لانهم يرون ان ان صبرهم هذا من باب الجهاد في سبيل الله اللي عندي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا في النص هذي كانت من البارحة نعم ونستهديك وعلقنا عليها انها غير موجودة فيعتمد لان الظاهر انها زائدة من الطابع. هذي النسخة ما فيها اي نعم هذي ما هي النسخة اول ما طبعت عام خمسة وسبعين الف وثلاث مئة وخمسة وسبعين ما فيها ها ونتوب اليه طيب في هذه ايضا غير موجودة في الحاجة لكنها اراها في كلام كثير من العلماء في شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره لكن نستهديه تهدف نقرأ؟ الاية يا شيخ الله نزل الكتاب بالحق نعم الله الذي انزل الكتاب بالحق. هو هنا في المجموعة الكاملة خرجها في سورة البقرة الاية مية ستة وسبعين. وهي كنصها الموجود هنا ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق الميزان والميزان فيها والميزان وفيها الله فهي اثارت فهو يريد عاشوراء نعم هاي سبعة عشر ها؟ اية السبعطعش اه سبعتاش من السوق من الشورى؟ لا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم صفحة كم اربعطعش نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحابته اجمعين اجمعين قال شيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه المسمى القواعد والاصول الجامعة في اثناء القاعدة الثانية ومن فروعها ان العلوم الشرعية قسمان احدهما مقاصد وهي علم الكتاب والسنة ثاني وسائل اليها مثل علوم العربية بانواعها فان معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف او وعلومهما يصلح طيب تتوقف او يتوقف اكثرها على معرفة علوم العربية. ولا تتم معرفتهما الا بها. فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابعا للعلوم الشرعية. ومن فروعها ان كل مباح توسل به الى ترك واجب او فعل محرم فهو محرم. قال الله تعالى يا ايها هنا ينبغي ان نقول بدل فرصد به كان وسيلة لان الانسان قد يشتغل عن الواجب من غير ان يقصد انه اه ان هذا الذي اشتغل به وسيلة واظن لعل هذا مراد الشيخ رحمه الله وصل اي صار وسيلة وان لم يقصد ذلك وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فيحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني. وكذلك اذا قوله بعد نداء الجمعة الثاني يفيد ان هناك نداء اول وهو كذلك. هذا النداء الاول مشروع شرعه احد الخلفاء الراشدين الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه ومن قال انه بدعي فهو مبتدع بهذا القول لان المسلمين بعد ان سنه الخليفة الراشد عثمان اجمعوا عليه ولا احد ينكره لكن جاء جاءت الخليفة او ان شئت فقل جاء الخلف وانكروا على عثمان وقالوا ان عثمان مبتدع نسأل الله العافية ولم يعلموا ان سنته من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي حثنا الرسول عليه الصلاة والسلام على اتباعها فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليه بالنواجذ ونحن ندين الله تعالى بما سنه الخلفاء الراشدون اذا لم يخالف سنة محمد عليه الصلاة والسلام ثم ان المسلمين اجمعوا على هذا ما علمنا احدا انكره لا في عهده ولا فيما بعده نسأل الله لجميع الهداية نعم قد ينكر وقوعها على صفة معينة على خلافك ما يظن من سن عثمان رضي الله عنه له وهذا يكون انكار للوصف لا لاصل الاذان فاصل الاذان لا شك ان من قال انه بدعة انه هو المبتدع لانه خالف سنة المسلمين نعم وكذلك اذا خيف فوت الوقت او فوت الجماعة. وكذلك لا يحل بيع الاشياء المباحة لمن يعمل فيها معصية لبيع العصير على من فيها هنا بمعنى بها نعم اي لمن يعمل معصية بسببها وفي تأتي بمعنى الباء كثيرا مثل قوله دخلت النار امرأة في هرة اي بسببها نعم كبيع العصير على من يتخذه خمرا وبيع السلاح في الفتنة او لاهل الحرب او قطاع الطريق وبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه ومن فروعه تحريم الحيل التي يتوسل بها الى بيع البيض بالمقامر هل معنى المقامرة هنا ان يأكله بقشره نعم ربما يكون لكنه نسى يقولون من المؤامرة عليه ان البيضة اذا رصها الانسان بالطول فانها لا يمكن ان تنكسر مهما كانت قوة الانسان فيقامون عليه من كسرها فله كذا ومن لم يكسرها فعليه كذا نعم ومن فروعه تحريم الحيل التي يتوسل بها الى فعل محرم كالحيل على قلب الدين. عندك هو مشروعه ومن فروعه نعم ضاعت من فروعها كل السياق من فروعها ها فروعها ايه بالصاد ليه كلهم ايش توصل هي السيمو الصادق متعاوران كل واحدة تكون مكان اخرى كما في قوله اهدنا الصراط واهدنا الصراط نعم ومن فروعها تحريم الحيل التي يتوسل بها الى فعل محرم كالحيل على قلب الدين وكبيع العينة وكبيع العين قلب الدين معروف يعني اذا حل الدين فكانوا في الجاهلية يقول الدائن للمجيء اما ان تقضي واما ان ترضي اي تزيد مثلا اذا حل عليه مئة قال اما ان توفيان واما ان تجعل المئة مئة وعشرين اذا لم يكن عنده شيء اضطر الى ان يجعل المئة مئة وعشرين وهذا معنى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة من الناس من يتحير اذا حل الدين وقال ليس عندي شيء قال طيب اشتري مني هذه السلعة ادينك اياه واوفني يشتريها مني يعني ابيع عليه وثم ليشتريها منه هذي مسألة العين او يقول اشترها مني وبعها اشترها مني مثلا مؤجلة الى سنة بمئة وعشرين وهي لا تساوي الا مئة فيأخذها المدين ويبيعها بمئة يبيعه بمئة ثم يوفيه فصار اعطى مئة وصار عليه مئة وعشرون هذا لا يجوز حيلة وبعض الناس يتخذ حيلة اخرى يتفق مع واحد تاجر في دين الفقيه فاذا حل الدين قال ما عندي شيء قال اذهب الى فلان تدين منه يذهب الى فلان ويتدين منه ويوفي الاول فاذا حل دين الثاني قال ما عندي شي قال قال له تدين من فلان فهكذا يكون هذا المدين الفقير يكون بينهما كالكورة بين اللاعبين نعم وكبير ومن فروعها تحريم الحيل التي يتوسل بها الى فعل محرم. كالحيل على قلب الدين وكبيع العينة والتحيل لاسقاط الشفعة بشيء من الحيل. اي العينة ان يبيع عليه شيئا يساق شيئا بمئة الى سنة ثم يشتريه منه نقدا بثمنين فيكون كأنه اعطى ثمانين بمئة تصورتوها ولا لا؟ يبيع عليه شيئا بمئة الى سنة ثم يشتريه منه بثمانين نقدا حصل للمدين مئة الان نقدا لكنها عليه بمئة وعشرين ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في العينة انها دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرا يعني قطعة من الحرير هذه حيلة لا تحل ولا تجوز اي نعم فتحرم هذه الحيل التحيل لاسقاط الشكرة التحيل لاسقاط الشفعة هو ان الانسان اذا باع نصيبه من ارض مشتركة بين شرق بينه وبين اخر باعها على زيد فلشريكه ان يأخذ هذا الذي بيع بالشفعة فاهمينه زين رجل شريك في ارض له نصفها وللاخر نصفها فباع هذا الشريك نصفه على شخص ثالث هذي شريكة ان يأخذها من المشتري قهرا عليه رضي ام لم يرفع بعض الناس يتحيل اذا اشترى النصيب يتحيل لاسقاط الشفعة ماذا يصنع يوقفه من يوم يشتري النصيب يكتب انه وقف اذا كتب انه وقف امتنع ان يأخذه الشريك بالشبهة لانه الان انتقل من ملكه لان الوقف اذا وقف انتقل عن ملك الانسان واضح يا جماعة هذي حيلة حيلة اخرى ان يهبه لابنه مثلا فهنا انتقل بغير عوض واذا انتقل بغير عوظ فلا شفعة فيتحيل ويهبه لابنه المهم ان كل حيلة يتحيل بها الانسان لاسقاط واجب فانها لا تعتبر ولا ولا يعمل بها وهي باطلة نعم